مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 136

(47)
جلسة 18 من يناير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، محمد نور الدين العقاد المستشارين.

القضية رقم 1116 لسنة 19 ورقم 54 لسنة 20 القضائية

عاملون بالقطاع العام - إنهاء خدمة - إعادة تعيين - قرار إداري - سحبه - دعوى إنهاء الخصومة - إعادة تعيين العامل بعد إنهاء خدمته - إعادة التعيين في وظيفة من ذات مستوى الوظيفة التي كان يشغلها قبل إنهاء خدمته - صرف مرتبه كاملاً عن فترة فصله - اعتباره سحباً لقرار إنهاء الخدمة - اعتبار الخصومة منتهية - أساس ذلك - تطبيق.
إن قرار وزير الصناعة رقم 370 الصادر في 27 من إبريل سنة 1972 وقد نص على إعادة تعيين المدعي في وظيفة مدير الإدارة المالية بمستوى الإدارة العليا (1200 - 1800 جنيه) بالشركة العربية للراديو والترانزيستور والأجهزة الإلكترونية وعلى أن يتقاضى مرتبه السابق بالشركة التي أنهيت خدمته فيها - وكلتاهما تتبع المؤسسة المصرية العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية وأن يمنح بدل تمثيل قدره 30% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة، فإن هذا القرار وقد صدر مستنداً إلى حكم المادة الخامسة من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام التي تخول الوزير المختص سلطة التعيين في وظائف الإدارة العليا، وأشار في ديباجته إلى قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنهاء خدمة المدعي فضلاً عن أن الشركة صرفت إليه مرتباته عن فترة فصله كل ذلك يقطع بأن القرار المطعون فيه تم سحبه - وإنهاء ما ترتب عليه من آثار دون حاجة إلى الإفصاح عن ذلك بعبارة صريحة.
ومن حيث إن ما ذهب إليه المدعي من أن القرار المذكور قد عينه في وظيفة أدنى من وظيفته السابقة فإنه مردود بأن يجوز طبقاً للمادة 26 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه نقل العامل إلى وظيفة من ذات مستوى وظيفته سواء كان ذلك داخل المؤسسة أو الوحدة - الاقتصادية أو إلى مؤسسة أو وحدة اقتصادية أخرى، وأن نقل أعضاء مجلس الإدارة المعينين يكون بقرار من الوزير المختص، وأنه لما كان الثابت أن المدعي نقل إلى وظيفة من مستوى الإدارة العليا وهو ذات مستوى وظيفته السابقة وتقرر له فيها ذات المرتب الذي كان يتقاضاه وبدل التمثيل الذي كان يحصل عليه فإنه لا وجه لما يدعيه من أن الوظيفة التي عين فيها أدنى مستوى من وظيفته السابقة، كذلك فإنه لا سند لما يذهب إليه من أنه كان يجب لإزالة أثر قرار إنهاء الخدمة أن يعين عضواً بمجلس إدارة الشركة التي نقل إليها، ذلك أن عضوية مجلس الإدارة ليست من مزايا الوظيفة أو توابعها.
ومن حيث إنه عن مرتب المدعي وحقوقه المالية عن الفترة الواقعة بين قرار إنهاء خدمته وقرار وزير الصناعة بتعيينه فإنه وإن كان الثابت أنها لم تسدد إليه إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه إلا أن الطاعنين أقروا في مذكرات دفاعهم بأحقية المدعي لهذه المبالغ وأنها صرفت إليه تنفيذاً لقرار تعيينه، وإزالة لما تبقى من آثار قرار إنهاء خدمته المطعون فيه.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن ما نص عليه قرار وزير الصناعة من إعادة تعيين المدعي على التفصيل سابق البيان، وما اتخذه المطعون ضدهم من إجراءات لتنفيذه وبأثر رجعي انسحب على فترة فصل المدعي، إنما ينطوي على سحب كامل لقرار إنهاء خدمته، شمل الآثار المادية والأدبية التي تولدت عنه، الأمر الذي يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - على ما يبين من أوراق الطعن - في أن السيد/..... أقام الدعوى رقم 672 لسنة 26 أمام محكمة القضاء الإداري في 6 من يناير سنة 1972 ضد الطاعنين طالبا الحكم "بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 2513 لسنة 1971 بإنهاء خدمته كمدير مالي وتجاري وعضو مجلس إدارة بشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية وما يترتب على ذلك من آثار مع حفظ كافة حقوقه الأخرى وأخصها التعويض عن هذا القرار، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات". وكان المدعي قد أقام في الوقت ذاته الدعوى رقم 67 لسنة 1972 أمام محكمة القاهرة (الدائرة العمالية) بطلب وقف تنفيذ القرار سالف الذكر، وقد قضى فيها بجلسة 29 من إبريل سنة 1972 بعدم اختصاص المحكمة المدنية بنظرها وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة بمجلس الدولة، ومن ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت بجدولها برقم 1096 لسنة 27 القضائية.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أن القرار المطعون فيه صدر في 4 من أكتوبر سنة 1971 وأعلن إليه في 24 من هذا الشهر، وكان خلواً من ذكر سببه، وقد تظلم منه إلى رئيس الجهورية ووزير الصناعة موضحاً أن الباعث على إصداره - فيما يعتقد - هو الخلاف الذي نشب بينه وبين رئيس مجلس إدارة الشركة بسبب اعتراضه على بعض الأمور التي رأي بحكم وظيفته أنها تتعارض مع مصالح الشركة. وكان ذلك على وجه الخصوص بالنسبة للقرار الصادر في غيبته من مجلس الإدارة في 29 من يونيه سنة 1971 بالتجاوز في بند الاستثمارات المقرر لعام 71/ 1972 بمبلغ 225 ألف جنيه تحول ذاتياً لتنفيذ مشروع إنتاج اللوحات، فقد رأي المدعي أن المشروع لم يدرس الدراسة الكافية فنياً ومالياً وأنه ليس مجرد تجاوز في استثمارات بل هو تخصص لمشروع جديد لم يعتمد من الجهات المختصة ولم يدرج في ميزانية الدولة وأنه يحتاج لتمويل يزيد أضعافاً على قيمة رأس مال الشركة. وقد أعد المدعي مذكرة باعتراضاته على القرار سالف الذكر ووزعها على أعضاء مجلس الإدارة، فلم يرض رئيس المجلس عن مسلكه هذا ووجه إليه كتاباً يلومه عليه وينبهه إلى ما فيه من عدم تعاون مع الإدارة وإثارة للتحزب وأمر بإيداعه ملف خدمته ومن ثم سعى رئيس مجلس إدارة الشركة إلى إبعاده عن وظيفته حتى يتمكن من استصدار قرار إنهاء خدمته المطعون فيه.
ومضى المدعي قائلاً في مذكرته الشارحة (رقم 2 دوسية) أنه بعد رفع الدعوى أصدر وزير الصناعة القرار رقم 370 في 27 من إبريل سنة 1972 بإعادة تعيينه في وظيفة مدير الإدارة المالية بمستوى الإدارة العليا (1200 - 1800 جنيه) بالشركة العربية للراديو والترانزيستور والأجهزة الإلكترونية، على أن يتقاضى مرتبة السابق بشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية مع منحه بدل تمثيل قدره 30% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة. وعقب المدعي على هذا القرار بأنه وإن استهدف إنصافه ورد اعتباره إلا أنه لم يستوف مقصوده إذ قضى بإعادة تعيينه من تاريخ صدوره فأغفل المدة السابقة التي قضاها بعيداً عم عمله وهي تناهز سبعة شهور، كما عينه في وظيفة مدير الإدارة المالية وهي وظيفة أدنى من وظيفته السابقة وهي وظيفة مدير مالي وتجاري وعضو مجلس الإدارة بشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية. وعلى ذلك فإن قرار وزير الصناعة المشار إليه لم يتضمن سحباً للقرار المطعون فيه، ومن ثم تظل مصلحة المدعي قائمة في طلب إلغاء هذا القرار.
وقد رد المدعى عليهم على الدعوى بعدة دفوع من بينها الدفع بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة فيها بصدور القرار رقم 370 لسنة 1972 سالف الذكر بإعادة تعيين المدعي في وظيفة من ذات مستوى وظيفته السابقة وبالمرتب والمزايا التي كان يحصل عليها فيها. كما ردت على موضوع الدعوى بأن المدعي لم يسلك الطريق المألوف في إبداء وجهة نظره في قرار مجلس الإدارة الخاص بتجاوز بند الاستثمارات بأن وزع مذكرة برأيه على أعضاء مجلس الإدارة فرادى بينما كان يتعين عليه أن يتقدم بطلب إعادة عرض الموضوع إلى رئيس مجلس إدارة الشركة، فأثار بمسلكه هذا تحيزاً وخلافاً سجله عليه رئيس المجلس وأضافت أن مشروع إنشاء مصنع اللوحات الذي كان مثار اعتراض المدعي قد ووفق عليه من جهات الاختصاص، وصدر فيه قرار رئيس الجمهورية رقم 2690 لسنة 1971 باعتبار الأرض اللازمة لتنفيذه من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بالطريق المباشر.
وقد حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 24 من إبريل سنة 1973 لنظر دعوى الإلغاء (رقم 672 لسنة 26 القضائية) وبعد تداول نظرها بالجلسات أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بجلسة 3 من يوليه سنة 1973، وتناولت في أسباب حكمها الرد على الدفوع المثارة بعدم اختصاص القضاء الإداري، وبعدم قبول الدعوى شكلاً، وبعدم قبولها لانتفاء المصلحة، وخلصت إلى رفض هذه الدفوع جميعاً، وأقامت قضاءها برفض هذا الدفع الأخير على "أن قرار وزير الصناعة رقم 370 لسنة 1972 الصادر في 27 من إبريل سنة 1972 وإن كان قد قرر إعادة تعيين المدعي في وظيفة مدير الإدارة المالية بمستوى الإدارة العليا (1200 - 1800 جنيه) بالشركة العربية للراديو والترانزيستور على أن يتقاضى مرتبه السابق بشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية مع منحه بدل تمثيل قدره 30% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس إدارة الشركة - وأنه وإن كان هذا القرار قد تضمن بالفعل إعادة تعيين المدعي في وظيفة في ذات مستوى وظيفته التي أنهيت خدمته فيها وبنفس راتبه السابق، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يفقد الدعوى الماثلة ركن المصلحة فيها، إذ ليس ثمة شك أن للمدعي مصلحة في التوصل إلى إلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنهاء خدمته، لما يترتب على الإلغاء من اعتبار القرار كأن لم يكن من وقت صدوره، وما يترتب على ذلك من آثار مالية وغيرها وهو وضع يختلف عن مجرد تعيين المدعي بقرار يظل قائماً من الوجهة القانونية محدثاً أثره، هذا فضلاً عما لإلغاء القرار من تحقيق مصلحة أدبية للمدعي تتعلق بسمعته ومركزه، وجبر الآلام النفسية التي لحقت به من جراء إنهاء خدمته قبل بلوغه السن القانونية، ومن ثم يكون هذا الدفع جديراً بالرفض - كما أقامت المحكمة قضاءها في موضوع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، على أن ملف خدمة المدعي يكشف عن امتيازه في عمله وسلوكه، وليس فيه ما يشينه أو يصلح سبباً لإنهاء خدمته، وبذلك تزحزحت عن القرار قرينة الصحة المفترضة فيه وانتقل عبء الإثبات على عاتق الجهة الإدارية التي يتعين عليها أن تقدم أسباب القرار لتحقق المحكمة من مدى مطابقتها للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار، وأنه ما دامت تلك الجهة لم تقدم أسباباً للقرار فإن المحكمة تستخلص من ذلك أنه لم يقم على سبب يبرره، وأضافت إلى ذلك أن صدور قرار وزير الصناعة بإعادة تعيين المدعي في وظيفة من ذات مستوى وظيفته السابقة، بعد فترة قصيرة على صدور القرار المطعون فيه، إنما يكشف عن اقتناع الجهة الإدارية وتسليمها بأن قرار إنهاء الخدمة لم يقم على سبب يبرره ومن ثم عملت على تصحيح وضع المدعي.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري حددت لنظر الدعوى المحالة (رقم 1096 لسنة 27 القضائية) جلسة 28 من أغسطس سنة 1973، وإذ كان قد صدر قبل ذلك الحكم في الدعوى رقم 672 لسنة 26 القضائية بإلغاء القرار المطعون فيه، فقد حكمت المحكمة في الدعوى المشار إليها بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1973 باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأقامت قضاءها على أنه لما كان المدعي يطلب في الدعوى المحالة الحكم باستمرار صرف مرتبه بصفة مؤقتة إلى أن يقضي في الموضوع بإلغاء قرار إنهاء خدمته المطعون فيه، وكان قد سبق صدور حكم بإلغاء هذا القرار بجلسة 3 من يوليه سنة 1973، فمن ثم أصبحت الخصومة منتهية بالنسبة لطلب استمرار صرف المرتب.
ومن حيث إن أسباب الطعنين حسبما وردت بتقريرهما وبمذكرتي إدارة قضايا الحكومة الشارحتين - تحصل في أن الحكم الأول خالف القانون إذ قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، بينما كان يتعين أن يقضي باعتبار الخصومة منتهية حيث صدر قرار وزير الصناعة رقم 370 في 27 من إبريل سنة 1972 وقبل الفصل في الدعوى، وأزال جميع الآثار التي ترتبت على القرار المطعون فيه، بأن عين المدعي في وظيفة من مستوى وظيفته السابقة وبذات المرتب وبدل التمثيل اللذين كان يتقاضاهما فيها، كما صرفت إليه جميع مستحقاته عن مدة الفصل باعتبار أن خدمته متصلة، وبذلك فقد زالت مصلحة المدعي في الدعوى مما كان يقتضي الحكم باعتبار الخصومة منتهية، ولا يغير من ذلك أن المدعي يعين عضواً بمجلس إدارة الشركة التي نقل إليها بموجب قرار وزير الصناعة سالف الذكر، أن هذه العضوية لا تعتبر عنصراً من عناصر الوظيفة ولا مقوماً من مقوماتها ولا تخول شاغلها أية حقوق أو مزايا خاصة. أما عن الحكم الثاني فإنه وإن كان قد قضى باعتبار الخصومة منتهية في طلب استمرار صرف المرتب إلا أنه بنى قضاءه على صدور حكم في دعوى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وكان يتعين أن يؤسس قضاءه على أن الخصومة أصبحت منتهية في دعوى الإلغاء ومن ثم كان يجب أن يلزم المدعي لا الطاعنين بمصروفات هذه الدعوى.
ومن حيث إن المدعي عقب على ذلك بمذكرتين محصلهما أن قرار وزير الصناعة قضى بإعادة تعيينه ولم ينص على إلغاء القرار المطعون فيه، وأن تعيينه تم وظيفة أدنى من وظيفته السابقة وأنه لم يعين عضواً بمجلس إدارة الشركة التي نقل إليها، وأن صرف الفروق المالية عن مدة الفصل لم يتم إلا بعد إنذار الشركة بتنفيذ الحكم جبراً، وقدم حافظة بالمستندات الخاصة بإعلان الحكم والإنذار بتنفيذه ومذكرة شركة النصر لصناعة المحولات في 14 من يناير سنة 1974 بتسوية وصرف مرتبه ومستحقاته عن المدة من 25 من أكتوبر سنة 1971 حتى أول مايو سنة 1972.
ومن حيث إن قرار وزير الصناعة رقم 370 الصادر في 27 من إبريل سنة 1972 وقد نص على إعادة تعيين المدعي في وظيفة مدير الإدارة المالية بمستوى الإدارة العليا (1200 - 1800 جنيه) بالشركة العربية للراديو والترانزيستور والأجهزة الإلكترونية، وعلى أن يتقاضى مرتبه السابق بالشركة التي أنهيت خدمته فيها - وكلتاهما تتبع المؤسسة المصرية العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية - وأن يمنح بدل تمثيل قدره 30% من بدل التمثيل لرئيس مجلس الإدارة، فإن هذا القرار وقد صدر مستنداً إلى حكم المادة الخامسة من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام التي تخول الوزير المختص سلطة التعيين في وظائف الإدارة العليا، وأشار في ديباجته إلى قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنهاء خدمة المدعي فضلاً عن أن الشركة صرفت إليه مرتباته عن فترة فصله كل ذلك يقطع بأن القرار المطعون فيه تم سحبه - وإنهاء ما ترتب عليه من آثار دون حاجة إلى الإفصاح عن ذلك بعبارة صريحة.
ومن حيث إن ما ذهب إليه المدعي من أن القرار المذكور قد عينه في وظيفة أدنى من وظيفته السابقة فإنه مردود بأن يجوز طبقاً للمادة 26 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه نقل العامل إلى وظيفة من ذات مستوى وظيفته سواء كان ذلك داخل المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية أو إلى مؤسسة أو وحدة اقتصادية أخرى، وأن نقل أعضاء مجلس الإدارة المعينين يكون بقرار من الوزير المختص، وأنه لما كان الثابت أن المدعي نقل إلى وظيفة من مستوى الإدارة العليا وهو ذات مستوى وظيفته السابقة وتقرر له فيها ذات المرتب الذي كان يتقاضاه وبدل التمثيل الذي كان يحصل عليه فإنه لا وجه لما يدعيه من أن الوظيفة التي عين فيها أدنى مستوى من وظيفته السابقة، كذلك فإنه لا سند لما يذهب إليه من أنه كان يجب لإزالة أثر قرار إنهاء الخدمة أن يعين عضواً بمجلس إدارة الشركة التي نقل إليها، ذلك أن عضوية مجلس الإدارة ليست من مزايا الوظيفة أو توابعها.
ومن حيث إنه عن مرتب المدعي وحقوقه المالية عن الفترة الواقعة بين قرار إنهاء خدمته وقرار وزير الصناعة بتعيينه فإنه وإن كان الثابت أنها لم تسدد إليه إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه إلا أن الطاعنين أقروا في مذكرات دفاعهم بأحقية المدعي لهذه المبالغ وأنها صرفت إليه تنفيذاً لقرار تعيينه، وإزالة لما تبقى من آثار قرار إنهاء خدمته المطعون فيه.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن ما نص عليه قرار وزير الصناعة من إعادة تعيين المدعي على التفصيل سابق البيان، وما اتخذه المطعون ضدهم من إجراءات لتنفيذه وبأثر رجعي انسحب على فترة فصل المدعي، إنما ينطوي على سحب كامل لقرار إنهاء خدمته، شمل الآثار المادية والأدبية التي تولدت عنه، الأمر الذي يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى برقم 672 لسنة 26 القضائية وبرفض الطعن في الحكم الصادر في الدعوى رقم 1096 لسنة 27 القضائية.
ومن حيث إن قرار السحب لم يصدر إلا بعد أن أقام المدعي هاتين الدعويين فإنه يتعين إلزام الطاعنين المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
(أولاً) في الطعن رقم 1116 لسنة 19 القضائية بقبوله شكلاً وفي موضوعه باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الطاعنين المصروفات.
(ثانياً) في الطعن رقم 54 لسنة 20 القضائية بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.