مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة - العدد الثاني (من أول فبراير 1964 إلى آخر مايو 1964) - صـ 970

(85)
جلسة 19 من إبريل 1964

برئاسة السيد/ عبد العزيز الببلاوي رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة: محمود سعد الدين الشريف ومحمد تاج الدين يس وعبد الفتاح نصار وأبو الوفا زهدي المستشارين.

القضيتان رقما 1732، 1825 لسنة 6 القضائية

( أ ) موظف - ضباط الاحتياط - أقدمية - القانون رقم 472 لسنة 1955 في شأن أقدمية ضباط الاحتياط - تعديله أقدمية الموظفين ضباط الاحتياط التي استقرت بسقوط قراري مجلس الوزراء الصادرين في 9 - 2 - 1947، 19 - 9 - 1948 في مجال التطبيق الزمني من تاريخ العمل بقانون موظفي الدولة - لا محل لتطبيق قراري مجلس الوزراء سالفي الذكر من هذا التاريخ.
(ب) موظف - ضباط الاحتياط - أقدمية - ترقية - القانون رقم 472 لسنة 1955 في شأن أقدمية ضباط الاحتياط - اقتصار أثره على تعديل الأقدمية دون الترقية - عدم جواز الاستناد إلى الأقدمية الاعتبارية التي رتبها هذا القانون للطعن في قرارات الترقية الصادرة قبل العمل به - أساس ذلك.
1) أن القانون رقم 472 لسنة 1955 في 28 من سبتمبر سنة 1955 في شأن أقدمية ضباط الاحتياط قد استهدف تعديل الأقدميات التي استقرت بعد أن تعذر ذلك لسقوط قراري مجلس الوزراء الصادرين في 9 من فبراير سنة 1947 و19 من سبتمبر سنة 1948 في مجال التطبيق القانوني من تاريخ العمل بقانون نظام موظفي الدولة. ومن ثم فإنه ترتيباً على الأثر الفوري للقانون رقم 473 لسنة 1955 سالف الذكر لم يعد هناك محل لتطبيق قراري مجلس الوزراء المنوه عنهما بعد أن اعتبرا ساقطين وبعد أن تكفل هذا القانون دون سواه بتحديد ضوابط أفاده ضابط الاحتياط من ميزة تعديل الأقدمية عند التخطي في الترقية بالأقدمية أو بالاختيار حتى أول يوليو سنة 1952.
2) بالرجوع إلى القانون رقم 472 لسنة 1955 في شأن أقدمية ضباط الاحتياط يبين إن المادة الأولى منه نصت على أنه "استثناء من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه تعدل أقدمية ضابط الاحتياط الذي تخطى في الترقية بالأقدمية أو بالاختيار حتى أول يوليو سنة 1952، في حالة ترقيته قبل هذا التاريخ أو بعده بحيث يسبق في أقدمية الدرجة أو الدرجات المرقى إليها من تخطاه إذا تساويا في مدة الخدمة والمؤهل الدراسي. ويسري الحكم المتقدم ولو وقع التخطي في الترقية أثناء قيام الضابط بأعباء وظيفته المدنية ما دام اسمه مقيداً في كشوف ضباط الاحتياط" وتضمنت المادة الثالثة أنه "لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية الاعتبارية التي يرتبها هذا القانون للطعن في القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات التي صدرت إلى حين العمل به" وقد جاءت المذكرة الشارحة لهذا القانون واضحة في أن نص المادة الأولى سالفة الذكر لا يسري في شأن ضابط الاحتياط الذي تخطى في الترقية بعد أول يوليو سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر إذ من مقتضى تطبيق أحكامه ألا يترك الموظف عند الترقية بالأقدمية ما دامت التقارير المقدمة عنه تجيز ذلك، ثم شفعت ذلك بأنه لما كان مجال أعمال حكم المادة الأولى مقصوراً على تعديل الأقدمية دون الترقية فقد نص في المادة الثانية من القانون، رفعاً لكل شبهة، على ألا يترتب على تنفيذ حكم المادة الأولى صرف فروق مالية عن الماضي. وذكرت أخيراً أن المادة الثالثة نصت على عدم المساس بالقرارات الإدارية الخاصة بالترقيات التي صدرت قبل العمل بهذا القانون إذا طعن فيها متى كان الطعن مستنداً إلى ما رتبه الحكم الجديد من أقدميات اعتبارية وبذلك تستقر الأوضاع ولا سيما أن الحقوق الناشئة من هذا القانون لم يكن معترفاً بها وقت إجراء الترقيات المشار إليها. ومن ثم فالقرارات الصادرة بها كانت وما زالت صحيحة منتجة لآثارها القانونية.


إجراءات الطعن

بتاريخ 20 و27 من يونيه سنة 1960 أودع السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة عريضتي طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (هيئة التعيينات والترقيات) بجلسة 28/ 4/ 1960 في الدعوى رقم 1655 لسنة 10 القضائية المرفوعة من السيد/ حمزة محمد البدري ضد وزارتي التجارة والمالية القاضي "باعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الثالثة راجعة إلى 10 من إبريل سنة 1954 وبإلغاء القرار الصادر في 10 من يناير سنة 1956 فيما تضمنه من تخطية المدعي في الترقية إلى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الوزارة بالمصروفات" وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب المبينة في صحيفتي الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد أعلن الطعن الأول للمدعي في 18/ 5/ 1961 وأعلن الثاني في 1/ 10/ 1961، وعين لنظرهما أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 2/ 1962، ثم قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لذلك جلسة 23/ 2/ 1963. وبعد أن استوفت أوراق الدعوى وسمعت ملاحظات ذوي الشأن على الوجه الموضح تفصيلاً بالمحاضر قررت المحكمة إصدار الحكم في 22 من مارس سنة 1964 ثم أرجأت النطق به لعدم إتمام المداولة إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن في أن المدعي أقام دعواه طالباً الحكم بسحب القرار رقم 24 لسنة 1956 الصادر من وزير التجارة والصناعة بتاريخ 10/ 1/ 1956 وأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 1/ 1/ 1956 وما يترتب على ذلك من آثار وقال في بيان ذلك أنه حاصل على دبلوم التجارة العليا سنة 1935 وعين باليومية على اعتماد بوزارة التجارة في 1/ 4/ 1936 ثم نقل إلى مصلحة الصناعة في 1/ 5/ 1942 وعدلت أقدميته في الدرجة السادسة إلى تاريخ تعيينه طبقاً لقواعد الإنصاف، ثم رقى إلى الدرجة الخامسة من 1/ 5/ 1946 ونقل إلى إدارة الشركات في 15/ 11/ 1949. وفي سنة 1950 أرجعت أقدميته في الدرجة الخامسة إلى 1/ 2/ 1945 طبقاً لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بضباط الاحتياط، ثم رقى إلى الدرجة الرابعة من 1/ 6/ 1950 وإلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 3/ 11/ 1954 وأخيراً طبق عليه القانون رقم 472 لسنة 1955 الصادر في شأن أقدمية ضباط الاحتياط فعدلت أقدميته في الدرجة الخامسة إلى 30/ 9/ 1943 وفي الدرجة الرابعة 10/ 8/ 1947 بالمقارنة مع زميل له يدعى محمد كمال الدين الهاشمي. وغني عن البيان أن هذا القانون لم يستحدث جديداً وإنما جاء تأكيداً للتشريعات التي سبقته الصادرة من مجلس الوزراء في 13 فبراير سنة 1940 وأول مارس سنة 1947 و19 من سبتمبر سنة 1948 الخاصة بضباط الاحتياط، وغاية الأمر أنه كان مختلفاً على تطبيقها فصدر هذا القانون بمثابة التفسير التشريعي حسماً لهذا الخلاف ومحققاً لضباط الاحتياط سواء أثناء الخدمة أو بعدها أسبقية في الأقدمية على زملائهم في ذات الدرجة متى تساووا في مدة الخدمة والمؤهل الدراسي الأمر الذي كلفه أيضاً القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، ومن مقتضى التطبيق السليم للقانون أن توضع أقدميته في الدرجة الثالثة مع زملائه المساوين له في المؤهل وفي مدة الخدمة أو الأحداث منه خدمة ومنهم على سبيل المثال سعد الدين العجيزي وكمال الدين الهاشمي وحسن طه الخشاب ويحيى منير أبو هيف، ومع هذا صدر القرار المطعون فيه متضمناً ترقية سعد الدين العجيزي وحسن طه الخشاب إلى الدرجة الثانية دونه، ومن ثم فقد انطوى هذا القرار على عيب مخالفة القانون مما يجعله حقيقاً بالإلغاء.
وأثناء سير الدعوى عدل المدعي طلباته إلى طلب إلغاء القرار الصادر في 10/ 4/ 1954 بترقية حسن طه الخشاب إلى الدرجة الثالثة فيما تضمنه من تخطية في الترقية إلى هذه الدرجة وإلغاء القرار الصادر في 1/ 1/ 1956 بترقية المطعون ضده المذكور وآخر إلى الدرجة الثانية فيما تضمنه من تخطية في الترقية إلى هذه الدرجة مؤسساً دعواه على أن القرار الأخير شمل ترقية سعد الدين العجيزي وحسن طه الخشاب وإذا ما سويت حالته طبقاً لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بضباط الاحتياط لأنه يتساوى معهما ومع آخرين ومنهم يحيى منير أبو هيف في المؤهل وفي مدة الخدمة فإنه يكون أقدم من المطعون في ترقيتهم في الدرجة الثالثة وعلى هذا الأساس ما كان يجوز تخطيه في القرارين المطعون فيهما.
وأجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأن طلب المدعي تعديل أقدميته بالمقارنة بزملائه اللذين يشير إليهم وكذلك طلب إلغاء ترقية المطعون ضدهم لا تقوم على سند من القانون بالنظر إلى أن هؤلاء عندما رقوا إلى الدرجة الثالثة كانوا أقدم من المدعي في الدرجة الرابعة وبذلك لم يتخط أحد منهم المدعي إذ كانت أقدميته في الدرجة الرابعة لا تزال تالية لهم حيث تمت ترقيته إليها في 1/ 6/ 1950 ولا اعتداد بتعديل أقدمية المدعي في هذه الدرجة إلى 10/ 8/ 1947 إذ لم يكن ذلك مقرراً له عندما رقوا إلى الدرجة الثالثة في سنة 1950 وإنما اكتسب الحق في هذا التعديل من القانون رقم 472 لسنة 1955، ومن ثم فإن التخطي يكون وقع بطريق غير مباشر وتنفيذاً لهذا القانون ومن غيره. وعلاوة على ذلك فإن تعديل أقدمية ضابط الاحتياط في الدرجة أو الدرجات التي رقى إليها قبل أول يوليو سنة 1952 أو بعده تقوم على أساس المقارنة بينه وبين زميل واحد يكون قد تخطاه في الترقية ويتساوى معه في الخدمة والمؤهل الدراسي علماً أن يكون هذا التعديل لمرة واحدة، ولما كان المدعي قد عدلت أقدميته في الدرجة الرابعة إلى 10/ 8/ 1947 وهي أقدمية اعتبارية ترتبت على تطبيق أحكام القانون رقم 472 لسنة 1955 بالمقارنة بزميله محمد كمال الدين الهاشمي لذلك لا يمكن القول أنه عند ترقية ضدهم إلى الدرجة الثالثة كانوا متخطين المدعي.
وبجلسة 28 من إبريل سنة 1960 قضت المحكمة باعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الثالثة راجعة إلى 10 من إبريل سنة 1954 وبإلغاء القرار الصادر في 10 من يناير سنة 1956 فيما تضمنه من تخطية المدعي في الترقية إلى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الوزارة بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن الواضح من استعراض نصوص القانون رقم 476 لسنة 1955 ومذكرته الإيضاحية أنه لم يبطل العمل بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بضباط الاحتياط في الفترة التي كانت سارية فيها أي قبل إلغائها بالقانون رقم 210 لسنة 1951 من 1/ 7/ 1952 ولم يرم إلى إحلال أحكامه محل أحكامها بالنسبة للحالات التي انطبقت أو كانت تنطبق عليها وإنما قصد إلى رفع الغبن عمن فاتتهم الإفادة من تلك الأحكام، وينبني على ذلك إن من لم تكن أقدمياتهم قد استقرت بعد، رغم أنه توافرت لهم شروط انطباق قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر على حالاتهم وذلك بسبب التراخي في تسوية حالاتهم أو لقيام منازعة قضائية لم يفصل فيها بعد، هؤلاء ليسوا ممن قصد جريان أحكام القانون المشار إليه عليهم وما زال السبيل مفتوحاً أمامهم لتطبيق قرارات مجلس الوزراء عليهم إذ هي التي تحكم مراكزهم القانونية تتبعاً لأن هذه المراكز بما كسبه أصحابها من حقوق قد نشأت واكتملت مقوماتها في ظل سريان القرارات المشار إليها وقبل سقوط العمل بها في 1/ 7/ 1952 - وإذ كان الثابت أن المدعي عدلت أقدميته في الدرجتين الخامسة والرابعة بمقتضى القرار الوزاري رقم 529 الصادر تطبيقاً للقانون رقم 472 لسنة 1955 بشأن ضباط الاحتياط وأنه كان قد رقى إلى هاتين الدرجتين قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 وعدلت أقدميته فيهما بالمقارنة مع زميل له يدعى محمد كمال الدين الهاشمي، فإن من حقه إن كانت تطبق عليه قرارات مجلس الوزراء الخاصة بضباط الاحتياط وتطبيق القواعد التي نصت عليها هذه القرارات وهي نفس القواعد التي تضمنها القانون رقم 472 لسنة 1955، فإنه لذلك وعلى أساس مقارنته بالزميل المذكور تعود أقدميته في الدرجتين الخامسة والرابعة إلى 30/ 9/ 1943 و10/ 8/ 1947 ومن ثم يكون له حق الطعن في قرارات الترقية الصادرة بعد ذلك على أساس أن حقه في هذا نشأ من القرارات المشار إليها وليس من القانون سالف الذكر.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أعمل نصوص قرارات مجلس الوزراء في شأن أقدمية ضباط الاحتياط بينما سقطت هذه القرارات في مجال التطبيق القانوني منذ أول يوليو سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وإذ كان القانون رقم 472 لسنة 1955 الصادر في هذا الشأن قد جاء استثناء من أحكام قانون الموظفين بما قرره من مزية لضباط الاحتياط بالنسبة لتعديل أقدميتهم بعد استقرارها فقد حرص على النص في مادته الأولى على اشتراط أن يكون تعديل هذه الأقدمية مقصوراً على من تخطى منهم في الترقية بالأقدمية أو بالاختيار حتى أول يوليو سنة 1952، ومن ثم فإنه ما دام الثابت أن ترقية المطعون ضده حسن طه الخشاب إلى الدرجة الثالثة ثم إلى الدرجة الثانية قد تمت كل منهما بعد أول يوليو سنة 1952 فلا تعتبر هذه الترقيات تخطياً للمدعي مما يدخل في نطاق المادة الأولى المشار إليها. كما أنه لا وجه أيضاً للاستناد إلى الأقدمية الاعتبارية التي حصل عليها المدعي بالتطبيق لأحكام هذا القانون في الدرجتين الخامسة والرابعة للطعن في قرارات الترقية التي صدرت قبل العمل به وذلك بصريح نص المادة الثالثة من القانون المذكور.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت:
1 - بأن القانون رقم 472 لسنة 1955 في 28 من سبتمبر سنة 1955 في شأن أقدمية ضباط الاحتياط قد استهدف تعديل الأقدميات التي استقرت بعد أن تعذر ذلك لسقوط قراري مجلس الوزراء الصادرين في 9 من فبراير سنة 1947 و19 من سبتمبر سنة 1948 في مجال التطبيق القانوني من تاريخ العمل بقانون نظام موظفي الدولة. ومن ثم فإنه ترتيباً على الأثر الفوري للقانون رقم 473 لسنة 1955 سالف الذكر لم يعد هناك محل لتطبيق قراري مجلس الوزراء المنوه عنهما بعد إذا اعتبرا ساقطين وبعد أن تكفل هذا القانون دون سواه بتحديد ضوابط إفادة ضابط الاحتياط من ميزة تعديل الأقدمية عند التخطي في الترقية بالأقدمية أو بالاختيار حتى أول يوليو سنة 1952.
2 - بالرجوع إلى القانون رقم 472 لسنة 1955 في شأن أقدمية ضباط الاحتياط المنوه عنه يبين أن المادة الأولى منه نصت على أنه "استثناء من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه تعدل أقدمية ضابط الاحتياط الذي تخطى في الترقية بالأقدمية أو بالاختيار حتى أول يوليو سنة 1952، في حالة ترقيته قبل هذا التاريخ أو بعده بحيث يسبق في أقدمية الدرجة أو الدرجات المرقى إليها من تخطاه إذا تساويا في مدة الخدمة والمؤهل الدراسي. ويسري الحكم المتقدم ولو وقع التخطي في الترقية أثناء قيام الضابط بأعباء وظيفته المدنية ما دام اسمه مقيداً في كشوف ضباط الاحتياط وتضمنت المادة الثالثة أنه "لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية الاعتبارية التي يرتبها هذا القانون للطعن في القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات التي صدرت إلى حين العمل به" وقد جاءت المذكرة الشارحة لهذا القانون واضحة في أن المادة الأولى سالف الذكر لا تسري في شأن ضابط الاحتياط الذي تخطى في الترقية بعد أول يوليو سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر إذ من مقتضى تطبيق أحكامه ألا يترك الموظف عند الترقية بالأقدمية ما دامت التقارير المقدمة عنه تجيز ذلك، ثم شفعت ذلك بأنه لما كان مجال أعمال حكم المادة الأولى مقصوراً على تعديل الأقدمية دون الترقية فقد نص في المادة الثانية من القانون، رفعاً لكل شبهة، على ألا يترتب على تنفيذ حكم المادة الأولى صرف فروق مالية عن الماضي. وذكرت أخيراً أن المادة الثالثة نصت على عدم المساس بالقرارات الإدارية الخاصة بالترقيات التي صدرت قبل العمل بهذا القانون إذا طعن فيها متى كان الطعن مستنداً إلى ما رتبه الحكم الجديد من أقدميات اعتبارية وبذلك تستقر الأوضاع ولا سيما أن الحقوق الناشئة من هذا القانون لم يكن معترفاً بها وقت إجراء الترقيات المشار إليها، ومن ثم فالقرارات الصادرة بها كانت وما زالت صحيحة منتجة لآثارها القانونية.
ومن حيث إنه تأسيساً على النصوص الصريحة التي انطوى عليها القانون رقم 472 لسنة 1955 في شأن أقدمية ضباط الاحتياط وقد انصب طلب الإلغاء في الدعوى على قراري الترقية الصادرين في 10/ 4/ 1954 و1/ 1/ 1956 بترقية السيد/ حسن طه الخشاب إلى الدرجتين الثالثة والثانية فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إليهما استناداً إلى الأقدمية الاعتبارية التي نشأت له في الدرجتين الخامسة والرابعة بالتطبيق للقانون رقم 472 لسنة 1955 تكون الدعوى على هذا النحو واجبة الرفض - وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف ما تقدم على غير سند من الواقع أو القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، ويتعين لذلك إلغاؤه.
ومن حيث إن الثابت مما سبق إيضاحه في معرض بيان إجراءات هذا الطعن أن إدارة قضايا الحكومة قد أودعت عريضتي متعاقبتين عن الحكم المطعون فيه الأولى بتاريخ 20 يونيه سنة 1960 قيدت برقم 1732 لسنة 6 والثانية في 27 من يونيو سنة 1960 قيدت برقم 1825 لسنة 6 القضائية، وبهذه المثابة وبعد أن أصبح الطعن الثاني غير ذي موضوع فإن الحكومة هي التي تلتزم بمصروفاته، وإذ خسر المدعي دعواه فإنه يتعين الحكم بإلزامه بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وألزمت المدعي بمصروفات الدعوى ومصروفات الطعن رقم 1732 لسنة 6 القضائية، وألزمت الحكومة بمصروفات الطعن رقم 1825 لسنة 6 القضائية.