مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 189

(61)
جلسة 4 من فبراير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

القضية رقم 616 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - إثبات - شروط الاعتداد بالتصرفات الصادرة من الملاك الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعي - يشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من أجنبي إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 1970 أن يكون التصرف ثابت التاريخ قبل 23/ 12/ 1961 - أساس ذلك إعمال الأثر الرجعي للقانون رقم 15 لسنة 1963 - مثال.
إن القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها ينص في المادة الثانية منه على أنه "تؤول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة لخدمتها.
ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23 من ديسمبر سنة 1961.
ومن حيث إن المستفاد من نص الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 أنه أورد حكماً فيه معنى الأثر الرجعي، ومؤدى هذا الحكم وجوب التفرقة بين نوعين من التصرفات التي يكون الأجنبي قد أجراها قبل العمل بالقانون في 29/ 1/ 1963. والنوع الأول هو الذي يكون أجراه ابتداء من 23/ 12/ 1961، والنوع الثاني هو ما يكون قد أجرى قبل هذا التاريخ. ولا يعتد بالنوع الأول مطلقاً يستوي أن يكون العقد قد سجل أو لم يسجل ثابت التاريخ أو غير ثابت - والعلة في عدم الاعتداد هذا أن السيد رئيس الجمهورية كان قد أشار بتاريخ 23/ 12/ 1961 إلى أن تشريعاً بحظر تملك الأجانب لأرض زراعية سوف يصدر.... وعقب هذه الإشارة سارع الكثير من الأجانب إلى التصرف في ملكهم وجاءت غالبية هذه التصرفات تهرباً من أحكام القانون المتوقع، فرد الشارع عليهم تحايلهم وقرر عدم الاعتداد بهذه التصرفات سواء كانت في الملكية أو الرقبة أو الانتفاع ومعنى عدم الاعتداد هو أن تعتبر الحقوق التي تم التصرف فيها على ملك الأجنبي وتؤول إلى الدولة. هذا ويدخل في هذا النوع الأول كل تصرف غير ثابت التاريخ حتى ولو وقع قبل 23/ 12/ 1961. أما النوع الثاني من التصرفات فيعتد به إذا توافر شرطان هما أن تكون ثابتة التاريخ قبل يوم 23/ 12/ 1961 وأن يكون المتصرف إليه مصرياً - فإذا تخلف أحد هذين الشرطين لما اعتد بالتصرف.
ومن حيث إن القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي ينص في المادة الأولى منه على أنه "استثناء من أحكام المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والمادة 3 من القانون رقم 127 لسنة 1961 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي والمادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1963 في شأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها بعقد بتصرف المالك الخاضع لأحكام أي من هذه القوانين متى كان المالك قد أثبت في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاً لأحكام أي من هذه القوانين أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقاً لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه.
ويشترط لسريان حكم هذه المادة على التصرفات المشار إليها ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة وأن يكون التصرف قد رفع في شأنه منازعة أمام اللجان القضائية.
وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أنه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقوانين المشار إليها في المواد السابقة كل منها في نطاقه".
وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 15 لسنة 1970 في شأن المادة الثالثة منه ما يلي:
"وقد نصت المادة 3 على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بقوانين الإصلاح الزراعي المشار إليها كل في نطاقه وذلك لرفع شبهة قد تثور حول نطاق تطبيق هذا القانون فهو يسري على كل تصرف صادر قبل العمل بالقانون المتعلق به من قوانين الإصلاح الزراعي المشار إليها متى توافرت الشروط المنصوص عليها وما دام قرار الاستيلاء النهائي على الأرض موضوع التصرف لم يصدر بعد".
ومن حيث إنه يستفاد مما سلف إيضاحه لبعض نصوص كل من القانونين رقمي 15 لسنة 1963، 15 لسنة 1970 أنه يشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من أجنبي إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 1970 أن يكون هذا التصرف بادئ ذي بدء قد صدر قبل يوم 23 من ديسمبر سنة 1961 وذلك عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963، وبعد توافر هذا الشرط يلزم توافر الشروط التي يتطلبها القانون رقم 15 لسنة 1970 للاستفادة من أحكامه وهي ورود التصرف في إقرار الملكية المقدم طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 وألا تزيد المساحة محل التصرف على خمسة أفدنة وألا يكون قد صدر قرار بالاستيلاء النهائي على أرض النزاع.
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن التصرف محل الطعن لم يتوافر فيه شرط حصوله قبل يوم 23/ 12/ 1961 وذلك لحصوله في 15/ 9/ 1962 - طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة للقانون رقم 15 لسنة 1963 فإنه لا يعتد بهذا التصرف حتى لو توافرت بعد ذلك الشروط التي تنص عليها المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 وهي ورود التصرف في إقرار الملكية المقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عملاً بالقانون رقم 15 لسنة 1963 وألا تزيد المساحة محل التصرف على خمسة أفدنة، وألا يكون قد صدر قرار نهائي بالاستيلاء على أطيان النزاع.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم فإن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه الذي اعتد بالتصرف طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1970، يكون قد صدر خلافاً لصحيح مفهوم كل من القانونين رقمي 15 لسنة 1963 و15 لسنة 1970 - ويتعين لذلك الحكم بإلغائه مع إلزام المطعون ضدهم بمصاريف الطعن.