مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 98

(32)
جلسة 5 من يناير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال إبراهيم، ومحيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه، ويوسف شلبي يوسف المستشارين.

القضية رقم 922 لسنة 15 القضائية

أ - تجنيد - المزايا المقررة للمجند.
شرط الإفادة من المزايا المقررة للمجند في القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - نص المادة 79 من هذا القانون على أن يعمل به من أول يناير سنة 1956 يترتب على ذلك أن المزايا المقررة للمجند بالمادتين 59، 63 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1968 لا يفيد منها إلا من ينطبق عليه وصف المجند في ظل العمل بالقانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه وليس قبل ذلك - عدم جواز الاستناد إلى أحكام هذا القانون طالما أن مدة التجنيد قد انتهت قبل بدء العمل به لا وجه للقول بأن النص الوارد بالمادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه نص كاشف لم يستحدث جديداً أساس ذلك.
ب - تجنيد - ضم مدة خدمة.
عدم جواز ضم مدة التجنيد بالجيش إلى مدة الخدمة الحكومية بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أساس ذلك أن مدة التجنيد لا تعتبر مدة خدمة حكومية وإنما تعتبر واجباً مفروضاً على كل مواطن للمساهمة في الدفاع عن الوطن.
1 - إن القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية قد صدر في 12/ 10/ 1955 ونشر في الوقائع المصرية في 13/ 10/ 1955 ونصت المادة 79 منه على أن يعمل به من أول يناير سنة 1956، وإذ كان المدعي حسبما هو ثابت من الأوراق قد أدى الخدمة العسكرية اعتباراً من 1/ 7/ 1954 ونقل إلى الاحتياط بتاريخ 1/ 7/ 1955 فإنه لا يفيد من أحكام القانون المذكور، ذلك أن المادة 59 وقد نصت على أنه "يجوز للمجند أن يتقدم للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة ويكون وجوده في التجنيد بعد التعيين في الوظيفة في حكم الإعارة، ويكون للمجند ولمن أتم خدمته الإلزامية الأولوية في التعيين على زملائه المرشحين معه في نفس مرتبه النجاح"... فإن لفظ المجند الوارد بالنص المذكور إنما ينصرف إلى من انطبق عليه هذا الوصف في ظل العمل بأحكام القانون المشار إليه وليس قبل ذلك، كذلك فإن المادة 63 من القانون السالف الذكر - قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 وقد نصت على أن "يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم في المادة (4) الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المدارس أو المعاهد ذلك عند تقدمهم للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة عقب إتمامهم مدة الخدمة الإلزامية مباشرة بشرط أن يثبتوا أن تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف" فإن لفظ المجندين الوارد بالمادة المذكورة لا ينصرف كذلك إلا إلى من جند في ظل سريان أحكام القانون السالف الذكر، وبذلك لا يحق للمدعي الاستناد إلى أحكام ذلك القانون طالما أنه قد انتهت مدة تجنيده قبل العمل بأحكامه أما القول بأن النص الوارد بالمادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 ينطبق على حالة المدعي كنص كاشف لم يستحدث جديداً وإنما يجد أصوله في قوانين الخدمة العسكرية السابقة فهو حجاج في غير محله ذلك أن كل ما ورد في القانون رقم 226 لسنة 1951 الذي كان معمولاً به قبل القانون رقم 505 لسنة 1955 هو ما قضت به المادة 4 منه من أن يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدي عمله وتضم مدة خدمته فيها لمدة عمله وتحسب في المعاش أو المكافأة، ومجال تطبيق هذا النص إنما يكون في حالة استدعاء الموظف للخدمة العسكرية بعد تعيينه والثابت أن المدعي لم يعين ببنك التسليف الزراعي والتعاوني إلا بعد انتهاء خدمته العسكرية وقبل العمل بالقانون رقم 505 لسنة 1955 ومن ثم لا يسوغ القول بإفادته من أحكام هذا القانون وذلك على النحو السالف بيانه.
2 - إنه فيما يتعلق بطلب المدعي بضم مدة تجنيده بالجيش إلى مدة خدمته ببنك التسليف الزراعي والتعاوني استناداً إلى أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فهو طلب لا يستند إلى أساس سليم ذلك أن أحكام القرار المذكور إنما تقضي بضم مدد التطوع في أسلحة الجيش وكذلك مدد التكليف في أقدمية الدرجة، وليس من شك في أن كل من التطوع والتكليف يختلف في طبيعته ومدلوله عن مدة التجنيد التي نظمها المشرع بنصوص خاصة وفي نطاق معين أورده في قوانين الخدمة العسكرية، ومن ناحية أخرى فإنه لا وجه للقول بأن مدة التجنيد تأخذ حكم مدة الخدمة الحكومية في مجال ضم مدد الخدمة السابقة وذلك لأن مدة التجنيد لا تعتبر مدة خدمة حكومية وإنما تعتبر واجباً مفروضاً على كل مواطن للمساهمة في الدفاع عن الوطن.