مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 133

(46)
جلسة 18 من يناير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد ثابت عويضة، محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، محمود طلعت الغزالي المستشارين.

القضية رقم 1030 لسنة 19 القضائية [(1)]

سلك دبلوماسي وقنصلي - فصل بغير الطريق التأديبي - دعوى - انقضاء الخصومة.
القانون رقم 30 لسنة 1974 بإعادة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى الخدمة - رسم طريقاً جديداً للطعن في قرارات إنهاء الخدمة - طلب الإفادة من أحكامه يعتبر نزولاً عن دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة ما دام لم يصدر فيها حكم نهائي - اعتبار الدعوى منقضية بقوة القانون - إلزام الحكومة المصروفات في هذه الحالة - أساس ذلك - تطبيق.
ترتب على نفاذ القانون رقم 41 لسنة 1963 الذي اعتبر القرارات الصادرة بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبي من أعمال السيادة أن أغلق طريق الطعن القضائي أمام الموظفين المفصولين على الرغم من أن عديداً من القرارات صدر معيباً لعدم قيامها على أسباب صحيحة أو جدية، ثم صدر دستور التصحيح المعلن في الحادي عشر من سبتمبر سنة 1971 مستهدفاً فيما استهدف إعادة الأمور إلى نصابها وإعلاء كلمة القانون، فنص في المادة 14 منه على أن الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون "وكان أن صدر القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي والذي عمل به اعتباراً من 8 من يونيه سنة 1972، وقد ألغى هذا القانون القانون رقم 31 لسنة 1963 المشار إليه ونظم الحالات التي يجوز فيها فصل العاملين بغير الطريق التأديبي وفتح باب الطعن القضائي في قرارات الفصل، واستتبع ذلك إصدار العديد من القوانين بقصد تصحيح أوضاع من أنهيت خدمتهم بغير الطريق التأديبي من العاملين ومنها القانون رقم 30 لسنة 1974 بشأن إعادة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الذين صدرت قرارات إنهاء خدمتهم بغير الطريق التأديبي سواء بالإحالة إلى الاستيداع أو إلى المعاش أثناء الاستيداع أو بالنقل أو بالفصل، وذلك في القانون من تاريخ نفاذ القانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 (من 11/ 3/ 1963 حتى 8/ 6/ 1972). وفيما اشترطه القانون للإعادة إلى وظائف السكلين ثبوت قيام إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي على غير سبب صحيح، واشترط القانون أن يتقدم راغب العودة بطلبه إلى وزير الخارجية الذي يقوم بإحالته مع كافة المستندات وملف الخدمة إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض من اثنين من رجال القضاء وأحد أعضاء السلكين من درجة وزير مفوض على الأقل، وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على ملف الخدمة وما يقدم إليها من أوراق ومستندات وللجنة سماع أقوال الطالب ووزارة الخارجية أو غيرها من الجهات ذات الشأن وتصدر قرارات اللجنة مسببة وتبلغ إلى وزير الخارجية وإلى الطالب ولا يعتبر قرار اللجنة نافذاً إلا بعد اعتماده بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الخارجية ويعتبر انقضاء ستين يوماً على إخطار الطالب بقرار اللجنة دون صدور قرار باعتماده في حكم القرار الصادر برفض الإعادة إلى الخدمة، ويجوز الطعن في القرار الصادر برفض الإعادة إلى الخدمة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار الطالب بالقرار أو من تاريخ اعتبار الإعادة مرفوضة قانوناً، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في هذا الطعن وفي كافة المنازعات المتعلقة بتسوية المعاشات أو المكافآت طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ رفعها إلى المحكمة، ويكون حكم المحكمة نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة.. وتحقيقاً للمساواة بين من لم يرفعوا دعاوى من الخاضعين لأحكام هذا القانون وبين من رفعوا دعاوى، نصت المادة 13 على تطبيق القواعد الموضوعية المتعلقة بالحقوق والمزايا التي قررها القانون لمن تسري عليهم أحكامه. على من سبق لهم أن رفعوا دعاوى ولم تصدر فيها أحكام نهائية حتى تاريخ العمل بهذا القانون فأجير لهؤلاء أن يتقدموا بطلباتهم إلى وزير الخارجية ويترتب على تقدمها انقضاء الدعاوى المرفوعة بشأن موضوع الطلب بقوة القانون.
ومن حيث إن المستفاد من استقراء أحكام القانون رقم 30 لسنة 1974 المشار إليه والملابسات التي أدت إلى إصداره على الوجه السابق بيانه أن المشرع رسم لمن جرى فصلهم أو نقلهم بغير الطريق التأديبي من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في المدة المشار إليها، سواء رفعوا دعاوى بشأن موضوع الطلب ولم يصدر فيها حكم نهائي أو لم يرفعوا دعاوى، رسم لهم طريقاً جديداً للتظلم والطعن في القرارات الصادرة في شأنهم، فإذا سلك العضو هذا الطريق بتقديم طلبه إلى وزير الخارجية ولم يكن قد صدر في دعواه حكم نهائي فقد تنازل ضمناً عن الطريق الأول وامتنع عليه مواصلة السير فيه، بل واعتبرت دعواه بمجرد تقديم الطلب منقضية بقوة القانون، وحق له في حالة رفض طلبه أو اعتباره مرفوضاً قانوناً أن يطعن أمام محكمة القضاء الإداري التي يكون حكمها في هذه الحالة نهائياً وغير قابل للطعن أمام أية جهة.
ومن حيث إن الثابت أن المطعون ضده نقل من وظيفته بالسلك الدبلوماسي إلى وظيفة أخرى خارج السلك وذلك في المدة المنصوص عليها في القانون رقم 30 لسنة 1974، وكان هذا النقل لأسباب غير تأديبية وكان الثابت من الاطلاع على كتاب الشئون القضائية بوزارة الخارجية رقم 602 المؤرخ 26 من يونيه 1974 أنه قدم طلباً بإعادته إلى السلك الدبلوماسي مؤرخاً 16 من يونيه سنة 1974 استناداً إلى أحكام القانون رقم 30 لسنة 1974.
وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر لصالح المطعون ضده لم يصبح بعد نهائياً فإن دعواه والحالة هذه تعتبر منقضية بحكم القانون، وذلك تطبيقاً لحكم المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1974 ويتعين الحكم بإلزام الحكومة بالمصروفات طالما أن المنع من نظر الدعوى جاء بعد رفعها نزولاً على حكم القانون المشار إليه.


[(1)] بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 635 لسنة 19 في خصوص ضباط الشرطة وهو منشور بهذه المجموعة.