مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 33

(13)
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد ثابت عويضه، محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، محمود طلعت الغزالي المستشارين.

القضية رقم 532 لسنة 14 القضائية

موظف - بعثة دراسية - كفالة.
كفالة الموفد في بعثة لا تمتد إلى بعثة تالية ما دامت ليست امتداداً للبعثة الأولى - أساس ذلك.
إن التزام الكفيل إنما يتحدد بما ارتضاه في عقد الكفالة فلا يسوغ أن يتجاوز التزامه الشيء الذي تعهد بكفالته إلى شيء آخر ولا الوقت الذي أراد الكفالة في حدوده إلى وقت آخر، وبمراعاة أن عقد الكفالة ينبغي أن يفسر تفسيراً ضيقاً وأن يفسر الشك فيه لمصلحة الكفيل، بحيث يمتنع أن تتجاوز الكفالة الحدود التي عقدت فيها، ومن المسلم به كذلك أن التزامات الكفيل الذي ارتضى الكفالة في عقد معين لا تمتد إلى تجديد العقد سواء أكان التجديد صريحاً أو ضمنياً ما لم يظهر بوضوح أن نية الكفيل قد انصرفت إلى استمرار بقاء التزاماته في حالة التجديد.
ومن حيث إنه متى كان ثابتاً أن البعثة الثانية التي أوفد فيها المدعى عليه الأول ابتداءً من 13/ 9/ 1951 لم تكن امتداداً لبعثته الأولى التي كان قد عاد منها نهائياً في 3/ 5/ 1951 وكان واضحاً أن الكفالة انصبت على البعثة الأولى وحدها، وفات الإدارة العامة للبعثات أن تطالبه بكفالة عن البعثة الثانية، فإن التزامات الطاعن تقتصر على رد نفقات التعليم عن البعثة الأولى فقط والتي بلغ مقدارها حسبما هو مبين في بيان الحكومة المقدم بجلسة 22/ 6/ 1974، 446 مليم و365 جنيه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون مخالفاً للقانون حقيقاً بالتعديل فيما تضمنه من إلزام الطاعن بدفع نفقات البعثتين.