أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 1000

جلسة 11 من يوليه سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكري، وإسماعيل فرحات عثمان.

(173)
الطعن رقم 75 لسنة 36 القضائية

(1) ضرائب. "ضريبة التركات".
خصم الديون من وعاء الضريبة. شرطه. أن تكون ثابتة بمستند يصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء.
(2) ضرائب. "ضريبة التركات". تأمينات عينية. "الرهن". تجزئة. "أحوال عدم التجزئة". التزام.
الرهن الرسمي على العقار. غير قابل للتجزئة. للدائن المرتهن التنفيذ على العقار المرهون بكل الدين أو ما بقي منه. مسئولية المورث وشريكه الذين اشتريا العقار المرهون مسئولية شخصية عن سداد الدين لا باعتبارهما حائزين للعقار. وجوب خصم الدين كله من أصول التركة، ولو أن للتركة حق الرجوع على المدين الآخر.
1 - نص المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، يدل على أنه لتحديد وعاء الضريبة على التركات، يتعين خصم الديون التي تلتزم بها التركة متى كانت ثابتة بمستند يصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء.
2 - مفاد ما تنص عليه المادة 1040 من القانون المدني أن كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك، أن الرهن الرسمي على العقار حق غير قابل للتجزئة، سواء بالنسبة إلى العقار المرهون أو بالنسبة إلى الدين المضمون، فإذا انقضى جزء من هذا الدين بقى العقار المرهون ضامناً لما بقى من الدين، فلا يخلص منه ما يقابل ما انقضى من الدين. لما كان ذلك، فإنه يكون للبنك الدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون بكل الدين أو بما بقى منه، على أن يكون التنفيذ في مواجهة المورث وشريكه في الدين المضمون اللذين اشتريا العقار المرهون باعتبارهما مسئولين مسئولية شخصية عن الدين، لا باعتبارهما حائزين للعقار، لأنهما حلا محل البائع في سداد الدين ويشترط في الحائز طبقاً لنص المادة 1060/ 2 من القانون المدني، أن يكون غير مسئول شخصياً عن الدين، ولا يحول دون ذلك أن يكون للتركة عند التنفيذ على العقار بكل الدين حق الرجوع على المدين الآخر بمقدار حصته فيه، لأن المعول عليه في تحديد وعاء الضريبة على التركات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - انشغال ذمة المتوفى بالدين قبل الدائن، وليس بحصته فيه، قبل باقي المدينين. وإذ انتهى الحكم إلى أن دين بنك الأراضي، غير قابل للانقسام في علاقة الدائن بالمورث وشريكه في الدين المضمون، ورتب على ذلك وجوب خصم الدين كله من أصول التركة، فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب ملوي قدرت صافي تركة مورث المطعون عليهم بمبلغ 23191 ج و985 م، وإذ اعترض الورثة وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 14/ 7/ 1955 بتخفيض تقدير المأمورية إلى مبلغ 20967 ج و130 م، فقد أقاموا الدعوى رقم 87 سنة 1955 تجاري المنيا الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبين تعديله على ضوء اعتراضاتهم، ومن بين الأسباب التي استندوا إليها أن المصلحة لم تحتسب دين بنك الأراضي البالغ قدره 2184 ج و666 م ضمن خصوم التركة. وبتاريخ 1/ 11/ 1956 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء الحكوميين بالمنيا لبحث اعتراضات المطعون عليهم. باشر الخبير المنتدب المأمورية وقدم تقريره. وبتاريخ 28/ 2/ 1959 حكمت المحكمة بإضافة دين بنك الأراضي إلى خصوم التركة وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما دون بمنطوق هذا الحكم، وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شاهدي المطعون عليهم عادت وبتاريخ 26/ 10/ 1959 فحكمت بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد صافي التركة بمبلغ 17818 ج و660 م، استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم والحكمين الصادرين بتاريخي 1/ 11/ 1956 و28/ 2/ 1959 بالاستئناف رقم 71 سنة 1 ق تجاري بني سويف طالبة إلغاءها والحكم بتأييد قرار اللجنة. وبتاريخ 8/ 12/ 1965 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وتحديد صافي التركة بمبلغ 17798 ج و660 م، طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه استبعد من أصول التركة مبلغ 2184 ج و660 م تأسيساً على أن المورث وآخر اشتريا خمسة عشر فداناً كانت مرهونة لبنك الأراضي رهناً رسمياً مقابل دين في ذمة البائعين........ و...... على أن يحلا محلهما في سداد الدين البالغ قدره 2184 ج و660 م، وأن المورث يعتبر حائزاً للعقار المرهون ومن حق الدائن المرتهن عند حلول أجل الدين طبقاً لأحكام المادة 1060 من القانون المدني أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد الحائز إلا إذا اختار الأخير أن يقضي الدين أو يطهر العقار أو يتخلى عنه ومقتضى ذلك أن يخصم الدين كله من أصول التركة، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه، ذلك أن الدين موضوع النزاع لم يلحقه وصف التضامن فينقسم على المورث وشريكه في الدين المضمون، وإذ وفي من التركة فللورثة وفقاً لأحكام المادة 1061 من القانون المدني أن يرجعوا على المدين الآخر بقدر حصته في الدين وبالتالي لا تلتزم التركة إلا بنصيب المورث، وهو ما يتعين خصمه من أصولها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أن "يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء"، يدل على أنه لتحديد وعاء الضريبة على التركات يتعين خصم الديون التي تلتزم بها التركة متى كانت ثابتة بمستند يصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء، ولما كان مفاد ما تنص عليه المادة 1040 من القانون المدني من أن كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك، أن الرهن الرسمي على العقار حق غير قابل للتجزئة سواء بالنسبة إلى العقار المرهون أو بالنسبة إلى الدين المضمون، فإذا انقضى جزء من هذا الدين بقى العقار المرهون ضامناً لما بقى من الدين، فلا يخلص منه ما يقابل ما انقضى من الدين. لما كان ذلك، فإنه يكون للبنك الدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون بكل الدين أو بما بقى منه على أن يكون التنفيذ في مواجهة المورث وشريكه في الدين المضمون اللذين اشتريا العقار المرهون باعتبارهما مسئولين مسئولية شخصية عن الدين لا باعتبارهما حائزين للعقار لأنهما حلا محل البائع في سداد الدين ويشترط في الحائز طبقاً لنص المادة 1060/ 2 من القانون المدني أن يكون غير مسئول شخصياً عن الدين، لا يحول دون ذلك أن يكون للتركة عند التنفيذ على العقار بكل الدين حق الرجوع على المدين الآخر بمقدار حصته فيه لأن المعول عليه في تحديد وعاء الضريبة على التركات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انشغال ذمة المتوفى بالدين قبل الدائن وليس بحصته فيه قبل باقي المدينين، وإذ انتهى الحكم إلى أن دين بنك الأراضي غير قابل للانقسام في علاقة الدائن بالمورث وشريكه في الدين المضمون، ورتب على ذلك وجوب خصم الدين كله من أصول التركة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 21 فبراير 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 ص 307.