مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة - العدد الثاني (من أول فبراير 1964 إلى آخر مايو 1964) - صـ 881

(74)
جلسة 22 من مارس سنة 1964

برئاسة السيد/ عبد العزيز الببلاوي رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة: محمود سعد الدين الشريف ومحمد تاج الدين يس وعبد الفتاح نصار وأبو الوفا زهدي المستشارين.

القضية رقم 2501 لسنة 6 القضائية

دعوى - إجراءات - منازعات إدارية - الأصل فيها وجوب تطبيق قواعد الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة - لا سبيل إلى تطبيق أحكام قانون المرافعات إلا فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة بشرط ألا تتعارض مع أحكامه نصاً أو روحاً - مثال بالنسبة إلى استبعاد النظام الإجرائي المتبع في حالة غياب الخصوم أمام المحاكم المدنية من النظام القضائي بمجلس الدولة.
أن الأصل في المنازعات الإدارية هو وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة أما أحكام قانون المرافعات فلا تطبق إلا استثناء فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة فإذا ما تعارضت هذه الأحكام نصاً أو روحاً مع أحكام هذا القانون سواء في الإجراءات أو في أصول النظام القضائي فإنها لا تطبق وأن النظام القضائي في تنظيم مجلس الدولة لا يسمح بالمعارضة في الأحكام الصادرة منه بهيئة قضاء إداري إذ أن نظام إجراءات التقاضي أمامه يقوم على مبدأ المرافعات التحريرية في مواعيد منضبطة يستطيع ذوو الشأن أن يقدموا مذكراتهم كتابة مع مستنداتهم كما جعل تحضير الدعوى وتهيئتها للفصل منوطاً بهيئة مفوضي الدولة التي ألزمها بإيداع تقرير تحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع.
وعلى هدي ما تقدم من نصوص وقضاء سابق لهذه المحكمة ينبغي التنويه بأن النظام القضائي لمجلس الدولة يتأبى الأخذ بالنظام الإجرائي الذي تجري عليه المحاكم المدنية في حالة غياب الخصم عن حضور الجلسات المحددة لنظر دعاويهم، ومن ثم لا يجوز إعمال الأثر الذي رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية لأن هذا الأثر كما يقول فقهاء قانون المرافعات مقرر كجزاء على الخصم الذي يهمل في متابعة دعواه وحضور الجلسة المحددة لنظرها بيد أن النظام القضائي الإداري يعتبر في المقام الأول بتحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها بإجراءات ألزم القانون هيئة مفوضي الدولة القيام بها قبل طرح المنازعة على القضاء.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 20 من شهر أغسطس سنة 1960 أودع السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن عن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات القاضي بأحقية المطعون ضده في تسوية حالته بالتطبيق لأحكام كادر العمال بوضعه في درجة صانع دقيق (300/ 500 م) بأجر قدره 300 مليم اعتباراً من 1/ 11/ 1914 ودرجة صانع دقيق ممتاز اعتباراً من 1/ 11/ 1920 وما يترتب على ذلك من آثار على ألا تصرف له الفروق المالية إلا اعتباراً من 20/ 3/ 1949 وألزمت الطاعنة بالمصروفات.
وطلب الطاعن اعتماداً على أسباب طعنه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع تعديل الحكم المطعون فيه بحيث يستحق الفروق المالية اعتباراً من الخمس سنوات السابقة على التظلم المؤرخ في 12/ 1/ 1958 مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفي 19/ 1/ 1961 أعلن الطعن إلى المطعون ضده وتعين له أولاً جلسة 16/ 7/ 1963 أمام دائرة فحص الطعون وأخطر بها ذوو الشأن في 28/ 1/ 1963 فقررت بإحالته إلى هذه الدائرة فعينت له جلسة 15/ 1/ 1964 وأخطر بها في 16/ 12/ 1963 فسمعت ما رأت ضرورة سماعه من ملاحظات الطرفين ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات المنازعة تجمل في أن المطعون ضده أقام دعواه بعريضة أودعت سكرتيرية تلك المحكمة في 15 من مايو سنة 1958 ذكر فيها أنه التحق بخدمة السكك الحديدية في وظيفة مساعد براد في عام 1909 أجر يومي قدره 100 مليم بعد تأدية امتحان أمام لجنة الامتحان وضع على أثره في الدرجة الثانية وفي سنة 1919 اجتاز امتحاناً آخر وضع على أثره في الدرجة الأولى ومنح علاوة قدرها 25 مليم فبلغ أجره 125 مليماً واستمر على هذه الحال حتى صدر كادر العمال في سنة 1945 ولكن الجهة الإدارية لم تطبقه عليه مع أنه واجب التطبيق بأثر رجعي من تاريخ دخوله الخدمة بوصفه من عمال الحكومة الدائمين حسبما جاء فيه من أحكام ومن بينها ترقيته والتدرج فيها بالشرط الواردة به.
ومن حيث إن هيئة السكك الحديدة أجابت على الدعوى بأنها سوت حالته طبقاً لما أفتى به مفوض الدولة بأن رفعت درجته من مساعد صانع (150/ 240 م) في 1/ 11/ 1909 إلى درجة صانع دقيق (240/ 400 م) في 1/ 11/ 1914 ثم إلى دقة ممتازة (360/ 700 م) في 1/ 11/ 1920 وقد ردت إليه الـ 12% بعد خصمها ثم إلى درجة ممتازة (360/ 800 م) في 1/ 3/ 1952 حتى وصل إلى نهاية الربط وأضافت إلى ما تقدم أن هذه التسوية تتفق مع ما جاء في كتاب ديوان الموظفين برقم 181/ 5/ 14 المؤرخ 16/ 5/ 1957 ثم انتهت إلى طلب رفض الدعوى.
ومن حيث إن تلك المحكمة قضت في الدعوى على النحو سالف ذكره وأقامت قضاءها على أن المطعون ضده يعتبر من الخاضعين لأحكام كادر العمال بوصفه مساعد صانع سواء كان حاصلاً على الشهادة الابتدائية أم لا وذلك بافتراض قيمة أجر مقداره 300 مليم في درجة صانع دقيق (240/ 400 م) التي صارت فيما بعد (300/ 500 م) من التاريخ التالي لانقضاء خمس سنوات من بدء الخدمة ولما كان قد دخل الخدمة في 1/ 11/ 1909 فإنه يكون مستحقاً لهذا الأجر في الدرجة (300/ 500) من 1/ 11/ 1914 ثم يرقى إلى الدرجة التالية بعد ست سنوات تبدأ من 1/ 11/ 1914 أي اعتباراً من 1/ 11/ 1920 وذلك إعمالاً لقواعد التسوية الحتمية المستقاة من كادر العمال وهي تقف به عند درجة صانع دقيق دقة ممتازة ولا يتجاوزها إلى غيرها من الدرجات العليا مثل درجة صانع ممتاز أو أسطى أو ملاحظ إذ مناط الترقية إلى هذه الدرجات هو الاختيار للكفاية، أما الترقية بعد سنة 1945 فيشترط فيها مع توافر الكفاية وجود درجات خالية في الميزانية وأضافت إلى ما تقدم أن التسوية من شأنها أن تولد له فروقاً مالية عدا تلك التي سقطت بمضي المدة إعمالاً لحكم المادة 50 من اللائحة المالية وإذ ظهر من الأوراق أنه تظلم في 20/ 3/ 1954 وقيد تظلمه بالجدول رقم 4068 لسنة 2 القضائية طلب فيه تسوية حالته وبجلسة 24/ 3/ 1955 قضى بشطب هذا التظلم وفي 12 من شهر يناير سنة 1958 قدم تظلماً آخر إلى مفوض الدولة طالباً تسوية حالته ثم أقام هذه الدعوى في 15/ 5/ 1958 وبذا يكون مستحقاً للفروق الناتجة في الخمس سنوات السابقة على تاريخ تظلمه الأول أي اعتباراً من 20/ 3/ 1949.
ومن حيث إن الطعن يقوم على القول بخطأ الحكم المطعون فيه إذ قضى باستحقاق المطعون ضده للفروق المالية اعتباراً من 20/ 3/ 1949 أي اعتباراً من الخمس سنوات السابقة على التظلم الذي قضى فيه بالشطب وأصبح به كأن لم يكن وزالت جميع الآثار المترتبة على رفع الدعوى ومنها قطع التقادم وأنه ليس له من حق في فروق إلا تلك التي تولدت في الخمس سنوات السابقة على تظلمه الأخير من 12/ 1/ 1958 أي من 12/ 1/ 1953 ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريراً برأيها في هذه المنازعة ذهبت فيه إلى القول بأن الآثار التي تعنيها المادة 91 من قانون المرافعات لا تنطبق حتماً في روابط القانون العام إذ مالت مقتضيات النظام الإداري على خلاف قواعد القانون المدني إلى تقرير أن التظلم الذي يقدمه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه ومطالباً باقتضائه يقوم مقام المطالبة القضائية أمام المحاكم في قطع التقادم وأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة وطلب المساعدة القضائية في الدعوى التي يزمع صاحب الشأن إقامتها يقطعان التقادم كذلك واستشهدت في هذا المقام بالحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم 1698 لسنة 2 القضائية جلسة 14/ 12/ 1957 المنشور في مجموعة السنة الثالثة - العدد الأول بند - 41 وأضافت إلى ما تقدم أنها ترى أن التظلم إذا حكم بشطبه أقوى من مجرد طلب المساعدة القضائية بل وأقوى مجرد التظلم أو الطلب الذي يقدمه إلى الجهة الإدارية وأن مضي ستة أشهر على الشطب واعتبار الدعوى كأن لم تكن في مجال القانون الخاص لا يصدق على روابط القانون العام إذ لا يتفق هذا الأثر مع النظم والقواعد المقررة فيها وأنه إذا تعارضت أحكام قانون المرافعات نصاً وروحاً مع أحكام قانون مجلس الدولة وما استقر عليه قضاؤه فإنه لا مناص من الخروج على أحكام قانون المرافعات. واستندت في ذلك إلى الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم 147 لسنة 4 القضائية الصادر بجلسة 7/ 6/ 1958 المنشور في مجموعة السنة الثالثة - العدد الثالث بند 145 "أ" ثم خلصت إلى القول بأحقية المطعون ضده في الفروق المالية الناتجة له من التسوية في الخمس سنوات السابقة على تظلمه الأول المقضي فيه بالشطب وإلى تأييد قضاء الحكم المطعون فيه - بأحقية المطعون ضده بها وبالتالي إلى رفض الطعن موضوعاً مع إلزام الحكومة بالمصروفات.
ومن حيث إن المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه فيما أثاره الطعن ضمنها أن حقه في المطالبة بالفروق كان مثار جدل من الجهة الإدارية ولم يستقر إلا في عريضة هذا الطعن - عندما وافقت على التسوية التي أجرتها له وقصرت طعنها على تاريخ بدء استحقاقه الفروق ولكنه لم يطعن في الحكم الصادر لصالحه في هذا الشطر من قضائه ورد على موضوع الطعن بأن الطاعنة خالفت فيه ما استقر عليه القضاء الإداري وقانون مجلس الدولة الذي جعل القاعدة الأصلية فيه وجوب تطبيق أحكام القانون الأخير والاستثناء هو تطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص في قانون المجلس وأن القاعدة الواردة في المادة 91 من قانون المرافعات تتنافى مع ما جاء في قانون مجلس الدولة وأن القضاء الإداري جرى على عدم الحكم بشطب الدعوى حتى ولو لم يحضر الخصوم كما جرى بأن المطالبة العادية تقطع التقادم خارجاً بذلك صراحة عن أحكام القانون المدني في المادة 383 منه وبأن طلب المساعدة القضائية يقطع التقادم على خلاف ما قررته أحكام المحاكم المدنية واستشهد في ذلك بالحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم 1698 لسنة 2 القضائية ثم خلص إلى القول بأن مسايرة وجهة نظر الطاعنة تقضي إلى نتيجة عجيبة وغير مقبولة هي أن يكون التظلم المقضي فيه بالشطب أقل شأناً من التظلم الذي يقدم إلى الجهة الإدارية فترفضه وفي خاتمة المذكرة طلب الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعنين بالمصروفات والأتعاب.
ومن حيث إن الخلاف في هذه المنازعة يدور حول ما إذا كان الأثر الذي نص عليه قانون المرافعات في المادة 91 منه تنطبق على المنازعات الإدارية أم أن طبيعة هذه المنازعات وما وضع لها من تنظيم تأبى إعمال هذا الأثر.
ومن حيث إن المادة 74 من القانون 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي، وأن المادة 3 من قانون إصدار القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة تنص على أنه "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات وقانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي".
ومن حيث إن المادة 91 من قانون المرافعات التي وردت في الباب الثالث الخاص بحضور الخصوم وغيابهم وفي مستهل مواد الفصل التالي الذي عقده الشارع لأحكام الغياب يجري نصها بما يأتي: -
"إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه أو حضر المدعى عليه وحده ولم بيد طلباً ما، قررت المحكمة شطب الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستة شهور ولم يطلب المدعي السير فيها اعتبرت كأن لم تكن".
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الأصل في المنازعات الإدارية هو وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة أما أحكام قانون المرافعات فلا تطبق إلا استثناء فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة فإذا ما تعارضت هذه الأحكام نصاً أو روحاً مع أحكام هذا القانون سواء في الإجراءات أو في أصول النظام القضائي فإنها لا تطبق وأن النظام القضائي في تنظيم مجلس الدولة لا يسمح بالمعارضة في الأحكام الصادرة منه بهيئة قضاء إداري إذ أن نظام إجراءات التقاضي أمامه يقوم على مبدأ المرافعات التحريرية في مواعيد محددة منضبطة يستطيع ذوو الشأن أن يقدموا مذكراتهم كتابة مع مستنداتهم - كما جعل تحضير الدعوى وتهيئتها للفصل منوطاً بهيئة مفوضي الدولة التي ألزمها بإيداع تقرير تحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع. "يراجع الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم 147 لسنة 4 القضائية المنشور في مجموعة المبادئ - السنة الثالثة - العدد الثالث ص 1373 وما بعدها ويراجع حكم المادة 27 من القانون رقم 165 لسنة 1955 التي تنص على أن تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة.. وبعد إتمام تهيئة الدعوى يودع المفوض تقريراً يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسبباً. وكذلك المادة 30 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة إذا رددت أحكام المادة السابقة.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم من نصوص وقضاء سابق لهذه المحكمة ينبغي التنويه بأن النظام القضائي لمجلس الدولة يتأبى الأخذ بالنظام الإجرائي الذي تجري عليه المحاكم المدنية في حالة غياب الخصوم عن حضور الجلسات المحددة لنظر دعاويهم، ومن ثم لا يجوز أعمال الأثر الذي رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية لأن هذا الأثر كما يقول فقهاء قانون المرافعات مقرر كجزاء على الخصم الذي يهمل في متابعة دعواه وحضور الجلسة المحددة لنظرها بيد أن النظام القضائي الإداري يعتبر في المقام الأول بتحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها بإجراءات ألزم القانون هيئة مفوضي الدولة القيام بها قبل طرح المنازعة على القضاء.
ومن حيث إنه لما تقدم من أسباب يكون الطعن على غير أساس سليم من القانون، ومن ثم يتعين رفضه.
ومن حيث إن الطاعنة وقد خسرت طعنها يتعين أن تتحمل عبء مصروفاته عملاً بنص المادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الحكومة بالمصروفات.