مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 22

(7)
جلسة 30 من نوفمبر سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضه، محمد صلاح الدين السعيد، محمود طلعت الغزالي، محمد نور الدين العقاد المستشارين.

القضية رقم 117 لسنة 17 القضائية

موظف - تأديب - نقل - مرتب نقل.
الحصول على مصاريف الأثاث دون نقله فعلاً - مخالفة تأديبية تستوجب المجازاة - بيان ذلك.
إن الثابت من الأوراق أن قرار الجزاء الموقع على المدعي قد بني على النتيجة التي انتهى إليها تحقيق النيابة الإدارية بالمنصورة رقم 275 لسنة 1968 وهي أنه "خلال المدة من 19/ 9/ 1967 حتى 13/ 8/ 1968 بمدرسة أتميدة الإعدادية بدائرة محافظة الدقهلية، لم يؤد عمله بأمانة وقصر فيه تقصيراً أدى إلى المساس بالمصالح المالية للدولة وخالف القواعد والأحكام المالية وسلك سلوكاً لا يتفق والاحترام الواجب، بأن:
1 - أقام بدون ترخيص بإحدى غرف مدرسة أتميدة الإعدادية منذ حضوره إليها في 19/ 9/ 1967 حتى نقله منها في 13/ 8/ 1968.
2- قام بصرف مبلغ 814 مليم و14 جنيهاً كمصاريف نقل عفش من صدقا إلى أتميدة في حين أنه لم يقم بنقل العفش.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد قطع بثبوت المخالفة الأولى بينما أهدر الثانية لعدم توفر الدليل على وقوعها، وخلص من ذلك إلى إلغاء القرار لعدم قيامه على كامل سببه باعتبار أنه بني على ثبوت ارتكاب المدعي المخالفتين سالفتي الذكر، ولما كان من المسلم أنه ليس لمحكمة الموضوع سلطة قطعية في فهم الواقع تقصر عنها سلطة هذه المحكمة، ذلك أن رقابة محكمة الموضوع على القرارات الإدارية رقابة قانونية تستهدف تعرف مدى مشروعيتها، وهذا عين ما تتناوله المحكمة الإدارية العليا، عند رقابتها القانونية على الأحكام متى طعن فيها، لذلك يتعين تقصي مدى تحقق ذلك الشطر من سبب القرار الذي أهدره الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على التحقيق الإداري الذي أجراه مفتش التحقيقات بالإدارة التعليمية بميت غمر، وعلى تحقيق النيابة الإدارية أن دفاع المدعي في المخالفة الثانية - سالفة البيان - يتحصل في أنه يوم تنفيذه قرار نقله إلى بلدة أتميدة اصطحب معه بعض أثاثه الخاص على حسابه ثم شرع في البحث عن مسكن ملائم فلم يوفق ومن ثم كلف القائم بالنقل بإعادة الأثاث إلى بلدة ميت غمر ومن هناك نقله إلى القاهرة وتكبد في سبيل نقل الأثاث من صدقا إلى أتميدة مبلغاً لا يجاوز سبعة جنيهات طالب به الجهة المختصة فصرفت إليه مرتب نقل قدره 814 مليم و14 جنيهاً أي ما يعادل ربع مرتبه الشهري وذلك طبقاً لأحكام لائحة بدل السفر، ولما كان المدعي قد أقر في اعترافه بارتكاب المخالفة الأولى أنه أقام بإحدى غرف مدرسة أتميدة منذ نقله إليها في 19 من سبتمبر سنة 1967 حتى نقله منها في 13 من أغسطس سنة 1968، وهي مدة جاوزت أحد عشر شهراً كما شهد كل من محمد مغاربه، وخيري زيادة، وفتحي عمر، والسيد عبد العاطي وهم من مدرسي المدرسة ويقيمون بالبلدة، على هذه الواقعة وأضافوا إليها أن المدعي استخدم طوال مدة إقامته بالمدرسة بعض أثاثها واستخلصوا من ذلك إنه لم ينقل إلى أتميدة شيئاً من أثاثه الخاص، ولما كان ذلك وكان المألوف عملاً ألا يشرع الموظف المنقول في نقل عائلته وأثاث بيته الخاص إلا بعد حصوله على مسكن في الجهة التي نقل إليها، فإنه يخلص من القرائن سالفة البيان أن المدعي لم يقم أصلاً بنقل أثاثه الخاص من بلدة صدقا إلى بلدة أتميدة، ومن ثم يكون قد ارتكب المخالفة المنسوبة إليه بأن حصل على مرتب نقل دون سبب مشروع، ذلك أن استحقاق هذا المرتب طبقاً للائحة بدل السفر منوط بأن يكون نقل الأثاث قد تم فعلاً بغير طريق السكة الحديد أو عربات النقل من الباب للباب.