مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 124

(44)
جلسة 18 من يناير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد ثابت عويضه، محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، جمال الدين إبراهيم بدر المستشارين.

القضية رقم 420 لسنة 17 القضائية

عاملون بشركات القطاع العام - فصل - دعوى - اختصاص - إحالة.
عاملون بشركات القطاع العام - اختصاص المحاكم العادية بكل ما يثور بشأنهم من منازعات غير تأديبية - عدم اختصاص المحاكم التأديبية - إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
إن المدعي - وهو من العاملين بإحدى شركات القطاع العام - لا يندرج في عداد الموظفين العموميين وبهذه المثابة يخضع في كل ما يثور بشأنه من منازعات غير تأديبية لاختصاص المحاكم العادية دون الإدارية وذلك بالتطبيق لأحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1956 وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون إصدار القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين في القطاع العام التي تقضي بأن تسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في تطبيق فصل المدعي من الخدمة بأن اعتبره فصلاً تأديبياً إلا أنه صادف الصواب فيما انتهى إليه من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وكان متعيناً وقد قضى بعدم الاختصاص أن يأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة تطبيقاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة تعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شئون العمال الجزئية بمحرم بك بالإسكندرية مع إلزام الشركة المطعون ضدها بمصروفات الطعن.