مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة - العدد الثاني (من أول فبراير 1964 إلى آخر مايو 1964) - صـ 1053

(95)
جلسة 24 من مايو 1964

برئاسة السيد/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة: علي محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومي نصار وحسنين رفعت وأبو الوفا زهدي المستشارين.

القضية رقم 874 لسنة 7 القضائية

أ) مرفق عام - عقد التزام - موظف - انتهاء عقد التزام بإدارة مرفق عام وتولي الدولة إدارة هذا المرفق بطريق مباشر - تعيين من تقتضي المصلحة تعيينهم من الموظفين الذين كانوا بخدمة المرفق قبل تولي الدولة إدارته - مراعاة المرتب الذي كان يتقاضاه الموظف ومدة خدمته ونوع عمله في تحديد الدرجة التي يعين عليها وفق القانون رقم 210 لسنة 1951 - أساس ذلك من القانون رقم 660 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1954.
ب) موظف عام - موظف - إلغاء - تظلم - ثبوت أن الطاعن كان يتقاضى عند انتهاء الالتزام راتباً أصلياً قدره خمسة عشر جنيهاً - تعيينه في الدرجة السابعة التي جعل القانون رقم 210 لسنة 1951 حدود مربوطها من 144/ 204 - لا تثريب عليه - المطالبة بدرجة أعلى من تلك التي وضع عليها - يتضمن طعناً بالإلغاء لا يقبل إلا إذا سبقه تظلم.
(جـ) دعوى - تسوية - ميعاد الستين يوماً - دعوى التسوية - من قبيل دعاوى الاستحقاق - لا تخضع للميعاد الذي تخضع له دعوى الإلغاء.
(د) مرفق عام - عقد التزام - موظف - تعيين من تقتضي المصلحة تعيينهم من الموظفين الذين كانوا بخدمة المرفق قبل تولي الدولة إدارته - التعديل فيه على مقدار الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف عند نهاية الالتزام دون اعتبار بما طرأ عليه من الزيادة - الأصل أن يتم التعيين بذات الراتب الذي كان يحصل عليه الطاعن عند انتهاء الالتزام - تخويل الطاعن أية زيادة استثنائية على هذا المقدار - رخصة مخولة لمجلس الوزراء - ليس للقضاء الإداري القيام بها مقامه.
1 - في 31/ 12/ 1952 صدر القانون رقم 660 لسنة 1953 ناصاً في مادته الأولى على ما يأتي: "مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1946 المشار إليه إذا انتهى عقد التزام بإدارة مرفق عام وتولت الدولة إدارة المرفق بالطريق المباشر جاز لمجلس الوزراء استثناء من أحكام المواد 6، 13، 15 من القانون 210 لسنة 1951 المشار إليه أن يعين بخدمة المرفق من تقتضي المصلحة تعيينهم من الموظفين الذين كانوا بخدمته قبل تولي الدولة إدارته.
على أن يوضع من يعين على هذا الوجه في درجة من الدرجات المنصوص عليها في القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه وأن يراعي في تعيين هذه الدرجة المرتب الذي كان يتقاضاه قبل ذلك ومدة خدمته ونوع عمله ثم عدل هذا القانون بالقانون رقم 53 لسنة 1954 الذي صدر في 31/ 1/ 1954 واستبدل بالنص السابق الآتي (مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 المشار إليه إذا انتهى عقد التزام بإدارة مرفق عام وتولت الدولة إدارة المرفق بالطريق المباشر جاز لمجلس الوزراء استثناء من أحكام المواد 6، 13، 15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه أن يعين بالمدة التي يحددها - بخدمة المرفق من تقتضي المصلحة تعيينه من الموظفين الذين كانوا بخدمته قبل تولي الدولة إدارته على أن يوضع من يعين على هذا الوجه في درجة من الدرجات المنصوص عليها في القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه وأن يراعى في تعيين هذه الدرجة المرتب الذي كان يتقاضاه عند انتهاء عقد الالتزام ومدة خدمته ونوع عمله ويجوز لمجلس الوزراء منحه مرتباً يزيد على بداية أو نهاية مربوط تلك الدرجة وذلك بصفة شخصية.
2 - أن المفهوم المتبادر للقانون رقم 660 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1954 هو أن يكون تحديد الدرجة التي يوضع عليها الطاعن وأمثاله على أساس المرتب الذي كان يتقاضاه عند انتهاء عقد الالتزام بمراعاة مدة خدمته ونوع عمله وإذ كان راتبه الأصلي عند انتهاء الالتزام هو خمسة عشر جنيهاً شهرياً فإن تعيينه في الدرجة السابعة - التي جعل القانون رقم 210 لسنة 1951 حدود مربوطها من 144/ 204 يكون متفقاً وحكم القانون رقم 660 لسنة 1953 معدلاً بالقانون رقم 52 لسنة 1954 حسبما سلف بيانه لأن الراتب الذي يعتد به هو ذلك الذي حدده القانون آنف الذكر وحده، وفضلاً عما تقدم فإن المطالبة بدرجة أعلى من الدرجة التي وضع عليها يتضمن طعناً بإلغاء القرار الذي وضعه على درجة أدنى من التي يزعم استحقاقها كما أن دعوى إلغاء هذا القرار بالنسبة إلى الدرجة الحالية لا يقبل حسب نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة إلا إذا سبقها تظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار المذكور أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم الأمر الذي لم يحصل في هذه الدعوى كما أنها لم ترفع في الميعاد الذي حددته المادة 19 من القانون آنف الذكر ومدته ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه بهذا القرار علماً يقينياً وحاطته به إحاطة تتناول مشتملاته، ومن ثم تكون دعواه في هذا الشق منها غير مقبولة شكلاً.
3 - طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن دعوى التسوية لا تخضع لميعاد السقوط الذي تخضع له دعوى الإلغاء لأنها من قبيل دعاوى الاستحقاق وما دامت علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية ينظمها القانون وينشأ عنها مركز ذاتي للموظف فهذا المركز لا يجري عليه الميعاد الذي سبقت الإشارة إليه.
4 - إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 24/ 2/ 1954 قد حدد له راتباً قدره 16.5 جنيه وأن هذا التحديد لم يفته مراعاة كافة الاعتبارات والعناصر التي ذكرها القانون رقم 53 لسنة 1954 المعدل للقانون 660 لسنة 1953 والتي يؤخذ منها لزوم التعويل على مقدار الراتب الذي كان يتقاضاه الطاعن فعلاً عند نهاية الالتزام دون اعتبار بما طرأ عليه من الزيادة بعد ذلك فليس له من ثم أي حق في المطالبة براتب أزيد منه ذلك أن الأصل هو أن يتم التعيين بذات الراتب الذي كان يحصل عليه الطاعن عند انتهاء الالتزام في 31 من ديسمبر سنة 1948 أما تخويل المدعي أية زيادة استثنائية على هذا المقدار فهو رخصة مخولة لمجلس الوزراء وحده ولا يملك القضاء الإداري القيام فيها مقامه.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 23 من فبراير سنة 1961 أودع الأستاذ راغب حنا المحامي والمقبول أمام هذه المحكمة بصفته وكيلاً عن السيد/ فكتور ميخائيل عبد الشهيد بتوكيل رقم 445 لسنة 1961 توثيق القاهرة والمصرح له فيه بالتقرير بالطعن سكرتيرية هذه المحكمة عريضة طعن عن الحكم الصادر بتاريخ 25/ 12/ 1960 في القضية رقم 196 لسنة 7 القضائية من المحكمة الإدارية لوزارة الأشغال القاضي أولاً بقبول الطلب الأصلي شكلاً وفي الموضوع برفضه. وثانياً بعدم اختصاصها بنظر الطلب الاحتياطي. وثالثاً بإلزام المدعي بالمصروفات. وطلب الطاعن استناداً إلى أسباب طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن في تسوية حالته باعتباره في الدرجة الخامسة الكتابية بمرتب قدره 31 جنيه شهرياً وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وتعين له جلسة 12/ 10/ 1963 أمام دائرة فحص الطعون وأخطر بها ذوو الشأن في 20/ 7/ 1963 فقررت بإحالته إلى هذه المحكمة فعينت له جلسة 8/ 3/ 1964 وأخطروا بها في 20/ 2/ 1964 فسمعت المحكمة ما رأت ضرورة سماعه من ملاحظات الطرفين ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات هذه المنازعة تجمل في أنه بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1958 أقام الطاعن دعواه بصحيفة أودعها سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارات الخزانة والاقتصاد والصناعة طالباً: بصفة أصلية أحقيته في الدرجة الخامسة الكتابية بمرتب قدره 31 جنيه شهرياً مع ما يترتب على ذلك من آثار وبصفة احتياطية تعويضاً مؤقتاً قدره قرش صاغ عن الأضرار المادية والأدبية التي عادت عليه بسبب معاملته معاملة مخالفة للقانون مع إلزام الحكومة في الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتبياناً لدعواه ذكر أنه حصل على دبلوم هندسة الميكانيكا والكهرباء من المعهد الإيطالي ثم عمل في شركة الغاز والكهرباء "ليبون" في 25/ 7/ 1940 وتدرج في وظائفها حتى وصل إلى وظيفة كاتب أول في مصنع الغاز بمرتب ثابت قدره 15 جنيه وبعلاوة قدرها 4 جنيه كل سنة وحدث أنه في سنة 1948 أنشئت إدارة خاصة تتبع وزارة الأشغال تختص بإدارة المرفق الذي كانت تديره شركة الامتياز من قبل وكان ذلك بمقتضى حكم المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 1948 الذي جاءت مادته الثانية عشرة بحكم مفاده أن موظفي الشركة السابقين الذين يتقرر بقاؤهم في خدمة المرفق يعاملون وفقاً لما كان متفقاً عليه بينهم وبين الشركة وطبقاً للعقود التي تبرم معهم لاستخدامهم لمدة خمس سنوات ابتداء من 1/ 1/ 1949 واستطرد ذاكراً أن إدارة المرفق أبرمت معه عقداً نصت مادته الثانية فقرة "جـ" على زيادة المرتب الثابت سنوياً اعتباراً من 1/ 1/ 1950 بعلاوة دورية تمنح بقرار من مجلس الإدارة مساوية على الأقل لآخر علاوة عادية يتحصل عليها في أثناء خدمته بالشركة وإذ حصل على أربعة جنيهات في آخر علاوة فكان يتوقع أن تجري عليه علاوة مقدارها أربعة جنيهات ولكن إدارة المرفق الجديدة لم تمنحه إلا علاوة مقدارها 750 مليم في 1/ 1/ 1952 وأخرى بنفس المقدار في 1/ 1/ 1953 فلجأ إلى تقديم تظلم إلى اللجنة القضائية قيد برقم 2958 لسنة 1 القضائية فقررت أحقيته في العلاوات الدورية المقررة في العقد وما يترتب على ذلك من آثار فروق وقد نفذت إدارة المرفق قرار اللجنة ودرجت ماهيته حتى بلغت 31 جنيهاً شهرياً من 1/ 1/ 1953 وصرفت له الفروق المستحقة أيضاً وعندما انتهى عقده في 31/ 12/ 1953 صدر القانون رقم 660 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1954 الأول منهما في 31/ 12/ 1953 والثاني في 31/ 1/ 1954 الذي خول لمجلس الوزراء استناداً إلى أحكام المواد 6، 13، 15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن موظفي الدولة إن يعين في المدة التي يحددها من تقضي مصلحة المرفق تعيينه على أن يوضع من يعين على هذا الوجه في درجة من الدرجات المنصوص عليها في القانون الأخير وأن يراعى في تعيينها المرتب الذي كان يتقاضاه المعين قبل ذلك ومدة خدمته ونوع عمله. وفي 24/ 2/ 1954 أصدر مجلس الوزراء قراره باستبقائه في الخدمة لمدة سنة ظلت تتجدد حتى 24/ 2/ 1958 ثم صدر القانون 198 لسنة 1957 الذي ألغى هذا التوقيت وثبته نهائياً اعتباراً من 21/ 12/ 1957 ولكن مع هذا فقد انقضت إدارة المرفق راتبه وجعلته 16.5 جنيهاً شهرياً ثم وضعته في الدرجة السابعة بدلاً من الدرجة الخامسة التي يستحقها باعتبار أن وظيفته من الوظائف الرئيسية لأن ميزانية المرفق جعلت هذه الوظيفة في الدرجة الخامسة كما أن خبرته طويلة، ومن ثم يكون حقه ثابت في هذه الدرجة ولا يصدق عليه القول أن تعيينه يعتبر تعييناً جديداً خاضعاً للقانون رقم 210 لسنة 1951 لأن القانون رقم 660 لسنة 1953 المعدل استثناه واضطرابه من أحكام المواد 6، 13، 15، لما سلف من بيان كما خول مجلس الوزراء سلطة منحه مرتباً يزيد على بداية أو نهاية مريوط الدرجة بصفة شخصية رعاية منه لصوالح العناصر النافعة من موظفي الشركة السابقين وهو منهم ثم خلص إلى القول أن جميع القواعد التنظيمية أغفلت في شأنه الأمر الذي أصابه منه ضرر يستحق عنه تعويضاً عادلاً.
ومن حيث إن الجهة الإدارية أجابت على الدعوى بأنه تقاضي راتباً ثابتاً عند انتهاء الالتزام قدره 15 جنيه زيد إلى 15.750 مجـ من 1/ 1/ 1952 ثم إلى 16.500 مجـ من 1/ 1/ 1953 وأن مدة خدمته من تاريخ التحاقه بالشركة حتى تاريخ تعيينه قد بلغت تسع سنوات كان يزاول فيها وظيفة كشاف وكاتب أول وأنها عينته في الدرجة السابعة براتب قدره 16.5 جنيه بصفة شخصية فقد كان ذلك طبقاً لحكم القانون 53 لسنة 1954 وقرار مجلس الوزراء في 24/ 2/ 1954 وذلك على أساس المرتب الذي كان يتقاضاه عند انتهاء عقد الالتزام ومدة خدمته ونوع عمله ولا سند له في المطالبة بالدرجة الخامسة وليس بذي شأن العلاوات التي تقاضاها لأن هذا الراتب الذي بلغه لم يكن يتقاضاه عند إنهاء عقد الامتياز في 31/ 12/ 1948 كما أنه لا يوجد سند قانوني له طلبه الاحتياطي.
ومن حيث إن المحكمة التي رفعت إليها هذه الدعوى قضت بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1959 بعدم اختصاصها وبأحقيتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الأشغال وقد نظرت المحكمة الأخيرة هذه الدعوى وقضت فيها على النحو السالف ذكره وأسست قضاءها على أن القانون رقم 660 لسنة 1953 المعدل بالقانون 53 لسنة 1954 لم يكسب المطعون ضده مركزاً قانونياً ولا يحق له أن يطالب أعمال أحكامه عليه ذلك أن هذا القانون وضع القواعد العامة التي يعين على أساسها في المرافق العامة التي تنقل ملكيتها إلى الدولة وأن هذه الأحكام ليس من شأنها تحتيم التعيين بل جعله جوازياً لجهة الإدارة وإنما المناط في تحديد المركز القانوني للموظف يرجع إلى قرار مجلس الوزراء وطبقاً للرخصة التي خولها له القانون وطالما أن مجلس الوزراء لم يشأ أن يستعمل سلطته في التعيين خلال مدة سريان القانون. وكذلك لا يجدي المطعون ضده التمسك بأحكام القانون 250 لسنة 1953 بإنشاء بعض الوظائف في ميزانية سنة 1952 - 1953 لم يتضمن هذا القول أحكاماً خاصة لشغل الوظائف التي أنشأها، ومن ثم لا يكسب المطعون ضده حقاً في التعيين في درجة معينة من الدرجات التي أنشأها وبراتب معين وهذا التعيين أمر تترخص فيه الإدارة ولا يوجد ما يقيد سلطتها في ذلك وإذ تضمن قرار تعيينه تعييناً لمدة سنة واحدة تنتهي في 23/ 2/ 1955 اعتباراً من 24/ 2/ 1954 في الدرجة السابعة براتب قدره 16.5 جنيه بصفة شخصية فإن هذا القرار جاء مطبقاً للقانون رقم 53 لسنة 1954 تطبيقاً سليماً ويكون الطلب الأصلي على غير أساس.
أما عن الطلب الاحتياطي فإن اختصاص مجلس الدولة حسب القانون لا يكون إلا في التعويض الناشئ عن القرارات التي تضمنتها المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 دون غيرها وأنه لا يكون بالنسبة للتعويض الناشئ عن المنازعة الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت كما أن الشارع حدد على وجه الحصر المسائل الداخلة في ولاية المحاكم الإدارية فإنها لا تكون مختصة بنظر تعويض عن قرار هي غير مختصة بإلغائه كما هي غير مختصة بالتعويض في دعاوى التسوية.
ومن حيث إن الطعن بني على أن ما ساقه الحكم من أسباب لمنطوقه ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ومخالفة له وذلك لأن القانون 660 لسنة 1953 صدر في 31/ 12/ 1953 وقضت مادته الأولى بأنه إذا انتهى عقد التزام بإدارة مرفق عام وتولت الدولة إدارة هذا المرفق جاز لمجلس الوزراء استثناء من أحكام المواد 6، 13، 15 من القانون 210 لسنة 1951 المشار إليه أن يعين بخدمة المرفق من تقضي المصلحة تعيينهم من الموظفين الذين كانوا بخدمته قبل تولي الدولة إدارته على أن يوضع من يعين على هذا الوجه في درجة من الدرجات المنصوص عليها في القانون 210 لسنة 1951 وأن يراعى في تعيين هذه الدرجة المرتب الذي كان يتقاضاه قبل ذلك ومدة خدمته نوع عمله "وإذ استبقى في خدمة المرفق بالقرار الصادر في 24/ 2/ 1954 لمدة سنة ظلت تتجدد حتى 24/ 2/ 1958 حتى صدر القانون 198 لسنة 1957 بإلغاء هذا التوقيت فكان من حقه أن يفيد من أحكام القانون رقم 660 لسنة 1953 المعدل وإذ تقاضى قبل ذلك مرتباً مقداره 31 جنيه اعتباراً من 1/ 1/ 1953 وكانت مدة خدمته 15 عاماً في وظيفته كاتب أول وكان من المتعين وضعه في الدرجة الخامسة بالمراعاة لحقه المكتسب كما أن الحكم جاء مخالفاً للقانون والواقع في قوله أن رابطته الوظيفية انفصمت وفي قوله أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 24/ 2/ 1954 قد أنشأ له مركزاً قانونياً جديداً وفي قوله بأن مجلس الوزراء لم يشأ أن يستعمل سلطته في التعيين خلال مدة سريان القانون المذكور واتخذ من المذكرة التفسيرية للقانون 53 لسنة 1954 شاهداً على صحة هذا النظر وهي التي أشارت بصراحة إلى أن القانون 660 لسنة 1953 اقتصر على بيان تحديد الدرجات التي يوضع عليها الموظفون، ومن ثم يجب الرجوع إلى أحكام القانون 210 لسنة 1951 في تحديد المرتبات والأصل فيه أن يمنح الموظف أول مربوط الدرجة وخول مجلس الوزراء حق منح مرتبات تزيد على بداية أو نهاية مربوط الدرجة التي يوضع فيها الموظفون كما أن القانون رقم 53 لسنة 1954 لم يعدل شيئاً من أحكام القانون 660 لسنة 1953 فيما يتعلق بطريقة تحديد الدرجات إلا أنه خول مجلس الوزراء حق منح مرتبات تزيد على بداية أو نهاية الدرجة التي عينها القانون 210 لسنة 1951 وأن الحكم المطعون فيه خالف القانون بتقريره أن التعيين تترخص فيه الجهة الإدارية ولا يوجد نص يقيد هذا الترخيص وأن السلطة التي منحها مجلس الوزراء لزيادة الراتب على أول مربوط الدرجة يجب ألا تتخذ ذريعة للنزول بالراتب كما يفعل الجزاء التأديبي.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقرير برأيها في هذه المنازعة ذكرت فيه أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ثم أثارت جدلاً حول التكييف القانوني لهذه الدعوى وهل تعتبر دعوى إلغاء أم دعوى تسوية طبقاً لما استقر عليه القضاء الإداري في تحديده الفصل بين هاتين الدعويين وهو التمييز بين طلبات الإلغاء في معناها الحقيقي وبين جميع منازعات الموظفين في مرتباتهم ومعاشاتهم ومكافآتهم وذلك على أساس النظر إلى مصدر الحق الذاتي للموظف "المركز القانوني" فإن كان مقرراً مباشرة في قاعدة تنظيمية كانت الدعوى تسوية وتكون القرارات الصادرة في هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية وأعمال مادية وإذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص يخول هذا المركز فالدعوى دعوى إلغاء ثم استعرضت أحكام القانون رقم 660 لسنة 1953 والقانون المعدل له رقم 53 لسنة 1954 وخلصت إلى النتائج الآتية:
1) أن مجلس الوزراء ليس يلزم أن يعين جميع موظفي الشركة السابقين في خدمة المرفق بعد انتهاء عقد امتيازها.
2) إذا عين الموظف السابق تعيينه على الجهة الإدارية أن توضعه على درجة من درجات القانون 210 لسنة 1951 وأن يراعى في تعيين هذه الدرجة العناصر التي ذكرتها المادة الأولى من القانون 660 لسنة 1953.
3) فرق المشرع بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف عند تعيينه وبين الدرجة التي يعين عليها إذ أوجب على مجلس الوزراء أن يحتفظ له بالمرتب السابق عند انتهاء الالتزام ولكنه لم يحتم على هذا المجلس أن يعينه في درجة معينة بنفس الوضع الخاص بالمرتب وهذه التفرقة أوضحتها بجلاء المذكرة التفسيرية للقانون 53 لسنة 1954.
وفي ضوء هذه النتائج ذهبت إلى القول بأن حق الموظف الذي عينه مجلس الوزراء في خدمة المرفق حق مستمد من القانون، ومن ثم تكون الدعوى في شأنه دعوى تسوية أما بالنسبة للدرجة فالمركز القانوني لا ينشأ فيها إلا من قرار مجلس الوزراء لا من القانون لأن هذا المجلس له نوع من التقدير في تحديد الدرجة، ومن ثم تتقيد دعوى إلغائه بالمواعيد المقررة في شأنها وإذ خلص الحكم إلى أن الدعوى بأكملها دعوى تسوية فقد أخطأ أيضاً عندما ذهب إلى القول بأن الرابطة الوظيفية قد انفصمت في 31/ 12/ 1953 بانتهاء عقد استخدامه وأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 24/ 2/ 1954 أنشأ له مركزاً قانونياً جديداً لأن عقد الاستخدام وإن كان قد انتهى في 31/ 12/ 1953 إلا إن الطاعن ظل فعلاً في خدمة إدارة الكهرباء والغاز إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء بتعيينه، ومن ثم كان عليه أن يراعى الراتب الذي وصل إليه فعلاً وفي تحديده يرجع إلى أحكام القانون 660 لسنة 1953 المعدل بالقانون 53 لسنة 1954 وإذ بلغ راتباً قدره 31 جنيه عند انتهاء الامتياز على أساس استمرار معاملته وفقاً لما كان متفقاً عليه بينه وبين الشركة أي على افتراض استمرار الامتياز من هذه الناحية وهذا ظاهر من الحكمة التي تغياها هذا القانون وهي أن تطبيق قانون موظفي الدولة على عمال الشركة السابقين الذين رؤي الاحتفاظ بهم قد يؤدي إلى منحهم مرتبات تقل عن المرتبات التي كانوا يتقاضونها ويدعو الحرص إلى الاحتفاظ لهم بها فرؤي منح مجلس الوزراء سلطة الاستثناء من أحكام قانون نظام موظفي الدولة دون أن يجد في ذلك صعوبة وقد جاء قرار مجلس الوزراء مصدقاً لهذا الفهم السليم إذ عين الطاعن براتب قدره 16.5 جنيه ولم يعينه بالراتب الذي وصل إليه عندما انتهى الامتياز فعلاً بالقانون 145 لسنة 1948 مراعياً في ذلك العلاوة التي منحتها إياه الإدارة قبل قرار اللجنة القضائية ومقدارها 750 مليم في 1/ 1/ 1952 والتي منحها بنفس المقدار في 1/ 1/ 1953 أي أنه راعى ما وصل إليه راتب الطاعن قبل أن يصدر القانون رقم 660 لسنة 1953 ولكنه أهدر قرار اللجنة القضائية في نفس الوقت فإذا ما نص القانون الأخير على مراعاة المرتب الذي كان يتقاضاه الموظف عند انتهاء عقد الالتزام فلا ينبغي أن يكون تطبيق هذا النص عقبة في سبيل الاحتفاظ له بالراتب الذي تقاضاه قبل العمل بأحكام القانون رقم 660 لسنة 1953 ولا يجد القضاء الإداري في ذلك حرجاً لأنه قضاء له حريته واستقلاله وهو في الأغلب قضاء إنشائي وعليه أن يوجد الحلول التي تتفق وقواعد العدالة وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فيكون حكماً غير صائب، ومن ثم يكون خليقاً بالرفض وتكون أحقية الطاعن في تسوية راتبه على أساس مبلغ 31 جنيهاً شهرياً ثابتة وذلك من تاريخ قرار مجلس الوزراء الصادر في 24/ 2/ 1954 مع ما يترتب على ذلك من آثار أما أحقيته في الدرجة الخامسة فإن دعواه غير مقبولة شكلاً بالنسبة لهذا الطلب على أن يقع على الحكومة عبء المصروفات.
ومن حيث إن الطاعن قدم مذكرة أخيرة عقب فيها على ما جاء في هذا التقرير واستهلها بالموافقة على ما جاء في شطر التقرير الأول ولكنه عارض ما أورده التقرير في شطره الثاني بحجة أن سلطة مجلس الوزراء المستمدة من القانون رقم 660 لسنة 1953 ليست مطلقة ولكنها سلطة مقيدة وأوجب القانون في تحديد الدرجة مراعاة ثلاثة عوامل:
(1) المرتب الذي كان يتقاضاه الموظف.
(2) مدة الخدمة.
(3) نوع العمل وأنه يبين من ذلك أن قرار مجلس الوزراء في تعيين الدرجة ليس إلا قراراً تنفيذياً أما المركز القانوني فيكسبه الموظف من القانون نفسه وليس من قرار مجلس الوزراء، ومن ثم تكون الدعوى في هذا الشطر منها ليست دعوى إلغاء كما ذهب التقرير بل هي دعوى تسوية ومن ثم لا يتقيد بمواعيد دعاوى الإلغاء وانتهى فيها إلى التصميم على الطلبات التي ضمنها طعنه.
ومن حيث إن المطعون ضده استهدف من دعواه تحقيق مطلبين: -
الأول منهما: وضعه على الدرجة الخامسة وتسوية راتبه على أساس 31 جنيهاً شهرياً مع ما يترتب على ذلك من آثار.
والثاني: تعويض مؤقت قدره قرش صاغ عن الأضرار المادية والأدبية التي عادت عليه بسبب معاملته معاملة مخالفة للقانون.
ومن حيث إنه في سبيل الوصول إلى تكييف دعوى المطعون ضده وتحديد مركزه ومدى أحقيته تستعرض هذه المحكمة النصوص القانونية الخاصة وأولها بحسب الترتيب الزمني أحكام القانون رقم 145 لسنة 1948 الذي نصت مادته الثانية عشرة على ما يأتي: "الموظفون والمستخدمون الموجودون في خدمة شركة الغاز "ليبون وشركاه" الذين يتقرر بقاؤهم في خدمة الإدارة يعاملون وفقاً لما كان متفقاً عليه بينهم وبين الشركة المذكورة وطبقاً لأحكام العقود التي تبرمها الإدارة لاستخدامهم لمدة خمس سنوات اعتباراً من أول يناير سنة 1949".
وطبقاً لهذا القانون أبرمت معه الجهة الإدارية عقداً حددت مادته الأولى مدة العقد بخمس سنوات تبدأ في أول يناير سنة 1949 وتنهي في 21/ 12/ 1953 وحددت مادته الثانية - مرتبه الثابت بمبلغ 15 جنيه شهرياً وعلاوة الغلاء بمبلغ 3.750 مجـ وعلاوة غلاء إضافية بمبلغ 2.344 مجـ كما أوردت فقرته "ج" حكماً مؤداه زيادة مرتبه الثابت سنوياً اعتباراً من أول يناير سنة 1950 بعلاوة دورية تمنح بناءاً على قرار مجلس الإدارة وتكون مساوية على الأقل لآخر علاوة عادية حصل عليها الموظف أثناء خدمته في شركة ليبون.
وفي 31/ 12/ 1952 صدر القانون رقم 660 لسنة 1953 ناصاً في مادته الأولى على ما يأتي: "مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 المشار إليه إذا انتهى عقد التزام بإدارة مرفق عام وتولت الدولة إدارة هذا المرفق بالطريق المباشر جاز لمجلس الوزراء استثناء من أحكام المواد 6، 13، 15 من القانون 210 لسنة 1951 المشار إليه أن يعين بخدمة المرفق من تقتضي المصلحة تعيينهم من الموظفين الذين كانوا بخدمته قبل تولي الدولة إدارته.
على أن يوضع من يعين على هذا الوجه في درجة من الدرجات المنصوص عليها في القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على أن يراعى في تعيين هذه الدرجة المرتب الذي كان يتقاضاه قبل ذلك ومدة خدمته ونوع عمله ثم عدل هذا القانون بالقانون رقم 53 لسنة 1954 الذي صدر في 31/ 1/ 1954 واستبدل بالنص السابق الآتي: "مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 المشار إليه إذا انتهى عقد التزام بإدارة مرفق عام وتولت الدولة إدارة المرفق بالطريق المباشر جاز لمجلس الوزراء استثناءاً من أحكام المواد 6، 13، 15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه أن يعين بالمدة التي يحددها - بخدمة المرفق من تقتضي المصلحة تعيينه من الموظفين الذين كانوا بخدمته قبل تولي الدولة إدارته على أن يوضع من يعين على هذا الوجه في درجة من الدرجات المنصوص عليها في القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه وأن يراعى في تعيين هذه الدرجة المرتب الذي كان يتقاضاه عند انتهاء عقد الالتزام ومدة خدمته ونوع عمله ويجوز لمجلس الوزراء منحه مرتباً يزيد على بداية أو نهاية مربوط تلك الدرجة وذلك بصفة شخصية.
وتطبيقاً لهذا القانون أصدر مجلس الوزراء قراره في 24/ 2/ 1954 بتعيين المدعي في الدرجة السابعة بمرتب قدره 16.5 جنيه شهرياً لمدة سنة ظلت تتجدد حتى صدر القانون رقم 198 لسنة 1957 الذي ألغى التوقيت وثبته في وظيفته نهائياً اعتباراً من 21/ 12/ 1957 وقد زيد المرتب الذي كان يتقاضاه فجعل 15.570 مجـ من 1/ 1/ 1952 ثم إلى 16.500 مجـ من 1/ 1/ 1953 بعد موافقة مجلس إدارة الكهرباء في 13/ 2/ 1952، 1/ 4/ 1953 وقد بلغت مدة خدمته منذ التحاقه بالخدمة في الشركة تسع سنوات كان يزاول خلالها وظيفة كشاف وكاتب أول.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن العلاقة التعاقدية التي قامت بين المطعون ضده والجهة الإدارية انتهت في 31/ 12/ 1953 وأضحى بحكمها القانون رقم 660 لسنة 1953 الذي عدلت أحكامه قبل صدور قرار مجلس الوزراء في 24/ 2/ 1954 وذلك بالقانون رقم 53 لسنة 1954 والمفهوم المتبادر لهذا القانون الأخير هو أن يكون تحديد الدرجة التي يوضع عليها الطاعن وأمثاله على أساس المرتب الذي كان يتقاضاه عند انتهاء عقد الالتزام بمراعاة مدة خدمته ونوع عمله وإذ كان راتبه الأصلي عند انتهاء الالتزام هو خمسة عشر جنيهاً شهرياً فإن تعيينه في الدرجة السابعة - التي جعل القانون رقم 210 لسنة 1951 حدود مربوطها من 144 - 204 - يكون متفقاً وحكم القانون رقم 660 لسنة 1953 معدلاً بالقانون رقم 53 لسنة 1954 حسبما سلف بيانه لأن الراتب الذي يعتد به هو ذلك الذي حدده القانون آنف الذكر وحده، وفضلاً عما تقدم فإن المطالبة بدرجة أعلى من الدرجة التي وضع عليها يتضمن طعناً بإلغاء القرار الذي وضعه على درجة أدنى من التي يزعم استحقاقها كما أن دعوى إلغاء هذا القرار بالنسبة إلى الدرجة الحالية لا يقبل حسب نص المادة - الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة إلا إذ سبقها تظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار المذكور أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم الأمر الذي لم يحصل في هذه الدعوى كما أنها لم ترفع في الميعاد الذي حددته المادة 19 من القانون آنف الذكر وعدته ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه بهذا القرار علماً يقينياً وإحاطته به إحاطة تتناول مشتملاته، ومن ثم يكون دعواه في هذا الشق منها غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه فيما يختص بالمطالبة بالراتب فإن الحق فيه مستمد من القانون والدعوى فيه تعتبر ولا ريب دعوى تسوية وطبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن دعوى التسوية لا تخضع لميعاد السقوط الذي تخضع له دعوى الإلغاء لأنها من قبيل دعاوى الاستحقاق وما دامت علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية ينظمها القانون وينشأ عنها مركز ذاتي للموظف فهذا المركز لا يجري عليه الميعاد الذي سبقت الإشارة إليه. وفي ضوء هذه الاعتبارات تبحث هذه المحكمة أحقيته في المرتب المطالب به دون أن تتقيد في ذلك بميعاد دعوى الإلغاء.
ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 24/ 2/ 1954 قد حدد له راتباً قدره 16.5 جنيه وأن هذا التحديد لم يفته مراعاة كافة الاعتبارات والعناصر التي ذكرها القانون رقم 53 لسنة 1954 المعدل للقانون 660 لسنة 1953 والتي يؤخذ منها لزوم التعويل على مقدار الراتب الذي كان يتقاضاه الطاعن فعلاً عند نهاية الالتزام دون اعتبار بما طرأ عليه من الزيادة بعد ذلك فليس له من ثم أي حق في المطالبة براتب أزيد منه ذلك أن الأصل هو أن يتم التعيين بذات الراتب الذي كان يحصل عليه الطاعن عند انتهاء الالتزام في 31 من ديسمبر سنة 1948 أما تخويل المدعي أية زيادة استثنائية على هذا المقدار فهو رخصة مخولة لمجلس الوزراء وحده لا يملك القضاء الإداري القيام فيها مقامه، ومن ثم تكون التسوية التي أجرتها الجهة الإدارية للمدعي متفقة وأحكام القانون.
ومن حيث إن الطاعن وقد تبين مما سلف إيراده أنه لم يعامل معاملة مجافية لحكم القانون كما ذهب إلى ذلك بغير حق في دفاعه لا يحق له المطالبة بتعويض كما أن تقدمه بطلب التعويض - بصفة احتياطية - أمام المحكمة الإدارية لا محل له لخروج هذا الطلب عن حدود ولايتها، ومن ثم يكون قضاؤها بعدم الاختصاص سديداً تقرها عليه هذه المحكمة.
ومن حيث إن الطاعن وقد أخفق في دعواه يتحمل عبء مصروفاتها إعمالاً لنص المادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى طلب المدعي إلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من عدم وضعه على الدرجة الخامسة، وبرفض الدعوى بالنسبة إلى الطلب المتعلق بتسوية راتبه وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت المدعي بكامل المصروفات.