مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 113

(40)
جلسة 14 من يناير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

القضية رقم 529 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - الأثر المباشر للقانون - استيلاء.
نص المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 يرخص للمالك الحق في التصرف في المساحة الزائدة عن مائة فدان والتي تؤول إليه عن طريق الميراث خلال سنة إلى صغار الزراع أيلولة - الأرض الزائدة عن النصاب المقرر بطريق الميراث في ظل القانون رقم 127 لسنة 1961 والتصرف فيها خلال السنة يعد صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 - خضوع هذا التصرف للقانون الأخير الذي تم في ظله إعمالاً للأثر المباشر للقانون طالما كانت الأرض المستولى عليها في ملك البائع وقت صدوره - الأثر المترتب على ذلك بطلان التصرف الذي تم في ظل القانون رقم 50 لسنة 1969 الذي ألغى الرخصة الممنوحة للمالك في القانون رقم 127 لسنة 1961 - بيان ذلك.
يبين من مطابقة المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 أنها تقضي في فقرتها الأولى بأنه "لا يجوز لأي فرد أن يملك من الأراضي وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فداناً" كما تقضي المادة السادسة من القانون بأن تستولي الحكومة خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون على الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى للملكية المقرر وفقاً لأحكام المواد السابقة - وفي جميع الأحوال يعتبر الاستيلاء قائماً قانوناً من تاريخ العمل بهذا القانون مهما كان تاريخ الاستيلاء الفعلي وتعتبر الدولة مالكة لتلك الأراضي امتداداً من ذلك التاريخ "كما تنص المادة 14 من القانون بسريان أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 50 لسنة 1969 وبما لا يتعارض مع أحكامه، وقد أوردت هذا المعنى المادة 22 من القانون رقم 50 لسنة 1969 إذ نصت على إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون، ومقتضى إعمال الأثر المباشر للقانون هو إنزال حكمه على كل ما يملكه الشخص من أراضي وقت صدور القانون بصرف النظر عن سند ملكيته لهذه الأراضي سواء كان سبب الملكية هو التعاقد أم الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق كسب الملكية، ولا استثناء من هذا الحكم إلا إذا نص القانون على ذلك كنصه في المادة السادسة على الاعتداد بالعقود العرفية الثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رغم أن هذه العقود لا تنقل الملكية قانوناً إلى المتصرف إليهم بسبب عدم تسجيلها، وأكدت هذا المعنى سائر أحكام القانون إذ نصت المادة السادسة على اعتبار الدولة مالكة للأراضي الزائدة عن النصاب من تاريخ العمل بالقانون ولو تراخى الاستيلاء الفعلي عليها، وعلى ذلك فإن القانون رقم 50 لسنة 1969 يسري على كل الأراضي التي كانت السيدة... وقت العمل بالقانون ومنها المساحة الآيلة إليها بالميراث عن شقيقها وإذا كان مقرراً لها من قبل - في ظل أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 التصرف في هذه الزيادة خلال سنة بالشروط الواردة بالنص - ولم يتم هذا التصرف في ظل أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961، فإن المساحة الآيلة بالميراث تدخل ضمن المساحات المملوكة لها والخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 إذ أن أحكام هذا القانون ألغت الرخصة التي كانت ممنوحة للمالكة طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961، وإذا كانت المادة 14 من القانون رقم 50 لسنة 1969 - نصت على سريان أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فيما لم يرد بشأنه نص في القانون الأول فإن ذلك لا يعني نفاذ الرخصة الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 في ظل أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 لتعارض أحكام القانون الأخير مع حكم القانون الأول في خصوصية الحالة موضوع الطعن والتي أقر لها القانون رقم 50 لسنة 1969 حكماً خاصاً في المادة 7 منه، كما أن نص المادة 22 من القانون 50 لسنة 1969 يقضي بإلغاء كل نص يخالف أحكامه.
ومن حيث إنه يخلص من كل ذلك أن المساحة الآيلة ملكيتها للسيدة..... بالميراث عن شقيقها قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 تخضع لأحكام القانون المشار إليه طالما أنها كانت في ملكيتها عند العمل به وذلك تنفيذاً لقاعدة الأثر المباشر للقانون وبذلك يكون تصرفها في هذه المساحة إلى الطاعن بصفته تصرفاً في أراضي لا تملكها وانتقلت ملكيتها للدولة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه بالتطبيق لنص المادة السادسة منه وأصبحت من الأراضي المستولى عليها لزيادتها عن نصاب الملكية المقررة قانوناً وبذلك يكون التصرف باطلاً ومعدوم الأثر.