مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة - العدد الثاني (من أول فبراير 1964 إلى آخر مايو 1964) - صـ 1042

(94)
جلسة 24 من مايو 1964

برئاسة السيد/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة: علي محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومي نصار وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدي المستشارين.

القضية 1789 لسنة 6 القضائية

( أ ) موظف - تقارير سرية - الجهة المختصة باعتمادها بصفة نهائية بالنسبة لموظفي المجالس البلدية - هي لجنة شئون موظفي المجالس البلدية بالإدارة العامة لشئون البلديات - أساس ذلك مستمد من نص المادة 58 من القانون رقم 66 لسنة 1955 - لجان شئون الموظفين بالمجالس البلدية تعتبر لجاناً تحضيرية في هذا الشأن.
(ب) موظف - علاوة دورية - التصرف بمنحها عند حلول موعدها - عدم تضمنه شيئاً من مقومات القرار الإداري - أساس ذلك - استحقاقها مستمد من حكم القانون رأساً ما دام ظاهر الحال في خصوصها عدم قيام مانع من الاستحقاق - أثر ذلك - عدم تحصن استحقاق العلاوة بانقضاء مدة الستين يوماً دون الرجوع فيها.
(جـ) موظف - تقدير كفاية - علاوة دورية - الحرمان منها - الطعن فيه - تقدير كفاية الموظف بدرجة ضعيف عن السنة السابقة على حلول ميعاد استحقاق علاوته الدورية - أثره - يحتم حرمانه من أول علاوة دورية تحل بعد السنة التي قدرت عنها كفايته على الوجه السالف - هذا الحرمان كأثر حتمي يقع بقوة القانون - للإدارة الرجوع فيما تم صرفه للموظف دون التقيد بميعاد الستين يوماً ولها استرداد ما دفعته له دون وجه حق - عدم قبول الطعن في الحرمان من العلاوة على استقلال دون قرار تقدير الكفاية - أساس ذلك.
1 - أن المجالس البلدية إذ تعد التقارير عن موظفيها بالطريقة التي رسمها القانون رقم 210 لسنة 1951 إنما تفعل ذلك لتدفع بها إلى لجنة شئون موظفي المجالس البلدية بالإدارة العامة لشئون البلديات لاعتمادها وقد رأت هذه اللجنة بجلسة 20 من يوليه سنة 1959 منح المدعي درجة ضعيف وأصرت على وجهة نظرها برفض تظلمه في جلسة 15 من ديسمبر سنة 1959، أما ما ذهب إليه المدعي من أن الجهة المختصة بوضع التقرير واعتماده هو مجلس بلدي المنيا، فإنه أمر يقوم على حجة داحضة، ذلك أن المادة 58 من القانون رقم 66 لسنة 1955 تنص في الفقرة الثانية منها "... ويعتبر موظفو المجالس ومستخدموها وحدة إدارية من حيث ترقياتهم وتنقلاتهم وتتولى ذلك وزارة الشئون البلدية والقروية وأن من مقتضى النص أن لجنة شئون موظفي المجالس البلدية هي اللجنة التي تقوم وحدها على النظر في الترقيات والتنقلات بالنسبة لجميع موظفي المجالس باعتبارها اللجنة التي خولها القانون هذا الحق دون غيرها من اللجان التي قد تشكل بالمجالس - وإذا كان الأمر كذلك فلا جدال في أن النظر في التقارير السرية واعتمادها أمر يدخل في اختصاصها وحدها لارتباطه ارتباطاً وثيقاً بالقرارات التي تتخذها هذه اللجنة بالنسبة لشئون موظفي المجالس وترقياتهم ولتأثيرها على كل هذه الشئون وتعتبر لجان شئون الموظفين بالمجالس إن جاز تشكيلها هي لجان تحضيرية في هذا الشأن.
2 - أن التصرف بمنح العلاوة الدورية عند حلول موعدها لا يتضمن شيئاً من مقومات القرار الإداري لأن استحقاق تلك العلاوة الدورة كان مستمداً من حكم القانون رأساً ما دام ظاهر الحال البادي في خصوصها أنه لم يقم مانع هذا الاستحقاق وأذن فلا يستقيم القول بتحصن استحقاق هذه العلاوة وبانقضاء ستين يوماً دون الرجوع فيها، ذلك أن الإدارة لم تنشئ للمدعي بهذا المنح مركزاً قانونياً بالمعنى المقصود من البند الثالث من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة.
3 - إذا تكشف الحال عن حصول المدعي على تقرير بدرجة ضعيف بقرار نهائي من لجنة شئون الموظفين للإدارة العامة للبلديات بتاريخ 20 من يوليو سنة 1959 عن السنة السابقة مباشرة على حلول ميعاد علاوته الدورية فإن هذا القرار المنشئ له نتيجة محتمة هي الحرمان من تلك العلاوة التي سبق صرفها باعتبارها أول علاوة حلت بعد السنة التي قدرت عنها كفاية المدعي على الوجه الذي سلف بيانه - وهذا الحرمان كأثر حتمي يقع بقوة القانون - يقتضي من الإدارة الرجوع فيما تم صرفه للمدعي دون التقيد بميعاد الستين يوماً الجائز في خلالها الرجوع في القرارات الإدارية، ويخولها استرداد ما دفعته بغير وجه حق وعلى أية حال فإن الحرمان من العلاوة وهو أثر حتمي للحصول على تقدير بدرجة ضعيف لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري ولا يقبل الطعن فيه على استقلال دون قرار تقدير الكفاية ولا يقدح في ترتيب هذا الأثر الحتمي أن يتحدى بتحصن مركز المدعي بالنسبة إلى استحقاق العلاوة في أول مايو سنة 1959 إذ لم ينشأ للمدعي مركز قانوني من وراء صرف العلاوة يستجيب للتحصن ولا يفترض صدور قرار ضمني بمنح العلاوة إذ لم يتجه قصد الإدارة إلى اتخاذ قرار من هذا القبيل استناداً إلى سلطتها التقديرية.


إجراءات الطعن

بتاريخ 26 من يونيه 1961 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير الشئون البلدية والقروية سكرتيرية هذه المحكمة عريضة طعن قيد بجدولها تحت رقم 1789 لسنة 6 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البليدة والقروية في الدعوى رقم 72 لسنة 7 القضائية والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر بسحب العلاوة الدورية المستحقة للمدعي اعتباراً من أول مايو سنة 1959 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليها المصروفات و200 قرش أتعاب محاماة، وقد طلبت الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي (المطعون عليه) المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وقد عرض هذا على دائرة فحص الطعون بجلسة 7 من إبريل سنة 1963 فأحالته إلى المحكمة الإدارية العليا وتحدد لنظره جلسة وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات المنازعة حسبما يبين من أوراقها تجمل في أن المدعي (المطعون عليه) أقام هذه الدعوى بعريضة أودعت سكرتيرية المحكمة الإدارية في 14 من نوفمبر سنة 1959 طالباً الحكم بإلغاء الأمر الإداري الصادر بسحب العلاوة الدورية وقدرها 3.500 مجـ وقال المدعي شرحاً لدعواه أن بلدية طنطا وضعت تقريراً عنه لعام سنة 1958 حيث كان موظفاً بها ونقل إلى بلدية المنيا في أول أكتوبر سنة 1958 وكان التقرير بدرجة مرضي كما وضعت بلدية المنيا تقريراً، لعام سنة 1958 وجاء التقرير بدرجة جيد وعرض على لجنة شئون موظفي بلدية المنيا بجلسة 9 من مايو 1959 فقررت منحه العلاوة الدورية المستحقة للمدعي اعتباراً من أول مايو 1959 وصرفت إليه فعلاً مع مرتب شهر مايو وما يليه وفي 3 من أغسطس 1959 فوجئ المدعي بإخطاره بأن الإدارة العامة لشئون البلديات رأت تنزيل درجة تقرير بلدية طنطا إلى ضعيف ورفضت اعتماد تقرير سري بلدية المنيا ثم ورد من الإدارة العامة الكتاب السري رقم 3580 في 12 من أغسطس 1959 بحسب العلاوة الدورية السابقة صرفها للمدعي وتحصيلها مع حرمانه منها - وقدم المدعي عدة تظلمات للإدارة العامة لشئون البلديات ولوزير الشئون البلدية في 10 و12 و26 من أغسطس سنة 1959 و23 من سبتمبر 1959 ويمضي المدعي شرحاً دعواه بمقولة أن التقرير السري السنوي الصادر من بلدية طنطا جاء من غير مختص وهو من مهندس المجاري أحمد هدية الذي لم يكن رئيساً مباشراً للمدعي بل كان زميلاً له يختص بالأعمال المدنية والمعمارية حسب قيده بنقابة المهن الهندسية وكلاهما مسئول عن عماله أمام كبير المهندسين وأضاف المدعي أن المهندس أحمد هدية محال على المحاكمة التأديبية وأن المدعي شهد ضده مما جعل المذكور - يتحايل بوضع تقرير سري ليس من اختصاصه كما أن كبير المهندسين الذي وقع التقرير بصفته المدير المحلي نقل إلى طنطا بعد نقل المدعي منها بأربعة أشهر واستطرد المدعي قائلاً أن ادعاء الإدارة العامة عليه بسوء معاملته وعدم تعاونه وسوء سلوكه الشخصي لا يقوم على أساس من الواقع أو الأوراق أو التحقيقات هذا وإن تقاريره كانت دائماً في درجة ممتاز أو جيد وكان يضعها كبير المهندسين بصفته الرئيس المباشر للمدعي - وينعى المدعي أيضاً بأن تقرير طنطا صدر من جهة غير مختصة إذ صدرت نشرة ديوان الموظفين برقم 1 لسنة 1957 بأن الجهة التي تملك وضع التقرير السنوي من موظف نقل من جهة إلى أخرى هي الجهة التي يكون بها الموظف يوم 31 من ديسمبر وإذ كان قد نقل منه إلى بلدية المنيا في 1/ 10/ 1959 فإن بلدية طنطا لا تملك وضع تقرير عنه عن سنة 1958 كما أشار المدعي إلى كتاب دوري ديوان الموظفين رقم 20 لسنة 1953 الذي ورد به أن العلاوة تستحق بحلول موعدها وتصبح حقاً للموظف ما لم يصدر قبل حلول موعدها قرار بحرمان الموظف منها ويقول المدعي أنه منح علاوته الدورية ببلدية المنيا وقدرها 3.500 ج من أول مايو سنة 1959 بعد موافقة لجنة شئون الموظفين ببلدية المنيا بجلستها المنعقدة في 9 من مايو 1959 واعتماد قرارها من السيد رئيس المجلس البلدي وصرفت إليه بالفعل في أول مايو 1959 حتى سحبت بقرار 12 من أغسطس 1959 المطعون فيه لمخالفته القانون - فردت الجهة الإدارية (الإدارة العامة لشئون البلديات) على الدعوى بأن المدعي كان معيناً بوظيفة ميكانيكي مجاري بلدية طنطا ونقل إلى مجلس بلدي المنيا بالأمر الإداري رقم 44 لسنة 1958 اعتباراً من 11 من أكتوبر سنة 1958 واستلم عمله بالمجلس المذكور اعتباراً من 17 من أكتوبر سنة 1958 - وأن تقريره السري سنة 1958 عمل بمعرفة بلدية طنطا وهي البلدية التي قضى فيها معظم سنة 1958 ولمدة تزيد عن ستة أشهر وقد قامت بلدية طنطا بتحريره وتقريره عن عام سنة 1958 بالدرجة 60 (مرضي) وأنه كما كان اعتماد التقارير السرية السنوية لموظفي البلديات من اختصاص لجنة شئون موظفي المجالس البلدية بالإدارة العامة وطبقاً لفتوى مجلس الدولة - فقد عرضت تقارير موظفي المجالس على لجنة شئون الموظفين بجلستها المنعقدة في 20 من يوليو 1959. وقررت الموافقة على التقارير السرية لموظفي المجالس وعلى التعديلات التي أدخلت على بعض التقارير طبقاً لبحث اللجنة وما تبين لها من نشاط وخلافه حسب الكشوف المعتمدة من اللجنة، وقد جاء بكشف القسم الفني رقم 1 - كامل رزق الله مهندس بلدية المنيا 60 (مرضي) بطنطا وقررت اللجنة منحه درجة ضعيف لسوء المعاملة وعدم تعاونه وسوء سلوكه الشخصي وأخطرت بلدية طنطا بذلك لتنفيذ نص المادتين 31 و32 - من القانون 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة، وقد تظلم المدعي بعدة تظلمات عرضت على لجنة شئون موظفي المجالس البلدية طبقاً لما أفتى به ديوان الموظفين وقيد تظلمه برقم 6 من المادة 6 بمحضر لجنة شئون الموظفين بجلسة 15 من ديسمبر 1959 فقررت اللجنة أنه نظراً لما اشتهر عنه من عدم التعاون مع رؤسائه ومرؤوسيه واشتهر عنه المشاغبة ولم تسند إليه إلى اليوم أي عمل يتفق مع درجته لضعفه ومعلومات اللجنة عنه من رؤسائه جميعاً وقصر اللجنة على إعطائه درجة ضعيف وأضافت الجهة الإدارية قائلة أنه من ناحية ما أثاره المدعي من حرمانه من العلاوة الدورية فقد أفتى ديوان الموظفين بأنه لما كان حرمان الموظف من أول علاوة دورية نتيجة تقديم تقرير عنه بدرجة ضعيف هو حرمان بقوة القانون بصريح نص المادة 31 من قانون التوظف المعدل بالقانون رقم 73 لسنة 1957، لذلك فإنه يجوز سحب القرارات الصادرة بمنح علاوات دورية للموظفين الذين قدم عنهم تقرير بدرجة ضعيف وهم محرومون بقوة القانون من هذه العلاوات دون التقيد بميعاد الستين يوماً الجائز خلالها سحب القرارات الإدارية - ولا تعارض في ذلك مع أحكام الكتاب الدوري رقم 20 في شأن الحرمان من العلاوة أو تأجيلها من أنها تستحق للموظف بحلول موعدها وتصبح حقاً له ما لم يصدر قرار من لجنة شئون الموظفين قبل ذلك بحرمانه منها أو تأجيلها ومجال ذلك في تطبيق حكم المادة 44 من قانون التوظف التي خولت لجنة شئون الموظفين سلطة الحرمان من العلاوة أو تأجيلها، ومن ثم فلا يكون لقرار الحرمان من العلاوة التي يصدر بعد حلول موعدها تأثير على هذه العلاوة ثم أردفت الجهة الإدارية بمقولة أن ما أثاره المدعي فيما جاء بالنشرة الشهرية برقم 1 لسنة 1959 وألغى نصها يجرى كالآتي ويوضع التقارير السرية على أساس السنة الميلادية السابقة على أن تعرض هذه التقارير على لجنة شئون الموظفين بالمصلحة التي يعمل بها الموظف يوم 31 من ديسمبر من كل عام بمعنى أنه إذا تم النقل قبل نهاية العام كانت السلطة للجنة شئون موظفي الجهة المنقول إليها، وإن تم بعد ذلك كان للجنة شئون موظفي الجهة المنقول منها وأنه نظراً لأن المادة 58 من القانون رقم 66 لسنة 1955 تنص على أن موظفي المجالس البلدية وحدة إدارية واحدة من حيث التنقلات والترقيات وتتولى ذلك وزارة الشئون البليدة والقروية (الإدارة العامة لشئون البلديات)، ومن ثم فإن لجنة شئون موظفي المجالس بالإدارة العامة لشئون البلديات هي التي تتولى الإشراف على موظفي المجالس البلدية لذلك يكون ما استند عليه المدعي لا أساس له من التعليمات - وإذا كان ذلك وكانت العلاوات تمنح على أساس من التقارير السرية طبقاً لنص القانون فما كان يجوز لمجلس بلدي المنيا منح العلاوة قبل اعتماد التقرير السري الخاص بالمدعي وخلصت من ذلك إلى أنه لا حق للمدعي في دعواه وقد عقب المدعي على ذلك بمذكرة شارحة نوه فيها إلى أنه لا يجوز تخفيض راتبه وأن علاوته قد استحقت وصرفت اعتباراً من أول مايو 1959 وصارت جزءاً من المرتب لا يجوز المساس بها - وأضاف أن تقرير بلدية طنطا صدرت من جهة غير مختصة طبقاً لما جاء بكتاب دوري ديوان الموظفين هذا فضلاً عن تقريري بلدية طنطا والمنيا جاء ناطقين بكفاية المدعي وليس في ملف خدمته ما يبرر تنزيل درجته من الكفاية إلى ضعيف، يضاف إلى ذلك أنه كان من بين من منحوا مكافأة تشجيعية في هذا العام، وانتهى المدعي إلى القول بأن اللجنة عندما قررت منح المدعي العلاوة وكان أمامها تقرير كفاية مستوفى لا يمنع منحه هذه العلاوة وتقرير طنطا علاوة على أنه مشوب بعيب عدم الاختصاص. ومن ناحية الموضوع أيضاً فإن الثابت أنه لم يعتمد إلا في 20 من يوليو 1959 حيث تم خفضه وهذا التاريخ لاحق لميعاد استحقاق العلاوة في أول مايو 1959 ولا حق لإجراءات منح العلاوة التي تمت صحيحة ولا يؤثر فيها التقرير الأخير المعتمد في 20 من يوليو 1959 - وقد أصدرت المحكمة الإدارية حكمها قاضياً بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضع بإلغاء القرار الإداري الصادر بسحب العلاوة الدورية المستحقة للمدعي اعتباراً من أول مايو 1959 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليه المصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة - وأسست المحكمة قضاءها من ناحية الشكل بأن المدعي تظلم من القرار الإداري الصادر في 12 من أغسطس 1959 بسحب العلاوة الدورية السابق صرفها اعتباراً من أول مايو 1959 وذلك بتاريخ 26 من أغسطس 1959 أي خلال الستين يوماً التالية لصدوره وعلمه به ولما لم تجبه الإدارة إلى طلبه رفع هذه الدعوى بإيداع صحيفتها سكرتيرية المحكمة في 14 من نوفمبر سنة 1959 أي خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً التي يعتبر فواتها دون أن تجيب الجهة الإدارية على التظلم بمثابة رفضه، ومن ثم واستناداً إلى ما تقدم تكون مقبولة شكلاً - وأعقبت المحكمة من حيث الموضوع إلى أنه باستظهار أحكام قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 أن الموظف يمنح علاوة اعتيادية كل سنتين ولا يمنح العلاوة إلا لمن يقوم بعمله بكفاية وتقرير ذلك يرجع فيه إلى لجنة شئون الموظفين المختصة على أساس من التقارير السرية (م 42) ويستحق العلاوة الاعتيادية في أول مايو التالي لمضي الفترة المقررة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السابقة، ويصدر قرار بمنح العلاوة من لجنة شئون الموظفين المختصة (م 43) وأن لا يجوز تأجيل العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا بقرار من لجنة شئون الموظفين (م 44) كما أن يترتب على تقدير تقرير ضعيف حرمان الموظف من أول علاوة دورية (م 31) وأن المستفاد من الأحكام المذكورة أن يكون منح العلاوة الدورية هو الأصل ما لم يصدر من الموظف ما يدعو إلى حرمانه منها أو تأجيلها ولا يكون التأجيل أو الحرمان إلا بقرار يصدر به وأن مؤدى ذلك أن الموظف لا يستحق العلاوة من أحكام القانون بذاتها بمجرد مضي فترة معينة، بل يجب أن يصدر بمنح العلاوة قرار من لجنة شئون الموظفين بعد أن تعرض عليها حالة الموظف لترى ما إذا كان هناك ما يدعو إلى حرمانه منها أو تأجيلها فإن وجدت ما يدعو إلى ذلك قررت الحرمان أو التأجيل وإلا صدر قرار المنح وبهذا وحده ينشأ الحق في العلاوة فقرار منح العلاوة على هذا الوجه هو قرار ينشئ مركزاً قانونياً معيناً لصالح الموظف، ومن ثم فهو قرار إداري من القرارات التي لا يجوز سحبها لمخالفتها القانون إلا خلال ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن بالإلغاء فإذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة تعصمه من الإلغاء فإذا كان المدعي قد منح العلاوة المتنازع عليها في أول مايو 1959 بقرار من لجنة شئون موظفي بلدية المنيا بجلستها المنعقدة في 7 من مايو 1959 والمعتمد من مدير البلدية في 9 من مايو 1959 على أساس أن تقريره السري عن عام سنة 1958 لا يقل عن 50% وصرفت العلاوة للمدعي فعلاً واستمر صرفها حتى عرض تقريره السري عن سنة 1958 على لجنة شئون موظفي المجالس البلدية بجلسة 20 من يوليو 1959 فقررت منحه درجة ضعيف بدلاً من درجة مرضي وتنفيذاً لذلك سحبت العلاوة السابق صرفها له وإذا تم السحب بعد ميعاد الستين يوماً وقد وقع باطلاً ويبقى قرار منح العلاوة قائماً مكتسباً حصانة تعصمه من أي تعديل أو إلغاء ومن حق المدعي أن تعاد علاوته المسحوبة إليه - ومن ثم واستناداً على ما تقدم تكون دعوى المدعي بطلب إلغاء الأمر الإداري بسحب العلاوة السابق صرفها له اعتباراً من أول مايو سنة 1959 وحرمانه منها قائمة على أساس سليم من القانون ويتعين القضاء للمدعي بطلباته وطعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم طالبة قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات، وأوردت أسباباً لهذا الطعن محصلها أن المدعي كان يشغل وظيفة ميكانيكي مجاري طنطا ونقل إلى بلدية المنيا في 11 من أكتوبر سنة 1958 وقد تحرر تقريره السنوي عن سنة 1958 بمعرفة بلدية طنطا (وهي البلدية التي قضى فيها معظم عام 1958 بدرجة 60 (مرضي) وإذا كان اعتماد التقارير السنوية من اختصاص لجنة شئون موظفي المجالس البلدية بالإدارة العامة لشئون البلديات فقد عرض تقرير المدعي بجلسة 20 من يوليو 1959 وقررت اللجنة تقرير كفاية المدعي (بضعيف) لسوء معاملته وعدم تعاونه وسوء سلوكه الشخصي وعندما تظلم المدعي فحصت اللجنة تظلمه بجلسة 15 من ديسمبر سنة 1959 وقررت الإصرار على موقفها بالنسبة لاعتبار المدعي ضعيفاً ولذات الأسباب سالفة الذكر ثم أردفت الطاعنة من أنه لما كانت المادة 31 من قانون نظام موظفي الدولة المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 تنص في فقرتها الثانية على أنه يترتب على تقديم تقرير بدرجة ضعيف حرمان الموظف من أول علاوة دورية مع تخطيه في الترقية في السنة التي قدم فيها هذا التقرير فإن المستفاد من هذا النص أن الحرمان من العلاوة يتم بقوة القانون وأن العلاوة المقصودة هي أول علاوة يحل موعدها بعد السنة التي وضع عنها التقرير، فإذا كان المدعي منح علاوة في أول مايو 1959 فإنه يكون قد منحها بالمخالفة لنص القانون الذي لا تملك السلطة الإدارية سلطة تقديرية إزائه، ومن ثم يكون من الجائز سحب القرار الذي منح المدعي هذه العلاوة، ومن ثم إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار الصادر بسحب العلاوة الدورية فإنه يكون قد خالف القانون وقد قدم المدعي مذكرة يرد فيها على أسباب هذا الطعن ردد فيها ما سبق أن أبداه من دفاع وأضاف إليه أنه فيما يتعلق بما أثارته الحكومة بعدم طعنه في قرار تقدير كفايته عن سنة 1958 بدرجة ضعيف فإن هذا غير صحيح لأنه لم يعلم بقرار تقدير كفايته بدرجة ضعيف إلا عند سحب العلاوة، وأنه بمجرد صدور القرار بسحب العلاوة تظلم من قراري تقدير كفايته بدرجة ضعيف وسحب العلاوة ثم رفع دعواه لطلب إلغاء قرار سحب العلاوة لبطلان تقدير كفايته بدرجة ضعيف ثم أردفت بأن تقدير كفاية المطعون ضده عن سنة 1958 معدوم وذلك أولاً لأن التقدير صدر من غير مختص وبيان ذلك أن الرئيس المباشر الذي وضع التقرير المطعون فيه هو مدير بلدية طنطا وهو غير مختص لأن المطعون ضده نقل من بلدية طنطا في أكتوبر سنة 1958 كما وأن المدير المحلي الذي وقع على التقرير بطنطا لم ينقل إليها من أسيوط إلا في يناير 1959 ولهذا لم يكن له أية صفة في وضع التقرير.
ثانياً: أن اللجنة المختصة بوضع تقدير كفاية المطعون عليه وهي لجنة شئون الموظفين ببلدية المنيا وهي التي عرض تقدير كفاية المطعون عليه وقدرته بدرجة مرضي ومنح العلاوة على أساس هذا التقرير - أما ما ذهبت إليه الوزارة من أن اللجنة الخاصة بالوزارة هي المختصة وحدها استناداً إلى نص الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم 66 لسنة 1958 والتي تقضي بأن يعتبر موظفو المجالس البلدية ومستخدموها وحدة إدارية من حيث ترقياتهم وتنقلاتهم وتتولى ذلك وزارة الشئون البلدية والقروية فإن ما ذهبت إليه يقوم على حجة واسعة، ذلك أنه يفهم من هذا النص أنه ما ذهبت إليه يقوم على حجة واسعة، ذلك أنه يفهم من هذا النص أنه استثناء من القاعدة العامة التي توجب تطبيق القانون رقم 210 لسنة 1951 على كل موظفي الدولة، هذا وكل مجلس له شخصية معنوية مستقلة وهو المختص بموظفيه وله لجنة شئون موظفين خاصة به نشأت طبقاً للقانون وأن الاستثناء من اختصاص هذه اللجنة مجاله أمرين تنقلات موظفي المجالس وترقياتهم وذلك حتى لا يظلم أحد، وأنه من ثم فإن تقرير كفاية المطعون حيث كان يعمل بالمنيا يجب أن تضعه بلدية المنيا - وتعتمده لجنة شئون الموظفين بها وهو ما حدث وقدرت كفاية المطعون ضده بدرجة مرضي ومنح العلاوة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما أثاره المدعي عن التقرير الصادر من بلدية طنطا من أنه صدر معدوماً للأسباب ساقها في دفاعه فإنه قد استبان للمحكمة أن المدعي كان مهندساً بمجاري طنطا في المدة من أول يناير لغاية أكتوبر 1958 أي في خلال معظم السنة كما وأن المدعي حسبما هو ثابت بالتقرير وملف خدمته وأوراق الدعوى - كان يشغل وظيفة مهندس مجاري، وكان رئيسه المباشر الذي وضع عنه التقرير هو مهندس أول المجاري، والذي وقعه بصفته رئيس المصلحة هو مدير البلدية، وأن قصارى ما يؤخذ على هذا التقرير هو أن المدعي نقل إلى بلدية المنيا في أكتوبر سنة 1958، وأن الذي وقع التقرير بصفته الرئيس المحلي نقل إلى المنيا بعد نقل المدعي المطعون عليه وأن هذا الذي يأخذه المدعي على الإجراءات السابقة على وضع التقرير النهائي بدرجة ضعيف لا يعتبر من الشوائب التي تقضي إلى انعدامه - هذا فضلاً عن أن المجالس البلدية إذ تعد التقارير عن موظفيها بالطريقة التي رسمها القانون 210 لسنة 1951 إنما تفعل ذلك لتدفع بها إلى لجنة شئون موظفي المجالس البلدية بالإدارة العامة لشئون البلديات لاعتمادها وقد رأت هذه اللجنة بجلسة 20 من يوليه سنة 1959 منح المدعي درجة ضعيف وأصرت على وجهة نظرها برفض تظلمه في جلسة 15 من ديسمبر سنة 1959، أما ما ذهب إليه المدعي من أن الجهة المختصة بوضع التقرير واعتماده عن المدعي هو مجلس بلدي المنيا فإنه أمر يقوم على حجة داحضة ذلك أن المادة 58 من القانون رقم 66 لسنة 1955 تنص في الفقرة الثانية منها "... ويعتبر موظفو المجالس ومستخدموها وحدة إدارية من حيث ترقياتهم وتنقلاتهم وتتولى ذلك وزارة الشئون البلدية والقروية وأن من مقتضى النص أن لجنة شئون موظفي المجالس البلدية هي اللجنة التي تقوم وحدها على النظر في الترقيات والتنقلات بالنسبة لجميع موظفي المجالس باعتبارها اللجنة التي خولها القانون هذا الحق دون غيرها من اللجان التي قد تشكل بالمجالس - وإذا كان الأمر كذلك فلا جدال في أن النظر في التقارير السرية واعتمادها أمر يدخل في اختصاصها وحدها لارتباطه ارتباطاً وثيقاً بالقرارات التي تتخذها هذه اللجنة بالنسبة لشئون موظفي المجالس وترقياتهم ولتأثيرها على كل هذه الشئون وتعتبر لجان شئون الموظفين بالمجالس إن جاز تشكيلها هي لجان تحضيرية في هذا الشأن، فإذا أوضح هذا وكان الثابت من ملف خدمة المطعون عليه أنه قد وجه إليه بتاريخ 3 من أغسطس 1959 برقم 197/ 7 بإخطار مضمونه أن لجنة شئون الموظفين بالإدارة العامة لشئون البلديات قررت بتاريخ 20 من يوليو 1959 منحه درجة ضعيف بالتقرير السري عن سنة 1958 وأن المادة (31) من القانون 210 لسنة 1951 تنص على أنه يترتب على تقديم تقرير بدرجة ضعيف حرمان الموظف من أول علاوة دورية - وقد تأشر من المدعي على هذا الإخطار المطعون عليه بالاستلام، وثبت أيضاً من هذا الملف أن المدعي تظلم من هذا التقرير وطلب إعادة النظر فيه في تاريخ لا يجاوز 5 من أغسطس سنة 1959 يؤكد ذلك ما ورد في كتاب التقرير العام للإدارة العامة لشئون البلديات بتاريخ 3 من أغسطس 1959 برقم 358 سري إلى مدير بلدية المنيا الذي جرى "بالإحالة إلى الكتاب رقم 5 سري بتاريخ 5 من أغسطس 1959 في شأن الطلب المقدم من كامل رزق الله المهندس بالبلدية بالتماس إعادة النظر في التقرير السنوي السري نرجو الإحاطة بأن قرار لجنة شئون الموظفين في هذا الموضوع نهائي.. إلى أن ورد به نرجو التكرم إلى ضرورة تحصيل العلاوة الاعتيادية التي صرفت لسيادته في أول مايو 1959 إذ كان على المجلس عدم صرف علاوات دورية إلا بعد اعتماد التقارير السنوية من لجنة شئون الموظفين "إذا ثبت كل ذلك وكان المدعي لم يطعن في هذا التقرير بل اقتصر في عريضة دعواه في 14 من نوفمبر 1959 على طلب إلغاء قرار سحب العلاوة - فإن التقرير المذكور وما انطوى عليه من تقدير لكفاية قد اكتسب حصانة تعصمه من الإلغاء".
ومن حيث إن التصرف بمنح العلاوة الدورية عند حلول موعدها في أول مايو سنة 1959 وهو مايو التالي للسنة التي قدم عنها التقرير السنوي عن حالته بدرجة ضعيف - لا تتضمن شيئاً من مقومات القرار الإداري لأن استحقاقه تلك العلاوة آنذاك كان مستمداً من حكم القانون رأساً ما دام ظاهر الحال البادي في خصوصها أنه لم يقم مانع من هذا الاستحقاق وإذن فلا يستقم القول بتحصن استحقاق هذه العلاوة بانقضاء ستين يوماً دون الرجوع فيها، ذلك أن الإدارة لم تنشئ للمدعي بهذا المنح مركزاً قانونياً بالمعنى المقصود من البند الثالث من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة - فإذ تكشف الحال بعد ذلك عن حصول المدعي على تقرير بدرجة ضعيف بقرار نهائي من لجنة شئون الموظفين للإدارة العامة للبلديات بتاريخ 20 من يوليو 1959 فإن هذا القرار المنشئ له نتيجة محتمة هي الحرمان من تلك العلاوة التي سبق صرفها باعتبارها أول علاوة حلت بعد السنة التي قدرت عنها كفاية المدعي على الوجه الذي سلف بيانه - وهذا الحرمان كأثر حتمي يقع بقوة القانون - يقتض من الإدارة الرجوع فيما تم صرفه للمدعي دون التقيد بميعاد الستين يوماً الجائز في خلالها الرجوع في القرارات الإدارية، ويخولها استرداد ما دفعته بغير وجه حق وعلى أية حال فمنح العلاوة أو منعها في خصوصية هذا الطعن لا يرتقي كلاهما إلى مراقي القرار الإداري لأن الحرمان من العلاوة وهو أثر حتمي للحصول على تقدير بدرجة ضعيف لا يقبل الطعن فيه على استقلال دون قرار تقدير الكفاية ولا يقدح في ترتيب هذا الأثر الحتمي أن يتحدى بتحصن مركز المدعي بالنسبة إلى استحقاق العلاوة في أول مايو سنة 1959 إذ لم ينشأ للمدعي مركز قانوني من وراء صرف العلاوة يستجيب للتحصن ولا يفترض صدور قرار ضمني بمنح العلاوة إذ لم يتجه قصد الإدارة إلى اتخاذ قرار من هذا القبيل استناداً إلى سلطتها التقديرية.
ومن حيث إنه إذ تبين من الأوراق أن المدعي لم يطعن في قرار تقدير كفايته مع أنه كان يتعين عليه ذلك لو كان جاداً في النص على سحب العلاوة كأثر حتمي لتقدير كفايته بدرجة ضعيف، فإن ما قامت به الجهة الإدارية من الرجوع في منح العلاوة إنقاذاً لأثر الحرمان منها يكون صحيحاً من الناحية القانونية ويتعين من ثم القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.