مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة - العدد الثاني (من أول فبراير 1964 إلى آخر مايو 1964) - صـ 1113

(101)
جلسة 31 من مايو 1964

برئاسة السيد/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة: علي محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومي نصار وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدي المستشارين.

 القضية رقم 2067 لسنة 6 القضائية

( أ ) موظف - إعانة غلاء المعيشة - تثبيتها - يكون على أساس الأجر المستحق للموظف أو المستخدم أو العامل في أخر شهر نوفمبر سنة 1950 - العبرة بما يستحقه الموظف في هذا التاريخ ولو تراخى في صرفه إلى تاريخ لاحق - أساس ذلك ومثال.
(ب) كادر العمال - العلاوات الدورية - إعانة غلاء المعيشة - تثبيتها بالنسبة للعمال المقيدين على درجات شخصية - يكون على أساس الأجر المستحق في 30/ 11/ 1950 مضافاً إليه العلاوة الأولى المستحقة في 1/ 5/ 1948 دون الثانية التي يحل ميعادها في 1/ 5/ 1950 - أساس ذلك مستمد من كتابي المالية رقمي 334 - 9/ 53 المؤرخين 13/ 3/ 1948 و26/ 2/ 1951 في شأن منح العمال العلاوات الدورية في حدود الدرجات الأصلية أو الشخصية - مثال.
1) أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهيات والمرتبات الأجور المستحقة للموظفين والمستخدمين والعمال في أخر نوفمبر سنة 1950 قد جعل الإعانة المستحقة عن شهر نوفمبر سنة 1950 هي أساس التثبيت.
ولما كانت الإعانة بدورها تنسب إلى الماهية أو المرتب أو الأجر المستحق عن هذا الشهر فالعبرة بالماهية أو المرتب أو الأجر المستحق للموظف أو المستخدم أو العامل في أخر شهر نوفمبر سنة 1950 دون ما يصرف منها في هذا التاريخ إذ الصرف أثر من آثار استحقاق المرتب أو الأجر، ولما كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يونيه سنة 1950 بشأن تطبيق الكشوف حرف "ب" المحلقة بكادر العمال على العمال المعينين بعد 30 من إبريل سنة 1945 الذي استمد منه المدعي الحق في التسوية الجديدة قد صدر قبل قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة، فبهذه المثابة يكون الأجر المذكور هو الأجر المستحق فعلاً للمدعي في 30 من نوفمبر سنة 1950 وأن تراخي صرف الفروق المالية الناشئة عن هذه التسوية إلى 14 من فبراير سنة 1951 تاريخ صدور القانون رقم 28 لسنة 1951 بفتح الاعتماد اللازم لهذه التسوية، ولا مناص والحالة هذه عن تثبيت إعانة غلاء المعيشة للمدعي على أساس الأجر الذي استحقه في 30 من نوفمبر سنة 1950 بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يونيه سنة 1950.
2 - أن المستفاد من كتاب وزارة المالية رقم "ف" "234 - 9/ 53" بتاريخ 13 من مارس سنة 1948 أن وزارة المالية فقررت صرفت العلاوة الأولى التي استحقت لعمال اليومية بعد تنفيذ كادر العمال في حدود درجاتهم الأصلية أو الشخصية على السواء، أما ما يستحق بعد العلاوة الأولى من علاوات فلا يصرف بعد ذلك إلا في حدود درجاتهم الأصلية ثم صدر بعد ذلك الكتاب الدوري رقم "ف" 234 - 9/ 53 المؤرخ 26 من فبراير سنة 1951 متضمناً منح العمال الذين وضعوا على درجات كادر العمال الشخصية ولم تمنح لهم علاوات بسبب أن ربط درجاتهم الأصلية لم يسمح بمنح هذه العلاوات وقضت قواعد هذا الكتاب أن الذين منحوا علاوات في أول مايو سنة 1948 يحل موعد علاواتهم في 1/ 5/ 1952. وعلى مقتضى هذه الأحكام فإن المدعي لا يستحق عند صدور قرار مجلس الوزراء في 3/ 12/ 1950 الخاص بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على الأجر المستحق للعامل في 30/ 11/ 1950 سوى علاوة واحدة هي العلاوة الأولى المستحقة في 1/ 5/ 1948 دون الثانية المستحقة في 1/ 5/ 1950 ما دام الثابت من الأوراق أنه كان معيناً في درجة صانع دقيق بصفة شخصية ربطاً على درجة مساعد صانع - وترتيباً على هذا القضاء فإن إعانة الغلاء المستحقة للمدعي يتعين تثبيتها على أجره الفعلي الذي كان يتقاضاه في 30/ 11/ 1950 وهو 300 مليم مضافاً إليه العلاوة الأولى التي استحقت له اعتباراً من 1/ 5/ 1948 أو حتى على افتراض حسبانها من 1/ 5/ 1950 كما ورد بالبيان المقدم من الجهة الإدارية أخيراً والمودع ملف الدعوى حيث درجت أجره طبقاً لقرار مجلس الوزراء في 11 من يونيه سنة 1950 باعتباره مستحقاً لأجر يومي مقدراه 300 مليم في 17/ 1/ 1946 تاريخ تعيينه ثم 320 مليماً في 1/ 5/ 1950 بالعلاوة الدورية الأولى و340 مليم في 1/ 5/ 1952 بالعلاوة الدورية الثانية.


إجراءات الطعن

بتاريخ 25/ 7/ 1960 أودع السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 26/ 5/ 1960 في الدعوى رقم 122 لسنة 7 القضائية المرفوعة من السيد/ رجب محمد حسن نصار ضد مصلحة المواني والمنائر القاضي "باستحقاق المدعي تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس أجره الذي يصل إليه تسويته في 30/ 11/ 1950 في درجة صانع دقيق وقدره 320 مليماً وصرف الفروق المالية عن الخمس سنوات السابقة على تقديمه طلب المعافاة في 21/ 10/ 1959 ورفضت ما عدا ذلك وألزمت الحكومة بالمصروفات" وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب المبينة بصحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد أعلن الطعن إلى المدعي في 30/ 10/ 1960، وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 2/ 1963، وأخطرت الحكومة والمدعي في 14/ 1/ 1963 بميعاد هذه الجلسة، وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لذلك جلسة 5/ 1/ 1964. وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات ذوي الشأن على الوجه الموضح تفصيلاً بالمحاضر وبعد أن قدمت الحكومة كشفاً ببيان تدرج أجر المدعي بعد تطبيق كادر العمال على حالته وبمرتبه الفعلي الذي كان يتقاضاه في 30/ 11/ 1950 ثم بالنسبة الفرضية بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11/ 6/ 1950 وبيان تاريخ أول علاوة منحت للمدعي قررت المحكمة إصدار الحكم في 19/ 4/ 1964 ثم أرجئ النطق به لعدم إتمام المداولة إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن في أن المدعي أقام دعواه - بطريق المعافاة - طالباً الحكم باستحقاقه تسوية حالته في درجة صانع دقيق فئة 300/ 500 مليم اعتباراً من شهر مارس سنة 1946 ومنحه أجرة أولية في 1/ 5/ 1948 قدرها 320 مليماً مع تدرج أجره بالعلاوات الدورية ليصل إلى 420 مليماً في 1/ 5/ 1958 وتثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس أجره الذي يصل بهذه التسوية في 30/ 11/ 1950 وما يترتب على ذلك من آثار مع صرف الفروق المالية. وقال في بيان ذلك أنه عين في خدمة مصلحة المواني والمنائر في سنة 1943 في درجة صبي ثم رقى إلى درجة صانع في 1/ 3/ 1946 وسويت حالته طبقاً لأحكام كادر العمال في درجة صانع دقيق فئة 300/ 500 مليم اعتباراً من ذلك التاريخ، وقد منح علاوته الأولى الدورية في 1/ 5/ 1960 ثم وصل أجره في 1/ 5/ 1958 إلى 400 مليماً يومياً في حين أنه يستحق أولى علاواته الدورية في 1/ 5/ 1948 وأن أجره يصل في 1/ 5/ 1958 420 مليماً. وأجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعي عين في 1/ 9/ 1943 بصفة عتال بأجر يومي قدره 80 مليماً ثم في مهنة سمكري اعتباراً من 17/ 1/ 1946. تاريخ بلوغه سن 18 سنة بدرجة صانع دقيق المعدلة إلى 300/ 5000 مليماً بصفة شخصية خصماً على درجة مساعد صانع أصلية ولم تمنح له العلاوات الدورية إلا اعتباراً من 1/ 5/ 1950 ولم تصرف له إلا من 14/ 2/ 1951 وطلبت لذلك رفض الدعوى.
وبجلسة 26/ 5/ 1960 قضت المحكمة باستحقاق المدعي تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس أجره الذي تصل إليه تسويته في 30/ 11/ 1950 في درجة صانع دقيق وقدره 320 مليماً، وصرف الفروق المالية عن الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب المعافاة في 21/ 10/ 1959 ورفضت ما عدا ذلك، وألزمت الحكومة بالمصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي يستحق تسوية حالته في درجة صانع دقيق طبقاً للكشوف حرف "ب" بأجرة أولية قدرها 300 مليم اعتباراً من 17/ 1/ 1946 طبقاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 11/ 6/ 1950، 12/ 11/ 1950 ثم يزاد أجره إلى 320 مليماً اعتباراً من 1/ 5/ 1948 باستحقاقه أولى علاواته الدورية بعد تنفيذ كادر العمال. غير أنه لا يستحق العلاوة الدورية الثانية في 1/ 5/ 1950 لأن ربط درجة مساعد صانع المقيد عليها بصفة أصلية لا يسمح بمنحه تلك العلاوة ليجاوز أجره نهاية ربط الدرجة المذكورة، ومن ثم فقد وجب حرمانه من العلاوة، على أنه بعد أن قرر مجلس الوزراء إطلاق العلاوات الدورية للعمال كل سنتين في حدود ربط درجاتهم الشخصية المقيدين عليها، فقد استحقت علاوته الدورية بالفئات وفي المواعيد المقررة لدرجة صانع دقيق اعتباراً من 1/ 5/ 1952 وبذلك يصل أجره إلى 400 مليم في 1/ 5/ 1958 وهو الأجر الذي كان يتقاضاه فعلاً في هذا التاريخ. وما دام المدعي كان يستحق أجراً يومياً قدره 320 مليماً اعتباراً من 1/ 5/ 1948 حتى 30/ 4/ 1952، لذلك فإنه يستحق تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس هذا الأجر، ويكون تثبيت إعانة غلاء معيشته على 300 مليم غير مصارف حكم قرار مجلس الوزراء الصادر في 3/ 12/ 1950. وتأسيساً على ذلك فإن الجهة الإدارية قد صادفها التوفيق في تسوية حالة المدعي طبقاً لأحكام كادر العمال في درجة صانع دقيق وفي تدرج أجره بالعلاوات الدورية المقررة قانوناً إلا أنها أخطأت حين قررت تثبيت إعانة غلاء معيشته على أجر يومي قدره 300 مليماً، وعلى ذلك فإنه يتعين الحكم للمدعي بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس أجرة قدرها 320 مليماً وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية عن الخمس سنوات السابقة على تقديمه طلب المعافاة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن أساس تثبيت إعانة غلاء المعيشة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 3/ 12/ 1960 هو بالمرتب الفعلي الذي صرف للموظف أو المستخدم عن شهر نوفمبر سنة 1950 دون نظر لما يطرأ عليه من تعديل تخفيض قوانين أو قرارات اعتبرت نافذة في تواريخ لاحقة على التاريخ المحدد لتثبيت إعانة الغلاء. وما دام أن المدعي سويت حالته اعتباراً من مارس سنة 1946 على درجة صانع دقيق بصفة شخصية 240/ 400 ثم تعدلت إلى 300/ 500 بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 وأنه منح علاوته الدورية بعد تلك التسوية اعتباراً من 1/ 5/ 1950 على ألا تنفذ وتصرف له إلا من تاريخ فتح الاعتماد الإضافي الصادر به القانون رقم 28 لسنة 1951 بتاريخ 14/ 2/ 1951 وذلك استناداً إلى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 11/ 6/ 1950 و12/ 11/ 1950 في شأن ما يتبع بخصوص علاوات عمال اليومية الذين وضعوا على درجات كار العمال الشخصية ولم تمنح لهم علاوات بسبب أن ربط الدرجات الأصلية المقيدين عليها لم يكن يسمح بمنحها، لذلك فإن التحسين الذي صادف المدعي عندما تحقق الاعتماد في 24/ 2/ 1951 يكون حاصلاً في تاريخ في تاريخ لاحق لصدور قرار تثبيت إعانة غلاء المعيشة وإذ كان لا يترتب عليه صرف الأجر الأساسي بالزيادة إلا من تاريخ صدوره وليس من تاريخ سابق عليه فإن المدعي لا يفيد منه في صدد تثبيت إعانة الغلاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أصاب الحق في قضائه للأسباب التي قام عليها، وفي تلك الأسباب المفصلة كل ما يغني للرد على أسباب الطعن كما أنها في ذات الوقت تتسق مع ما سبق أن قضت به هذه المحكمة في الطعن رقم 364 لسنة 5 القضائية من أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهيات والمرتبات والأجور المستحقة للموظفين والمستخدمين والعمال في أخر نوفمبر سنة 1950 قد جعل الإعانة المستحقة عن شهر نوفمبر سنة 1950 هي أساس التثبيت.
ولما كانت الإعانة بدورها تنسب إلى الماهية أو المرتب أو الأجر المستحق عن هذا الشهر فالعبرة بالماهية أو المرتب أو الأجر المستحق للموظف أو المستخدم أو العامل في أخر شهر نوفمبر سنة 1950 دون ما يصرف منها في هذا التاريخ إذ الصرف أثر من آثار استحقاق المرتب أو الأجر، ولما كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يونيه سنة 1950 بشأن تطبيق الكشوف حرف "ب" الملحقة بكادر العمال على العمال المعينين بعد 30 من إبريل سنة 1945 الذي استمد منه المدعي الحق في التسوية الجديدة قد صدر قبل قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة، فبهذه المثابة يكون الأجر المذكور هو الأجر المستحق فعلاً للمدعي في 30 من نوفمبر سنة 1950 وأن تراخي صرف الفروق المالية الناشئة عن هذه التسوية إلى 14 من فبراير سنة 1951 تاريخ صدور القانون رقم 28 لسنة 1951 بفتح الاعتماد اللازم لهذه التسوية، ولا مناص والحالة هذه من تثبيت إعانة غلاء المعيشة للمدعي على أساس الأجر الذي استحقه في 30 من نوفمبر سنة 1950 بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يونيه سنة 1950 سالف الذكر وفضلاً عما تقدم فإن تلك الأسباب التي انطوى عليها الحكم المطعون فيه لا تخرج عما سلف أن حكمت به هذه الهيئة في الطعن رقم 1315 لسنة 6 القضائية بجلسة 30/ 12/ 1962 من أن المستفاد من كتاب وزارة المالية رقم "ف" 234 - 9/ 53 بتاريخ 13 من مارس سنة 1948 أن وزارة المالية قررت صرف العلاوة الأولى التي استحقت لعمال اليومية بعد تنفيذ كادر العمال في حدود درجاتهم الأصلية أو الشخصية على السواء، أما ما يستحق بعد العلاوة الأولى من علاوات فلا يصرف بعد ذلك إلا في حدود درجاتهم الأصلية ثم صدر بعد ذلك الكتاب الدوري رقم "ف" 234 - 9/ 53 المؤرخ 26 من فبراير سنة 1951 متضمناً منح العمال الذين وضعوا على درجات كادر العمال الشخصية ولم تمنح لهم علاوات بسبب أن ربط درجاتهم الأصلية لم تسمح بمنح هذه العلاوات وقضت قواعد هذا الكتاب أن الذين منحوا علاوات في أول مايو سنة 1948 يحل موعد علاواتهم في 1/ 5/ 1952، وعلى مقتضى هذه الأحكام فإن المدعي لا يستحق عند صدور قرار مجلس الوزراء في 3/ 12/ 1950 الخاص بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على الأجر المستحق للعامل في 30/ 11/ 1950 سوى علاوة واحدة هي العلاوة الأولى المستحقة في 1/ 5/ 1948 دون الثانية المستحقة في 1/ 5/ 1950 ما دام الثابت من الأوراق أنه كان معيناً في درجة صانع دقيق بصفة شخصية ربطاً على درجة مساعد صانع - وترتيباً على هذا القضاء فإن إعانة الغلاء المستحقة للمدعي يتعين تثبيتها على أجره الفعلي الذي كان يتقاضاه في 30/ 11/ 1950 وهو 300 مليم مضافاً إليه العلاوة الأولى التي استحقت له اعتباراً من 1/ 5/ 1948 أو حتى على افتراض حسبانها من 1/ 5/ 1950 كما ورد بالبيان المقدم من الجهة الإدارية أخيراً والمودع ملف الدعوى حيث درجت أجره طبقاً لقرار مجلس الوزراء في 11 من يونيه سنة 1950 باعتباره مستحقاً لأجر يومي مقداره 300 مليم في 17/ 1/ 1946 تاريخ تعيينه ثم 320 مليماً في 1/ 5/ 1950 بالعلاوة الدورية الأولى و340 مليم في 1/ 5/ 1952 بالعلاوة الدورية الثانية.
ومن حيث إنه لما تقدم فإن الطعن يكون والحالة هذه قد قام على غير أساس سليم من الواقع أو القانون متعيناً رفضه مع إلزام الحكومة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الحكومة بالمصروفات.