مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة - العدد الثاني (من أول فبراير 1964 إلى آخر مايو 1964) - صـ 1034

(93)
جلسة 17 من مايو 1964

برئاسة السيد/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة: علي علي محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومي وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدي المستشارين.

القضية رقم 985 لسنة 7 القضائية

كادر العمال - موظف خارج الهيئة - علاوة - إعانة غلاء المعيشة - قرار مجلس الوزراء في 24 من يونيه سنة 1954 - إقراره انطلاق العلاوات بالنسبة للموظفين خارج الهيئة وفقاً لقواعد كادر العمال دون تقيد بحدود نهاية ربط درجاتهم - تضمن هذا القرار تسوية تسري بأثر رجعي - وجوب تثبيت إعانة غلاء المعيشة المستحقة للمنتفعين بأحكامه على أساس ما يصل إليه أجرهم في 30/ 11/ 1950 بالعلاوات التي يستحقونها في حدود كادر العمال - مثال بالنسبة للوزارتين من الخدمة السايرة الصناع.
في أكتوبر سنة 1946 وافقت وزارة المالية على ما طلبته وزارة التجارة والصناعة من انتفاع العمال وكذلك المستخدمين الذين يشغلون درجات في الميزانية مقيدة بالكادر الفني أو بكادر الخدمة السايرة صناع ولهم مثيل من عمال اليومية بقواعد كادر العمال على أن يوضعوا في الدرجات الآتية:
1).. 2).. 3).. 4).. وزان 200/ 360 مليم فني غير دقيق يرقى بعد ست سنوات إلى الدرجة 240/ 400 مليم - كما وافقت وزارة المالية أيضاً في مارس سنة 1947 على أن الوزان الذي دخل الخدمة بامتحان تسوى حالته على أساس دخوله بأجر يومي قدره 300 مليماً في الدرجة 240/ 400 مليم صانع دقيق وبدون ترقية إلى درجة أعلى - واستناداً إلى كتاب وزارة المالية الأخير منح المدعي 300 مليماً من تاريخ نجاحه في الامتحان.
ومقتضى اعتبار الوزانين من الخدمة السايرة صناع وانتفاعهم بكادر العمال أن تسري في حقهم أحكام الفقرة الثانية من البند الثالث عشر من كتاب دوري المالية رقم ف 234 - 9/ 53 بشأن كادر العمال الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 التي تنص على أن "المستخدمون الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة والموظفين الفنيون المؤقتون، سواء أكانوا على وظيفة دائمة أو على وظيفة مؤقتة ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة في البنود السابقة - هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف، ويجوز لإجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية ربط الدرجة، بشرط ألا تزيد ماهية المستخدم بحال ما على نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم - ويمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم، وتنقل الوظائف إلى اعتمادات اليومية، والصانع الذي يشغل درجة في كادر الخدمة أو درجة مؤقتة وسويت حالته طبقاً لقواعد الكادر سالف الذكر وجاوزت ماهيته الجديدة نهاية ربط درجة وظيفته ولم يوافق على تحويل وظيفته إلى سلك اليومية لا يمنح أية علاوة بعد 30 من إبريل سنة 1945. ما لم يرق إلى درجة أعلى يسمح مربوطها بمنح العلاوة المقررة".
وفي 23 من يونيو سنة 1951 تقدمت اللجنة المالية بالمذكرة رقم 1/ 516 متنوعة بشأن الاعتراضات التي صادفت الوزارات والمصالح عند تطبيق كشوف حرف "ب" والـ 12% تضمنت رأي وزارة المالية فيما عرض عليها من حالات، ومن بين ما سئلت فيه وزارة المالية ما ورد بالبند 6 فقرة "هـ" وهو "هناك عمال طبق عليهم كادر العمال وهم الآن في درجات خارج الهيئة أو على درجات في الكادر العام فهل يمنحون أجر 300 مليماً بالكامل إذا توافرت شروط المنح لهم؟ وهل يكون المنح في حدود كادر العمال أم في حدود درجاتهم الحالية؟". وقد رأت وزارة المالية أن يمنحوا الأجر في حدود درجات كادر العمال التي سويت عليها حالاتهم - وقد وافق مجلس الوزراء على جميع ما ورد بتلك المذكرة في 24 من يونيو سنة 1951.
ومقتضى سريان قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من يونيو سنة 1951 وإقراره انطلاق العلاوات بالنسبة للموظفين خارج الهيئة وفقاً لقواعد كادر العمال دون تقيد بحدود نهاية ربط درجاتهم، وباعتبار أن هذا القرار يتضمن تسوية ومن شأنه أن يسري بأثر رجعي فإن المدعي يستحق أن تسوى حالته على افتراض أنه صانع دقيق بأجر يومي قدره 300 مليماً اعتباراً من 16 من مارس سنة 1943 بتدرج بالعلاوات ولو جاوز الأجر حدود ربط درجته خارج الهيئة على أن تثبت علاوة الغلاء على أساس ما يصل إليه أجره في 30/ 11/ 1950 بالعلاوات التي يستحقها في حدود كادر العمال الذي سويت حالته عليه.


إجراءات الطعن

بتاريخ 16 من مارس سنة 1961 أودعت إدارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن وزير التجارة سكرتيرية هذه المحكمة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات الخزانة والاقتصاد والصناعة والزراعة والتموين بتاريخ 26 من يناير سنة 1961 في القضية رقم 366 لسنة 7 القضائية والقاضي بأحقية المدعي في تسوية حالته في درجة صانع دقيق بأجر يومي قدره 300 مليم اعتباراً من تاريخ نجاحه في الامتحان وتثبيت إعانة الغلاء على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية اعتباراً من 25 من فبراير سنة 1955 وألزمت الوزارة المصروفات - وقد نظر هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 18 من يناير سنة 1963 فأحالته إلى المحكمة الإدارية العليا التي نظرته بجلسة 1/ 3/ 1964 وأرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما يبين من أوراقها تجمل في أن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في تدرج أجره بالعلاوات الدورية المترتبة على تسوية حالته عملاً بأحكام كادر العمال من تاريخ نجاحه في امتحان الوزن وتثبيت إعانة الغلاء على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة المصروفات وقال شرحاً لدعواه أنه عين بوظيفة وزان في الدرجة الثامنة خارج الهيئة (صناع) بامتحان في 17 من نوفمبر سنة 1943 ثم طبق عليه كادر العمال في أول مايو سنة 1945 فاعتبر في درجة صانع دقيق من تاريخ التعيين في الدرجة 240/ 400 المعدلة إلى 300/ 500 مليم طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 ولكنه لم يمنح أية علاوات دورية من هذا التاريخ، وفي أكتوبر سنة 1946 وافقت وزارة المالية على ما طلبته وزارة التجارة والصناعة من انتفاع العمال والمستخدمين الذين يشغلون درجات مقيدة في الميزانية بالكادر الفني أو كادر الخدمة السايرة صناع ولهم مثيل من عمال اليومية لقواعد كادر العمال على أن يوضعوا في الدرجات المخصصة لمهنتهم كما وافقت في مارس سنة 1947 على أن الوزان الذي دخل بامتحان تسوي حالته على أساس دخوله الخدمة بأجر يومي 300 مليماً في الدرجة 240/ 400 المعدلة إلى 300/ 500، ومقتضى هذا أن تسوى حالته على هذا الأساس اعتباراً من تاريخ تعيينه مع منحه العلاوات الدورية وتثبيت إعانة الغلاء طبقاً لما يصل إليه تدرج أجره في 30 من نوفمبر سنة 1950 وقد ردت جهة الإدارة على الدعوى بأن المدعي عين في وظيفة وزان من الدرجة الثانية خارج الهيئة بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1943 بماهية 4 ج شهرياً ونجح في اختبار الوزن بتاريخ 16 من مارس سنة 1943 وسويت حالته بالقرار رقم 177 لسنة 1947 بافتراض أنه في درجة صانع دقيق 240/ 400 المعدلة إلى 300/ 500، ومنح علاوة 200 مليماً في أول مايو سنة 1949 ورقى إلى الدرجة الأولى خارج الهيئة ومنح علاوة 300 مليم فبلغت ماهيته 8 ج من أول سبتمبر سنة 1952 ولم يمنح علاوات بعد ذلك لبلوغه ماهيته نهاية مربوط الدرجة الأولى التي كان يشغلها، وتطبيقاً للقانون رقم 111 لسنة 1960 نقل إلى درجة في كادر العمال 300/ 500 بأجر يومي 320 مليماً ومنح علاوة في أول مايو سنة 1960 فبلغ أجره 340 مليماً - وأنه لما كان المدعي قد احتفظ بدرجته خارج الهيئة فلم يكن من الجائز منحه علاوات بعد بلوغه نهاية مربوط درجته طبقاً لأحكام الكادر العام للموظفين، ولو أنه أفصح عن رغبته في تحويل درجته في الوقت المناسب إلى سلك اليومية، لحصل على علاواته الدورية بفئة الدرجة الجديدة وذلك تنفيذاً لأحكام الكادر في الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة (13) من كتاب المالية الدوري رقم ف 234 - 9/ 53 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 وطلبت رفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وقضت المحكمة الإدارية المذكورة بحكمها المؤرخ 16 من يناير سنة 1961 في القضية رقم 366 لسنة 7 القضائية بأحقية المدعي في تسوية حالته في درجة صانع دقيق بأجر يومي قدره 200 مليم اعتباراً من تاريخ نجاحه في الامتحان وتثبيت إعانة الغلاء على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية اعتباراً من 25/ 2/ 1955 وألزمت الوزارة المصروفات وأقامت قضاءها على أنه يسري على الوزارتين أحكام البند الثالث عشر من كتاب وزارة المالية الدوري الصادر بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1945 التي تنص على أن المستخدمين الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة والموظفين الفنيين والمؤقتين سواء أكانوا على وظيفة دائمة أو مؤقتة ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة في البنود السابقة، هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف ويجوز لإجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية ربط الدرجة بشرط ألا تزيد ماهية المستخدم بحال ما على نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم.
وأنه إذا كان الأصل هو مساواة المستخدمين الصناع والموظفين المعينين الذين يشغلون درجات خارج الهيئة بزملائهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف وأن هذه المساواة تقتضي بالتبعية النقل من سلك الدرجات إلى سلك اليومية دون حاجة إلى أن يبدي المستخدم رغبته لأنه أصل مقرر لا حاجة لإنفاذ أثره إلى إجراء خاص من جانب الموظف. وأن عبارة يمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم تعني عدم الاعتراض على هذا التحويل - وأنه يشترط لعدم النقل إلى سلك اليومية أن تفصح المستخدم عن رغبته في البقاء خارج الهيئة وعدم موافقته على النقل إلى سلك اليومية ولم تشر الأوراق إلى أن المدعي أبدى رغبته في الاحتفاظ بدرجته خارج الهيئة وأنه إذا سلم جدلاً بوجهة نظر الإدارة فإن أحكام الكادر لم تتطلب أن يبدي الرغبة في ميعاد بذاته ينتهي بعده إعمال أثر الحكم المذكور في حق المستخدمين الصناع بنقلهم إلى سلك اليومية - وأردف الحكم بقوله أنه حتى بفرض مسايرة المحكمة الإدارية فيما ذهبت إليه في الإبقاء على درجة المدعي خارج الهيئة فإن جهة الإدارة لم تكن على حق في أن توقف علاواته عند حدود هذه الدرجة ذلك أنه في 23 من يونيو سنة 1951 تقدمت اللجنة المالية بالمذكرة رقم 1/ 516 متنوعة في شأن الاعتراضات التي صادفت الوزارة والمصالح عن تطبيق كشوف حرف "ب" والـ 12% تضمنت رأي وزارة المالية فيما عرض عليها من حالات ومن بين ما سئلت فيه وزارة المالية ما ورد في البند 6 فقرة "هـ" وهو أن هناك عمال ينطبق عليهم كادر العمال وهم الآن على درجات خارج الهيئة أو على درجات في الكادر العام وهم يمنحون 300 مليماً بالكامل إذ توافرت شروط المنح بالنسبة لهم وهل يكون المنح في حدود كادر العمال أم في حدود درجاتهم الحالية. وقد رأت وزارة المالية أن يمنحوا الأجر في حدود درجات كادر العمال التي سويت عليها حالاتهم وقد وافق مجلس الوزراء على جميع ما ورد بهذه المذكرة بتاريخ 24 من فبراير سنة 1951، ومن ثم فتطبيقاً لما تقدم يستحق المدعي أن تسوى حالته في درجة صانع دقيق 300/ 500 مليم بأجر يومي قدره 300 مليم من تاريخ نجاحه في الامتحان مع تدرجه بالعلاوات الدورية ولو جاوز أجره حدود درجته خارج الهيئة وأردف الحكم بالنسبة للفروق المالية أنه لم يثبت من الأوراق أن المدعي تقدم إلى الجهة الإدارية مطالباً بحقه قبل تقديم طلب المعافاة من رسوم رفع هذه الدعوى بتاريخ 25 من فبراير سنة 1960 مما يتعين معه الحكم له بالفروق المالية اعتباراً من الخمس سنوات السابقة على هذا التاريخ - فطعنت الحكومة في هذا الحكم على النحو الموضح بإجراءات الطعن وأسست طعنها على أنه وفقاً لكتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 9234/ 53 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 من شأن بقاء العامل في درجة خارج الهيئة أن تبقي علاواته التي تمنح له بالتطبيق للأجر المقرر طبقاً لكادر العمال في حدود ربط الدرجة المعين عليها أصلاً - خارج الهيئة - كما وأنه إذا أريد إباحة حصول المستخدم الذي احتفظ بدرجته وطبق عليه كادر العمال على علاواته بصفة دورية في حدود ربط درجة صانع دقيق التي سويت حالة المطعون ضده عليها بافتراض وضعه عليها وفقاً لقرار مجلس الوزراء المؤرخ 23 من ديسمبر سنة 1951 (البند رقم 6 فقرة هـ) لتقرر صراحة إلغاء البند (13) السابق وروده في كتاب وزارة المالية الدوري الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 - وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام المدعى عليها بالمصروفات.
ومن حيث إنه تبين من الأوراق أن المدعي عين في وظيفة وزان من الدرجة الثانية خارج الهيئة بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1943 بماهية 4 ج في الشهر ونجح في اختبار الوزن بتاريخ 16 من مارس سنة 1943 وسويت حالته بالقرار رقم 177 لسنة 1947 بافتراض أنه في درجة صانع دقيق 240/ 400 مليم المعدلة إلى 300/ 500 مليم طبقاً لقواعد كادر العمال - ومنح علاوات قدرها 200 مليم في أول مايو سنة 1948 ورقى إلى الدرجة الأولى خارج الهيئة ومنح علاوة قدرها 300 مليماً فبلغت ماهيته 8 ج في أول سبتمبر سنة 1952 ولم يمنح علاوات بعد ذلك لبلوغ ماهيته نهاية مربوط الدرجة الأولى التي كان يشغلها - وتطبيقاً للقانون 111 لسنة 1960 نقل على درجة في كادر العمال 300/ 500 مليم بأجر يومي قدره 320 مليماً ومنح علاوة في أول مايو سنة 1960 فبلغ أجره 340 مليماً يومياً.
ومن حيث إنه في أكتوبر سنة 1946 وافقت وزارة المالية على ما طلبته وزارة التجارة والصناعة من انتفاع العمال وكذلك المستخدمين الذين يشغلون درجات في الميزانية مقيدة بالكادر الفني أو بكادر الخدمة السايرة صناع ولهم مثيل من عمال اليومية بقواعد العمال على أن يوضعوا في الدرجات الآتية: -
1).. 2).. 3).. 4).. وزان 200/ 360 مليم فني غير دقيق يرقى بعد ست سنوات إلى الدرجة 240/ 400 مليم - كما وافقت وزارة المالية أيضاً في مارس سنة 1947 على أن الوزان الذي دخل الخدمة بامتحان تسوى حالته على أساس دخوله بأجر يومي قدره 300 مليماً في الدرجة 240/ 400 مليم صانع دقيق وبدون ترقية إلى درجة أعلى - واستناداً إلى كتاب وزارة المالية الأخير منح 300 مليماً من تاريخ نجاحه في الامتحان.
ومن مقتضى اعتبار الوزانين من الخدمة السايرة صناع وانتفاعهم بكادر العمال أن تسري في حقهم أحكام الفقرة الثانية من البند الثالث عشر من كتاب دوري المالية رقم ف 234 - 9/ 53 بشأن كادر العمال الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 التي تنص "المستخدمون الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة والموظفون الفنيون المؤقتون، سواء أكانوا على وظيفة دائمة أو على وظيفة مؤقتة ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة في البنود السابقة - هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف، ويجوز لإجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية ربط الدرجة، بشرط ألا تزيد ماهية المستخدم بحال ما على نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم - ويمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم، وتنقل الوظائف إلى اعتمادات اليومية، والصانع الذي يشغل درجة في كادر الخدمة أو درجة مؤقتة وسويت حالته طبقاً لقواعد الكادر سالف الذكر وجاوزت ماهيته الجديدة نهاية ربط درجة وظيفته ولم يوافق على تحويل وظيفته إلى سلك اليومية لا يمنح أية علاوة بعد 30 من إبريل سنة 1945، ما لم يرق إلى درجة أعلى يسمح مربوطها بمنح العلاوة المقررة".
ومن حيث إنه في 23 من يونيو سنة 1951 تقدمت اللجنة المالية بالمذكرة رقم 1/ 516 متنوعة بشأن الاعتراضات التي صادفت الوزارات والمصالح عند تطبيق كشوف حرف "ب" والـ 12% تضمنت رأي وزارة المالية فيما عرض عليها من حالات، من بين ما سئلت فيه وزارة المالية ما ورد بالبند 6 فقرة "هـ" وهو "هناك عمال طبق عليهم كادر العمال وهم الآن في درجات خارج الهيئة أو على درجات في الكادر العام فهل يمنحون أجر 300 مليماً بالكامل إذا توافرت شروط المنح لهم؟ وهل يكون المنح في حدود كادر العمال؟! في حدود درجاتهم الحالية؟". وقد رأت وزارة المالية أن يمنحوا الأجر في حدود درجات كادر العمال التي سويت عليها حالاتهم - وقد وافق مجلس الوزراء على جميع ما ورد بتلك المذكرة في 24 من يونيو سنة 1951.
ومقتضى سريان قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من يونيو سنة 1951 وإقراره انطلاق العلاوات بالنسبة للموظفين خارج الهيئة وفقاً لقواعد كادر العمال دون تقيد بحدود نهاية ربط درجاتهم، وباعتبار أن هذا القرار يتمخص عن تسوية ومن شأنه أن يسري بأثر رجعي فإن المدعي يستحق أن تسوي حالته على افتراض أنه صانع دقيق بأجر يومي قدره 300 مليماً اعتباراً من 16 من مارس سنة 1943 يتدرج بالعلاوات ولو جاوز الأجر حدود ربط درجته خارج الهيئة على أن تثبت علاوة الغلاء على أساس ما يصل إليه أجره في 30/ 11/ 1950 بالعلاوة التي يستحقها في حدود كادر العمال الذي سويت حالته عليه. وعلى هذا يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما انتهى إليه في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه مع إلزام الحكومة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الحكومة بالمصروفات.