مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 178

(57)
جلسة 26 من يناير سنة 1975

v برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال إبراهيم، محمد فهمي طاهر، محيي الدين طاهر، يوسف شلبي يوسف المستشارين.

القضية رقم 401 لسنة 17 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - بدلات - بدل الإقامة - الموطن الأصلي.
قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 بتقرير بدل إقامة للعاملين في محافظات سوهاج وقنا وأسوان تخفيض البدل لمن كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات - المقصود بعبارة من كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات، هو العامل الذي يعتبر أصلاً من أبناء المحافظات المشار إليها ولو كان قد غادرها وأقام في غيرها أساس ذلك أن مغادرته لا تقطع وشائج القربى وروابط الدم بينه وبين أفراد عشيرته في محافظته الأصلية.
إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 تنص على أن "يمنح موظفو الدولة وعمالها الذين يعملون في محافظات سوهاج وقنا وأسوان بدل إقامة بواقع 20% من مرتباتهم وأجورهم الأساسية، وبخفض هذا البدل إلى 10% من المرتب أو الأجر الأساسي لمن كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات" وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الحكمة التشريعية التي أملت تقرير هذا البدل هي تشجيع الموظفين والعمال على العمل في هذه المحافظات وتعويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها، وإن من كان موطنه الأصلي إحدى المحافظات المذكورة لا يحتاج للعمل فيها من التشجيع القدر الذي يحتاجه الغريب عنها ولا يلقى فيها من المشقة بسبب ظروف الإقامة القدر الذي يلقاه ذلك الغريب، ولذلك خفض البدل لمن كان موطنه الأصلي إحدى المحافظات المشار إليها بمقدار النصف، وفي ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بعبارة "من كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات" بأنه الموظف أو العامل الذي يعتبر أصلاً من أبناء المحافظات المبينة آنفاً ولو كان قد غادرها وأقام في غيرها لأن مغادرته إياها لا تقطع وشائج القربى وروابط الدم بينه وبين أفراد عشيرته في محافظته الأصلية بل تبقى هذه الوشائج والروابط قائمة بحيث إذا عاد إليها الموظف فإنه يعود إلى أهله وذويه فيجد لديهم من الإيناس والعون ما لا يجده الغريب عن هذه المحافظة، وهذا الاعتبار هو الذي راعاه الشارع في حالة منح البدل مخفضاً.
وحيث إنه وإن كان المدعي ولد خارج محافظة سوهاج وأقام مع أسرته خارجها، إلا أن الثابت أن سوهاج هي موطن والد جده لأبيه وإن له بها أعمام وابن عم لا زالوا يقيمون بها ومن ثم فهي تعتبر موطنه الأصلي في حكم قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 وبالتالي فإن ما اتخذته الجهة الإدارية من منحه بدل الإقامة المخفض بواقع 10% من مرتبة يكون صحيحاً ومطابقاً للقانون.