مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 202

(65)
جلسة 15 من فبراير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد ثابت عويضة، محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، محمود طلعت الغزالي المستشارين.

القضية رقم 973 لسنة 15 القضائية

عقد إداري - تعهد بالعمل - كفالة - كفالة ناقص الأهلية.
كفالة ناقص الأهلية مع العلم بنقص الأهلية - التزام الكفيل بها - أساس ذلك - تطبيق.
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 بإنشاء المدرسة الثانوية للبريد حدد في المادة الثانية منه شروط القبول بالمدرسة المذكورة ومنها ما ورد بالفقرة سابعاً من أن لا تقل سن الطالب في بدء الدراسة عن 15 سنة ولا تزيد على 18 سنة ويكون لمجلس إدارة المدرسة التجاوز في حدود سنتين بالنسبة للحد الأقصى عند الضرورة، وما ورد بالفقرة ثامناً من أن يقدم الطالب كفيلاً مقتدراً يتعهد بالتضامن مع الطالب برد نفقات التعليم وقدرها 25 جنيهاً عن كل سنة دراسية وكذلك ثمن الكتب والأدوات التي تصرف للطالب والمكافآت الشهرية والمزايا العينية التي تمنح له، وذلك في حالة فصل الطالب بسبب سوء السيرة، كذلك فقد نصت المادة 19 على أن يلتزم خريج المدرسة بالعمل في هيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه وإذا رفض التعيين أو ترك الخدمة أو فصل تأديبياً قبل انقضاء المدة المذكورة ألزم مع كفيله بالتضامن بأداء المبالغ المبينة بالفقرة الثامنة من المادة (2). واستناداً على المادة 20 التي تنص على أن يصدر بقرار من وزير المواصلات اللائحة الداخلية للمدرسة الثانوية للبريد أصدر وزير المواصلات القرار رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للمدرسة ونصت المادة 4 منها على أن يقدم الطالب طلب الالتحاق على استمارة خاصة تعدها هيئة البريد مصحوباً بعدة أوراق منها تعهد من الطالب وكفيله متضامنين بالتزام الطالب بالانتظام في الدراسة والعمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات وبأداء المبالغ المبينة في البند الثامن من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 المشار إليه في حالة الإخلال بهذا الالتزام أو فصل الطالب من المدرسة بسبب سوء السلوك.
ومن حيث إن الثابت أن المدعى عليه الأول تقدم للالتحاق بالمدرسة الثانوية للبريد، ومن ثم فإنه يكون قد قبل ما نص عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 والقرار الوزاري رقم 255 لسنة 1961 المشار إليهما، ونشأ بينه وبين هيئة البريد عقد إداري غير مكتوب، إذ لا يشترط دائماً في العقد الإداري أن يكون مكتوباً، وبموجب هذا العقد يلتزم الطالب المذكور بكافة الالتزامات التي فرضها القرار الجمهوري والقرار الوزاري المذكوران، كذلك فإن المدعى عليه الثاني يكون قد كفل ولده المدعى عليه الأول فيما التزم به قبل المدرسة من عدم الإخلال بواجباته أو الانقطاع عن الدراسة وتكون هذه الكفالة قد قامت على سند من القانون لوجود التزام أصلي نابع من العقد غير المكتوب الذي قام بين الطالب والمدرسة، وتخضع هذه الكفالة لحكم المادة 777 من القانون المدني التي تقضي بأن "من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية كان ملتزماً بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول" وواضح أن المدعى عليه الثاني وهو والد الطالب المذكور كان يعلم بقصر ولده وأنه كفله لهذا السبب ومن ثم تصح كفالته ويصح الرجوع عليه.
ومن حيث إنه لا شبهة في أن المدعى عليه الأول فصل من المدرسة المذكورة بسبب انقطاعه عن الدراسة أكثر من خمسة عشر يوماً، ومن ثم يكون المدعى عليهما ملزمين بأداء المصروفات المدرسية وقدرها خمسون جنيهاً والمكافآت الشهرية التي صرفت له وقدرها أربعة جنيهات وثلاثمائة مليم وقيمة الزي المدرسي بوصفه من المزايا العينية وقدره عشرة جنيهات وثلاثمائة وأربعة وثمانون مليماً ومجموع ذلك كله أربعة وستون جنيهاً وستمائة وأربعة وتسعون مليماً.