مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 88

(29)
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال إبراهيم، ومحمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، ويوسف شلبي يوسف المستشارين.

القضية رقم 1030 لسنة 15 القضائية

حكم - الطعن في الحكم - تقرير الطعن - بطلان - بطلان تقرير الطعن في الحكم.
المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة - نصها على البيانات التي يجب أن يشملها التقرير بالطعن على الحكم ومنها البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم - وفاة المحكوم لصالحه قبل إيداع تقرير الطعن - اختصام التقرير المحكوم لصالحه رغم ذلك يترتب عليه بطلان التقرير - أثر ذلك عدم قبول الطعن شكلاً - أساس ذلك أنه يتعين على من يريد توجيه الطعن توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامه وتحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن لأن الغرض من ذكر هذه البيانات إنما هو إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وهذا الغرض لا يتحقق إذا ما وجه الطعن إلى خصم متوفى زالت صفته - للتيسير على الطاعن في توجيه طعنه نصت المادة 217 من قانون المرافعات على أنه في حالة موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجوز لخصمه إعلان الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم في آخر موطن كان لمورثهم - هذا النص يؤكد ضرورة توجيه الطعن إلى أصحاب الصفة فيه في الميعاد الذي حدده القانون - حكم هذا النص ينصرف كذلك إلى حالة وفاة المحكوم له قبل بدء ميعاد الطعن - لا يغير من هذا النظر أن يكون وفاة المحكوم له سابقة على صدور الحكم المطعون فيه ومثار بطلان هذا الحكم في ذاته - أساس ذلك أن النظر في هذا الطعن إنما يكون بعد قبوله شكلاً وهو غير مقبول بداءة.
أنه لا خلاف بين أطراف النزاع على أن المدعي قد انتقل إلى رحمة الله قبل صدور الحكم المطعون فيه وإنما يدور الخلاف حول الأثر المترتب على اختصام المدعى في الطعن دون ورثته.
ومن حيث إن المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أن "يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه" وإذ كان الثابت من تقرير الطعن المودع قلم كتاب هذه المحكمة في 27 من يوليه سنة 1969 أن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية قد أقامت في هذا التاريخ طعنها مختصمة السيد/ رزق سليمان مع أنه كان قد توفى قبل إيداع تقرير الطعن فإن الطعن يكون قد رفع باطلاً ويتعين بالتالي القضاء بعدم قبوله شكلاً، ذلك أنه يتعين على من يريد توجيه طعن توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامه كي يوجه تقرير الطعن إلى من يصح اختصامه قانوناً، ولا جدال في أن تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن لأن الغرض الذي رمى إليه الشارع مما أورده في المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة من ذكر البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم في تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته إعلاماً كافياً، وليس من شك في أن هذا الغرض لا يتحقق إذا ما وجه - الطعن إلى خصم متوفى زالت صفته ولم يوجه إلى أصحاب الصفة في الطعن، وتيسيراً على الطاعن في توجيه طعنه نصت المادة 383 من قانون المرافعات القديم التي حلت محلها المادة 217 من قانون المرافعات الحالي - على أن موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجوز لخصمه إعلان الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، ومتى متى إعلان الطعن على الوجه المتقدم وجب إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك، وهذا النص إنما يؤكد ضرورة توجيه الطعن إلى أصحاب الصفة فيه في الميعاد الذي حدده القانون وليس من شك في أن حكم المادة المذكورة ينصرف كذلك إلى حالة وفاة المحكوم له قبل بدء ميعاد الطعن، ولا يغير من هذا النظر أن تكون وفاة المحكوم له سابقة على صدور الحكم المطعون فيه ومثار لبطلان هذا الحكم في ذاته - كما هو الحال في المنازعة المعروضة - لأن النظر في هذا الطعن إنما يكون بعد قبول الطعن شكلاً وهو غير مقبول بداءة لكونه لم يختصم فيه في الميعاد القانوني كل من يجب اختصامه من أصحاب الصفة، كما لا يغير من هذا النظر أيضاً أن يكون الطعن مقدماً من جهة إدارية في منازعة إدارية حيث إن القانون لم يفرد لها حكماً خاصاً في هذا الصدد على خلاف القواعد العامة المقررة.
ومن حيث إنه وقد استبان حسبما يقوم بطلان تقرير الطعن بسبب عدم توجيهه في الميعاد إلى من يصح اختصامه قانوناً فإنه يتعين والحالة هذه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.