مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 40

(15)
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد ثابت عويضه، محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، محمد نور الدين العقاد المستشارين.

القضية رقم 53 لسنة 17 القضائية

موظف "تأديب".
الحكم على شاغل الفئة الثالثة بعقوبة الوقف عن العمل في ظل القانون رقم 46 لسنة 1964 الذي لم يكن يجيز توقيع هذه العقوبة على شاغل تلك الفئة - صدور القانون رقم 58 لسنة 1971 أثناء نظر الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا - إجازته توقيع هذه العقوبة مع صرف نصف المرتب - تعديل الحكم بمجازاة المطعون ضده بالوقف عن العمل مع صرف نصف مرتبه - بيان ذلك.
إن المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قد عددت الجزاءات التأديبية ومن بينها "الوقف عن العمل بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة أشهر" ونصت في فقرتها الثانية على أنه "بالنسبة لشاغلي الدرجات من الثالثة فما فوقها فلا توقع عليهم إلا العقوبات الآتية":
(1) اللوم. (2) الإحالة إلى المعاش. (3) العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع، "وأنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه المادة بتوقيعه جزاء الوقف عن العمل على المطعون ضده مع أنه كان يشغل الدرجة الثالثة عند صدوره إلا أن هذا الحكم وقد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا فإنه لم يكتسب بعد حصانة الحكم النهائي ذي الحجية القانونية القاطعة، ولما كان قد صدر أثناء نظر هذا الطعن القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذي ألغى القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه ونص في المادة 57 منه على بيان الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على هؤلاء العاملين ومن بينها جزاء "الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر لمدة لا تجاوز ستة أشهر" وأما بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا والفئة الوظيفية التي يبدأ مربوطها بمبلغ 876 جنيهاً فلا توقع عليهم إلا العقوبات الآتية:
التنبيه - اللوم - العزل من الوظيفة... الإحالة إلى المعاش. "لذلك فإن هذا النص الجديد يسري بأثر مباشر على المنازعة".
ومن حيث إن المطعون ضده كان وقت صدور الحكم يشغل الدرجة الثالثة طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1964، فإنه يكون قد أصبح طبقاً للجدول الثاني الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 شاغلاً لوظيفة من المستوى الأول (مربوطها 684 - 1400 جنيهاً)، ومن ثم تنطبق عليه الجزاءات التأديبية الواردة بصدر المادة 57 من هذا القانون كما سلف البيان.
ومن حيث إن هذه المادة أجازت توقيع جزاء الوقف على من في مركز المطعون ضده إلا أنها اشترطت ألا يحرم من أكثر من نصف راتبه عن مدة الوقف، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قرن جزاء الوقف شهراً الموقع على المطعون ضده بحرمانه من كل مرتبه عن مدة الوقف فإنه يتعين تعديله في الخصوصية الأخيرة والحكم بمجازاة المطعون ضده بالوقف عن العمل لمدة شهر واحد مع صرف نصف مرتبه عن هذه الفترة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.