مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 21

(6)
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضه، محمد صلاح الدين السعيد، محمود طلعت الغزالي، محمد نور الدين العقاد المستشارين.

القضية رقم 1159 لسنة 18 القضائية

المحكمة الإدارية العليا "التماس إعادة نظر".
الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الطعن فيها بطريقة التماس إعادة النظر لا وجه للحكم على الملتمس بالغرامة إذا ما قضي بعدم قبول الالتماس.
إن المادة 19 فقرة أولى من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن مجلس الدولة كانت تنص على أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقد ردد قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 ذات الحكم فنص في الفقرة الأولى من المادة (51) منه على أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر... ومفاد كل من هذين النصين - بمفهوم المخالفة - أن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا كانت وما زالت لا يجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الالتماس مع إلزام الملتمس بمصروفاته، ولا وجه للحكم على الملتمس بالغرامة، لأن الحكم بالغرامة لا يكون إلا عند الحكم برفض الالتماس أو عدم قبوله فإذا قضت المحكمة بعدم جواز الالتماس دون التصدي لبحث موضوعه، فلا يكون هناك ثمة وجه للحكم بالغرامة.