مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة - العدد الثاني (من أول فبراير 1964 إلى آخر مايو 1964) - صـ 772
(64)
جلسة 7 من مارس سنة 1964
برئاسة السيد/ مصطفى كامل إسماعيل وكيل المجلس، وعضوية السادة: حسن السيد أيوب والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبي المستشارين.
القضية رقم 1597 لسنة 8 القضائية
موظف - ترك الخدمة - طلبات ترك الخدمة المقدمة طبقاً للقانون رقم
120 لسنة 1960 - توافر الشروط التي استلزمها هذا القانون، دون أي قيد أخر غير وارد
فيه، ملزم للإدارة بقبول هذه الطلبات متى كانت مقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية
- قبول الطلبات المقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات أصلية - متروك لتقدير الإدارة
ولا تثريب عليها في أن تقيد قبولها بما تراه من قواعد مراعاة للمصلحة العامة - أساس
ذلك.
أن هذه المحكمة - في قضاء لها سابق - قد استعرضت نصوص القانون رقم 120 لسنة 1960 ومذكرته
التفسيرية وخلصت من استظهارها إلى أن المشرع قد هدف أصلاً من إصدار هذا القانون إلى
علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بإيجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية قدر
المستطاع، وهذه الحكمة التشريعية تعبر بذاتها عن مصلحة عامة تقوم عليها قرينة قانونية
قاطعة لا تحتمل إثبات العكس في تحقق هذه المصلحة في ترك هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة
لما في ذلك من إلغاء لدرجاتهم الشخصية وبالتالي فإنه يلزم قبول طلبات ترك الخدمة المقدمة
من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 المشار
إليه متى توافرت فيهم الشروط المطلوبة في هذا القانون دون أي قيد أخر لم يرد فيه إذ
أن السلطة في قبول أو رفض الطلبات المقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بالتطبيق
لأحكام القانون سالف الذكر إنما هي سلطة مقيدة بالقانون فلا تملك الجهة الإدارية أن
تضيف في هذه الحالة حكماً أو قاعدة تنظيمية لا ترقى إلى مرتبة القانون على خلاف أحكامه
أما بالنسبة للموظفين الشاغلين لدرجات أصلية فإن أمرهم يختلف إذ أن قيام المصلحة العامة
في تركهم الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 لا يزال أمراً متروكاً
لتقدير السلطة الإدارية، ولهذه السلطة أن تضع من القواعد التنظيمية أو التعليمات ما
ترى اتباعه عند النظر في طلبات تركهم الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون المذكور، وهذه
التفرقة سبق أن استشفتها هذه المحكمة من روح القانون وأهدافه التي استبانت من مذكرته
التفسيرية، فإذا رأت السلطة الإدارية وضع قاعدة تنظيمية من مقتضاها عدم قبول طلبات
ترك الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 المقدمة من الموظفين الشاغلين
لدرجات أصلية الذين تقل المدة الباقية لهم في الخدمة عن سنة ورأت في هذا مصلحة عامة
تبتغيها فلا تثريب عليها في ذلك بالنسبة إلى هذه الفئة من الموظفين، ولزمتها هذه القاعدة..
إجراءات الطعن
بتاريخ 6 من سبتمبر سنة 1963 أودع السيد محامي الطاعن سكرتيرية
هذه المحكمة عريضة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 11 من يوليه سنة
1962 في الدعوى رقم 554 لسنة 15 القضائية المرفوعة من الطاعن ضد المطعون ضدهما وهما
السيد وزير الشئون البلدية والقروية والسيد مدير عام مصلحة التأمين والمعاشات والقاضي
برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات "وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في عريضة الطعن.
قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار السيد وزير
الشئون البلدية والقروية بحفظ الطلب الذي قدمه الطاعن بتاريخ 31 من مارس سنة 1960،
5 من إبريل سنة 1960 باستقالته وترك الخدمة على أساس أحكام القانون رقم 120 لسنة 1960
مع ما يترتب على ذلك من آثار من تسوية معاش الطاعن على أساس ضم سنتين لمدة خدمته وحسابهما
في المعاش وعلى أن يمنح علاوتين من علاوات درجته مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن هذا الطعن لذوي الشأن ثم نظر أمام دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة
الإدارية العليا التي بعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن أرجأت النطق
بالحكم لجلسة اليوم..
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى - كما يبين من أوراقها - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم
554 لسنة 15 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بإيداع صحيفتها سكرتيرية المحكمة في
29 من مارس سنة 1961 وطلب فيها الحكم بإلغاء قرار السيد وزير الشئون البلدية والقروية
بحفظ الطلب الذي قدمه الطالب في 5 من إبريل سنة 1960 باستقالته وترك الخدمة على أساس
أحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار من تسوية معاش الطالب
على أساس ضم سنتين لمدة خدمته وحسابهما في المعاش وعلى أن يمنح الطالب علاوتين من علاوات
درجته وإلزام المدعى عليهما المصروفات وأتعاب المحاماة وقال في بيان دعواه أنه حصل
على ليسانس الحقوق عام 1927 واشتغل بالمحاماة إلى أن عين مفتشاً للتحقيقات في الدرجة
السادسة الإدارية في أغسطس سنة 1934 بمصلحة البلديات العامة ثم رقى إلى الدرجة الخامسة
في أول مارس سنة 1944 وإلى الدرجة الرابعة في 31 من يوليه سنة 1947 وإلى الثالثة في
31 من سبتمبر سنة 1953 وإلى الثانية الإدارية في 23 من نوفمبر سنة 1954 - وقد تخطته
الوزارة في الترقية إلى الدرجة الأولى أكثر من مرة مما اضطر معه لرفع الدعوى رقم 746
لسنة 10 القضائية بطلب إلغاء تخطية وقبل الفصل في الدعوى المذكورة رقته الوزارة إلى
الدرجة الأولى وبذلك تنازل عن هذه الدعوى، وفي عام 1959 خلت وظيفة سكرتير عام في الديوان
للوزارة بدرجة مدير عام وكان هو أقدم موظف إداري بالديوان العام يستحق هذه الترقية
ولكن الوزارة شغلت هذه الدرجة بطريق النقل من إحدى وظائف بلدية القاهرة وأغلقت بذلك
باب الترقية في وجهه إلى أن أحيل إلى المعاش في 27 من إبريل سنة 1960 لبلوغه السن القانونية.
وبتاريخ 26 من مارس سنة 1960 صدر القانون رقم 120 لسنة 1960 ناصاً في مدته الأولى على
أنه استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة والخمسين
من الموظفين أو يبلغها خلال الثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة
على أن يسوي معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته وحسابهما في المعاش ولو تجاوز بهذا
الضم سن السنتين على ألا تتجاوز الخدمة المحسوبة في المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة
على أن يمنح علاوتين من علاوات درجته ولا يتجاوز بها نهاية مربوط الدرجة وبناء على
هذا القانون قدم طلباً إلى السيد وزير الشئون البلدية والقروية في 21 من مارس سنة 1960
وأخر في 5 من إبريل سنة 1960 باستقالته ورغبته في ترك الخدمة على أن يسوي معاشه طبقاً
لهذا القانون، وقد أشار السيد الوزير على هذا الطلب بالحفظ في 7 من مايو سنة 1960 أي
بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تقديمه وكان ذلك على أساس أن المدة الباقية له في
الخدمة أقل من سنة، وفي 27 من يونيه سنة 1960، أرسل المدعي إلى السيد الوزير خطاباً
مسجلاً يتظلم فيه من قرار حفظ استقالته استناداً إلى أن هذه الاستقالة تعتبر مقبولة
لمضي أكثر من ثلاثين يوماً دون الفصل فيها طبقاً لأحكام المادة 110 من القانون رقم
210 لسنة 1951، ولأن المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1960 لم تشترط للانتفاع
بمزايا هذا القانون أن يكون باقياً للموظف في الخدمة مدة أكثر من سنة، وقد رفضت الوزارة
هذا التظلم وأبلغته بذلك في 16 من أكتوبر سنة 1960، ويقول المدعي أن الوزارة قد أساءت
استعمال السلطة في رفض طلبه، ولا يمكن أن يقال أن هذا الحفظ المصلحة العامة إذ أن موعد
إحالته إلى المعاش كان قريباً فهو يقع في 27 من إبريل سنة 1960، وقد جرت أحكام المحاكم
الإدارية على القضاء لصالح الموظفين الذين تماثل حالتهم حالته، وقد أجابت الجهة الإدارية
المدعى عليها عن الدعوى بأن المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 لسنة 1960 قد نصت على
أن للمصالح والهيئات الحكومية والوزارات البت في طلبات ترك الخدمة في ضوء المصلحة العامة
ومن ثم فإن ترك الخدمة بالتطبيق لهذا القانون هو طلب خاضع لتقدير جهة الإدارة تترخص
في قبوله أو رفضه وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وقد جاء بنشرة ديوان الموظفين الشهرية
رقم 4 لسنة 1960 أنه لما كان القانون رقم 120 لسنة 1960 قد تضمن منح مزايا جديدة في
تسوية المعاشات غير ما نص عليه قانون المعاشات، وكان قبول ترك الخدمة أمراً جوازياً
تجريه الإدارة بمطلق سلطتها التقديرية لذلك يتعين للإفادة من هذه المزايا أن تفصح الإدارة
صراحة عن إرادتها في قبول الطلب وإذا فسكوتها لا يعتبر قبولاً ضمنياً لمنح هذه المزايا.
وبجلسة 11 من يوليه سنة 1962 قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى المدعي وإلزامه المصروفات.
مستندة في هذا القضاء إلى أن المدعي قد طلب الإفادة من القانون رقم 120 لسنة 1960 في
31 من مارس سنة 1960، 5 من إبريل سنة 1960 ملتمساً قبول استقالته من الخدمة اعتباراً
من 3 من أبريل سنة 1960 وهو تاريخ سريان هذا القانون إلا أن المذكور قد بلغ سن الستين
في 27 من إبريل سنة 1960 وكان قد صدر القرار رقم 669/ 1960 بتاريخ 16 من مارس سنة 1960
بإنهاء خدمته اعتباراً من 28 من إبريل سنة 1960 لبلوغه سن الستين وبديهي أنه انقطعت
صلته بالحكومة قبل أن يفصل في طلب الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها فلا يقبل أن
يقيد إذن من أي إجراء تتخذه الحكومة حياله بعد أن أصبح غير موظف ولا صلة له بالحكومة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدعي كان في خدمة الحكومة عند نفاذ القانون رقم 120
لسنة 1960 وكان قد بلغ الخامسة والخمسين من عمره ولم يتجاوز سن الستين إذ بلغها في
27 من إبريل سنة 1960 ومن ثم يكون حقه في الانتفاع بأحكام القانون المذكور قد تقرر
فعلاً وقت أن قدم طلب ترك الخدمة في 31 من مارس سنة 1960 و5 من إبريل سنة 1960، ولا
يؤثر في هذا الحق تاريخ الفصل في طلب ترك الخدمة سواء كان هذا الفصل قبل أو بعد مضي
شهر من تاريخ تقديمه. كما أن القرار الوزاري رقم 669 لسنة 1960 لم ينه خدمته إلا في
28 من إبريل سنة 1960، وكان يتعين على المحكمة أن تقضي بأن الاستقالة التي قدمها في
31 من مارس سنة 1960، و5 من إبريل سنة 1960 أثناء مدة خدمته تعتبر مقبولة بقوة القانون
بجميع الشروط الواردة بهذه الاستقالة ومنها اعتبار تركة الخدمة في 3 من إبريل سنة 1960
تاريخ نفاذ القانون رقم 120 لسنة 1960 إذ جاء في المادة الأولى من هذا القانون أن أحكام
هذه المادة صدرت بالاستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم ومن الرجوع إلى الأوراق المودعة ملف الطعن أن الطاعن أحيل
إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد اعتباراً من 28 من إبريل سنة 1960، وذلك بالقرار رقم
669 لسنة 1960 الصادر بتاريخ 16 من مارس سنة 1960 ومن ثم فقد كان عند صدور القانون
رقم 120 لسنة 1960 وسريانه اعتباراً من 3 من إبريل سنة 1960 من موظفي الدولة، ويتضح
من تصفح حياته الوظيفية أنه دخل الخدمة في 18 من أغسطس سنة 1934 بعد أن حصل على ليسانس
الحقوق في سنة 1927 وعين بالدرجة السادسة إلى أن وصل إلى الدرجة الأولى في 24 من إبريل
سنة 1957 وأن جميع الدرجات المالية التي شغلها كانت درجات أصلية، وبعد أن صدر القانون
120 لسنة 1960 تقدم بطلبين في 31 من مارس سنة 1960 و5 من إبريل سنة 1960 لاعتزال الخدمة
وفق أحكام هذا القانون فأشر الوزير في 18 من مايو سنة 1960 بحفظ الطلب استناداً إلى
أن التعليمات تقضي بعدم قبول أي طلب للإفادة من القانون رقم 120 لسنة 1960 إذا كانت
المدة الباقية للموظف أقل من سنة.
ومن حيث إن هذه المحكمة - في قضاء لها سابق - قد استعرضت نصوص القانون رقم 120 لسنة
1960 ومذكرته التفسيرية وخلصت من استظهارها إلى أن المشرع قد هدف أصلاً من إصدار هذا
القانون إلى علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بإيجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم
الشخصية قدر المستطاع، وهذه الحكمة التشريعية تعبر بذاتها عن مصلحة عامة تقوم عليها
قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس في تحقق هذه المصلحة في ترك هؤلاء الموظفين
خدمة الحكومة لما في ذلك من إلغاء لدرجاتهم الشخصية وبالتالي فإنه يلزم قبول طلبات
ترك الخدمة المقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بالتطبيق لأحكام القانون رقم
120 لسنة 1960 المشار إليه متى توافرت فيهم الشروط المطلوبة في هذا القانون دون أي
قيد أخر لم يرد فيه إذ أن السلطة في قبول أو رفض الطلبات المقدمة من الموظفين الشاغلين
لدرجات شخصية بالتطبيق لأحكام القانون سالف الذكر إنما هي سلطة مقيدة بالقانون فلا
تملك الجهة الإدارية أن تضيف في هذه الحالة حكماً أو قاعدة تنظيمية لا ترقى إلى مرتبة
القانون على خلاف أحكامه أما بالنسبة للموظفين الشاغلين لدرجات أصلية فإن أمرهم يختلف
إذ أن قيام المصلحة العامة في تركهم الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960
لا يزال أمراً متروكاً لتقدير السلطة الإدارية، ولهذه السلطة أن تضع من القواعد التنظيمية
أو التعليمات ما ترى اتباعه عند النظر في طلبات تركهم الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون
المذكور، وهذه التفرقة سبق أن استشفتها هذه المحكمة من روح القانون وأهدافه التي استبانت
من مذكرته التفسيرية، فإذا رأت السلطة الإدارية وضع قاعدة تنظيمية من مقتضاها عدم قبول
طلبات ترك الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 المقدمة من الموظفين الشاغلين
لدرجات أصلية الذين تقل المدة الباقية لهم في الخدمة عن سنة ورأت في هذا مصلحة عامة
تبتغيها فلا تثريب عليها في ذلك بالنسبة إلى هذه الفئة من الموظفين، ولزمتها هذه القاعدة.
ومن حيث إنه عما يثيره المدعي من أن استقالته تعتبر مقبولة لمضي ثلاثين يوماً على تقديمها
دون أن يبت فيها فإن الثابت من الوقائع المتقدم ذكرها أن المذكور قد بلغ سن الإحالة
إلى المعاش في 28 من إبريل سنة 1960، وكان قد أخطر بذلك في 16 من مارس سنة 1960 أي
أنه قبل مضي ثلاثين يوماً على تقديمه طلب اعتزاله الخدمة كان قد بلغ فعلاً سن الإحالة
إلى المعاش، ومن ثم ومهما كان الرأي في هذه النقطة فإن البحث فيها غير مجد في الحالة
المعروضة.
ومن حيث إنه لما تقدم ولما كان المدعي من الموظفين الشاغلين لدرجة أصلية فإنه يكون
غير محق في دعواه طالما أن الأمر في شأنه مرده إلى السلطة التقديرية لجهة الإدارة وفق
مقتضيات الصالح العام الذي لها وحدها حق تقديره والموازنة بينه وبين الصالح الخاص ومن
ثم فإن قرارها في ذلك يكون بمنأى عن الطعن ما دام لم يقم دليل في الأوراق على إساءة
استعمال السلطة.
ومن حيث إنه للأسباب المتقدمة يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في النتيجة التي
انتهى إليها مما يتعين معه رفض الطعن وإلزام المدعي بالمصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات..