مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 13

(4)
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد صلاح الدين السعيد، محمد محيي الدين طاهر ومحمود طلعت الغزالي، محمد نور الدين العقاد المستشارين.

القضية رقم 792 لسنة 16 القضائية

محاكم مجلس الدولة - اختصاص - منازعة ضريبية - منازعة إدارية - المنازعة حول مدى خضوع المرتبات للضريبة منازعة ضريبية وليست منازعة إدارية - عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة - اختصاص المحاكم الابتدائية - أساس ذلك.
إن مثار المنازعة في حقيقته هو مدى خضوع المرتبات - التي تدفعها الحكومة المصرية للعاملين المعارين إلى الجزائر للضرائب في مصر، وما إذا كانت المرتبات التي دفعتها الحكومة المصرية إلى المدعي إبان إعارته إلى الجزائر تخضع للضريبة أو لا تخضع لها، والمنازعة بهذه المثابة منازعة ضريبية ناط المشرع أمر الفصل فيها بالمحاكم العادية وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل وتعديلاته ومن ثم فإنها تخرج عن ولاية محاكم مجلس الدولة، ولا وجه للاحتجاج بأن اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين ولرجال مجلس الدولة أو لورثتهم في حكم كل من الفقرة ثانياً من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 الذي صدر في ظله الحكم المطعون فيه والفقرة ثانياً من المادة العاشرة والفقرة الثالثة من المادة 104 من قانون مجلس الدولة القائم الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعة ولجميع ما يتفرع عنها وبناءً عليه تختص محاكم مجلس الدولة في حدود اختصاصها الكامل بنظر المنازعة لا حجة في ذلك لأن أصل استحقاق مرتب إعارة المدعي أو قدره ليس مثار خلاف بين طرفي الخصومة، ولم يصدر بشأن هذا المرتب ثمة قرارات أو إجراءات إدارية، وإنما مثار المنازعة في أساسه وجوهره هو المنازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر على المرتبات التي دفعتها الحكومة المصرية للمدعي خلال مدة إعارته إلى الجزائر. وبهذه المثابة لا تعتبر منازعة إدارية مما تختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة، ومن ثم فإنها تخرج عن اختصاص هذه المحاكم، وينعقد الاختصاص بالفصل فيها - التزاماً بحكم القانون للمحاكم العادية التي تملك دون سواها الفصل في أمر الخضوع لهذه الضريبة أو عدم الخضوع لها وهو ما لا ولاية لمحاكم مجلس الدولة في القضاء به.