مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 110

(38)
جلسة 14 من يناير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

القضية رقم 30 لسنة 18 القضائية

أ - إصلاح زراعي - وقف - قسمة - دخول الأراضي الشائعة الموقوفة التي لم يتم قسمتها عند صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 في ملك المستحقين وتخضع للقدر الزائد الذي تستولي عليه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - أساس ذلك أن المستحق في الوقف يتملك الأرض الموقوفة ملكاً حراً تاماً بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952.
ب - عقد قسمة - وقف - القسمة ليست إجراء منشأ لملكية الأراضي الموقوفة بل إجراء كاشف عن حق مقرر من قبل بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات.
جـ - إصلاح زراعي - استيلاء - تحديد القدر الزائد الخاضع للاستيلاء لا يغير من ذلك أن ملكية الأرض المستولى عليها أرض موقوفة لم تكن محددة ومعلومة وقت صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 - الأثر المترتب على ذلك ينحصر في تحديد المساحة التي تستولي عليها الحكومة مكاناً وقدراً - مثال.
إنه يبين للمحكمة أن الطاعن خضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بالإصلاح الزراعي واحتفظ لنفسه بالمساحة الجائز له الاحتفاظ بها قانوناً وهي مائة فدان وترك الباقي للاستيلاء ومن بين ما تركه للاستيلاء حصته الشائعة في وقف المرحوم على عطية الذي لم تكن قد تمت قسمته وقت العمل بهذا القانون وكانت القسمة منظورة أمام لجنة القسمة وصدر قرارها في سنة 1963 واعتمده الإصلاح الزراعي في سنة 1965، لذلك فإن المساحة الزائدة عن النصاب تخضع لحكم القانون طبقاً للمادة الثالثة منه وتستولي عليها الحكومة بغض النظر عن سند ملكية الطاعن لهذه المساحة الزائدة أي سواء كانت ملكيته بعقد مسجل أو عقد عرفي أو بوضع اليد أو بالميراث ولا يهم أيضاً أن تكون ملكيته مقررة أو شائعة، وقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 على أن "تستولي الحكومة على ما يجاوز الحد الأقصى الذي يستبقيه المالك طبقاً للمواد السابقة"، كما نصت المادة السادسة من القانون على أن "تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأقصى الوارد في المادة الأولى من هذا القانون"، ومن غير نزاع فإن ملكية الطاعن للحصة الشائعة في الوقف والمتروكة للاستيلاء - مصدرها القانون رقم 180 لسنة 1952 فإنه وقد ورد ذلك بصريح نص القانون الذي لا يحتمل اجتهاداً أو تأويلاً فالمادة الثالثة من هذا القانون تنص على "يصح ما ينتهي فيه الواقف على الوجه المبين في المادة السابقة مالكاً للأراضي إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه. فإذا لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق"، وبذلك يكون الطاعن مالكاً لحصته في الوقف قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 وترك هذه الحصة أو جانباً منها للاستيلاء باعتبارها زائدة عن النصاب فاستنفد الطاعن بذلك ومنذ وقت العمل بالقانون حقه في الأراضي المحتفظ بها وتحدد في نفس الوقت حق الحكومة في الاستيلاء على المساحة الزائدة التي تتمثل في الحصة الشائعة في الوقف فإذا كانت هذه الحصة مقررة أو شائعة فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئاً، وإذا كان نصيب الطاعن في الوقف مجهلاً وغير معلوم بسبب عدم فسخه عند العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 فإن ذلك لا يمس حقوق الطاعن ولكنه يؤثر فقط في تحديد المساحة التي تستولي عليها الحكومة مكاناً وقدراً وإذا صح ما ينعيه الطاعن على التقرير المطعون فيه من اعتباره أن القسمة التي تمت بين المستحقين سنة 1948 قسمة نهائية في حين أنها كانت قسمة إدارة واستغلال فإن هذا التجريح للقرار لا ينال من حقيقة أن أطيان الوقف أصبحت ملكاً حراً منذ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 وأن نصيب الطاعن أصبح مملوكاً ملكية تامة منذ هذا التاريخ حتى لو لم يتم قسمته إلا في سنة 1963 - والطاعن نفسه يقر في المذكرة التكميلية التي قدمها للمحكمة بأن ملكيته لنصيبه في الوقف أنشأها القانون رقم 180 لسنة 1952 ولم يقررها له، وقد زالت بذلك صفة الوقف عن هذه الأطيان منذ صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 وأصبحت قسمتها تنصب على ملك حر مملوك للمستحقين وتتولاه لجنة القسمة وليس في قيام هذه اللجنة بمهمة قسمة الأطيان ما يؤثر على تكييف طبيعتها بأنها ملك حر للمستحقين من سنة 1952.
ومن حيث إنه لا حجة لما ذكره الطاعن من أن قانون الإصلاح الزراعي اعتبر القسمة بالميراث والوصية سبباً جديداً للملكية استناداً إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي السالف ذكرها، إذ البديهي أن هذه اللائحة لم تقصد تحديد أسباب الملكية ولا يجوز لها ذلك قانوناً ولكنها أرادت فقط تكليف كل من زادت ملكيته بسبب الميراث أو الوصية أو القسمة عن النصاب أن يقدم إقراراً بملكيته حتى تستولي الحكومة على الزيادة.