مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 207

(67)
جلسة 15 من فبراير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد ثابت عويضه، محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، محمود طلعت الغزالي المستشارين.

القضية رقم 1235 لسنة 18 القضائية

أ - قرار إداري - العلم به - دعوى الإلغاء - ميعاد رفعها.
عدم إقامة الدليل على علم المدعي بالقرار في تاريخ معين - اعتبار الدعوى مقامة في الميعاد - بيان ذلك.
ب - قرار إداري - وقف تنفيذه - مناطه.
قرار احتجاز مواطن - تمكنه من السفر خلسة إلى خارج البلاد - تخلف ركن الاستعجال - عدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار - بيان ذلك.
1 - إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1971 أصدر السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية القرار رقم 1838 لسنة 1971 بإبعاد المدعي من البلاد، وبتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1971 أصدر السيد مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قراراً يقضي بحجز المدعي حتى تتم إجراءات الإبعاد بعد الانتهاء من محاكمته، والثابت من الأوراق أن المدعي تظلم من هذا القرار الأخير بإنذار أعلن للسيدين وزير الداخلية، ومدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في 5، 11 من مارس سنة 1972 ثم أقام دعواه في 30 من إبريل سنة 1972 بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، وإذ كانت الأوراق قد أجدبت تماماً من ثمة دليل يفيد علم المدعي علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه قبل الإنذار المشار إليه فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد، ولا اعتداد لما ذهبت إليه الجهة الإدارية من أن المدعي علم بالقرار المطعون فيه فور صدوره في 21 من أكتوبر سنة 1971 إذ تم إعلانه به شفوياً، كما أنه أخطر به مرة ثانية ووقع بما يفيد علمه بالقرار أمام مأمور سجن القناطر الذي كان مودعاً به، إذ لا دليل في الأوراق على إبلاغ المدعي بالقرار المطعون فيه في تاريخ معين بما يتحقق معه علمه بمحتوياته علماً يقينياً نافياً للجهالة يمكنه من تحديد موقفه إزاءه.
2 - إن الفقرة الأولى من المادة (21) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 (ويقابلها الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972) تنص على أنه "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها". وقد جرى قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف التنفيذ يجب أن يقوم على ركنين.
الأول - قيام الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
والثاني - أن يكون ادعاء الطالب في طلب وقف التنفيذ قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية، ففيما يختص بالركن الأول، فإن الأصل في القرار الإداري هو نفاذه وسريان حكمه إلى أن تبطله الإدارة نفسها أو تسحبه بحسب الأحوال، أو يقضي بإلغائه وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار ينطوي على خروج عن هذا الأصل ومن ثم لا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها لو لم يقض بوقف تنفيذه، ولما كان الثابت من الأوراق حسبما أوضح الحاضر عن الجهة الإدارية بجلسة هذه المحكمة المنعقدة في 22 من يونيه سنة 1974 أن المدعي تمكن من الهرب خلسة إلى خارج البلاد، فإن طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والحالة هذه يكون قد افتقد أحد ركنيه اللذين يجب أن يقوم عليهما مما يتعين معه رفضه دون ما حاجة إلى استظهار جدية أو عدم جدية الأسباب التي تستند إليها الدعوى، وبطبيعة الحال دون مساس بطلب الإلغاء ذاته الذي يبقى سليماً حتى يفصل فيه موضوعاً، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك الحكم بإلغائه ورفض طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزامه المصروفات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن السيد/...... أقام الدعوى رقم 2275 لسنة 26 القضائية ضد السيد وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 20 من إبريل سنة 1972 طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإيداعه سجن القناطر.
ثانياً وفي الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال المدعي بياناً للدعوى أنه لبناني الجنسية حضر إلى جمهوري مصر للسياحة وأنه ضبطت معه عند وصوله إلى مطار القاهرة مادة دوائية اشتبه في أنها مادة مخدرة فقبض عليه وحبس احتياطياً وقدم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في الجناية رقم 46 لسنة 1971 مخدرات القاهرة حيث أمرت المحكمة المذكورة في سبتمبر سنة 1971 بالإفراج عنه بضمان مالي قدره ثلاثون جنيهاً مع تأجيل نظر القضية لاستيفاء بعض أوراقها. ويقول المدعي أنه على الرغم من أن النيابة العامة نفذت قرار المحكمة بالإفراج عنه، فقد أمرت وزارة الداخلية بإيداعه سجن القناطر، ثم علم في شهر مارس سنة 1972 أن إيداعه السجن كان بسبب صدور قرار وزير الداخلية بإبعاده، وأن هذا الإيداع سوف يستمر حتى يتم تنفيذ قرار الإبعاد. واستطرد المدعي موضحاً أنه تظلم من القرار المشار إليه بإنذار أعلن إلى وزير الداخلية ومدير عام مصلحة الهجرة في 5 من مارس سنة 1972. ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفة القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب، ذلك لأن القانون المشار إليه إذ كان يخول وزير الداخلية في المادة (25) منه سلطة إصدار قرارات بإبعاد الأجانب فإنه في الوقت ذاته لا يجيز له سلطة احتجاز الشخص الذي صدر فعلاً قرار بإبعاده حتى يتم تنفيذه، ذلك لأن المادة 30 من هذا القانون قد نظمت الإجراءات التي تتبع عند تعذر تنفيذ قرار الإبعاد وليس في حكمها ما يسمح بحجز الشخص المقرر إبعاده أو إيداعه السجن، هذا بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه ينطوي على مخالفة قرار المحكمة الصادر بالإفراج عنه إذ لا يصح أن تدعي وزارة الداخلية لنفسها سلطة حبس شخص أمر القضاء بالإفراج عنه، وإذ كان القرار المطعون فيه يمس حرية إنسان فإن ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ يتحقق أيضاً بمجرد توفر هذا الاعتبار.
وقد أجابت الجهة الإدارية على الدعوى بما حاصله أن المدعي يتجر في المخدرات وضبط عقب وصوله إلى مطار القاهرة مباشرة وتم القبض عليه لاتهامه في الجناية رقم 46 لسنة 1971 مخدرات النزهة. وأضافت المذكرة أن السيد وزير الداخلية أصدر قراراً بإبعاد المدعي حتى يمكن التخلص من وجوده في أقرب وقت إلا أن النيابة العامة طلبت عدم مغادرته وعدم تسليمه جواز سفره حتى يفصل نهائياً في الجناية المتهم فيها. ودفعت الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى أنها أعلنت المدعي شفوياً بالقرار المطعون فيه فور صدوره في 21 من أكتوبر سنة 1971 ثم أخطر به كتابة ووقع بالعلم ومن ثم لا يفيده الادعاء بأنه لم يعلم بأسباب القرار علماً مفصلاً. كما طلبت الجهة الإدارية رفض الدعوى تأسيساً على أن المادة 27 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه تخول وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بحجز الأجنبي الذي تقرر إبعاده وذلك بصفة مؤقتة حتى تتم إجراءات الإبعاد، والحكم الذي ورد بهذا النص المطلق يسري على الأجانب ذوي الإقامة الخاصة أو الإقامة المؤقتة كما أن للإدارة وهي بصدد تطبيق المادة (30) من هذا القانون سلطة تقديرية في اختيار الوسيلة التي تراها محققة للمصلحة العامة في مراقبة الشخص المبعد حتى يتم تنفيذ قرار إبعاده، وأنه إزاء الاعتبارات المتصلة بخطورة المدعي على الأمن العام قد اضطرت الجهة الإدارية كارهة إلى إصدار قرارها المطعون فيه بما يفتقد معه طلب وقف التنفيذ ركن الجدية.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري حكمت بجلستها المنعقدة في 13 من يونيه سنة 1972 "بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بمصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضير طلب الإلغاء وتهيئته للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبباً فيه" وقد أقامت المحكمة حكمها على أساس أن مجال تطبيق المادة (27) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب في مصر - التي استند إليها القرار المطعون فيه - والتي تخول وزير الداخلية سلطة حجز من يرى إبعاده حتى تتم إجراءات الإبعاد، وإنما يكون قبل القرار بإبعاد الأجنبي، سواء أكان بقرار مباشر من وزير الداخلية طبقاً للمادة (25) أم بعد توفر الشروط اللازمة إذا كان الإبعاد سيتم طبقاً للمادة (26) من القانون، وليس بعد صدور هذا القرار حسبما يستفاد من عبارة المادة (23) ومن موقعها بين المواد المنظمة للإبعاد، وأن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي لم يعلم علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه قبل تظلمه السابق على رفع الدعوى كما أن طلب وقف التنفيذ يقوم حسب الظاهر على أسباب جدية من واقع صدور القرار المطعون فيه بعد صدور قرار الإبعاد فضلاً عن أن المدعي حجز بعد أن أمرت محكمة الجنايات بالإفراج عنه مع استمرار نظر الجناية.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون في تأويله للأسباب الآتية:
أولاً - جانب الحكم المطعون فيه الصواب عندما رفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد الذي يقوم على أساس أن المدعي علم بالقرار المطعون فيه فور صدوره في 21 من أكتوبر سنة 1971 وليس هناك أبلغ في الدلالة على علم المدعي بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً من توقيعه بما يفيد العلم بالقرار أمام مأمور السجن فور صدور القرار المطعون فيه، وإذ تراخى المدعي في رفع دعواه إلى ما بعد انقضاء مواعيد الإلغاء فإن الدعوى تكون غير مقبولة.
ثانياً - المستفاد من المواد 25، 27، 30 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه أن لوزير الداخلية طبقاً للمادة (27) سلطة إبعاد الأجنبي بقرار منه وسلطته في ذلك سلطة تقديرية لا يحدها سوى إساءة استعمال السلطة، ونص المادة (27) المشار إليها تقضي في عبارات لا يعوزها الوضوح بأن لوزير الداخلية حجز من يرى إبعاده مؤقتاً حتى تتم إجراءات الإبعاد، فالحجز المؤقت لا يكون إلا بعد صدور قرار وزير الداخلية لا قبله، بدليل أن المشرع في المادة (30) أجاز لمدير عام مصلحة الهجرة بقرار منه أن يفرض على الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه الإقامة في جهة معينة والتقدم لمقر الشرطة المختص في المواعيد التي يعينها القرار وذلك إلى حين إمكان إبعاده، ومن ثم يكون المشرع قد خول جهة الإدارة سلطة تقديرية بين حجز الأجنبي لحين إتمام إجراءات الإبعاد وبين أن يفرض عليه الإقامة في جهة معينة والتقدم إلى مقر الشرطة المختص لحين إمكان الإبعاد، ولها في ذلك الخيار وفقاً لما تقتضيه ظروف الحال، ولا ينال من ذلك أن محكمة الجنايات أمرت بالإفراج عن المدعي مع استمرار نظر الجناية المتهم فيها، ذلك لأن أمر محكمة الجنايات بالإفراج عن المدعي ليس من شأنه مصادرة سلطة الجهة الإدارية في مباشرة اختصاصها المحدد في القانون رقم 89 لسنة 1960 إذ لا تعارض بين هذا الأمر، وبين مباشرة جهة الإدارة لاختصاصها.
ثالثاً - لقد دخل المدعي للإقامة لمدة شهر إلا أنه لم يسجل نفسه طبقاً للمادة (8) من القانون رقم 89 لسنة 1960، ثم تبين بعد ذلك أنه من تجار المخدرات وأتهم في الجناية رقم 46 لسنة 1971 مخدرات النزهة، وإطلاق سراحه فيه خطورة على الأمن العام وحياة المواطنين وقد يرتكب العديد من الجرائم حتى يتمكن من مغادرة البلاد تهرباً من محاكمته جنائياً، ولكل هذه الاعتبارات فإن تنفيذ الحكم المطعون فيه يترتب عليه الأضرار البالغة بالمصلحة العامة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1971 أصدر السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية القرار رقم 1838 لسنة 1971 بإبعاد المدعي من البلاد، وبتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1971 أصدر السيد مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قراراً يقضي بحجز المدعي حتى تتم إجراءات الإبعاد بعد الانتهاء من محاكمته، والثابت من الأوراق أن المدعي تظلم من هذا القرار الأخير بإنذار أعلن للسيدين وزير الداخلية، ومدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في 5، 11 من مارس سنة 1972 ثم أقام دعواه في 30 من إبريل سنة 1972 بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، وإذ كانت الأوراق قد أجدبت تماماً من ثمة دليل يفيد علم المدعي علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه قبل الإنذار المشار إليه، فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد، ولا اعتداد لما ذهبت إليه الجهة الإدارية من أن المدعي علم بالقرار المطعون فيه فور صدوره في 21 من أكتوبر سنة 1971 إذ تم إعلانه به شفوياً، كما أنه أخطر به مرة ثانية ووقع بما يفيد علمه بالقرار أمام مأمور سجن القناطر الذي كان مودعاً به، إذ لا دليل في الأوراق على إبلاغ المدعي بالقرار المطعون فيه في تاريخ معين بما يتحقق معه علمه بمحتوياته علماً يقينياً نافياً للجهالة يمكنه من تحديد موقفه إزائه.
ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة (21) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 (ويقابلها الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972) تنص على أنه "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها". وقد جرى قضاء هذه المحكمة إن طلب وقف التنفيذ يجب أن يقوم على ركنين (الأول) قيام الاستعجال بأن بترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها (والثاني) أن يكون ادعاء الطالب في طلب وقف التنفيذ قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية. ففيما يختص بالركن الأول، فإن الأصل في القرار الإداري هو نفاذه وسريان حكمه إلى أن تبطله الإدارة نفسها أو تسحبه بحسب الأحوال، أو يقضي بإلغائه وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار ينطوي على خروج عن هذا الأصل ومن ثم لا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها لو لم يقض بوقف تنفيذه، ولما كان الثابت من الأوراق - حسبما أوضح الحاضر عن الجهة الإدارية بجلسة هذه المحكمة المنعقدة في 22 من يونيه سنة 74 أن المدعي تمكن من الهرب خلسة إلى خارج البلاد، فإن طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه - والحالة هذه - يكون قد افتقد أحد ركنيه اللذين يجب أن يقوم عليهما مما يتعين معه رفضه دون ما حاجة إلى استظهار جدية أو عدم جدية الأسباب التي تستند إليها الدعوى، وبطبيعة الحال دون مساس بطلب الإلغاء ذاته الذي يبقى سليماً حتى يفصل فيه موضوعاً، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك الحكم بإلغائه ورفض طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزامه المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات.