مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 30

(11)
جلسة 1 من ديسمبر سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال إبراهيم ومحمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر ويوسف شلبي يوسف المستشارين.

القضية رقم 304 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - أقدمية - تأديب - دعوى التسوية.
المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة تقضي بوجوب إرجاع أقدمية الموظف الذي تخطي في الترقية والذي تستطيل مدة محاكمته لأكثر من سنة ثم يثبت عدم إدانته إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه هذه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية - الدعوى التي تقام في هذا الخصوص تكون في حقيقتها دعوى تسوية يستمد صاحب الشأن أصل الحق فيها من القانون مباشرة وتنظرها المحكمة دون التقيد بالميعاد المحدد بطلبات الإلغاء - مثال.
إن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يستحق الترقية للدرجة الخامسة القديمة في 14/ 12/ 1959 إذ تم ترقية من يليه وهو السيد/ ........ لهذه الدرجة في التاريخ المشار إليه وهو الذي رقي أيضاً إلى الدرجة الرابعة القديمة في 31/ 12/ 1962 ونظراً لأن المطعون قد رقي للدرجة الخامسة (القديمة) في 30/ 11/ 1961 وللدرجة الرابعة (القديمة) في 16/ 3/ 1965 ومن ثم وبعد ثبوت براءة المطعون ضده وجب إرجاع أقدميته إلى الدرجة الخامسة (قديم) إلى 14/ 12/ 1959 إعمالاً لحكم المادة (106) من القانون رقم 210 لسنة 1951 وإذ قضي للمدعي بحكم هذه المحكمة بأحقيته في إرجاع أقدميته في الدرجة الخامسة على الوجه المتقدم فمن ثم قد انفسخ أمامه المجال ترتيباً على ذلك للطعن في حركة الترقية إلى الدرجة الرابعة (قديمة) ومن ثم يحق له إرجاع أقدميته في هذه الدرجة إلى 31/ 12/ 1962 تاريخ ترقية زميله الذي يليه في الأقدمية.
وحيث إنه فيما يتعلق بطلب المطعون ضده إلغاء القرار رقم 496 لسنة 1965 الصادر في 8/ 9/ 1965 فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده في الترقية لوظيفة مساعد مدير أعمال من الدرجة الخامسة الجديدة فإنه ثابت من محضر لجنة شئون العاملين بمصلحة الري المعتمد من وزير الري في 8/ 9/ 1962 أن الأساس الذي استندت عليه اللجنة في الترقية إلى هذه الوظيفة بالاختيار هو التقارير السرية السنوية المقدمة عن مهندسي مصلحة الري عن السنتين 64/ 1965 عن أعمال عامي 63/ 1964 مع مراعاة الترتيب في كشف الأقدمية، وثابت من كشف أقدمية مهندسي الدرجة الخامسة بمصلحة الري أن جميع الذين رقوا إلى وظيفة مساعد مدير أعمال في حركة الترقيات التي أجريت في 8/ 9/ 1965 من بين الحاصلين على مرتبة كفاية بدرجة ممتاز في التقريرين السريين عن عامي 63/ 1964، 64/ 1965 وإن المطعون ضده حاصل أيضاً على تقدير ممتاز في هذين العامين.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 496 لسنة 1965 المطعون فيه إذ تضمن ترقية المهندس....... وغيره من المهندسين التاليين للمدعي في الأقدمية إلى وظيفة مساعد مدير أعمال من الدرجة الخامسة (جديدة) بعد أن تحددت أقدميته في هذه الدرجة على النحو السالف أيضاً في الوقت الذي يتساوى فيه المدعي معهم في مرتبة الامتياز ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون إذ لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية، وبالتالي يتعين الحكم بإلغائه.