مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 11

(3)
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة، محمد صلاح الدين السعيد، محمود طلعت الغزالي، محمد نور الدين العقاد المستشارين.

القضية رقم 142 لسنة 16 القضائية

عقد إداري "تعهد بالعمل".
التعهد برد نفقات التعليم بالمدرسة الثانوية للبريد - التزام أصلي على الطالب والتزام تبعي على الكفيل - قيام الالتزام الأصلي على عاتق الطالب ولو لم يصدر عنه تعهد مكتوب - أساس ذلك مثال:
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 بإنشاء المدرسة الثانوية للبريد يحدد في المادة الثانية منه شروط القبول بالمدرسة ويشترط فيمن يقبل بها شروطاً منها أن يقدم كفيلاً مقتدراً يتعهد بالتضامن مع الطالب برد نفقات التعليم وقدرها 25 جنيهاً عن كل سنة دراسية وكذلك ثمن الكتب والأدوات التي تصرف للطالب والمكافآت الشهرية والمزايا العينية التي تمنح له، وذلك في حالة فصل الطالب بسبب سوء السيرة، وتنص المادة 19 على أن يلتزم خريج المدرسة بالعمل في هيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه، وإذا رفض التعيين أو ترك الخدمة أو فصل تأديبياً قبل انقضاء المدة المذكورة ألزم مع كفيله بالتضامن بأداء المبالغ المبينة بالفقرة الثامنة من المادة الثانية سالفة الذكر، وقد أصدر وزير المواصلات في 6 من نوفمبر سنة 1961 القرار رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للمدرسة تضمن في الفقرة (د) من المادة الرابعة منه أن يقدم الطالب طلب الالتحاق بالمدرسة على استمارة خاصة تعدها هيئة البريد مصحوبة ببعض الأوراق منها تعهد من الطالب وكفيله متضامنين بالتزام الطالب بالانتظام في الدراسة والعمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبأداء المبالغ المبينة في البند الثامن من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر في حالة الإخلال بهذا الالتزام أو فصل الطالب من المدرسة بسبب سوء السيرة.
ومن حيث إن المدعى عليه وقد كفل الطالب...... لدى تقدمه للالتحاق بالمدرسة الثانوية للبريد في رد نفقات تعليمه وثمن ما يصرف إليه من الكتب والأدوات وما يمنح له من مكافآت ومزايا عينية، إذا ما فصل من المدرسة بسبب سوء السيرة أو الانقطاع عن الدراسة أو الرسوب المتكرر أو إذا رفض العمل بهيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات أو فصل تأديبياً خلالها، فإن دلالة ذلك أن المدعى عليه قد كفل الطالب المذكور بناءً على طلب هذا الأخير التزاماً منه بما أوجبه القرار الجمهوري رقم 1620 لسنة 1961 في الفقرة ثامناً من المادة الثانية منه سالفة البيان، من أن يقدم طالب الالتحاق بهذه المدرسة كفيلاً مقتدراً يتعهد بالتضامن معه برد النفقات المشار إليها إذا ما أخل بالتزاماته، وما قضى به قرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 في الفقرة (د) من المادة الرابعة منه المتقدم ذكرها والتي حملت الطالب دون سواه عبء التقدم بطلب الالتحاق مصحوباً بتعهده وكفيله متضامنين بالتزام الطالب بالانتظام في الدراسة والعمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات أو أداء المبالغ المبينة في البند الثامن من المادة الثانية من القرار الجمهوري سالف الذكر في حالة الإخلال بهذا الالتزام أو فصل الطالب لسوء سيره.
ومفاد ذلك كله أن الطالب....... هو الذي قدم المدعى عليه ليتعهد بالتضامن معه في تنفيذ الالتزام المذكور، ومؤداه قيام التزام أصلي على عاتق الطالب المذكور يلتزم بمقتضاه برد المبالغ آنفة الذكر إلى هيئة البريد في حالة إخلاله بالتزاماته التي نص عليها القرار الجمهوري رقم 1620 لسنة 1961 وقرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 سالفا الذكر، والتي رددها التعهد الموقع من المدعى عليه، وهذا الالتزام وإن لم يكن مكتوباً إلا أن قرائن الحال - التي سلف بيانها - تقطع بقيامه أخذاً في الاعتبار أنه وليد عقد إداري تكاملت له أركانه الأساسية، وأن العقد الإداري لا يشترط أن يكون دائماً مكتوباً. وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب فيما انتهى إليه من عدم وجود التزام أصلي على الطالب ومن أن كفالة المدعى عليه تكون من ثم غير قائمة لورودها على غير محل.