مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة - العدد الثاني (من أول فبراير 1964 إلى آخر مايو 1964) - صـ 622

(53)
جلسة 8 من فبراير 1964

برئاسة السيد/ مصطفى كامل إسماعيل وكيل المجلس، وعضوية السادة: حسن السيد أيوب والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبي المستشارين.

القضية رقم 933 لسنة 8 القضائية

( أ ) عقود إدارية - عقد التوريد - لجهة الإدارة منح المورد المتأخر مهلة إضافية للتوريد مع توقيع غرامة التأخير، وذلك طبقاً لنص المادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات - منح هذه المهلة للمورد المتأخر إذا ما أبقت عليه جهة الإدارة استنهاضاً لهمته وحثاً له على القيام بسرعة التوريد.
(ب) عقود إدارية - عقد التوريد - منهج مهلة إضافية للمورد المتأخر - لا حاجة لمنحه هذه المهلة أو إعذاره إذا أسندت الإدارة التوريد على شخص أخر على حساب المتعاقد الأصلي.
(جـ) عقود إدارية - عقد التوريد - قيام جهة الإدارة بإسناد عملية التوريد إلى شخص أخر على حساب المتعاقد الأصلي - أساليب الإسناد في هذه الحالة - قد يكون بالممارسة أو المناقصة المحلية أو العامة - عدم إعفاء المتعهد المقصر من توقيع غرامات التأخير في هذه الحالة رغم إسناد التوريد لغيره.
(د) عقود إدارية - عقد التوريد - قيام الإدارة بالشراء على حساب المتعهد - لا يؤدي إلى إنهاء الرابطة التعاقدية بين الطرفين ما دامت الإدارة لم تلجأ إلى الإجراء الأخر بإنهاء التعاقد مع مصادرة التأمين.
(هـ) عقود إدارية - الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية - ميعاد بدء المطالبة الرسمية في المنازعات الإدارية - يكون من تاريخ إيداع العريضة سكرتيرية المحكمة وفقاً لحكم المادة 23 من القانون رقم 55 لسنة 1959 وليس من تاريخ إعلان هذه العريضة - مثال.
1) يتضح من نص المادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بها قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 أن الشراء على حساب المورد المتأخر إنما يكون بسبب تأخره في التوريد عن المدة المحددة بالعقد - كما أن لجهة الإدارة في حالة التأخير في التوريد، إذا رأت ألا ضرر من ذلك، أن تمنح المورد المتأخر مهلة إضافية للتوريد مع توقيع غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 105 من اللائحة (فقرة أولى) كذلك للإدارة أن تلجأ ابتداء إلى الطريقة الثانية وهي الشراء على حسابه إذا رأت أن صالح المرفق يقتضي هذا الإجراء.
ومن حيث إن مفاد ذلك أن منح الجهة الإدارية مهلة إضافية، للمورد المتأخر مقصود به إعذار ذلك المورد واستنهاض همته وحثه على القيام بسرعة توريد ما تعهد به والمفروض أن المهلة الإضافية لا تمنح، إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد بالعقد. وإنها تمنح للمورد المتأخر، إذا ما أبقت عليه جهة الإدارة، رغم تجاوزه المدة المحددة للقيام بالتنفيذ ليقوم بنفسه بتنفيذ العقد وتوريد الكميات المتعاقد عليها معه.
2) أنه في حالة لجوء جهة الإدارة إلى طريقة الشراء على الحساب، إذا رأت أن صالح المرفق يقتضي هذا الإجراء لا يكون ثمة موجب لإعذار المورد المتأخر أو إعطائه مهلة إضافية للتوريد، بعد تنحيته لتأخره في التوريد وإسناد التوريد إلى غيره وعلى حسابه سواء بالممارسة أو بمنقصات محلية أو عامة.
3) إذا أرادت جهة الإدارة الشراء على حساب المورد المقصر، فلها كما سلف البيان أن تشتري بنفسها وذلك بالممارسة أو عن طريق متعهد أخر تختاره بمناقصة محلية أو عامة. وهذا الشراء على حساب المتعهد المقصر لا يعفيه من توقيع غرامات التأخير في التوريد بل قد حتم النص، أن تخصم منه أيضاً مصروفات إدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه.
4) إذا أرادت الإدارة الشراء على حساب المورد المقصر فإنها لا تنتهي الرابطة التعاقدية، وهذا واضح من صياغة المادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 التي تخير الإدارة بين اتخاذ أحد إجراءين في مواجهة المورد المقصر: أما الشراء على حسابه وفقاً للأحكام السابقة وأما إنهاء التعاقد مع مصادرة التأمين، ذلك أن الشراء على حسابه لا يتضمن إنهاء للعقد بالنسبة إليه، بل يظل هو المسئول أمام جهة الإدارة وتتم عملية الشراء على حسابه وتحت مسئوليته المالية.
5) تتم إقامة المنازعة الإدارية طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة، بتقديم عريضتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة وبه تنعقد هذه المنازعة وتقع صحيحة ما دامت العريضة قد استوفت البيانات الجوهرية التي تضمنتها المادتان 23، 24 من ذلك القانون، أما إعلان العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية أو إلى ذوي الشأن فليس ركناً من أركان المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها وإنما هو إجراء لاحق مستقل لا يقوم به أحد طرفي المنازعة وإنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها والمقصود منه هو إبلاغ الطرف الأخر بقيام المنازعة الإدارية ودعوة ذوي الشأن جميعها لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم في المواعيد المقررة بطريق الإيداع في سكرتيرية المحكمة وذلك تحضيراً للدعوى لتهيئتها للمرافعة.
فإذا قدمت عريضة الدعوى الفرعية في الحالة المعروضة إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 18 من فبراير سنة 1961 وقد تم الإعلان إلى السيد/ هاشم محمد الشريف في 21 من مارس سنة 1961 فيتعين طبقاً لما تقدم الحكم بالفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً على مبلغ 39.885 مجـ المستحق للهيئة وذلك من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 28 من فبراير سنة 1961 (تاريخ إقامة المنازعة) لا كما قضى به الحكم المطعون فيه في 21 من مارس سنة 1961 التاريخ الذي تم فيه الإعلان.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء 28 من مارس سنة 1962 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزارة الإصلاح الزراعي بصفتها نائبة عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (هيئة العقود والتعويضات). بجلسة 28 من يناير سنة 1962 في القضية رقم 702 لسنة 13 المقامة من: هاشم محمد الشريف ضد: الإصلاح الزراعي، والقاضي "حكمت المحكمة أولاً: في الدعوى الأصلية برفضها وإلزام المدعي بمصروفاتها".
ثانياً: في الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه (هاشم محمد الشريف) بأن يدفع للهيئة العامة للإصلاح الزراعي مبلغ 26.965 مجـ ستة وعشرين جنيهاً وتسعمائة وخمسة وستين مليماً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 21 من مارس سنة 1961 حتى تمام الوفاء والمصروفات المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات". وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب التي استندت إليها في عريضة الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للدعوى الفرعية من رفض الحكم بإلزام المطعون ضده بدفع مبلغ 12.920 مجـ قيمة غرامة التأخير المستحقة والحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن بصفته مبلغ 39.885 مجـ تسعة وثلاثين جنيهاً وثمانمائة وخمسة وثمانين مليماً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن هذا الطعن للمطعون عليه في أول مايو سنة 1962.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الدعوى حددت فيه وقائعها والمسائل القانونية التي أثارها النزاع وأبدت رأيها مسبباً ضمنته أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الفرعية من رفض طلب إلزام المطعون ضده بغرامة التأخير والحكم في الدعوى المذكورة بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للهيئة المدعية مبلغ 39.885 مجـ والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 21 من مارس سنة 1961 حتى تمام السداد والمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9 من نوفمبر سنة 1963 وأبلغت الحكومة والمطعون عليه في 10 من أغسطس سنة 1963 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا حيث عين لنظره أمامها جلسة 11 من يناير سنة 1964 التي أخطر بها الطرفان في 11 من ديسمبر سنة 1963، وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه الموضح بمحضر الجلسة، قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن المدعي أقام دعواه بعريضة أودعها في 10 من مارس سنة 1959 سكرتيرية محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بإلزام وزارة الإصلاح الزراعي بصفتها الممثل القانوني للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بأن تدفع له مبلغ 63 جنيه ثلاثة وستين جنيهاً والفوائد القانونية حتى السداد والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 20 من أغسطس سنة 1958 دفع للهيئة العامة للإصلاح الزراعي مبلغ 63 جنيه بموجب شيك على بنك الاتحاد التجاري وذلك قيمة تأمين مناقصة توريد ورق متنوع واستنسل، وأنه قام بتوريد مارساً عليه من أصناف هذه المناقصة وقامت الهيئة بدفع قيمة ما ورده إليها ثم طالبها برد قيمة التأمين المدفوع منه عن مناقصة 20 من أغسطس سنة 1958 إلا أن الهيئة لم تقم بصرف هذه القيمة له.
وقد أخطرته المراقبة العامة للحسابات بالهيئة بتاريخ 2 من أكتوبر سنة 1958 بإبلاغها عن مناقصة توريد ورق طبع وحددت ظهر يوم 16 من أكتوبر سنة 1958 موعداً لفتح مظاريف العطاءات المقدمة في المناقصة المذكورة وبتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1958 وهو اليوم المحدد لفتح المظاريف تقدم بعطائه الممثل لإيجابه القانوني في التعاقد عن توريد الورق موضوع المناقصة، محدداً لقبول هذا العطاء مدة أسبوع واحد من تاريخ فتح المظاريف وهي المدة التي حددها ليظل عطاءه قائماً وملزماً له وبانقضائها يسقط هذا الإيجاب وقد أورد في قائمة عطائه ما يلي حرفياً: "والبضاعة حاضرة والتوريد في ظرف أسبوع من تاريخ أمر التوريد ونظل مرتبطين بهذا العطاء لمدة أسبوع واحد من تاريخه". ويذكر المدعي أن مؤدى هذا الشرط المحدد لمدة قيام إيجابه وارتباطه بعطائه أن يكون ملزماً به حتى يوم 22 من أكتوبر وهو اليوم السابع من مدة الأسبوع المحددة ابتداء من يوم 16 من أكتوبر سنة 1958 وهو تاريخ جلسة فتح المظاريف - وأنه قبل أن يخصم قيمة التأمين المطلوب عن هذه المناقصة من مبلغ الثلاثة والستين جنيهاً قيمة تأمين مناقصة 20 من أغسطس سنة 1958 المستحق الصرف له وفقاً لما أورده حرفياً في عطائه المقدم لمناقصة 16 من أكتوبر سنة 1958 وأن الهيئة أخطرته في 18 من أكتوبر سنة 1958 بطلبها مد مدة سريان عطائه لغاية 31 من أكتوبر سنة 1958 كما أعادت طلبها هذا بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1958 بخطابها رقم 3466 ومؤدى هذين الطلبين عدم موافقة الهيئة على قبوله عطائه وعدم تلاقي إيجابه مع قبولها خلال المدة المحددة لبقاء الإيجاب قائماً ملزماً له وبالتالي رفض عطائه لرفض إيجابه، إذ من المقرر قانوناً وقضاء سقوط الإيجاب لرفض الموجب لهذا الإيجاب فيسقط حتى ولم تنقص المدة التي يكون فيها ملزماً، ولو جاء الرفض في صورة تعديل في الإيجاب أو إيجاب جديد يعارض الإيجاب الأول كما هو حاصل في خطابي الهيئة اللذين طلبت بهما مد مدة سريان عطائه.
ويقول المدعي أنه قام في 22 من أكتوبر سنة 1958 بإخطار الهيئة بخطاب موصى عليه مستعجل بأسفه لعدم إمكانه الارتباط بعطائه المقدم في المناقصة واعتباره إياه لاغياً وأنه طلب منها رد مبلغ الثلاثة والستين جنيهاً السابق له إيداعه لديها كتأمين في مناقصة 20 من أغسطس سنة 1958 - وبتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1958 قامت الهيئة بإخطاره بموجب برقية باعتمادها توريده الورق موضوع المناقصة وثابت من البرقية المذكورة أنها أرسلت إليه بعد الساعة الثانية ظهراً من يوم 23 من أكتوبر سنة 1951 أي بعد انقضاء المدة التي حددها في عطائه وبعد أن كان هذا العطاء - الإيجاب - قد سقط فعلاً بمعارضة الهيئة له بطلب مد مدة سريانه، فبادر بالرد على برقية الهيئة بخطاب مسجل برقم 647 بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1958 موضحاً للهيئة أن إخطارها قد وصل متأخراً عن الميعاد الذي ارتبط به في العطاء والذي ينتهي في يوم 22 من أكتوبر سنة 1958 - وفي 25 من أكتوبر سنة 1958 ورد له من الهيئة خطاب متضمن اعتمادها لعطائه، بعد أن كان هذا العطاء قد سقط قانوناً وفعلاً، كما قامت الهيئة بتاريخ 28 من أكتوبر سنة 1958 بالرد على خطابه وذهبت في ردها إلى أن اعتمادها التوريد قد صدر في الميعاد القانوني معتبرة الميعاد ممتداً إلى 23 من أكتوبر سنة 1958 وهو تاريخ برقيتها بل وذهبت أكثر من ذلك إلى أن أمر التوريد قد صدر كذلك في الميعاد، على الرغم مما هو ثابت من أن برقيتها قد صدرت عنها بعد الساعة الثانية ظهراً يوم 23 من أكتوبر سنة 1958 وبالتالي لم تصل إلى عمله إلا بعد الساعة المذكورة، وعلى الرغم من أن خطاب الهيئة المتضمن اعتمادها العطاء لم يصل إليه إلا في يوم 25 من أكتوبر سنة 1958. وقد عاد مرة ثانية إلى الرد على الهيئة بخطاب مسجل برقم 567 بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1958 موضحاً ما سبق بيانه فعادت الهيئة بخطابها المؤرخ 8 من نوفمبر سنة 1958 إلى إبلاغه بما اتخذته من الإجراءات لشراء الورق موضوع المناقصة على حسابه وتحت مسئوليته مع تحميله فروق الأسعار والمصاريف الإدارية وقد رد على إخطار الهيئة بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1958 محملاً إياها كافة المسئوليات عما قد تتخذه ضده من إجراءات ثم عاد فأنذرها بإنذار رسمي بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1958 منبهاً عليها بعدم إيضاح أوجه دفاعه والوقائع المؤيدة لموقفه بعدم أحقيتها في الرجوع عليها بأية مطالبة أو اتخاذ أية إجراءات قبله عن مناقصة 16 من أكتوبر سنة 1958 الخاصة بتوريد ورق الطبع مع تحمليها كافة المسئوليات التي قد تترتب على اتخاذ أية إجراءات قبله وعدم نفاذ هذه الإجراءات في مواجهته.
وفي 26 من فبراير سنة 1959 ورد له من الهيئة عن طريق إدارة قضايا الحكومة للإصلاح الزراعي، الخطاب رقم 916 المؤرخ 25 من فبراير سنة 1959 متضمناً أن الهيئة قد أعادت طرح عملية التوريد في مناقصة محلية رست على أحد الموردين بمبلغ 393.300 مجـ وأنه تطبيقاً لنصوص عقد التوريد وللمادة 105 من لائحة مشتريات الحكومة الصادرة في سنة 1958، يكون ملزماً بدفع فرق السعر الإضافة إلى المصاريف الإدارية بواقع 5% وغرامة التأخير بواقع 4%.
وذهبت الهيئة إلى أنه تستحق عليه المبالغ الآتية: - 70.300 مليمجـ فرق السعر.
19.665 مليمجـ مصاريف إدارية بواقع 5%.
12.920 مليمجـ غرامة بواقع 4%.
______
102.885 مليمجـ المجموع.
يخصم منه مبلغ 63 جنيه التأمين المدفوع منه عن مناقصة 20 من أغسطس سنة 1958 فيكون الباقي 39.885 جنيه.
ويقول المدعي أنه وفقاً لما أوضحه من وقائع في خصوص موضوع مناقصة 16 من أكتوبر سنة 1958 ولما هو ثابت واقعاً وقانوناً من أن عطائه في المناقصة المذكورة قد سقط بما أيدته الهيئة من تعديل في هذا العطاء بالنسبة للمواعيد بطلبها مد مدته إلى 31 من أكتوبر سنة 1958 بالإضافة إلى انقضائه لسقوطه بفوات مدته المحددة له، إزاء ذلك فإنه لا يكون ملزماً قبل الهيئة بأي التزام وتكون كافة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة قبله باطلة وغير ملزمة له بحال من الأحوال وبالتالي لا يجوز مطالبته بأية مبالغ كما أنه لا يجوز لها خصم قسيمة التأمين الذي أودعه لديها بموجب الشيك رقم 174206 على بنك الاتحاد التجاري بمبلغ 63 جنيه بتاريخ 20 من أغسطس سنة 1958، وتكون الهيئة ملزمة بأن تؤدي له مبلغ التأمين المذكور وقدره 63 جنيه وهو ما امتنعت عنه.
وقد قدمت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مذكرة ضمنتها أن الهيئة طرحت مناقصة توريد الورق اللازم للمطبعة وحددت لفتح المظاريف جلسة 16 من أكتوبر سنة 1958 - وقد رسا جزء من العملية على المدعي وكان عطاؤه ينص على أنه مرتبط به لمدة أسبوع من تاريخ 16 من أكتوبر سنة 1958 ولهذا صدر أمر التوريد إليه في 23 من أكتوبر سنة 1958 أي في اليوم الأخير من الأسبوع المحدد للعطاء المقدم منه وذلك بموجب خطاب موصى عليه بإخطار تلغرافي أرسل إليه في ذات التاريخ.
وبتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1958 ورد من المدعي إخطار بأنه لا يوافق على مد سريان عطائه وأنه كان مرتبطاً بالعطاء لمدة أسبوع من تاريخ 16 من أكتوبر سنة 1958 ينتهي في 22 من أكتوبر سنة 1958 وأنه لما كانت برقية الهيئة المتضمنة إخطاره برسو المزاد عليه وأمره بالتوريد قد أرسلت إليه ووصلته في 23 من أكتوبر سنة 1958 فإنها تكون قد أبلغت إليه بعد الميعاد المحدد في العطاء وتذكر الهيئة أن المدعي غير محق في زعمه انتهاء الأجل في 22 من أكتوبر سنة 1958، إذا أن مؤدى ارتباطه لمدة أسبوع من 16 من أكتوبر سنة 1958 هو ارتباطه بهذا العطاء حتى يوم 23 من أكتوبر سنة 1958 هو اليوم السابع والأخير من أيام الأسبوع التي حددها إذ لا يدخل في حساب هذا الأسبوع الذي تقدم فيه بعطائه وهو يوم 16 من أكتوبر سنة 1958 ولذلك طبقت عليه الهيئة المادة 105 من اللائحة الحكومية الصادرة في سنة 1958.
وأضافت الهيئة أنها طرحت توريد كمية الورق التي امتنع المدعي عن توريدها في مناقصة محلية رست على السيد/ محمد علي إبراهيم بمبلغ 393.300 مجـ وحملت المدعي بالفرق والمصاريف الإدارية وغرامة التأخير، مع خصم ما يستحقه لديها من تامين أو استحقاقات ولما كان للمدعي مبلغ 63 جنيه قيمة التأمين المقدم منه عن عملية أخرى قام بتوريدها في الميعاد فقد تعين خصم هذا المبلغ من قيمة الفرق المستحق عليه نتيجة الشراء على حسابه.
وعلى ذلك يصبح حساب المدعي كالآتي: -
الثمن حسب عطاء محمد علي إبراهيم 393.300 مليمجـ الثمن حسب عطاء المدعي 323.000 مليمج
الفرق الواجب احتسابه على المدعي 70.300 مليمج
5% مصاريف إدارية 19.665 مليمج
بإضافة 4% غرامة تأخير 12.920 مليمج
خصم التامين الذي كان مستحقاً للمدعي بالهيئة 192.585 مليمجـ - 63 جنيه
بالباقي وقدره 39.885 مليمج
وتقول الهيئة أن الباقي وقدره 39.885 مجـ قيمة ما رفعت به دعوى ضد المدعي أمام محكمة القضاء الإداري وما زالت في دور التحضير.
وتنتهي الهيئة إلى طلب رفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ حقوق الهيئة في الدعوى المقامة منها أمام محكمة القضاء الإداري ضد المذكور.
وأثناء تداول القضية بالجلسات أمام محكمة القضاء الإداري طلبت الهيئة بجلسة 29 من يناير سنة 1961 أجلاً لتوجيه دعوى فرعية إلى المدعي فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 12 من مارس سنة 1961 لتوجه الحكومة دعوى فرعية للمدعي وفي جلسة 12 من مارس سنة 1961 التمست الهيئة التأجيل لتنفيذ طلبها الخاص بتوجيه الدعوى الفرعية فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 من إبريل سنة 1961 وقد تم توجيه الهيئة للدعوى الفرعية بعريضة أودعتها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 28 من فبراير سنة 1961 وتم إعلانها للمدعي في 21 من مارس سنة 1961، وطلبت فيها الهيئة الحكم برفض الدعوى رقم 702 لسنة 13 المقامة من المدعي (هاشم محمد الشريف) ضد الهيئة وبإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 39.885 مجـ والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة - وقالت شرحاً للدعوى الفرعية أنها طرحت مناقصة لتوريد الورق اللازم لمطبوعاتها تحدد لها جلسة 16 من أكتوبر سنة 1958 حيث رست المناقصة على السيد/ هاشم محمد الشريف عن توريد 95 رزمة ورق مقاس 70 × 100 سم وزن 80 جم بمبلغ 323 جنيه وصدر له أمر التوريد ببرقية مؤرخة 23 من أكتوبر سنة 1958 ولكنه لم يقم بتنفيذ التزامه فاضطرت الهيئة إلى الشراء على حسابه وطرحت كمية الورق المطلوب في مناقصة محلية رست على السيد/ محمد علي إبراهيم بمبلغ 393.300 مجـ وقد قام هذا الأخير بالتوريد وصرف المستحق له - وتطبيقاً لما تقدم يلتزم السيد/ هاشم محمد الشريف بدفع فرق السعر والمصاريف الإدارية بواقع 5% وغرامة التأخير بواقع 4% وذلك وفقاً لنص المادة 105 من لائحة المناقصات الصادرة في سنة 1958 وطبقاً لنصوص العقد، وبيان ذلك كما يلي: -
70.300 فرق السعر
19.665 مصاريف إدارية بواقع 5%
12.920 غرامة تأخير بواقع 4%
______
102.885 المجموع
63 التأمين المسدد من السيد/ هاشم محمد الشريف.
_________
39.885 باقي المطلوب بعد خصم التأمين المذكور.
وبجلسة 28 من يناير سنة 1962 قضت محكمة القضاء الإداري: -
أولاً: في الدعوى الأصلية برفضها وإلزام المدعي بمصروفاتها.
ثانياً: في الدعوى الفرعية: بإلزام المدعى عليه (هاشم محمد الشريف) بأن يدفع للهيئة العامة للإصلاح الزراعي مبلغ 26.965 مجـ ستة وعشرين جنيهاً وتسعمائة وخمسة وستين مليماً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 21 من مارس سنة 1961 حتى تمام الوفاء والمصروفات المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طرحت في مناقصة عامة توريد الورق والخامات اللازمة وجاء في الإعلان عن هذه المناقصة أن الهيئة تعلن عن حاجتها لتوريد ورق طبع وفقاً للشروط والمواصفات المحفوظة بمخازنها وأنه قد تحدد ظهر يوم 16 من أكتوبر سنة 1958 موعداً لفتح مظاريف العطاءات التي تقدم في المناقصة المذكورة، وبالرجوع إلى ملف المناقصة يبين أن الشروط التي أرفقت بالعطاءات التي قدمت فيها ليست خاصة بمناقصات التوريد بل إن صياغتها وما تضمنته من أحكام موضوعية قاطعة الدلالة على أنها خاصة بمناقصات الأشغال العامة وقد تضمنت هذه الشروط أحكاماً خاصة بغرامة التأخير وبالمصروفات الإدارية مخالفة لأحكام لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بعقود التوريد، إذ نصت في المادة 20 منها على اعتبار كل تأخير عن إتمام العمل سبباً لخسارة وأن التعويض المتفق عليه 1000/ 1 من قيمة العقد عن كل عامل يتأخر فيه العمل موضوع هذا العقد عن التشغيل بحالة ترضي مدير الهندسة وفي المادة 22 الخاصة بحسب العمل على أنه (في حالة إتمام العمل بمعرفة شركة أخرى تدفع الشركة الأولى للهيئة المصاريف الإدارية وتقدر 10% من التكاليف اللازمة لإتمام الأعمال وإذا تمت الأعمال بمعرفة اللجنة تدفع الشركة 20%).
وفي 16 من أكتوبر سنة 1958 تقدم المدعي بعطاء في هذه المناقصة عن توريد 99 رزمة من أحد أنواع الورق بمبلغ 323 جنيه وتعهد في العطاء بأن يتم التوريد خلال أسبوع من تاريخ أمر التوريد وذكر أنه سيظل مرتبطاً بهذا العطاء (لمدة أسبوع واحد من تاريخه). وأن التأمين يخصم من مبلغ 163 جنيه المستحق الصرف له. وبعد أن طلبت الهيئة من المدعي مد سريان مدة عطائه حتى 31 من أكتوبر سنة 1958 وقبل أن يصلها رده على هذا الطلب أرسلت إليه برقية في 23 من أكتوبر سنة 1958 تضمنت قبولها لعطائه بمبلغ ثلاثمائة وثلاثة وعشرين جنيهاً، كما أكدت هذا القبول بكتاب أرسلته إليه في ذات التاريخ طلبت فيه أن يتم التوريد إلى مخازنها خلال أسبوع من تاريخ وصول أمر التوريد وأن يحضر لتوقيع العقد مع توريد مبلغ 32.300 مجـ قيمة التأمين النهائي بواقع 10% وقد أجاب المدعي على ذلك بكتابيه المؤرخين في 23، 29 من أكتوبر سنة 1958 بأن القبول وصله بعد انقضاء موعد سريان العطاء وأنه يأسف لعدم إمكان قبول أمر التوريد لسابقة تصرفه في البضاعة قبل وصوله الأمر فأخطرته الهيئة بكتابها المؤرخ في 9 من نوفمبر سنة 1958 بأنها قد اتخذت الإجراءات للشراء على حسابه وتحت مسئوليته مع تحميله بفروق الأسعار على المصاريف الإدارية - وعلى أثر هذا قام بإخطارها بكتابه المؤرخ 11 من نوفمبر سنة 1958 وإعلانها بإنذار في 16 من نوفمبر سنة 1958 متضمناً ادعائه أنه ليس من حقها الرجوع بأية مطالبة أو اتخاذ أية إجراءات قبله.
وقد قامت الهيئة بطرح توريد كمية الورق ذاتها التي امتنع المدعي عن توريدها في مناقصة حددت لها يوم 17 من نوفمبر سنة 1958 فرسى توريدها على (محمد علي إبراهيم وأخيه) بمبلغ 393.300 مجـ وقد أخطرتهما الهيئة بقبول عطائهما بكتابها المؤرخ 23 من نوفمبر سنة 1958 الذي طلبت فيه أن يتم التوريد خلال خمسة أيام، ويؤخذ من مذكرة مدير المشتريات المؤرخة في 2 من ديسمبر سنة 1958 أن التوريد قد تم فعلاً خلال يومين من تاريخ إصدار أمر التوريد أي في 25 من نوفمبر سنة 1958، وقد بينت الهيئة في كتابها المرسل للمدعي في 24 من فبراير سنة 1959 أنه تطبيقاً للمادة 105 من لائحة المشتروات قد استحق عليه مبلغ 70.300 مجـ قيمة فرق السعر، 19.665 مجـ مصاريف إدارية بواقع 5%، 12.920 مجـ غرامة تأخير بواقع 4% وجملة ذلك مبلغ 102.885 ج يخصم منه التأمين المدفوع منه وقدره 63 جنيه فيكون الباقي 39.885 مجـ وهو الذي طالبته بسداده.
وقد أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 10 من مارس سنة 1959 طالباً الحكم بإلزام الهيئة بمبلغ 63 جنيه والفوائد والمصاريف، كما أقامت الهيئة ضده دعوى فرعية بصحيفة أعلنت إليه في 21 من مارس سنة 1961 طالبة الحكم بإلزامه بمبلغ 39.885 ج والفوائد والمصاريف.
ويقول الحكم أن المدعي يؤسس مطالبته برد التأمين المقدم منه وقدره 63 جنيهاً على أنه لم يتم تعاقد بينه وبين الهيئة إذ لم يصادف قبولها للعطاء إيجاباً قائماً من جانبه ذلك أن إيجابه قد اقترن بأجل للقبول هو الأسبوع الذي حدده في عطائه المقدم في 16 من أكتوبر سنة 1958 والذي ينتهي في 22 من أكتوبر سنة 1958 في حين أن قبول الهيئة لم يصل إلا في 23 من أكتوبر سنة 1958 بعد انقضاء المدة التي كان فيها الإيجاب ملزماً وبعد سقوطه فضلاً عن أن هذا الإيجاب قد سقط قبل انتهاء مدة سريانه بطلب الهيئة مد هذه المدة إلى 31 من أكتوبر سنة 1958 وهو الطلب الذي ينطوي على عدم موافقتها على قبول عطائه، وعلى أية حالة فإن قبول الهيئة لم ينعقد به العقد لأن هذا القبول قد اقترن بشرط يخالف شروط العطاء وهو أداء تأمين نهائي قدره 32.300 مجـ فلم يطابق الإيجاب الذي تضمن شرط خصم هذا المبلغ من تأمين قدمه في مناقصة سابقة وأصبح مستحق الصرف له.
كما يقول الحكم أن المدعي قد حدد في عطائه أجلاً للقبول هو أسبوع من تاريخ تقديم العطاء أي سبعة أيام من التاريخ المذكور، وتحديد الميعاد على هذا الوجه لا يمكن أن ينصرف إلا إلى تحديده بالأيام لا بالساعات، والقاعدة في حساب الميعاد بالأيام أن تحسب الأيام كاملة فلا تحسب أجزاء من اليوم وينبني على ذلك ألا يحسب يوم تقديم العطاء بل تحسب الأيام السبعة من اليوم التالي أي من يوم 17 من أكتوبر وتنتهي بنهاية يوم 23 من أكتوبر سنة 1958.
وأن مجرد طلب الهيئة مد مدة سريان عطاء المدعي إلى يوم 31 من أكتوبر سنة 1958 لا ينطوي على رفض لهذا العطاء ذلك أنه لا يتضمن سوى عرض من جانبها لتعديل شروط الإيجاب في شأن مدة سريانه، وما دام المدعي لم يقبل هذا التعديل فإن إيجابه يظل قائماً بذات شروطه بما فيها الشرط الخاص بأجل سريانه ويظل منتجاً لأثره إلى أن ينتهي هذا الأجل.
وأن الهيئة قد قبلت عطاء المدعي وصدرت هذا القبول ببرقية في يوم 23 من أكتوبر سنة 1958 وصلت إلى المدعي في ذات اليوم، ومن ثم فإن هذا القبول يكون قد تم خلال الأجل الذي كان فيه المدعي مرتبطاً به فيقترن به هذا الإيجاب وينعقد العقد متى كان هذا القبول مطابقاً للإيجاب.
ولا مقنع في قول المدعي أن قبول الهيئة الذي تضمنه كتابها المؤرخ في 23 من أكتوبر سنة 1958 لم يطابق إيجابه لتضمنه طلب أداء تأمين نهائي في حين أن الإيجاب قد تضمن شرطاً في هذا الشأن مقتضاه خصم هذا التأمين من مبلغ مستحق الأداء له، لا مقنع في ذلك إذ فضلاً عن أن قبول الهيئة قد تم ببرقيتها التي لم ترد بها إشارة إلى التأمين فإنها في كتابها سالف الذكر لم تحدد كيفية أداء التأمين وكان يكفي أن يخطرها المدعي بطلب من لائحة المناقصات والمزايدات التي أجازت أن يكون التأمين طلباً من مقدم العطاء بخصم التأمين من مبالغ مستحقة له قبل الهيئة.
لذلك يكون قبول الهيئة قد تم خلال أجل سريان إيجاب المدعي وقد طابق هذا الإيجاب فانعقد به عقد التوريد وأصبح المدعي ملزماً بتنفيذه.
وتذكر المحكمة أن المدعي قد امتنع عن تنفيذ هذا العقد فلم يورد أية كمية من الورق الذي رسا توريده عليه، وقد صرح كتابة بإصراره على ذلك في كتابيه المؤرخين 23، 29 من أكتوبر سنة 1958 مما اضطر الهيئة إلى التنفيذ على حسابه عن طريق إجراء مناقصة أخرى أسفرت عن التعاقد على توريد كمية مماثلة من ذات نوع الورق موضوع العقد الأول بمبلغ 393.300 مجـ أي بزيادة عن الثمن الذي تم به التعاقد مع المدعي بمبلغ 70.300 مجـ - وكان يتعين على المدعي أن يورد الورق موضوع التعاقد معه في موعد لا يجاوز 30 من أكتوبر سنة 1958 وقد ترتب على إخلاله بالتزامه وعلى اضطرار الهيئة إلى التنفيذ على حسابه أنها لم تحصل على هذا الورق إلا في 25 من نوفمبر سنة 1958 أي بتأخير قدره ستة وعشرون يوماً.
وتقرر الهيئة أن المبلغ المستحق لها قبل المدعي يبلغ 102.885 مجـ منها 70.300 مجـ فرق الثمن، 19665 مجـ مصاريف إدارية بواقع 5%، 12.920 مجـ غرامة تأخير بواقع 4% وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات.
ونظراً إلى أن الشروط المرافقة للعطاءات التي قدمت في المناقصة التي تقدم فيها المدعي بعطائه خاصة بمناقصات الأشغال العامة ولا مجال لتطبيقها على عقود التوريد فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة التي تضمنتها لائحة المناقصات والمزايدات وتكون الهيئة على حق في الرجوع على المدعي وفقاً لأحكام المادة 105 من هذه اللائحة.
وتنص المادة المذكورة على أنه إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد، ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة فيجوز للوزارة أو المصلحة أو السلاح أو فروعها إذا رأت مصلحة في ذلك، إعطاء المتعهد مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون المتعهد قد تأخر في توريدها بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 4% من قيمة الأصناف المذكورة - وللوزارة أو المصلحة أو السلاح في حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل: -
( أ ) شراء الأصناف التي لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه سواء بالممارسة أو بمناقصات محلية أو عامة ويخصم من التأمين المودع من المتعهد أو من مستحقاته لدى المصلحة أو أية مصلحة حكومية أخرى قيمة الزيادة في الثمن مضافاً إليها مصروفات إدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه وما يستحق من غرامة عن مدة التأخير في التوريد.
(ب) إنهاء العقد فيما يختص بهذه الأصناف ومصادرة التأمين بما يوازي 10% من قيمتها.
ويذكر الحكم أنه يتعين لاستحقاق غرامة التأخير وفقاً لأحكام هذه المادة أن تمنح جهة الإدارة مهلة للمتعاقد المقصر ليقوم بالتوريد خلالها، وذلك لم يحدث بالنسبة للمدعي إذا لم تمنحه الهيئة أية مهلة إضافية للتوريد لامتناعه من بادئ الأمر عن التنفيذ فلا محل للرجوع عليه بغرامة التأخير ويقتصر حق الهيئة قبله على الرجوع عليه بفرق الثمن وقدره 70.300 مجـ والمصاريف الإدارية وقدرها 19.665 مجـ وجملة ذلك 89.965 مجـ.
ووفقاً لأحكام لائحة المناقصات والمزايدات وللقواعد العامة في العقود الإدارية يحق للهيئة تحصيل المبالغ المستحقة لها قبل المدعي بطريق الخصم من التأمين أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له قبلها فيكون من حقها أن تستوفي جزءاً من المستحق لها عن طريق خصم التأمين المقدم منه وقدره 63 جنيهاً وأن ترجع عليه بالباقي وقدره 26.965 مجـ.
وتنتهي المحكمة إلى القول بأنه لذلك تكون دعوى المدعي وموضوعها المطالبة بمبلغ 63 جنيهاً سالف الذكر غير قائمة على أساس سليم ويتعين رفضها وإلزامه بمصروفاتها وأن المبلغ المستحق للهيئة قبل المدعي هو 26.965 مجـ وهو ما يتعين الحكم لها به في دعواها الفرعية ورفض ما عدا ذلك من طلباتها وتستحق على المبلغ المذكور فوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد. وفقاً لأحكام المادة 226 من القانون المدني التي تسري في نطاق الروابط العقدية الإدارية باعتبارها تقرر أصلاً من أصول الالتزامات كما يتعين إلزام السيد/ هاشم محمد الشريف المدعى عليه في الدعوى الفرعية بالمصروفات المناسبة لما قضى به عليه من طلبات الهيئة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه من المبادئ المسلمة في فقه القانون الإداري أن الحكمة في الغرامات التي ينص عليها في العقود الإدارية هي ضمان تنفيذ هذه العقود في المواعيد المتفق عليها حرصاً على حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد ولذا فإن جهات الإدارة توقعها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى صدور حكم بها إذا توافرت شروط استحقاقها لحصول الإخلال من جانب المتعاقد معها ولها أن تستنزل قيمتها من المبالغ التي عساها تكون مستحقة له بموجب العقد دون أن تلتزم بإثبات حصول الضرر، كما لا يقبل ابتداء من المتعاقد إثبات عدم حصوله، على اعتبار أن جهة الإدارة في تحديدها مواعيد معينة لتنفيذ العقد يفترض فيها أنها قدرت أن حاجة المرفق تستوجب التنفيذ في هذه المواعيد دون أي تأخير ويذكر الطعن أنه كان يتعين على المطعون ضده أن يورد الورق موضوع التعاقد خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول عطائه في 23 من أكتوبر سنة 1958 أي في موعد لا يجاوز 30 من أكتوبر سنة 1958 وقد ترتب على إخلاله بالتزامه، اضطرار الهيئة الطاعنة إلى التنفيذ على حسابه ولكنها لم تحصل على هذا الورق إلا في 25 من نوفمبر سنة 1958 أي بتأخير قدره 26 يوماً، ومن ثم تستحق غرامة التأخير بمجرد انقضاء الفترة المحددة في العقد دون حاجة إلى التنبيه باستحقاقها، فشرط استحقاقها هو التأخير في التوريد دون إلزام على الهيئة الطاعنة بإعطاء المطعون ضده مهلة للتوريد.
أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من ضرورة إعطاء مهلة للتوريد حتى تستحق الغرامة فهو فهم خاطئ لنص المادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات حيث تقول إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة - أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة فيجوز للوزارة أو المصلحة أو السلاح أو فروعها، إذا رأت مصلحة في ذلك، إعطاء المتعهد مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع قيمة الكمية التي يكون المتعهد قد تأخر في توريدها بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 4% من قيمة الأصناف المذكورة.. وللوزارة أو المصلحة أو السلاح في حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل: -
( أ ) شراء الأصناف التي لم يقم المتعهد بتوريدها، من غيره على حسابه سواء بالممارسة أو مناقصات محلية أو عامة ويخصم من التأمين المودع من المتعهد أو من مستحقاته لدى المصلحة أو أية مصلحة حكومية أخرى قيمة الزيادة في الثمن مضافاً إليها مصروفات إدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه وما يستحق من غرامة عن مدة التأخير في التوريد...".
ويلاحظ على هذه المادة أنها جعلت إعطاء المهلة الإضافية للمتعاقد مع الإدارة، جوازياً لجهة الإدارة التي لها إن شاءت أن تعطي هذا المتعاقد مهلة إضافية للتوريد أو لا تعطيه تلك المهلة وتشرع بمجرد انتهاء الموعد المحدد في العقد في اتخاذ أحد الإجراءين المنصوص عليهما في تلك المادة وذلك ما عبرت عنه المادة بقولها: "وللوزارة أو المصلحة أو السلاح في حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين..". كما نصت المادة المذكورة على أحقية الإدارة عند التنفيذ في اقتضاء ما يستحق من غرامة عن مدة التأخير في التوريد.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طرحت في مناقصة عامة توريد ورق طبع وحددت لفتح المظاريف ظهر يوم 16 من أكتوبر سنة 1958 وقد رست المناقصة على السيد/ هاشم محمد الشريف عن توريد 95 رزمة مقاس 70 × 100 سم وزن 80 جم بسعر الرزمة (500 فرخ) 3.400 مجـ فتكون جملة الثمن 323 على أن يكون التوريد في ظرف أسبوع من تاريخ أمر التوريد، وقد أصدرت الهيئة له أمر التوريد ببرقية مؤرخة في 23 من أكتوبر سنة 1958، ولما امتنع عن التوريد بخطابه المؤرخ 23 من أكتوبر سنة 1958 الذي أكده بخطابه المؤرخ 29 من أكتوبر سنة 1958 أخطرته الهيئة في 8 من نوفمبر سنة 1958 بخطاب أنه لامتناعه عن التوريد، قد اتخذت الإجراءات للشراء على حسابه وتحت مسئوليته مع تحميله فروق الأسعار علاوة على المصاريف الإدارية - ثم طرحت كمية الورق المتعاقد عليها في مناقصة محلية حددت لها يوم 17 من نوفمبر سنة 1958 ورسا توريدها على السيد/ محمد علي إبراهيم بمبلغ 393.30 مجـ وأصدرت الهيئة له أمر التوريد بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1958. وأتم توريد الكمية خلال يومين من تاريخ إصدار أمر التوريد أي في يوم 25 من نوفمبر سنة 1958، وبدعوى فرعية أودعت الهيئة صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في يوم 28 من فبراير سنة 1961 طالبت الهيئة السيد/ هاشم محمد الشريف بمبلغ 39.885 مجـ تفصيله كالآتي: -
70.300 مليمجـ فرق السعر.
19.665 مليمجـ مصاريف إدارية بواقع 5%
12.920 مليمجـ غرامة تأخير بواقع 4%.
______
102.885 مليمجـ جملة المبالغ المستحقة للهيئة.
______
63 مليمجـ يستنزل من ذلك، قيمة التأمين المودع من المتعهد
______
39.885 مليمجـ باقي المبلغ الذي تطالبه به الهيئة بعد خصم التأمين.
وقد قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى المدعي السيد/ هاشم محمد الشريف، كما قضى في الدعوى الفرعية بإلزامه بأن يدفع للهيئة الطاعنة مبلغ 26.965 مجـ والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية الثابتة في 21 من مارس سنة 1961 والمصاريف المناسبة ورفض الحكم بقيمة غرامة التأخير ومقدارها 12.920 مجـ بمقولة أنه يتعين لاستحقاق غرامة التأخير وفقاً لأحكام المادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات أن تمنح جهة الإدارة مهلة المتعاقد المقصر ليقوم بالتوريد خلالها، وذلك لم يحدث بالنسبة للمدعي إذا لم تمنحه الهيئة أية مهلة إضافية للتوريد لامتناعه من بادئ الأمر عن التنفيذ.
ومن حيث إن غرامات التأخير في العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية، ذلك أن الشرط الجزائي في العقود المدنية هو تعويض متفق عليه مقدماً يستحق في حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه فيشترط لاستحقاقه ما يشترط لاستحقاق التعويض بوجه عام من وجوب حصول ضرر المتعاقد الأخر وأعذار للطرف المقصر وصدور حكم به، وللقضاء أن يخفضه إذا ثبت أنه لا يتناسب والضرر الذي يلحق بالمتعاقد بينما الحكمة في الغرامات في العقود الإدارية هي ضمان تنفيذ هذه العقود في المدة المتفق عليها حرصاً على حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، ولذا فإن الغرامات المنصوص عليها في تلك العقود توقعها جهات الإدارة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى صدور حكم بها إذا توافرت شروط استحقاقها بحصول الإخلال من جانب المتعاقد معها ولها أن تستنزل قيمتها من المبالغ التي عساها تكون مستحقة له بموجب العقد دون أن تلتزم بإثبات حصول الضرر، كما لا يقبل ابتداء من المتعاقد إثبات عدم حصوله، على اعتبار أن جهة الإدارة في تحديدها مواعيد معينة لتنفيذ العقد إنما قدرت أن حاجة المرفق تستوجب التنفيذ في هذه المواعيد دون أي تأخير وأن الضرر الذي يصيب المرفق مفترض وقوعه وتحققه بمجرد حصول التأخير لإخلال ذلك ومساسه بحسن سير العمل بالمرفق بانتظام واضطراد.
ومن حيث غرامة التأخير هي مبالغ إجمالية تقدرها الإدارة مقدماً وتقرر توقيعها متى تأخر المتعاقد عن تنفيذ التزامه في الميعاد المتفق عليه، ولا يكاد يخلو منها عقد إداري بل إن المشرع قد عممها بالنص عليها في لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بها قرار وزارة المالية رقم 542 لسنة 1957، حيث تقضي المادة 105 من هذه اللائحة بأنه "إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد - ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة - فيجوز للوزارة أو المصلحة أو السلاح أو فروعها، إذا رأت مصلحة في ذلك، إعطاء المتعهد مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون المتعهد قد تأخر في توريدها بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 4% من قيمة الأصناف المذكورة.
وللوزارة أو المصلحة أو السلاح في حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل: -
( أ ) شراء الأصناف التي لم يقم المتعهد بتوريدها، من غيره وعلى حسابه سواء بالممارسة أو بمناقصات محلية أو عامة.
ويخصم من التأمين المودع من المتعهد أو من مستحقاته لدى المصلحة أو أية مصلحة حكومية أخرى قيمة الزيادة في الثمن مضافاً إليها مصروفات إدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه وما يستحق من غرامة عن مدة التأخير في التوريد.
أما إذا كان سعر شراء أي صنف يقل عن سعر المتعهد فلا يحق له المطالبة بالفرق وهذا لا يمنع من تحصيل قيمة غرامة التأخير المستحقة والمصروفات الإدارية.
(ب) إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف ومصادرة التأمين بما يوازي 10% من قيمتها دون حاجة للالتجاء إلى القضاء مع إخطار المتعهد بذلك بكتاب موصى عليه وذلك دون إخلال بحق الوزارة أو المصلحة أو السلاح في المطالبة بالتعويض.
وفي هذه الحالة لا يجوز شراء هذه الأصناف خلال السنة المالية التي تم التعاقد عنها على أنه يجوز ذلك للأسلحة بموافقة لجنة الإمدادات العليا والأشغال العامة.
يتضح من نص المادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بها قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 أن الشراء على حساب المورد المتأخر إنما يكون بسبب تأخره في التوريد عن المدة المحددة بالعقد - كما أن لجهة الإدارة في حالة التأخير في التوريد، إذا رأت الأضرار من ذلك، أن تمنح المورد المتأخر مهلة إضافية للتوريد مع توقيع غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 105 من اللائحة (فقرة أولى) كذلك للإدارة أن تلجأ ابتداء إلى الطريقة الثانية وهي الشراء على حسابه إذا رأت أن صالح المرفق يقتضي هذا الإجراء.
ومن حيث إن مفاد ذلك: - أن منح الجهة الإدارية، مهلة إضافية، للمورد المتأخر مقصود به إعذار ذلك المورد واستنهاض همته وحثه على القيام بسرعة توريد ما تعهد به والمفروض أن المهلة الإضافية لا تمنح، إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد بالعقد، وأنها تمنح للمورد المتأخر، إذا ما أبقت عليه جهة الإدارة، رغم تجاوزه المدة المحددة للقيام بالتنفيذ ليقوم بنفسه بتنفيذ العقد وتوريد الكميات المتعاقد عليها معه.
2 - بيد أنه في حالة لجوء جهة الإدارة إلى طريقة الشراء على الحساب، إذا رأت أن صالح المرفق يقتضي هذا الإجراء لا يكون ثمة موجب لإعذار المورد المتأخر أو إعطائه مهلة إضافية للتوريد، بعد تنحيته لتأخره في التوريد وإسناد التوريد إلى غيره وعلى حسابه سواء بالممارسة أو بمناقصات محلية أو عامة.
3 - إذا أرادت جهة الإدارة الشراء على حساب المورد المقصر، فلها كما سلف البيان أن تشتري بنفسها وذلك بالممارسة أو عن طريق متعهد أخر تختاره بمناقصة محلية أو عامة. وهذا الشراء على حساب المتعهد المقصر لا يعفيه من توقيع غرامات التأخير في التوريد بل قد حتم النص، أن تخصم منه أيضاً مصروفات إدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه.
4 - إذا أرادت الإدارة الشراء على حساب المورد المقصر فإنها لا تنهي الرابطة التعاقدية، وهذا واضح من صياغة المادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 التي تخير الإدارة بين اتخاذ أحد إجراءين في مواجهة المورد المقصر: أما الشراء على حسابه وفقاً للأحكام السابقة وأما إنهاء التعاقد مع مصادرة التأمين، ذلك أن الشراء على حسابه لا يتضمن إنهاء للعقد بالنسبة إليه، بل يظل هو المسئول أمام جهة الإدارة وتتم عملية الشراء على حسابه وتحت مسئوليته المالية.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق، أنه بعد أن امتنع المدعي عن التوريد، كما يبين ذلك من خطابه المؤرخ 23 من أكتوبر سنة 1958، وقد أكد نكوله بخطابه المؤرخ 29 من أكتوبر سنة 1958، أخطرته جهة الإدارة في 8 من نوفمبر سنة 1958 باتخاذها الإجراءات لشراء الأصناف التي لم يقم بتوريدها من غيره وعلى حسابه وتحت مسئوليته وقد تم شراء تلك الأصناف بثمن قدره 393.300 مجـ أي بزيادة قدرها 70.300 مجـ وتم توريد الكميات المتعاقد عليها والتي لم يقم بتوريدها في 25 من نوفمبر سنة 1958 أي بعد 26 يوماً من يوم 30 من أكتوبر سنة 1958 الموعد المحدد للتوريد أصلاً، وبذلك استحقت للهيئة المبالغ الآتية: -
70.300 مليمجـ فرق السعر
19.665 مليمجـ مصاريف إدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه وقدرها 393.300 مجـ.
12.920 مليمجـ غرامة تأخير واقع 4% من قيمة الأصناف التي تأخر في توريدها وقدرها 323 جنيه.
ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك يكون للهيئة حق اقتضاء فروق الأسعار والمصاريف الإدارية وغرامة التأخير عملاً بالمادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها وتكون جملة المبالغ المستحقة لها هي مبلغ 102.885 مجـ ويخصم التأمين المودع وقدره 63 جنيه من هذا المبلغ، عملاً بنص المادة 105 المشار إليها، ويكون صافي المبلغ المستحق للهيئة مقدراه 39.885 مجـ وهو ما يجب الحكم لها به، لا مبلغ 26.965 مجـ كما قضى بذلك الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه على مقتضى الإجراءات والأوضاع الخاصة بنظام التداعي أمام القضاء.
5 - تتم إقامة المنازعة الإدارية طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة، بتقديم عريضتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة وبه تنعقد هذه المنازعة وتقع صحيحة ما دامت العريضة قد استوفت البيانات الجوهرية التي تضمنتها المادتان 23، 24 من ذلك القانون، أما إعلان العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية أو إلى ذوي الشأن فليس ركناً من أركان المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها وإنما هو إجراء لاحق مستقل لا يقوم به أحد طرفي المنازعة وإنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها والمقصود منه هو إبلاغ الطرف الأخر بقيام المنازعة الإدارية ودعوة ذوي الشأن جميعاً لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم في المواعيد المقررة بطريق الإيداع في سكرتيرية المحكمة وذلك تخضيراً للدعوى لتهيئتها للمرافعة.
فإذا قدمت عريضة الدعوى الفرعية في الحالة المعروضة إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 28 من فبراير سنة 1961 وقد تم الإعلان إلى السيد/ هاشم محمد الشريف في 21 من مارس سنة 1961 فيتعين طبقاً لما تقدم الحكم بالفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً على مبلغ 39.885 مجـ المستحق للهيئة وذلك من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 28 من فبراير سنة 1961 (تاريخ إقامة المنازعة) لا كما قضى به الحكم المطعون فيه في 21 من مارس سنة 1961 التاريخ الذي تم فيه الإعلان حتى تمام الوفاء، مع إلزام السيد/ هاشم محمد الشريف بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه في الدعوى الفرعية وبإلزام السيد/ هاشم محمد الشريف بأن يدفع للهيئة العامة للإصلاح الزراعي مبلغ 39.885 مجـ (تسعة وثلاثين جنيهاً وثمانمائة وخمسة وثمانين مليماً) وفوائده القانونية بواقع 4% (أربعة في المائة) سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 28 من فبراير سنة 1961 حتى تمام الوفاء مع إلزامه بالمصروفات.