مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 117

(42)
جلسة 14 من يناير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

القضية رقم 540 لسنة 19 القضائية

إصلاح زراعي - استيلاء - إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية.
المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 - وجوب نشر قرارات الاستيلاء والتوزيع بالجريدة الرسمية مقروناً بإعلان ذوي الشأن بأن البيان التفصيلي لقرار الاستيلاء منشور بالباب الرئيسي لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعي ومركز البوليس وأن الالتجاء إلى اللجان القضائية لا يقبل بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية - إغفال اتباع تلك الإجراءات يترتب عليه انتفاء العلم اليقيني بالقرار ومحتوياته بقاء ميعاد الطعن مفتوحاً - مثال.
بالرجوع إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 188 لسنة 1952 نجد أن المادة 26 منها تنص في فقرتها الثالثة والرابعة على أنه "وينشر باسم اللجنة العليا في الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الاستيلاء الابتدائي يتضمن أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الإجمالية للأرض المستولى عليها والنواحي التي توجد بها، كما تنشر بالطريقة ذاتها بيان، عن قرارات توزيع تلك الأراضي يتضمن المساحة الإجمالية للأراضي الموزعة والنواحي التي توجد بها أسماء المستولى لديهم، ويعرض البيان التفصيلي عن الأراضي المستولى عليها وأسماء المستولى لديهم أو عن الأراضي الموزعة وأسماء من وزعت عليهم - حسب الأحوال - في كل منطقة على الباب الرئيسي لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعي ومركز البوليس المختصين وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر.
ويجب أن يكون النشر في الجريدة الرسمية مقروناً بإعلان ذوي الشأن بأن البيان التفصيلي عن الأراضي وأسماء المستولى لديهم من تاريخ نشره وكذلك بإعلانهم بأن الالتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن القرار محل الاعتراض أو المنازعة تطبيقاً لنص المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي.
ومن حيث إن الواضح من نص هذه المادة أن اللائحة قصدت إلى تنظيم وسيلة يعلم بها الكافة وصاحب الشأن بقرار الاستيلاء الابتدائي ومحتوياته بما يضمن أن يكون العلم يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه في الطعن فأوجبت أن ينشر في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) بيان عن قرارات الاستيلاء الابتدائي متضمناً العناصر المشار إليها وأن يعرض بيان تفصيلي لكل ذلك في كل منطقة على الباب الرئيسي لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعي ومركز البوليس على الوجه الوارد بالنص ثم أوجبت أن يكون النشر في الجريدة الرسمية مقروناً بإعلان ذوي الشأن بأن هذا البيان التفصيلي معروض في الجهات سالفة الذكر وبأن الالتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن القرار محل الاعتراض أو المنازعة تطبيقاً لنص المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي.
وليس مقصوداً بذلك أن يرسل إخطار أو تبليغ لذي الشأن عن طريق البريد أو أي طريق آخر وإنما المقصود أن يشمل الإعلان المنشور بالجريدة الرسمية تنبيهاً لذي الشأن بأن تفصيلاً لما هو مجمل في هذا الإعلان معروض في الأماكن الثلاثة المشار إليها لمدة أسبوع من تاريخ النشر ولو شاء المشرع غير ذلك لنص صراحة على وجوب إخطار صاحب الشأن بالقرار ولحدد الطريقة التي يتم بها هذا الإخطار وهو الأمر الذي اتبعه في سائر أحكام اللائحة في المواضع التي أراد بها ذلك من ذلك ما نصت اللائحة في المادة 7 منها على أن "يبلغ صاحب الشأن بقرار الاستيلاء بالطريق الإداري....." وفي الفقرة الأخيرة من المادة 9 على أن "يعرض التقدير المشار إليه على اللجنة العليا أو من تفوضه للنظر في اعتماده ويبلغ أصحاب الشأن بالتقدير المعتمد بخطاب موصى عليه" وفي المادة 10 على أن "تحدد اللجنة الفرعية موعداً لانتقالها إلى الأرض التي تقرر الاستيلاء عليها وتخطر به مالك الأرض أو واضع اليد عليها أو من ينوب عنهم وعند مقدمهم يجوز الاكتفاء بإخطار بعضهم على أن يتم الإخطار بالطريق الإداري قبل موعد الانتقال بثمانية أيام على الأقل" وفي المادة 16 "تنتقل اللجنة إلى الأرض المستولى عليها في الموعد المحدد لتسلمها وملحقاتها وتحرر محضراً بذلك..... فإذا اعتمد أبلغ لأصحاب الشأن بالطريق الإداري.....".
ومن حيث إنه يتضح مما تقدم أن تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية هو الذي يبدأ الموعد المعين قانوناً للاعتراض أمام اللجنة القضائية دون أن يتوقف الأمر على إخطار صاحب الشأن بالقرار إذ أن اللائحة لم تر استلزام هذا الإخطار مكتفية بالإعلان المقرون بالنشر.
ومن حيث إنه وإن كان الأمر كذلك إلا أنه كي ينتج النشر أثره القانوني في هذا الشأن يجب أن يتم بالطريق الذي يرسمه القانون وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي استلزم القانون ذكرها والتي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني فإذا جاء النشر بغير اتباع للإجراءات المنصوص عليها قانوناً أو مفتقراً إلى بعض هذه العناصر فإنه يفقد حجته في إحداث أثره القانوني إذ يكون العلم اليقيني الكامل بالقرار ومحتوياته قد انتفى ويكون موعد الطعن ما زال مفتوحاً.