مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 216

(69)
جلسة 16 من فبراير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال إبراهيم وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف المستشارين.

القضية رقم 273 لسنة 16 القضائية

اختصاص - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
إذا كان الثابت من الاطلاع على ميزانية وزارة الحربية أن مكتب الخدمات الاجتماعية لموظفيها وعمالها لا يندرج ضمن الإدارات التابعة لها كما يبين من الاطلاع على قرار إنشاء هذا المكتب أن العاملين به يخضعون لأحكام قانون العمل الفردي فإنه بهذه المثابة لا يعتبر المكتب المذكور مرفقاً عاماً تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى ولا يخرج نشاطه في علاقته بالغير عن نشاط الأفراد في مجالات القانون الخاص - يترتب على ذلك أن تكون علاقة المدعي بالمكتب سالف الذكر خلال مدة عمله بالمستشفى التابع له علاقة تعاقدية وليست علاقة لائحية وبالتالي لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر النزاع بين المدعي والمكتب المذكور حول بدل التفرغ الذي يطالب به خلال مدة عمله بالمستشفى التابع له - الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد لمحكمة شئون العمال.
إنه ولئن كان قرار وزير الحربية رقم 25 لسنة 1963 بتكليف المدعي بالعمل بوزارة الحربية إلا أن الثابت من ظاهر وقائع الدعوى ونص المادة الأولى من القرار المشار إليه أن المدعي تسلم العمل فعلاً من 13 من سبتمبر سنة 1962 بالمستشفى التابع لمكتب الخدمات الاجتماعية لموظفي وعمال وزارة الحربية ويتقاضى أجره من المكتب المذكور وفقاً للقواعد المنظمة للعاملين به التي يضعها مجلس إدارته ومن ثم فإن وزير الحربية باستصداره الأمر المشار إليه في 7 من فبراير سنة 1963 أي في تاريخ لاحق لتسليم المدعي عمله بالمستشفى إنما استهدف أياً كانت وجهة النظر في قانونية هذا الإجراء - تمكين المدعي من الاستمرار في عمله بالمستشفى ولم يكن مقصوداً ولا مراداً إلحاقه بالعمل بوزارة الحربية يؤكد ذلك ويؤيده أن وزير الحربية عندما أصدر أمراً بإعفاء المدعي بتاريخ 20 من سبتمبر سنة 1964 إنما نص على إعفائه من العمل بمستشفى الخدمات الاجتماعية وأن المشرف على هذا المكتب هو الذي أصدر قراراً برفع اسم المدعي من عداد موظفيه اعتباراً من 13 من سبتمبر سنة 1964 ولما كان يبين من الاطلاع على ميزانية الوزارة المذكورة أن مكتب الخدمات الاجتماعية لموظفيها وعمالها لا يندرج ضمن الإدارات التابعة لها كما يبين من الاطلاع على قرار إنشاء هذا المكتب أن العاملين به يخضعون لأحكام قانون العمل الفردي وإلى اللائحة المعتمدة من مصلحة العمل وقد سجل المكتب بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 37 لسنة 1953 تحت رقم 53 لسنة 1953 وفقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 في شأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال وبهذه المثابة لا يعتبر المكتب المذكور مرفقاً عاماً تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى ولا يخرج نشاطه في علاقته بالغير عن نشاط الأفراد في مجالات القانون الخاص وليس بسلطة عامة مما يدخل في نطاق القانون العام وبذلك تكون علاقة المدعي بالمكتب سالف الذكر خلال مدة عمله بالمستشفى التابع له علاقة تعاقدية وليست علاقة لائحية تنظمها القوانين واللوائح وبالتالي لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر النزاع بين المدعي والمكتب المذكور حول بدل التفرغ الذي يطالب به خلال مدة عمله بالمستشفى التابع له وينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة شئون العمال الجزئية بمنيا القمح التي يقع في دائرتها محل إقامة المدعي المبينة في عريضة دعواه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين من ثم القضاء بإلغائه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر النزاع وبإحالته إلى محكمة منيا القمح الجزئية لنظره بالتطبيق لأحكام المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وأبقت الفصل في المصروفات.