مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 201

(64)
جلسة 11 من فبراير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

القضية رقم 1064 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - استيلاء - اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - احتفاظ المالك ضمن الأطيان المقرر الاحتفاظ بها قانوناً أرض بناء - منازعته في مقدار الأرض الزراعية المستولى عليها وفقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 - صدور قرار اللجنة بعدم الاختصاص تأسيساً على أن القدر المستولى عليه ليس محل منازعة - اختصاص اللجنة - أساس ذلك أن قرار الاستيلاء تم على أساس أن القدر المحتفظ به أرض زراعية لا يدخل ضمنها أرض بناء - مثال.
إن الاستيلاء لدى الطاعنين إنما تم على أساس أن هذه المساحة أرضاً زراعية وليست أرض بناء طالما أنه إذا اعتبرت أرض بناء فإنه يتعين أن يستنزل من القدر المستولى عليه القدر الواجب الاستيلاء تأسيساً على أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تكون قد استولت فعلاً على مساحة تزيد عن المساحة الواجب الاستيلاء عليها ويصبح من حق المعترضين في هذه الحالة المطالبة بإلغاء الاستيلاء على مساحة مماثلة من الأرض التي استولى عليها الإصلاح الزراعي لدى المعترضين وذلك لا يكون ثمة منازعة خاصة بمقدار المساحة التي يجب الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 - ويكون التكييف السليم للطعن هو المطالبة باستبعاد مساحة 5 س 13 ط من المساحة التي تم الاستيلاء عليها لديهما بالمخالفة لأحكام القانون وما دام الأمر كذلك فإن الاختصاص بنظر الاعتراض ينعقد للجان القضائية وفقاً للمادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والتي تحدد مهمة هذه اللجان في حالة المنازعة "تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأرض المستولى عليها وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقاً لأحكام هذا القانون" ولما كان القرار المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون حقيقاً بالإلغاء.