مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 179

(58)
جلسة 28 من يناير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

القضية رقم 530 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - عقد بيع - عقد بيع العقار ينعقد كبيع المنقول بمجرد التراضي بتلاقي الإيجاب والقبول - الكتابة أداة إثبات للعقد تجعله صالحاً للتسجيل - توقيع عقد البيع من البائع منفرداً دون المشترين - يستفاد منه قبول المشتري لعقد البيع بطلبه تسجيل العقد أو قبضه للعين المبيعة واحتباسها تحت حيازته أو تصرفه في المبيع - يشترط لإتمام العقد أن تتحقق قرائن القبول دون مانع من اجتماع الإرادتين - مثال: وضع يد المشتري على الأرض المبيعة وتسديد الأموال الأميرية باسمه يفيد قبوله العقد - توقيع طلب تسجيل العقد من أحد المشترين دون الباقين دليل على قيام العقد وقت تقديمه للشهر العقاري - ثبوت تاريخ العقد قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 - الأثر المترتب على ذلك استبعاد الأرض المبيعة من الاستيلاء طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 - مثال.
إنه من المقرر أن بيع العقار ينعقد كبيع المنقول. بمجرد التراضي، ولا تعتبر الكتابة إلا أداة إثبات للعقد تجعله صالحاً للتسجيل. فإذا لم يدون بيع العقار في محرر، جاز إثباته عن طريق الإقرار أو اليمين أو غيرهما وفقاً لقواعد الإثبات وقام الحكم المثبت له مقام المحرر الذي يصدر من الطرفين من حيث التسجيل. وأنه إذا كان اتفاق المتبايعين على البيع والمبيع والثمن ضرورياً ليتم البيع، فهو أيضاً كاف ولا ضرورة لتمام البيع لأن يتفقا على أكثر من ذلك. وقد استقر القضاء في صدد توافق الإيجاب والقبول في البيع بأنه يجوز أن يغني عن توقيع المشتري على عقد البيع طلبه التسجيل أو قبضه للعين المبيعة أو تصرفه في المبيع مستنداً إلى عقد البيع وبأن البيع لا يتم إلا بتوافق إرادة الطرفين إيجاباً وقبولاً بحيث إذا صدر إيجاب من البائع ولم يثبت أن هذا الإيجاب صادف قبولاً من المشتري فإن البيع لا ينعقد - ومن ثم فالعقود الموضحة من البائع دون المشتري غير مستكملة لشرائط البيع ما لم يثبت من وقائع الدعوى ما يستفاد منه حصول القبول فعلاً، كتسلم العقد وتسجيله، أو وضع يد المشتري على العين المبيعة، على أنه يشترط في هذا وذاك لإتمام العقد أن يحصل القبول قبل أن يحول ما يمنع من اجتماع الإرادتين.
ومن حيث إنه يتبين من الاطلاع على الشهادة وقسائم الأموال المرفقة بحافظة المستندات المقدمة من الطاعن إلى هذه المحكمة أن كل من المشترين الثلاثة قد وضع يده على حصته في الأطيان المبيعة إليه من الطاعن منذ عقد البيع الابتدائي في 25/ 9/ 1956، كما قام كل منهم بسداد الأموال الأميرية على حصته وباسمه. إذ ورد بتلك الشهادة الصادرة من رئيس مجلس إدارة الجمعية المختصة وأعضاء الجمعية وصراف الناحية ما يلي" "يشهد صراف وأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية أهوه مركز ومحافظة بني سويف بأن السيد المواطن محمد حسن سليم الشهير بفوزي والسيد المواطن عبد الرحمن حسن سليم والسيد المواطن علي حسن سليم يمتلكون وفي حيازتهم أطيان زراعية مساحتها 15 ط، 1 ف بحوض الزبانة رقم 16 ص 84 بزمام ناحية أهوه، وهذه الأطيان في تكليف عبد العظيم عبد الجواد جمعة ويقوم كل واحد منهم على حدة بدفع نصيبه في الأموال وهي كالآتي: محمد حسن سليم الشهري بفوزي ويخصه من الأموال للمساحة 16 س و18 ط ثمانية قراريط وستة عشرة سهماً. وعبد الرحمن حسن سليم ويخصه من الأموال للمساحة 16 س و8 ط ثمانية قراريط وستة عشرة سهماً. وعلي حسن سليم ويخصه من الأموال للمساحة 16 س و21 ط واحد وعشرون قيراطاً وستة عشرة سهماً وهذا التقسيم طبقاً للعقد الابتدائي المؤرخ بينهم وبين السيد/ عبد العظيم عبد الجواد جمعة بتاريخ 25/ 9/ 1956 ومن هذا التاريخ والأرض بحيازتهم ويقومون بزراعتها منذ ذلك التاريخ وهذه شهادة منا بذلك". وهذه الشهادة مختومة بخاتم الجمعية المذكورة. أما قسائم الأموال المرفقة بالحافظة فكل منها صادر باسم أحد هؤلاء المشترين الثلاثة وتاريخ تحريرها بداية من سنة 1956.
وإذ كان ذلك ما تقدم، يكون البيع الصادر من الطاعن إلى محمد حسن سليم وعبد الرحمن حسن سليم عن مساحة 16 س، 8 ط، قد تم وظل قائماً ونافذاً منذ تاريخ شرائهما لحصتيهما المذكورتين في مساحة 15 ط، 1 ف - وذلك لتلاقي إرادة البائع الموقع منفرداً على العقد المشار إليه بإرادة المشترين المذكورين المستفيدين من وضع يدهما على حصتيهما في الأطيان المبيعة إليهما منذ الاتفاق على البيع على النحو الثابت بالشهادة سالفة البيان الصادرة من المختصين بالجمعية التعاونية الزراعية. كما يكون هذا البيع قد ثبت تاريخه أيضاً قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 لوروده بطلب الشهر رقم 1591 لسنة 1961 ومشروع العقد للتسجيل رقم 1495 لسنة 1966 المشار إليهما بأسباب قرار اللجنة المطعون فيه. ذلك أن ورود العقد في طلب الشهر هو دليل على قيامه في ذلك التاريخ حتى ولو دفع على طلب الشهر أحد المشترين دون الآخرين. ومن ثم يعقد البيع الصادر من الطاعن إلى كل من المشترين محمد وعبد الرحمن حسن سليم طبقاً لأحكام القانون المذكور وبالتالي يتعين استبعاد حصتيهما للواردين في العقد مما يستولي عليه لدى الطاعن البائع عملاً بذلك القانون.