مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 34

(14)
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور أحمد ثابت عويضه نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، محمود طلعت الغزالي، محمد نور الدين العقاد المستشارين.

القضية رقم 317 لسنة 16 القضائية

أ - "معاشات" - "قوات مسلحة".
المادتان 69 و117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 الخاص بالمعاشات العسكرية نصهما على عدم جواز الطعن في قرارات منح المعاشات العسكرية والتعويضات - القضاء بعدم دستورية هاتين المادتين - أثره - إلغاء هذين النصين فيما انطويا عليه من عزل القضاء عن نظر هذه المنازعات.
ب - "معاشات" - "قوات مسلحة".
الطعن في قرار قطع معاش الإصابة - تكييفه على أنه طلب تعويض عن الإصابة غير سديد - أساس ذلك.
جـ - "معاشات" - "قوات مسلحة" - "قضاء إداري - اختصاص".
المنازعات المتعلقة بمعاشات أفراد القوات المسلحة - منازعات إدارية مما يختص بها مجلس الدولة - أساس ذلك.
1 - إن المحكمة العليا وقد قضت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه فيما نصت عليه من اعتبار قرارات اللجنة المنصوص عليها في هذه الفقرة والخاصة بمنح المعاش والتأمين الإضافي والتعويض عن حالات العجز المشار إليها في المادة المذكورة، نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية، وبعدم دستورية المادة 117 من القرار بقانون المذكور التي حظرت على كافة الجهات القضائية النظر في دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون في الحالات التي نصت عليها هذه المادة فإن مؤدى هذا القضاء هو إلغاء هذين النصين فيما انطويا عليه من عزل القضاء عن نظر المنازعات المشار إليها واعتبارهما كأن لم يكونا منذ تاريخ العمل بهما.
2 - إن الحكم المطعون فيه ذهب على ما جاء بأسبابه إلى تكييف طلب المدعي بأنه في حقيقته طلب تعويض عن الإصابة بسبب أداء الخدمة العسكرية. ومؤدى هذا التكييف أن يصبح القضاء المدني - بعد إلغاء حظر التقاضي - هو صاحب الاختصاص بالفصل في المنازعة دون محاكم مجلس الدولة، وهذا التكييف غير صحيح، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المدعي يختصم القرار الصادر في 16 من يناير سنة 1968 من هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة بقطع معاش المدعي الذي كان قد تقرر له اعتباراً من 17 من ديسمبر سنة 1966 تأسيساً على ما ثبت لدى الهيئة المذكورة من أن الإصابة التي أدت إلى رفت المدعي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية في 16 من ديسمبر سنة 1966 كانت بغير سبب الخدمة. وإذ استهدف المدعي المنازعة في قطع معاشه على النحو السالف البيان ولم تتضمن طلباته ثمة تعويضاً عن إصابته التي يقول إنها كانت بسبب أداء الخدمة العسكرية، فإن تكييف الحكم المطعون فيه لطلب المدعي بأنه طلب تعويض عن إصابته بسبب أداء الخدمة العسكرية يكون غير سديد.
3 - إن المدعي ينازع في قطع المعاش الذي كان قد تقرر له بوصفه من جنود الاحتياط المستدعون للخدمة بالقوات المسلحة، وهو بوصفه هذا لا يعتبر موظفاً عاماً وبالتالي فإن النزاع بصدد معاشه عن تلك الخدمة كان يخرج عن اختصاص قضاء مجلس الدولة بمقتضى أحكام المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 الذي أقيمت الدعوى في ظله - على ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا. والأمر وإن كان كذلك إلا أنه بصدور دستور سنة 1971 أصبحت محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص العام بالفصل في المنازعات الإدارية وفقاً لحكم المادة 172 منه التي التزم بها قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وقضى في الفقرة "الرابعة عشر" من المادة العاشرة منه بأن تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في سائر المنازعات الإدارية التي لم يشملها الحصر الوارد في الفقرات السابقة عليها. ولما كانت المنازعة الماثلة تتعلق بأحد العاملين الذين يساهمون في تسيير نشاط إحدى السلطات الإدارية في الدولة وهي القوات المسلحة، وتخضع لذات الروابط القانونية التي يخضع لها أفراد القوات المسلحة الذين ينطبق عليهم وصف الموظف العام بما ينطوي على أن المشرع قد ارتأى لاعتبارات تتعلق بالصالح العام إخضاع هؤلاء العاملين من غير الموظفين العامين لروابط القانون العام التي تحكم الموظف العام من أفراد القوات المسلحة، وبهذه المثابة فإن المنازعة الماثلة تعتبر من المنازعات الإدارية التي تحكمها روابط القانون العام وتدخل بالتالي في اختصاص محكمة القضاء الإداري عملاً بحكم المادة 13 من قانون مجلس الدولة القائم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن الحكم المطعون فيه صدر في 11 من نوفمبر سنة 1969 وأن الطاعن تقدم في 29 نوفمبر سنة 1969 بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية بهذه المحكمة قيد تحت رقم 34 لسنة 16 القضائية لإعفائه من رسوم الطعن، تقرر قبوله في 8 من فبراير سنة 1970 فأقام هذا الطعن بإيداع تقرير به قلم كتاب هذه المحكمة في 19 من مارس سنة 1970.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 963 لسنة 33 القضائية ضد السيدين/ وزير الحربية ومدير إدارة التأمينات والمعاشات للقوات المسلحة بصفتيهما بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 28 من أبريل سنة 1968، طلب فيها "الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار الصادر بعدم صرف معاشه وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام المدعى عليهما بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وما ترتب على ذلك من آثار" وقال بياناً لدعواه إنه استدعي لأداء الخدمة العسكرية بالاحتياط في 4 من نوفمبر سنة 1965 وبمناسبة رفته من الخدمة لعدم لياقته طبياً تقرر صرف تعويض له ومعاش شهري قدره 148 مليم و13 جنيه وصرف له التعويض كما ظل يصرف المعاش شهرياً من 16 من ديسمبر سنة 1966 إلى أن فوجئ في 3 من مارس سنة 1968 بسحب سركي المعاش منه دون سند من القانون ومن ثم يحق له المطالبة بوقف تنفيذه لما يترتب على استمرار تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها والمطالبة بإلغائه. ودفعت الحكومة الدعوى أصلياً بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على أن المشرع حظر في المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 على المحاكم التصدي لدعاوى التعويض التي قد ترفع إليها الناشئة عن إصابة أحد الأفراد الخاضعين لأحكامه استقراراً لوضع أفراد القوات المسلحة، ودفعت احتياطياً بعدم اختصاص القضاء الإداري بمقولة أن المنازعة لا تدخل في نطاق الإلغاء ولا تعدو أن تكون من قبيل دعاوى التسويات الخاصة بغير موظف عام ذلك أن الخدمة في القوات المسلحة لا تعدو أن تكون عملاً موقوتاً لا دائماً. وطلبت الحكومة من باب الاحتياط الكلي رفض الدعوى استناداً إلى أنه قد ثبت أن إصابة المدعي التي منح المعاش بسببها لم تكن بسبب الخدمة الإلزامية ويرجع تاريخها إلى ما قبل استدعائه للاحتياط. وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 1969 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى بشقيها وألزمت المدعي المصروفات، وأقامت حكمها على أن المشرع قضى في المادتين 69، 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة، عزل القضاء عن نظر المنازعات الخاصة بالمعاشات والتأمين الإضافي والتعويض عن حالات العجز وأنه بهذه المثابة يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى على أساس سليم من القانون متعين القبول.
ومن حيث إن المدعي قد طعن في هذا الحكم طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء القرار الصادر بعدم أحقيته للمعاش وما ترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وطلب احتياطياً بمذكرته المقدمة للمحكمة بجلستها المعقودة في 7 من نوفمبر سنة 1973 تحديد أجل مناسب له لاتخاذ إجراءات الدفع بعدم دستورية المادتين 69، 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 أمام المحكمة العليا مع إيقاف الفصل في الطعن حتى تفصل المحكمة العليا في هذا الدفع. وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب وارتأت أنه دفع جدي ويجب حسمه ابتداء قبل الفصل في موضوع الطعن، وأمرت بجلستها المعقودة في 6 من يناير سنة 1973 وقف الفصل في الطعن وحددت للطاعن ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بعدم دستورية المادتين 69، 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه أمام المحكمة العليا - وبجلسة 13 من إبريل سنة 1974 حكمت المحكمة العليا في الدعوى رقم 3 لسنة 4 قضائية "دستورية" المرفوعة من الطاعن أولاً: بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له فيما نصت عليه من اعتبار قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة المذكورة نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. ثانياً: بعدم دستورية المادة 117 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه.
إن المحكمة العليا وقد قضت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه فيما نصت عليه من اعتبار قرارات اللجنة المنصوص عليها في هذه الفقرة والخاصة بمنح المعاش والتأمين الإضافي والتعويض عن حالات العجز المشار إليها في المادة المذكورة، نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية، وبعدم دستورية المادة 117 من القرار بقانون المذكور التي حظرت على كافة الجهات القضائية النظر في دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون في الحالات التي نصت عليها هذه المادة، فإن مؤدى هذا القضاء هو إلغاء هذين النصين فيما انطويا عليه من عزل القضاء عن نظر المنازعات المشار إليها واعتبارهما كأن لم يكونا منذ تاريخ العمل بهما.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على ما نصت عليه المادتان سالفتا الذكر عن عزل القضاء عن نظر المنازعة في المعاشات والمكافآت والتأمين الإضافي والتعويضات الخاصة بالقوات المسلحة، وإذ قضى بعدم دستورية هذين النصين، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف حكم القانون حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب على ما جاء بأسبابه إلى تكييف طلب المدعي بأنه في حقيقته طلب تعويض عن الإصابة بسبب أداء الخدمة العسكرية. ومؤدى هذا التكييف أن يصبح القضاء المدني - بعد إلغاء حظر التقاضي - هو صاحب الاختصاص بالفصل في المنازعة دون محاكم مجلس الدولة، وهذا التكييف غير صحيح ذلك أن الثابت من الأوراق أن المدعي يختصم القرار الصادر في 16 من يناير سنة 1968 من هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة بقطع معاش المدعي الذي كان قد تقرر له اعتباراً من 17 من ديسمبر سنة 1966 تأسيساً على ما ثبت لدى الهيئة المذكورة من أن الإصابة التي أدت إلى رفت المدعي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية في 16 من ديسمبر سنة 1966 كانت بغير سبب الخدمة. وإذ استهدف المدعي المنازعة في قطع معاشه على النحو السالف البيان ولم تتضمن طلباته ثمة تعويضاً عن إصابته التي يقول إنها كانت بسبب أداء الخدمة العسكرية، فإن تكييف الحكم المطعون فيه لطلب المدعي بأنه طلب تعويض عن إصابته بسبب أداء الخدمة العسكرية يكون غير سديد.
ومن حيث إن الثابت من استقراء أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له - على ما يبين من نصوصه ومذكرته الإيضاحية - أنه أخضع لأحكامه جميع الأفراد العاملين بالقوات المسلحة من ضباط ورتب أخرى، وكذا الجنود المجندون والجنود الاحتياط والمستدعون للخدمة بالقوات المسلحة من أفراد الاحتياط - شأن المدعي - والمكلفون ومن يعمل بالقوات المسلحة أو معها من المدنيين في الحالات التي يتعرضون فيها لنفس المخاطر التي يتعرض لها أفراد القوات المسلحة وكفلت لهم التعويضات المناسبة منها والمكافآت والمنح والمعاشات التي تضمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة أسوة بأقرانهم من أفراد القوات المسلحة.
ومن حيث إن المدعي ينازع في قطع المعاش الذي كان قد تقرر له بوصفه من جنود الاحتياط المستدعون للخدمة بالقوات المسلحة، وهو بوصفه هذا لا يعتبر موظفاً عاماً وبالتالي فإن النزاع بصدد معاشه عن تلك الخدمة كان يخرج عن اختصاص قضاء مجلس الدولة بمقتضى أحكام المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 - الذي أقيمت الدعوى في ظله - على ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا. والأمر وإن كان كذلك إلا أنه بصدور دستور سنة 1971 أصبحت محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص العام بالفصل في المنازعات الإدارية وفقاً لحكم المادة 172 منه التي التزم بها قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وقضى في الفقرة "الرابعة عشر" من المادة العاشرة منه بأن تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في سائر المنازعات الإدارية التي لم يشملها الحصر الوارد في الفقرات السابقة عليها. ولما كانت المنازعة الماثلة تتعلق بأحد العاملين الذين يساهمون في تسيير نشاط إحدى السلطات الإدارية في الدولة وهي القوات المسلحة، وتخضع لذات الروابط القانونية التي يخضع لها أفراد القوات المسلحة الذين ينطبق عليهم وصف الموظف العام بما ينطوي على أن المشرع قد ارتأى لاعتبارات تتعلق بالصالح العام إخضاع هؤلاء العاملين من غير الموظفين العامين لروابط القانون العام التي تحكم الموظف العام من أفراد القوات المسلحة، وبهذه المثابة فإن المنازعة الماثلة تعتبر من المنازعات الإدارية التي تحكمها روابط القانون العام وتدخل بالتالي في اختصاص محكمة القضاء الإداري عملاً بحكم المادة 13 من قانون مجلس الدولة القائم.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري وقد حجبت نفسها عن نظر الدعوى استناداً إلى ما نصت عليه المادتان 69، 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 سالف الذكر من عزل القضاء عن نظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات وما إليها، فإنها تكون في الواقع من الأمر قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، مخالفة بذلك حكم القانون، ومن ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل في موضوعها مع إلزام الحكومة مصروفات الطعن وأبقت الفصل في مصروفات الدعوى لمحكمة الموضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل في موضوعها وألزمت الحكومة مصروفات الطعن وأبقت الفصل في مصروفات الدعوى لمحكمة الموضوع.