مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 100

(33)
جلسة 5 من يناير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال إبراهيم ومحيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف المستشارين.

القضية رقم 295 لسنة 16 القضائية

قرار إداري - سحب القرار الإداري - انعدام القرار الإداري.
سحب القرار الإداري المعيب بعد مضي المدة القانونية المقررة للسحب يجعل القرار الساحب باطلاً - ليس من شأن البطلان في هذه الحالة أن ينحدر بالقرار الساحب إلى مرتبة العدم أثر ذلك - مثال.
يبين من الاطلاع على الأوراق أنه في 30 من مايو سنة 1964 صدر قرار وزير العمل رقم 61 بترقية المدعية وآخرين إلى الدرجة الأولى بالاختيار اعتباراً من 30 من إبريل سنة 1964 وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التي أوجبت إخطار المتخطين في الترشيح في الترقية إلى الدرجة الأولى وما يعلوها من الدرجات كي يتسنى لهم التظلم إلى الوزير خلال شهر من تاريخ ذلك الإخطار، وفي 29 من سبتمبر سنة 1965 - وبناءً على اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات وما ارتأته إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة - صدر القرار الوزاري رقم 92 بتعديل القرار رقم 61 سالف الذكر بأن جعل الترقية من 30 من مايو سنة 1964 بدلاً من 30 من إبريل سنة 1964، وقد تظلمت المدعية في 31 من أكتوبر سنة 1966 من القرار رقم 92 المشار إليه وأقامت دعواها في 15 من يونيه سنة 1966 طالبة الحكم بإلغائه تأسيساً على أنه صدر بعد أن أصبح القرار رقم 61 لسنة 1964 حصيناً بمضي المدة المقررة لسحب القرارات الإدارية ومن ثم يكون عديم الأثر.
ومن حيث إنه ولئن كان القرار الإداري المعيب يكتسب حصانة تعصمه من السحب بمضي المدة القانونية المقررة لسحب القرارات الإدارية وأن سحب هذا القرار بعد مضي تلك المدة لإزالة ما شابه من عيب يجعل القرار الساحب باطلاً لمخالفته للقانون، إلا أنه ليس من شأن البطلان في هذه الحالة أن ينحدر بهذا القرار إلى مرتبة العدم ومن ثم فإنه متحصن بعدم الطعن عليه في الميعاد القانوني وتأسيساً على ذلك فإنه ولئن كان القرار رقم 92 قد صدر في 29 من سبتمبر سنة 1965 بسحب القرار رقم 61 بتاريخ 30 من مايو سنة 1964 فيما تضمنه من إجراء الترقية من 30 من إبريل سنة 1964 وجعلها من 30 من مايو سنة 1964 وذلك بعد فوات الميعاد القانوني لسحب القرارات الإدارية، إلا أنه - مع ذلك - لا مناص من الاعتداد به على الرغم من مخالفته للقانون حسبما نوهت المحكمة فقد فات المدعية أن تطعن فيه بسبب المخالفة المذكورة بحسب الإجراءات وفي المواعيد المقررة لدعوى الإلغاء، إذ أنه بالرغم من تظلمها من هذا القرار في 31 من أكتوبر سنة 1965 فلم ترفع الدعوى إلا في 15 من يونيه سنة 1966 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد أن ثمة استجابة قد بدرت من الوزارة إلى تظلمها وبذلك تكون الدعوى قد رفعت بعد الميعاد الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً.