مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 147

(49)
جلسة 19 من يناير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال إبراهيم، ومحيي الدين طاهر، وبدير الألفي، ويوسف شلبي يوسف المستشارين.

القضيتان رقما 319، 582 لسنة 16 القضائية

أ - دعوى - دعوى الإلغاء - قرار إداري - دليل العلم بالقرار الإداري.
قيام المدعي بالعمل بإدارة شئون العاملين لا ينهض دليلاً على علمه بقرار تخطيه في الترقية بالاختيار - عجز الجهة الإدارية عن إقامة الدليل على نشر القرار المطعون فيه أو على علم المدعي به علماً يقينياً يقوم مقام النشر أو الإعلان - يترتب عليه أن يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً غير قائم على أساس سليم من القانون.
ب - عاملون مدنيون - ترقية بالاختيار - قرار إداري - الإلغاء المجرد.
ترقية العاملين من الدرجة الثالثة فما فوقها في ظل العمل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تكون بالاختيار للكفاية وفقاً لنظام التقارير السنوية - القرار الصادر بترقية من يقل عن المدعي في درجة الكفاية قرار مشوب بعيب مخالفة القانون مما يتعين معه إلغاؤه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية - لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء هذا القرار إلغاء مجرداً على أساس وجود أكثر من عامل يسبق المدعي في الأقدمية في ذات الدرجة ويتساوى معه في مرتبة الكفاية - أساس ذلك أمران أولهما أن الإلغاء المجرد معناه بطلان الأساس القانوني للقرار الإداري مما لا يتوافر في الحالة المعروضة وثانيهما أن المدعي وإن كان يسبقه في ترتيب الأقدمية خمسة من العاملين ممن يتساوون معه في مرتبة الكفاية إلا أنه هو الذي نشط في الطعن في هذا القرار دون زملائه.
1 - إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد تأسيساً على أن القرار المطعون فيه قد نشر ووزع في 18 من يناير سنة 1967 على الإدارة العامة والمكاتب الرئيسية بها فقد طلبت المحكمة من الحاضر عن الجهة الإدارية بجلسة 2 من يونيه سنة 1974 إيضاح الوسيلة التي تم بها نشر القرار المطعون فيه والدليل على علم المدعي به، فأودع حافظة طويت على كتاب مرسل من مدير عام الشئون الإدارية والمالية بالأمانة العامة للحكم المحلي إلى إدارة قضايا الحكومة برقم 7262 بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1974 جاء فيه أنه لا يوجد نشره بالأمانة بالقرارات الصادرة منها وأن المتبع هو أن تسلم هذه القرارات على سراكي داخلية للإدارات المعنية وشئون العاملين بها وقد أعدمت هذه السراكي طبقاً للائحة المحفوظات بعد مضي خمس سنوات، ويتضح من ذلك أن الجهة الإدارية قد عجزت عن إقامة الدليل على نشر القرار المطعون فيه أو على علم المدعي به علماً بأنه يقوم مقام النشر والإعلان، كما أن قيام المدعي بالعمل بإدارة شئون العاملين لا ينهض دليلاً على علم المدعي بالقرار المطعون فيه قبل تقديمه تظلمه في 12 من نوفمبر سنة 1967 وإذ كان المدعي قد أخطر برفض تظلمه في 28 من نوفمبر سنة 1967 وأقام دعواه في 28 من ديسمبر سنة 1967 فتكون قد أقيمت في الميعاد مستوفية أوضاعها الشكلية ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون متعيناً رفضه.
2 - إن المادة 21 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أن "تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الترقية إلى الدرجة الثالثة أما الترقيات من الدرجة الثالثة فما فوقها فكلها بالاختيار للكفاية، مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية" وتنص المادة الخامسة من التفسير التشريعي رقم 5 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن "تكون ترقية العاملين الشاغلين للدرجات الثالثة وفقاً لنظام التقارير المهنية، أما العاملون الشاغلون للدرجات الثانية وما يعلوها فيستهدي في تحديد مرتبة كفايتهم ضد الترقية بما ورد بملف الخدمة ما يبديه الرؤساء عنهم ومفاد ذلك أن المشرع قد جعل الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بالاختيار للكفاية وأما التقارير السنوية للمرشحين، ومن ثم فلا يجوز للإدارة أن ترقي الأقدم إذا كانت مرتبة كفايته تقل عن الأحدث منه، لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد شمل بالترقية من يقل عن المدعي في مرتبة الكفاية ومن ثم يكون قد صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطى المدعي في الترقية وإن كان المدعي قد رقي إلى الدرجة إلى 31 من ديسمبر سنة 1966 تاريخ صدور القرار المطعون فيه، ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً تأسيساً على أن هناك خمسة من العاملين الشاغلين للدرجة الثالثة ويسبقون المدعي في الأقدمية ويتساوون معه في مرتبة الكفاية ومن ثم فما كان الدور في الترقية يلحق المدعي، ذلك أنه فضلاً عن أن الإلغاء المجرد معناه بطلان الأساس القانوني للقرار الإداري المطعون فيه برمته الأمر غير المتوافر في الحالة المعروضة فإن الثابت أن المدعي وإن كان ترتيبه الخامس عشر ويسبقه خمسة ممن يتساوون معه في مرتبة الكفاية إلا أنه هو الذي نشط في الطعن في هذا القرار دون زملائه الخمسة سالفي الذكر.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذا النظر وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً، يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبإرجاع أقدمية المدعي في الدرجة الثانية إلى 31 من ديسمبر سنة 1966 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.