مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 52

(18)
جلسة 8 من ديسمبر سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أحمد سعد الدين قمحه، محمد بدير الألفي، مصطفى كمال إبراهيم، يوسف شلبي يوسف المستشارين.

القضية رقم 387 لسنة 17 القضائية

إدارة قضايا الحكومة - تعيين - علاوة دورية - تعيين أحد العاملين بالكادر العام في إحدى الوظائف - القيد بإدارة قضايا الحكومة يعد تعييناً مبتدأ منبت الصلة بوظيفته السابقة - أساس ذلك - نتيجة ذلك عدم استصحاب العامل عند تعيينه في إحدى الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحكومة موعد علاوته السابقة بالكادر العام وأن يبدأ في حقه موعد جديد للعلاوات - مثال.
إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه حصل على ليسانس الحقوق سنة 1946 والتحق بالخدمة بمصلحة البريد اعتباراً من 13 من سبتمبر سنة 1947 بوظيفة من الدرجة السادسة وفي 28 من فبراير سنة 1951 صدر قرار وزير العدل رقم 299 بتعيينه في وظيفة من الدرجة السادسة الفنية بديوان وزارة العدل وتدرج مرتبه إلى أن وصل في أول مايو سنة 1954، 500 مليم و16 جنيه، وفي 16 من أكتوبر صدر قرار وزير العدل رقم 102 بتعيينه في وظيفة مندوب "أ" بإدارة قضايا الحكومة بمرتبه.
ومن حيث إن القانون رقم 193 لسنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة - الذي عين المدعي في ظل العمل به - قد أحال إلى ما نظمه قانون تنظيم مجلس الدولة وقانون استقلال القضاء بالنسبة إلى تحديد مهمات أعضاء إدارة قضايا الحكومة وشروط تعيينهم فنص في مادته السابعة (معدل بالقانون رقم 145 لسنة 1952) على أن يكون شأن الرئيس بالنسبة إلى المرتب وشروط التعيين شأن الوكيل بمجلس الدولة، ويكون شأن الوكيل بالنسبة لشروط التعيين شأن مستشاري مجلس الدولة ويكون مرتبه 1600 جنيهاً في العام ويكون شأن المستشارين الملكيين والمستشارين الملكيين المساعدين بالنسبة إلى المرتب وشروط التعيين شأن المستشارين والمستشارين المساعدين بمجلس الدولة وشأن باقي الموظفين الفنيين في ذلك شأن رجال النيابة العمومية، وبذلك أصبح أعضاء إدارة القضايا الحكومة خاضعين لأحكام قانون تنظيم مجلس الدولة وقانون استقلال القضاء وجدول المرتبات الملحق بكل منهما على النحو المبين الذي نصت عليه المادة السابعة سالفة الذكر، وتأسيساً على ذلك فإن تعيين أحد العاملين بالكادر العام في إحدى الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحكومة يعد تعييناً مبتدأ منبت الصلة بوظيفته السابقة، أساسه شروط وصلاحيات خاصة. ولا ينظر فيه إلى التعادل بين درجة الوظيفة التي كان يشغلها العامل والدرجة المقابلة للوظيفة التي عين بها، فينشأ للعامل بهذا التعيين مركز قانوني جديد غير المركز الذي كان ينتظمه في الجهة التي كان يعمل بها والذي انتهى بانتهاء خدمته بها ولا يعتبر هذا المركز الجديد امتداداً للمركز السابق.
ومن حيث إن الأصل المقرر طبقاً للقانون رقم 9 لسنة 1949 بتنظيم مجلس الدولة والقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء والجدول الملحق لكل منهما - أن العلاوة الدورية تستحق بعد مضي سنتين من تاريخ التعيين ومن ثم فإن العامل لا يستصحب عند تعينيه في إحدى الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحكومة موعد علاوته السابقة بالكادر العام، وإنما يبدأ في حقه موعد جديد للعلاوات.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن المدعي بتعيينه في وظيفة مندوب "أ" بإدارة قضايا الحكومة يكون قد خضع لنظام وظيفي منبت الصلة عن النظام الذي كان خاضعاً له إبان خدمته السابقة بوزارة العدل وبهذه المثابة فإن هذا التعيين لا يعد نقلاً فلا تحسب في حقه المدة التي قضاها في وظيفته السابقة ضمن المدة التي يستحق بانقضائها العلاوة في وظيفته الجديدة، وهو قائم فعلاً بالنسبة إلى المدعي فقد منحته الجهة الإدارية العلاوة الدورية الأولى بعد سنتين من تاريخ تعيينه بإدارة قضايا الحكومة وبذلك يكون هذا الإجراء قد تم صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون وتكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون.