مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 143

(48)
جلسة 19 من يناير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال إبراهيم، ومحيي الدين طاهر، وبدير الألفي، ويوسف شلبي يوسف المستشارين.

القضية رقم 347 لسنة 16 القضائية

أ - هيئات عامة - الهيئة العامة للبترول - إعانة غلاء المعيشة - لائحة موظفي وعمال الهيئة العامة للبترول الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1086 لسنة 1960 - استحقاق إعانة غلاء المعيشة في ظل العمل بأحكام هذه اللائحة بالفئات المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول رقم 91 لسنة 1960 بشأن فئات إعانة غلاء المعيشة - موظفات الهيئة العامة للبترول المتزوجات بموظفين يتقاضون إعانة غلاء المعيشة يمنحن إعانة غلاء مقدارها نصف ما يمنح لموظف الهيئة الأعزب.
ب - مؤسسات عامة - المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي - إعانة غلاء المعيشة - اعتبار المؤسسة المصرية العامة للبترول من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1962 في شأن المؤسسات العامة الصناعية - سريان أحكام لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 على العاملين بالمؤسسة اعتباراً من أول يناير سنة 1962 تاريخ العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1962 المشار إليه - تحديد فئات إعانة غلاء المعيشة للعاملين بالمؤسسة اعتباراً من أول يناير سنة 1962 يكون بالتطبيق لأحكام المادة 15 من اللائحة المشار إليها - مثال.
1 - بالرجوع إلى لائحة موظفي وعمال الهيئة العامة للبترول الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1086 لسنة 1960 يبين أن المادة (43) منها تنص على أن "يحدد مجلس الإدارة لقرار منه قواعد منح المكافآت التشجيعية والمنح والبدلات. كما يحدد مجلس الإدارة فئات إعانة غلاء المعيشة". وتنفيذاً لهذا النص أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول القرار الصادر رقم 91 لسنة 1960 بشأن فئات إعانة غلاء المعيشة الذي عمل به اعتباراً من شهر أغسطس سنة 1960، ونص هذا القرار في البند (د) منه على أنه بالنسبة للموظفات المتزوجات من موظفين يتقاضون غلاء المعيشة يمنحن غلاء معيشة يعادل نصف ما يمنح للموظف الأعزب، أما إذا كانت متزوجة من شخص لا يتقاضى غلاء المعيشة فتمنح الغلاء المقرر لحالتها الاجتماعية". ومؤدى هذا النص أنه في ظل العمل بأحكام هذا القرار فإن موظفات الهيئة المتزوجات بموظفين يتقاضون إعانة غلاء المعيشة يمنحن إعانة غلاء معيشة مقدارها نصف ما يمنح لموظف الهيئة الأعزب، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعية متزوجة من موظف حكومي يتقاضى إعانة غلاء المعيشة فإنها في ظل العمل بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه تستحق غلاء المعيشة يعادل نصف ما يمنح للموظف الأعزب.
ولا وجه لما استندت إليه المدعية في طعنها من أن المادة (85) من لائحة موظفي وعمال الهيئة العامة للبترول السالفة الذكر تقضي بسريان الأحكام السارية على موظفي الحكومة على موظفي الهيئة فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة ذلك لأن قواعد منح إعانة غلاء المعيشة وفئاتها قد نظمت بنصوص وردت بقرار مجلس الإدارة رقم 91 لسنة 1960 المشار إليه ومن بين هذه القواعد نص الفقرة (د) التي تحدد فئات إعانة الغلاء التي تمنح للموظفة المتزوجة، وإذ ورد هذا النص مطلقاً فإنه يجري على إطلاقه فيسري على الموظفة المتزوجة سواء التي لها أولاد أو التي ليس لها أولاد ومن ثم لا يرجع في هذا الخصوص إلى الأحكام السارية على موظفي الحكومة.
2 - إن قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1962 في شأن المؤسسات الصناعية قد نص في المادة (1) منه على أن تعتبر المؤسسة المصرية العامة للبترول من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي وقد عمل بهذا القرار اعتباراً من أول يناير سنة 1962 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فمن ثم فإنه من هذا التاريخ تسري على هذه المؤسسة لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1528 لسنة 1961 إعمالاً لحكم المادة (1) من القرار الأخير التي تنص على أن "يسري النظام المرافق على موظفي وعمال المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي".
ومن حيث إن المادة (15) من لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 تنص على أن "تسري على موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسات العامة قواعد غلاء المعيشة المقررة بالنسبة إلى موظفي الدولة ومستخدميها وعمالها. أما الموظفون والمستخدمون والعمال الموجودون في المؤسسات عند العمل بهذه اللائحة فتثبت بالنسبة إليهم إعانة الغلاء التي يحصلون عليها إذا كانت تزيد عن النسب المقررة لموظفي الدولة" فإن مؤدى الفقرة الثانية من هذا النص أن المشرع أراد عدم المساس بإعانة غلاء المعيشة التي كانت تمنح للعاملين الموجودين بالمؤسسات العامة عند العمل بهذه اللائحة إذا كانت تزيد عن إعانة الغلاء المقررة لموظفي الدولة ونص لذلك على أن تثبت لهم في هذه الحالة إعانة غلاء المعيشة الأكبر قيمة التي يحصلون عليها من المؤسسات العامة.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 من فبراير سنة 1950 في شأن فئات إعانة غلاء المعيشة المقررة لموظفي الدولة طائفة الموظفين العزاب الذين يتقاضون مرتبات تتراوح من 20 جنيه إلى 30 جنيه يمنحون إعانة غلاء المعيشة بنسبة 21%، وقد خفضت علاوة الغلاء الفعلية التي يتقاضاها موظفو الدولة من الطائفة المذكورة بنسبة 15% بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يونيه سنة 1953. كما يبين من الجدول الملحق بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول رقم 91 لسنة 1960 المشار إليه أن الموظف الأعزب الذي يتقاضى مرتباً يتراوح من 20 جنيه إلى 30 جنيه يمنح إعانة غلاء بنسبة 80% عن العشرة جنيهات الأولى، 40% عن العشرة جنيهات الثانية، 30% عن العشرة جنيها الثالثة. وبمقارنة نسبة إعانة غلاء معيشة الموظف الأعزب المطبقة على موظفي الحكومة بتلك المطبقة على موظفي المؤسسة العامة للبترول عند سريان لائحة موظفي وعمال المؤسسات العامة عليها، يتضح أن نسبة إعانة الغلاء السارية في المؤسسة المذكورة تزيد عن تلك المقررة لموظفي الحكومة وقد ثبت من الأوراق أن المدعية سويت حالتها بالقرار رقم 283 لسنة 1958 بوضعها على درجة كيماوي (جـ) بمرتب أساسي شهري قدره 25 جنيه وإعانة غلاء المعيشة المقررة لموظفي الدولة، وقد منحت إعانة غلاء على هذا الأساس قدرها 2.5 جنيه شهرياً بعد إعمال قرارات مجلس الوزراء المختلفة في شأن فئات إعانة الغلاء الحكومية، بينما منحت اعتباراً من شهر أغسطس سنة 1960 تاريخ العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول رقم 91 لسنة 1960 المشار إليه إعانة غلاء معيشة بفئة نصف الموظف الأعزب تنفيذاً لهذا القرار وقدرها 7.5 جنيه.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما سبق وإذ ثبت أن إعانة غلاء المعيشة المستحقة للمدعية في أول يناير سنة 1962 تاريخ سريان لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1528 لسنة 1961 على المؤسسة المصرية العامة للبترول تزيد في مجموعها على تلك المقررة لمثيلتها من الموظفات بالحكومة على الوجه السابق بيانه فمن ثم إعمالاً لحكم الفقرة (2) من المادة (15) من اللائحة المذكورة تثبت للمدعية اعتباراً من التاريخ المذكور إعانة الغلاء التي تستحقها بمقتضى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول رقم 91 لسنة 1960 وقدرها نصف إعانة غلاء المعيشة للموظف الأعزب بالفئات المقررة لموظفي هذه الهيئة. ولما كانت المدعية قد نقلت اعتباراً من 1/ 7/ 1963 إلى الشركة العامة لنقل البترول بالأنابيب "إحدى شركات المؤسسة المشار إليها فإنه من هذا التاريخ تسري عليها لائحة نظام العاملين بالشركات العامة التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وتستمر في تقاضي إعانة غلاء المعيشة بالفئة المشار إليها إعمالاً لحكم المادة 64 من هذه اللائحة، ومن ثم تكون مطالبة المدعية بصرف إعانة غلاء المعيشة المقررة للأعزب بالكامل وبالفئات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول رقم 91 لسنة 1960 المشار إليه غير مستندة إلى أساس سليم من القانون واجبة الرفض.