مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 187

(60)
جلسة 2 من فبراير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال إبراهيم ومحمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر ويوسف شلبي يوسف المستشارين.

القضية رقم 220 لسنة 16 القضائية

لائحة المخازن والمشتريات - عجز في العهدة.
العبرة في الخصم من العهدة هو بالقيد بالدفتر الذي أعد لهذا الغرض (رقم 118 ع. ح) شهرياً - عدم جواز الاعتداد بغيره من الدفاتر التي تعد بالمخالفة للتعليمات - لا يجدي القول بأن الجرد قد تم مفاجأة مما لم يتسنى معه القيد في الدفتر الرسمي نظراً لطول المدة التي لم يتم فيها القيد والتي بلغت حوالي سنتين - نتيجة ذلك مسئولية العامل عن العجز في العهدة وسلامة اتخاذ إجراء الخصم بقيمة العجز من مرتبه متى كان العجز ثابتاً ولا يرجع إلى أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادته بالتطبيق لأحكام المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات.
إن المبلغ الذي حمل به المدعي يشمل قيمة العجز في عهدته من أدوية بما فيها دواء الطرطير وقد ثبت من التحقيق عدم صحة ما ذكره المدعي من أنه قد سلم زميليه بعض الأدوية كما أنه بالنسبة لدواء الطرطير فإن العبرة في الخصم من العهدة هو بالقيد بالدفتر الذي أعده لهذا الغرض رقم 118 ع. ح شهرياً وذلك بقصد أحكام الرقابة على الصرف وضبطه ومن ثم فلا يعتد بالدفتر الذي أعده المدعي بنفسه لذلك بالمخالفة للتعليمات ولا يجدي المدعي نفعاً في هذا الشأن أنه قد فوجئ بالجرد فلم يتسنى له القيد في الدفتر الرسمي نظراً لطول المدة التي لم يتم فيها القيد والتي بلغت حوالي سنتين كان لديه خلالها الفسحة لإجراء قيد المنصرف من هذا الدواء إذا كان الصرف قد تم فعلاً كما أنه ليس صحيحاً ما ذكره المدعي في عريضة دعواه من أن الدواء المذكور قد استعمل فعلاً في علاج المرضى لأن الثابت من التحقيق أن لجنة الجرد قد قامت بمراجعة كافة التذاكر الخاصة بالمرضى وخصمت ما ورد بها من أدوية من عهدة المدعي ومتى كان ذلك وكانت لائحة المخازن والمشتريات تنص في المادة 45 على أن (أمناء المخازن وجميع أرباب العهد مسئولون شخصياً عن الأصناف التي في عهدتهم وعن حفظها والاعتناء بها وعن صحة وزنها وعددها ومقاساتها وعن نظافتها وصيانتها من كل ما من شأنه أن يعرضها للتلف أو الفقد ولا تخلي مسئوليتهم إلا إذا ثبت للمصلحة أن ذلك قد نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادتهم ولم يكن في الإمكان التحوط لها فإن المدعي وقد ثبت العجز في عهدته دون أن يكون راجعاً إلى أسباب قهرية أو ظروف خارجية عن أرادته فإنه يكون مسئول عنه ويكون خصم قيمة هذا العجز من مرتب المدعي سليماً وبالتالي تكون الدعوى بطلب الحكم ببطلان هذا الخصم على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد جانب الصواب ويتعين من ثم الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.