مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 112

(39)
جلسة 14 من يناير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

القضية رقم 445 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - إثبات تاريخ - النموذج (و) أموال مقررة.
يعتبر النموذج (و) أموال مقررة ورقة رسمية ثابتة التاريخ - أساس ذلك أن البيانات الواردة بالنموذج دونتها إحدى المصالح الحكومية ووقعها موظف عام - تطابق البيانات الواردة بالنموذج مع بيانات العقد العرفي - اعتبار العقد العرفي ثابت التاريخ منذ ثبوت تاريخ تحرير النموذج - أساس ذلك حكم المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.
وفقاً للفقرة "ب" من المادة 15 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 25 لسنة 1968 يكون للمحرر العرفي تاريخ ثابت من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن نموذج "و" أموال مقررة يعتبر ورقة ثابتة التاريخ وذلك لأن البيانات الواردة بها دونتها إحدى المصالح الحكومية ووقعها الموظفون المختصون بإجراء هذه البيانات وقد استبان للمحكمة من دراسة الخطوات التي أثبتت في تحرير النموذج "و" سالف الذكر أن هذه الاستمارة هي إحدى الاستمارات التي وضعتها مصلحة الأموال المقررة والتي تهدف جميعها إلى تحديد الأنصبة الفعلية لكل مالك والحيازات التي تحت يده من الأطيان الزراعية حتى يتسنى تقدير وتحصيل الأموال الأميرية طبقاً للمساحات الموجودة على الطبيعة وهو نظام أريد به أن يكون بديلاً لنظام ورد المال الذي كان يعول عليه في تحصيل تلك الأموال.
ومن حيث إنه بمقارنة البيانات الواردة في العقد موضوع النزاع بتلك الواردة في النموذج "و" المشار إليه يتضح أن ثمة تطابقاً بين ما جاء في العقد خاصاً بالقدر الذي قضى به المعترض الأول وبين ما جاء في النموذج سواء من حيث الحوض ورقمه أو من حيث المساحة وهي فدان واحد أو من حيث اسم صاحب التكليف وصاحب العقار فضلاً عن ذكر اسم القرية التي يقع بها هذا القدر وهي قرية أبشنا وبذلك يكون التصرف قد ورد مضمونه وروداً كافياً في ورقة ثابتة التاريخ هي النموذج "و" والمقدم في الأوراق وبالتالي يكون هو الآخر ثابت التاريخ منذ ثبوت تاريخ هذا النموذج وهو 2 من يونيه سنة 1969 هذا فضلاً عن أن البيانات الواردة بالنموذج "د" المشار إليه المقدم من الطاعن المذكور مطابقة للبيانات التي تضمنها النموذج "و".


قضت المحكمة بذات المبدأ في القضية رقم 434 لسنة 18 القضائية المحكوم فيها بذات الجلسة.