مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 80

(26)
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد ثابت عويضة، محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، محمود طلعت الغزالي المستشارين.

القضية رقم 420 لسنة 18 القضائية

دعوى - إحالة - اختصاص.
المادة 110 من قانون المرافعات - التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها - امتناع معاودة البحث في الاختصاص أياً كانت طبيعة المنازعة - مثال.
إن المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية، وتلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، وقد استهدف المشرع من إيراد حكم هذا النص حسن المنازعات ووضع حد لها فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص من محكمة لأخرى، فضلاً عما في ذلك من مضيعة لوقت القضاء ومجلبة لتناقض أحكامه.
ومن حيث إنه إزاء صراحة نص المادة 110 من قانون المرافعات وإطلاقه، فقد بات ممتنعاً على المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد الحكم فيها بعدم الاختصاص أن تعاود البحث في الاختصاص أياً كانت طبيعة المنازعة ومدى سلامة الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص أو الأسباب التي بني عليها وحتى ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالوظيفة، إذ قدر المشرع أن الاعتبارات التي اقتضت الأخذ به في هذا المجال تسمو على ما يتطلبه التنظيم القضائي عادة من عدم تسليط قضاء محكمة على قضاء محكمة أخرى.
ومن حيث إن إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها طبقاً للمادة 110 مرافعات لا يخل بحق المدعي في الطعن في الحكم بطريق الطعن المناسب، فإذا فوت على نفسه الطعن فيه في الميعاد فإن الحكم يحوز حجية الشيء المقضي فيه ولا يعود بالإمكان إثارة عدم اختصاص المحكمة المحال إليها الدعوى.
ومن حيث إن فصل الطاعن من وظيفته بإحدى شركات القطاع العام، وقد صدر استناداً إلى المادة 76/ 5 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بسبب انقطاعه عن العمل يعد - في صحيح القانون - فصلاً غير تأديبي مما يدخل الطعن فيه في اختصاص القضاء المدني، إلا أنه لما كانت محكمة القاهرة الابتدائية المدنية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة التأديبية على تقدير أنها تنطوي على الطعن في قرار تأديبي وفات المدعي الطعن في هذا الحكم في الميعاد فإن هذا الحكم يحوز حجية الشيء المقضى به وتلتزم المحكمة التأديبية بقرار الإحالة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه وإعادة الدعوى إلى المحكمة المذكورة للفصل في موضوعها.