مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 230

(72)
جلسة 22 من فبراير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد ثابت عويضه، محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، محمود طلعت الغزالي المستشارين.

القضية رقم 1061 لسنة 20 القضائية

أ - دعوى - صفة - دفع - مصلحة.
صفة - عدم جواز الرجوع إلى المنازعة في صفة المدعى عليه بعد أن بت حكم له قوة الشيء المقضى به في هذه الخصوصية - رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة - أساس ذلك.
ب - إجراءات التحقيق - إقرار - معاهد علمية.
الإقرار من المخالف يغني عن التحقيق معه - تجريح الشاكية لا يجدي لأن دورها يقف عند التبليغ بالشكوى - إكراه - اختلاف مدلول الإكراه المبطل للإقرار عن مجرد الخشية - أساس ذلك - مثال.
1 - إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، فإنه يقوم على أساس أن الدعوى لم يختصم فيها شيخ الأزهر وهو وحده الذي يمثل الأزهر طبقاً للمادة (6) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وأن المعاهد الأزهرية تعتبر إحدى هيئات الأزهر طبقاً للمادة (8) من القانون المشار إليه، فالثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ضد السادة وزير شئون الأزهر، ومدير إدارة المعاهد الأزهرية، وعميد ووكيلة المعهد الثانوي الأزهري بالمعادي دون أن توجه إلى شيخ الأزهر، وقد قضى في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه برفضه بجلسة 22 من يونيه سنة 1973، وهذا الحكم قد تضمن في الوقت ذاته قبول الدعوى شكلاً ولا يجوز الرجوع إلى المنازعة في صفة المدعى عليهم بعد أن بت بحكم له قوة الشيء المقضى به في هذه الخصوصية هذا إلى أن الأزهر قد تولى الرد على الدعوى موضوعاً وأبدى دفاعه وقدم مستنداته، وما كان الأمر ليختلف إذا ما أقيمت الدعوى ضد شيخ الأزهر، ومن ثم تنعدم المصلحة في الدفع إذ لا دفع بلا مصلحة ويتعين لذلك القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها.
إن القرار الصادر بفصل ابنة المدعي قد استخلص ما أسند إليها استخلاصاً سائغاً وسليماً من الإقرار الذي كتبته ووقعته والذي تضمن تفصيلاً كاملاً لوقائع الموضوع، ولا شك أن مثل هذا الإقرار يغني تماماً عن إجراء أي تحقيق آخر، إذ فيه أقرت الطالبة المذكورة بما يكشف عن اعوجاج شديد في السلوك لا تؤتمن معه على الاستمرار في الدراسة بالمعهد المذكور ليس فقط حفاظاً على سمعة المعهد وإنما تصوناً لزميلاتها من النهج الذي تسير فيه، سيما وقد بأن من الإقرار المشار إليه أنها اصطحبت طالبة أخرى معها وأشركتها في مغامرتها، ولا جدال أن مثل هؤلاء الطالبات يجب أخذهن بالقدر اللازم من الشدة أملاً في ردعهن ومنعهن من الانطلاق في هذا الطريق الذي يتنافى تماماً مع الدين ومع البيئة المصرية والقول بغير ذلك، وأخذ مثل هذه الأمور باللين والتساهل لا شك يؤدي إلى أضرار بالغة سواء بالنسبة للعلم والتعليم أو بالنسبة للأسرة والمجتمع ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تجريح الشاكية للتشكيك في الواقعة التي أبلغت عنها، ذلك لأن دور الشاكية وقف عند حد التبليغ عن واقعة تكشف عن الإخلال بحسن السيرة وتعد انحرافاً شديداً للسلوك المألوف، فأياً كان الرأي في السلوك الشخصي للشاكية، فليس من شأنه أن يؤثر في الواقعة ذاتها التي أبلغت عنها، إذ المرد في النهاية هو ثبوت الواقعة من عدمه بغض النظر عن شخص المبلغ مجهولاً كان أو معروفاً، منحرفاً أم مشهوداً له بالاستقامة، فكثير من الانحرافات يكون مصدر التبليغ عنها شكوى من مجهول ويكشف الفحص عن قيام ما يؤكد صحة الوقائع التي تضمنتها الشكوى، كذلك تطرح المحكمة كل الاعتبارات التي ساقها المدعي للتشكيك في مدلول الإقرار الذي كتبته ابنته من ناحية اختلافه في بعض التفصيلات مع الإقرار الذي كتبته زميلتها، ذلك أن كلاً من الإقرارين قد اتفق في جوهره وهو توجه الطالبات الثلاث إلى منزل اختلين فيه مع غرباء كما أنه ليس صحيحاً ما ردده المدعي وسايره فيه الحكم المطعون فيه من أن الإقرار الذي كتبته ابنة المدعي كان وليد إكراه مرده الرهبة من الموقف أمام المسئولين بالمعهد ومنهم وكيلة المعهد التي توصلت بطريق الخديعة إلى استكتابها الإقرار، ذلك لأن الطالبة المذكورة ارتضت كتابته وكون هذا الإقرار قد تم في حضور السادة عميد المعهد ووكيلة المعهد والأخصائية الاجتماعية لا يعني أن يكون شابه إكراه أدبي إذ أن المركز الوظيفي لهؤلاء وما له من سلطان في نظر طالبات المعهد لما يسبغه على أصحابه من اختصاصات لا يعد إكراها ما دام لم يمتد إلى الطالبة بالأذى المادي والمعنوي، ومجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للإقرار لا معنى ولا حكماً، إذ لا يمكن أن يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة الطالبة المذكورة من ذلك السلطان حين كتبت إقرارها، فالنفوذ الأدبي في ذاته لا يكفي وحده ما لم يقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع وغني عن القول أن مسلك وكيلة المعهد في تكليف الطالبة المذكورة بكتابة إقرار مما سبق أن ألقته على مسامعها شفوياً، هو المسلك الواجب بحكم وظيفتها في القيام على تنفيذ لوائح المعهد وتحقيق المصلحة العامة المقصودة من هذه اللوائح، فهذا التكليف مشروع في الوسيلة والغاية معاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن السيد/..... بصفته ولياً طبيعياً على ابنته بمعهد الفتيات الثانوي الأزهري بالمعادي، أقام الدعوى رقم 825 لسنة 27 القضائية ضد السادة: فضيلة الأستاذ وزير شئون الأزهر، ومدير إدارة المعاهد الأزهرية، ووكيلة المعهد الثانوي الأزهري بالمعادي وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 23 من مايو سنة 1973 طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فصل الطالبة وتمكينها من أداء الامتحان المحدد له يوم 16 من يونيه سنة 1973، وفي الموضوع بإلغاء القرار المذكور واعتباره كأن لم يكن لصدوره معيباً ومؤسساً على إجراء باطل هو الإكراه والغش والتعسف في استعمال السلطة وإلزام المدعى عليهم المصروفات. وقال المدعي بياناً للدعوى أن ابنته مقيدة بالصف الرابع بالمعهد الثانوي الأزهري بالمعادي، ومنتظمة في دراستها ولم يسبق لها الرسوب وبتاريخ 5 من مارس سنة 1973 استدعتها السيدة وكيلة المعهد إلى مكتبها حيث كانت تجلس سيدة أخرى مجهولة، وسألتها عما إذا كانت تعرفها فأجابت الطالبة بالنفي، وفي 6 من مارس سنة 1973 استدعتها السيدة وكيلة المعهد لمكتبها وأملت عليها إقراراً تضمن أنها وزميلتها تعرفتا ببعض الشباب وذهبوا إلى شقتهم وأمضوا بعض الوقت ثم انصرفتا، وفي اليوم التالي سحبت الطالبة زميلتها وأخرى بالصف الثالث وذهبن إلى الشقة المذكورة، ثم أجبرت السيدة الوكيلة الطالبة على كتابة ما حاصله أن الطالبتين الأخرتين دخلتا مع الشبان إلى حجرة وأنها انتظرتهما بالخارج وكانت السيدة المجهولة موجودة بالشقة. واستطرد المدعي موضحاً أنه بتاريخ 18 من مارس سنة 1973 أخطرت السيدة وكيلة المعهد ابنته الطالبة شفوياً بأنها فصلت وأمرتها بترك الدراسة والانصراف، ثم بتاريخ 20 مارس سنة 1973 وصل المدعي خطاب بالبريد المسجل يفيد فصل ابنته المذكورة فصلاً مؤقتاً، ثم وصله في 5 من إبريل سنة 1973 كتاباً مسجلاً يفيد فصل الطالبة فصلاً نهائياً للأسباب السالف ذكرها. ونعى المدعي على القرار الصادر بفصل ابنته أنه صدر معيباً ومؤسساً على إجراء باطل هو الإكراه والغش والتعسف، في استعمال السلطة، إذ لم تؤخذ أقوال ابنته في أي محضر رسمي، وقد أقرت السيدة وكيلة المعهد في المحضر رقم 2424 لسنة 1973 إداري مصر القديمة أنها كلفت الطالبات المذكورات بكتابة الإقرارات بخطهن، وهذا التكليف يحمل معنى الإلزام من صاحبة سلطان أدبي ومادي يؤثر على الإرادة ويعدمها بالنسبة للطالبات القاصرات، كما أدخل عليهن الغش عند تحرير الإقرار إذ قيل لهن أن ذلك الإقرار ينهي الأمر دون الرجوع إلى أولياء الأمور وأضاف المدعي أن فصل ابنته على هذا النحو يترتب عليه ضياع مستقبلها وحرمانها من أداء الامتحان المحدد له يوم 16 يونيه سنة 1973 مما يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها الأمر الذي يسوغ طلب وقف تنفيذ قرار فصل ابنته. وأضاف المدعي أنه تظلم إلى المدعى عليهم جميعاً وأخطر في 12 إبريل سنة 1973 برفض تظلمه، وخلص المدعي إلى التماس الحكم بطلباته السابق إيضاحها.
وأجابت إدارة قضايا الحكومة على الدعوى بمذكرة حاصل ما جاء فيها أنه في يوم 5 من مارس سنة 1973 حضرت إلى المعهد السيدة..... وقدمت شكوى كتابية ضد ثلاث طالبات منهن ابنة المدعي، تضمنت أنها متزوجة من السيد...... من دولة الكويت، وفي يوم 21 فبراير سنة 1973 توجهت إلى منزل الزوجية بالزمالك، فوجدت بالمنزل الطالبات المذكورات وتمكنت من معرفة اسم كل منهن من كراساتهن واشتراك القطار، وطلبت السيدة المذكورة في شكواها تأديب الطالبات المذكورات. ولما كانت السيدة وكيلة المعهد هي التي تلقت الشكوى فقد استدعت الفتيات المذكورات فحضرت طالبتان، أما الثالثة فقد كانت متغيبة عن المعهد في ذلك اليوم كما لم تحضر المعهد بعد ذلك، وبمواجهة كل من الطالبتين على انفراد بالشاكية تعرفت عليها، ثم انصرفت الشاكية بعد أن تأكدت وكيلة المعهد من شخصيتها ثم سألت كل من الطالبتين.... عن الموضوع فاعترفت شفاهة بما جاء بالشكوى ثم صحبتهما السيدة..... وكيلة المعهد إلى مكتب السيد عميد المعهد وفي حضوره وحضور السيدة نبيلة زاهر الأخصائية الاجتماعية طلبت السيدة وكيلة المعهد من الطالبة ابنة المدعي.... كتابة ما حدث، فقامت الطالبة المذكورة بمطلق إرادتها بكتابة إقرار نصه "أنا... كنا نمشي في شارع فؤاد أنا وزميلتي.... وإذا باثنين يعاكسونا وظلوا وراءنا وكان معهم سيارة، وشاوروا إلينا نركب معاهم فركبنا وقالوا لنا تعالوا معنا نشرب فنجان قهوة عندنا في الشقة، فقلت لهم أنا لأ، ممكن نشرب في مكان عام فظلوا يقنعونا بأنها ليس فيها شيء وأننا أصدقاء، فذهبنا وطلعنا وفعلاً شربنا كوكاكولا وجلسنا نصف ساعة ونزلنا، وقالوا لنا تيجوا بكره فنزلنا وذهبنا إلى منازلنا وحضرنا اليوم التالي وتقابلت مع زميلتي وقلت لها أنهم أربعة وإحنا اثنين وإذا بزميلة ثالثة تمر بجانبنا فقلت لها تعالي معنا، فجاءت وذهبنا وشاهدنا واحدة كانت جالسة على الكرسي، وإذا بكل واحدة منا دخلت حجرة وقفلوا على أنفسهم الحجرة وأنا جلست وهي مفتوحة ثم خرجت وجلست خارج الحجرة والزميلتان كانوا بالحجرة وظلوا بها حوالي ساعة. ثم خرجوا فقلت لهم نمشي ومشينا وذلك في يوم 21 فبراير سنة 1973 "ثم استدعت السيدة وكيلة المعهد الطالبة الثانية.... حيث كتبت بمحض إرادتها الإقرار الآتي نصه" أنا في يوم 21 فبراير قابلتني الزميلتين.... وأخذوني على مكان مكنتش أعرف هذا المكان، ولكن رحت معهم في الزمالك على أننا رايحين لشباب في البيت وأنهم مؤدبين ومشيت معهم على هذا الأساس، وأنا أمام البيت شفت ست في البلكونة فتذكرت أنها معرفة لهم وطلعت معهم ورأيت هذه الفتاة موجودة ورأيت الشباب، فأخذت.... تكلم واحد وأخذت... تكلم واحد آخر. وأنا مكنتش أعرف حد منهم، ولكن جاء شاب وأخذني بالقوة وشدني ولكني وقعت على الأرض فصرخت وناديت على الزميلتين ونزلت ونزلت وراية الزميلتان. وأضافت المذكرة أنه بناءً على ما تقدم أصدر السيد/ عميد المعهد قراره في 5 من مارس سنة 1973 بفصل الطالبات الثلاث بعد اعترافهن بما نسب إليهن كتابة فصلاً مؤقتاً حتى ترد نتيجة التحقيق من الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية، ثم وافق السيد المدير العام للمعاهد الأزهرية في 20 من مارس سنة 1973 على فصل الطالبات المذكورات فصلاً نهائياً ليكن عبرة لغيرهن وحفاظاً على كرامة المعهد واستطردت المذكرة موضحة أن في مقدمة الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها المعهد تربية الفتاة المسلمة تربية شاملة صالحة في النواحي الروحية والخلقية والعلمية وتزويدها بقدر من العلوم الدينية والعربية ومن الدراسات الثقافية والفنية والعلمية، وأنماط السلوك التي تكفل لها تنشئة إسلامية عربية صالحة تمكنها من خدمة الإسلام والحضارة العربية ومن الربط بين الدين والحياة والعقيدة والسلوك مع الحرص على تلاوة القرآن الكريم وتجويده وفهمه، وإذ كانت ابنة المدعي طالبة بالمعهد المذكور، وبين أن ما اقترفته من أعمال ثبتت في حقها - تعد إثماً كبيراً ومخالفة جسيمة لرسالة المعهد ونظمه ولائحته فإنه يجوز فصلها نهائياً بالتطبيق للفقرة (هـ) من الباب الرابع من القرار الوزاري رقم 239 لسنة 1963 الصادر به اللائحة الداخلية للمعهد الأزهري للفتيات والتي تنص على أن تفصل الطالبة إذا أخلت بالنظام أو ارتكبت مخالفة جسيمة ويرى المعهد أو الجهات المسئولة فصلها لذلك فصلاً نهائياً أو مؤقتاً، ويكون الفصل نهائياً بقرار من المدير العام للمعاهد الأزهرية، وإذ صدر القرار المطعون فيه من المدير العام للمعاهد الأزهرية إعمالاً للفقرة المشار إليها، فإن القرار المطعون فيه يكون صدر من جهة تملك إصداره وقائم على سببه المبرر له قانوناً ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة بالأوراق تنتجه مادياً وقانوناً وليس صحيحاً ما نعاه المدعي من أن الإقرار صدر من ابنته تحت تأثير الإكراه من وكيلة المعهد إذ ليس هناك ما يبرر ذلك الإكراه أو يدفع إليه، فلا يوجد ثمة خصومة شخصية بين المعهد أو وكيلته وبين الطالبات الثلاث المفصولات، كما أنه ليس من المصلحة اختلاق مثل هذه الوقائع المشينة وإلصاقها بطالبات المعهد لما يترتب على ذلك من أضرار وتشهير يسيء لسمعة المعهد، فضلاً عن أن السيد الأستاذ عبد الحليم كحلة قدم إقراراً بأن الإقرار الذي كتبته ابنة المدعي أو زميلاتها محرر بخط يدها وتمت كتابته بمكتبه بحضوره وبحضور وكيلة المعهد والسيدة نبيلة زاهر الأخصائية الاجتماعية ولم يقع أي إكراه من وكيلة المعهد أو غيرها على الطالبتين بل كتبت كل منهما الإقرار بمحض إرادتهما.
وعقب المدعي بمذكرة أوضح فيها أنه ثبت من المحضر رقم 2424 لسنة 1973 إداري مصر القديمة - المقدم ضمن حافظة مستنداته أن السيدة المبلغة غير موجودة بالسكن التي ادعت أنها تسكن فيه، كما تبين أن رقم بطاقتها الشخصية التي أثبتته في شكواها خاص برجل يدعى مصطفى شحاتة بما يبين معه أن القرار المطعون فيه قد بني على أساس باطل.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري حكمت بجلستها المنعقدة في 12 من يونيه سنة 1973 برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب تأسيساً على أن هذا الطلب يفتقد ركن الجدية، وبجلسة 11 من يونيه سنة 1974 حكمت محكمة القضاء الإداري "بإلغاء القرار الصادر بفصل الطالبة.... من معهد الفتيات الثانوي الأزهري بالمعادي مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات." وقد أقامت حكمها على أساس أن للمعهد المذكور كرامته التي تليق بكمال الدين الذي يفقه الطالبات فيه، ولا يجوز أن يكون من طالباته إلا من يتحلى بطيب السلوك، فتجتث من ثبت انحرافها حفظاً لكرامته. ولئن كان المعهد لا يتقيد في تمحيص ذلك بالاستقصاء الذي يشترط الدليل القاطع، إلا أنه يتعين على سلطات التأديب به أن تتحرز في البت عند وقوع ما ينسب إلى إحدى طالباته إذا كان من كبائر الانحراف، فلا تؤخذ الطالبة بواقعة تمس السمعة إلا أن تثبت هذه الواقعة بدلائل أو شبهات قوية وللمحكمة أن تزن الدلائل التي استندت إليها الإدارة فإن وجدتها لا تغني في إثبات الواقعة وجب إلغاء القرار، وأضافت المحكمة أن الشاكية كانت تعاشر رجلاً يقترف الإثم في بيت الزوجية ولم تقدم شكواها إلا بعد طلاقها مما يستشف منه أنها لم تقدمها لوجه الحق أو الغيرة على الدين، وإنما بعد أن جرحها وساءها الطلاق، ومثلها ليس شاهد عدل يؤخذ بقولها من غير دليل آخر يظاهره، كما أنه من الأمور المحتملة أن تكون الشاكية قد اختلقت الواقعة للتشهير بالمعهد وطالباته بل أقرب من ذلك احتمالاً أن تكون الشاكية - وقد صرحت باسم زوجها وجنسيته وعنوانه - قصدت الانتقام من زوجها والتشهير به وإيذائه بعد أن طلقت منه، واستطردت المحكمة موضحة أن إدارة المعهد لم تستقصي تفصيل الواقعة وقت حدوثها وساعته كما لم تتحر عن سلوك الطالبات الثلاث في المعهد من مدرساتهن وزميلاتهن، بل أكثر من ذلك فإن الإدارة لم تفطن إلى مواجهة إحدى الطالبات بالشاكية ولم تسمع دفاعها وأخذتها بإقراري زميلتيها يضاف إلى ذلك أن إدارة المعهد تعجلت في حسم الأمر فور الشكوى واستكتبت ابنة المدعي إقراراً فور البلاغ وفي وقت كانت تعاني فيه الطالبة المذكورة من قسوة ما أسند إليها وما قد تتعرض له من فضيحة بين زميلاتها وولي أمرها، وقد أوقعها كل ذلك في حيرة، وجعلها تتلهف على سبيل ينجيها فكتبت الإقرار - بتكليف من وكيلة المعهد - دون أن تقدم مخاطره وبعد أن أقنعتها وكيلة المعهد عواقبه ووعدتها بكتم الموضوع عن ولي أمرها، ومثل هذا التكليف من وكيلة المعهد رغم علمها بقصر الطالبة واضطرابها يكشف عن تعرض الطالبة لإكراه أدبي يتعذر عليها دفعه، ولا ينفي هذا الإكراه ما شهد به عميد المعهد من أن الإقرار حررته الطالبة في مكتبه وبدون ضغط، إذ أن التأثير على إرادتها قد أحدثه موقف الوكيلة معها ساعة تقديم الشكوى الذي لم يشهده العميد، كل ذلك علاوة على أن إقرارها لم يتفق في تصوير الواقعة مع إقرار زميلاتها من ناحيتي الفترة الزمنية التي قضتها الثلاث فتيات بالمسكن، وخلوتهن بالرجال الموجودين به، ومتى كان الإقرار المشار إليه قد صدر عن الإكراه فإنه لا يعتد بما تضمنه من اعتراف، إذ لا دليل في الأوراق سواه، ولا يكون ثمة دليل يدين بنت المدعي فيما أسند إليها ويكون القرار صادراً عن سبب لم يثبت وجوده.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك للأسباب الآتية:
أولاً - عندما تلقت السيدة وكيلة المعهد الشكوى ارتابت فيما تضمنته، ولم يكن أمامها بد من أن تقطع الشك باليقين بإجراء مواجهة بين الشاكية والطالبات المشكو في حقهن وقد تمت المواجهة وتعرفت كل من الطالبة..... و..... على الشاكية بل أكثر من ذلك سردت كل منهما الوقائع المتصلة بالموضوع للسيدة وكيلة المعهد عقب انصراف الشاكية. ومحاولة من السيدة وكيلة المعهد - وهي القوامة على طالباتها والقائمة على تربيتهن - ستر الفضيحة وكتمان الأمر ومعالجته في سرية تحفظ على المعهد كرامته، عرضت الموضوع على العميد، ثم استدعيت الطالبات فحضرت ابنة المدعي وطلبت منها السيدة وكيلة المعهد كتابة ما أدلت به قبلها، فكتبته مفصلاً وبأسلوبها الخاص دون ضغط أو توجيه، ثم كان هذا أيضاً شأن زميلتها، وكل من الإقرارين اتفق في واقعة ركون السيارة مع غرباء والذهاب إلى شقة رجل محرم وتكرار ذلك من ابنة المدعي وزميلتها في اليوم التالي، بالإضافة إلى أن ابنة المدعي أغرت زميلاتها بالذهاب معها إلى هذا السكن.
ثانياً - أن القرار المطعون جاء جزاء لتخلف شرط حسن السمعة في ابنة المدعي وباعتبار أن ما ارتكبته الطالبة المذكورة مخالفة جسيمة ويجوز طبقاً للائحة المعهد توقيع عقوبة الفصل عنها، ولا يحتاج سوء السمعة لدليل قاطع على توافره وإنما يكفي دلائل وشبهات قوية، وقد تحرت جهة الإدارة الدقة فيما اتخذته من إجراء وما أصدرته من قرار، فجاء قرارها قائماً على سببه ومستخلصاً من أصول تنتجه وتؤدي إليه، وما كان الحكم المطعون فيه أن يناقش الإدارة في عقيدتها ويعلق على تقديرها متوغلاً في إخصاصها ومستأنفاً النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لديها من دلائل واعتبارات قدرت على أساسها ملاءمة إصدار القرار المطعون فيه.
ثالثاً - ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الإقرار الذي كتبته ابنة المدعي كان وليد إكراه أدبي وقع عليها من السيدة وكيلة المعهد، ذلك لأن الفقه يؤكد أن مجرد النفوذ الأدبي الذي قد يكون لشخص على آخر - كعلاقة الأستاذ بتلميذه - لا يكفي عادة لتكوين وسيلة الإكراه، إذ أن استعمال النفوذ الأدبي أمر مشروع ما دام القصد من ذلك الوصول إلى غرض مشروع، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه يجب لكي يكون ثمة إكراه يفسد الرضا أن تنبعث الرهبة بغير حق، أي بوسائل غير مشروعة ولغاية غير مشروعة، والواقعة محل الدعوى لا تحتمل القول بوجود ثمة إكراه وقع على الطالبتين المذكورتين، ولو كان ما رميتا به من اتهام غير صحيح لدفعتاه بقوة لا أن تنهارا إزاء مواجهة الشاكية.
ومن حيث إن المدعي - تعقيباً على الطعن - قدم مذكرتين حاصل ما جاء في الأولى منهما أن قرار فصل ابنته بني على شكوى من سيدة مجهولة جاءت بها السيدة وكيلة المعهد، ومثل هذه الشكوى المشينة كان يجب أن يبلغ عنها فوراً جهات الأمن لسرعة الانتقال لمكان التبليغ وإجراء التحقيق مع المبلغ بعد أن يثبت شخصيته ومحل إقامته ثم إجراء عملية عرض بفناء المعهد بين طالباته لتتعرف المبلغة على من تتهمهن، وأضاف المدعي أن السيدة وكيلة المعهد قد أخطأت بتكليفها الطالبة المذكورة بكتابة الإقرار إذ أن هذا التكليف يحمل معنى الالتزام والضغط، كما أن السيد عميد المعهد لم يباشر مسئوليته واختصاصه وترك الأمر للسيدة وكيلة المعهد تتصرف فيه، فلا هو بحث الأمر بنفسه أو أخطر الجهات المختصة بأمن المنطقة للتحقيق والتأكد من صحة الشكوى. وحاصل ما جاء في المذكرة التالية أن القرار المطعون فيه صدر دون إجراء تحقيق بما يكون معه باطلاً ومعدوماً، فقد كان على السيدة وكيلة المعهد أن تبلغ الجهات المختصة بإدارة المعاهد الدينية لتجري شئونها في الواقعة وتجاهلها هذا الأمر ترتب عليه إهدار أبسط الضمانات التي كلفها القانون مما يجعل الواقعة مجردة من أي سمة من سمات الصحة، ولا يصح أن تؤدي الرغبة في الحفاظ على سمعة المعهد إلى أخذ الأمور بالتسرع وفتح الباب على مصراعيه للشكايات الطائشة، وأضافت المذكرة أن الإقرار الذي تتذرع به جهة الإدارة وتتخذه سنداً لقرارها يجب أن يؤخذ بذات الضوابط التي تجري عليها المحاكم الجنائية بصدد الاعتراف، وقد استقر القضاء على أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون احتياطياً ولا يعتبر كذلك إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو خوف الناشئين من أمر غير مشروع ولو كان صادقاً وأياً كان قدر هذا التهديد أو الإكراه، وإقرار الطالبة المذكورة ليس وليد إكراه أدبي فحسب بل شابه كذلك الخديعة والتدليس إذ أن وكيلة المعهد - وهي المربية التي تطمئن إليها الطالبة - قد استطاعت الحصول على الإقرار بخديعة وطمأنينتها إليها.
كذلك قدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة أوضحت فيها أن المدعي لم يختصم شيخ الأزهر إذ هو وحده الذي يمثل الأزهر ومعاهده قانوناً في التقاضي طبقاً لنص المادتين 6، 8 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر ولذلك تكون الدعوى رفعت على غير ذي صفة ويتعين عدم قبولها ثم تناولت المذكرة التعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة وخلصت المذكرة إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة واحتياطياً رفضها وإلزام المدعي المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، فإنه يقوم على أساس أن الدعوى لم يختصم فيها شيخ الأزهر وهو وحده الذي يمثل الأزهر طبقاً للمادة (6) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وأن المعاهد الأزهرية تعتبر إحدى هيئات الأزهر طبقاً للمادة (8) من القانون المشار إليه، فالثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ضد السادة وزير شئون الأزهر، ومدير إدارة المعاهد الأزهرية، وعميد ووكيلة المعهد الثانوي الأزهري بالمعادي دون أن توجه إلى شيخ الأزهر، وقد قضى في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه برفضه بجلسة 22 من يونيه سنة 1973، وهذا الحكم قد تضمن في الوقت ذاته قبول الدعوى شكلاً ولا يجوز الرجوع إلى المنازعة في صفة المدعى عليهم بعد أن بت بحكم له قوة الشيء المقضى به في هذه الخصوصية هذا إلى أن الأزهر قد تولى الرد على الدعوى موضوعاً وأبدى دفاعه وقدم مستنداته، وما كان الأمر ليختلف إذا ما أقيمت الدعوى ضد شيخ الأزهر، ومن ثم تنعدم المصلحة في الدفع إذ لا دفع بلا مصلحة ويتعين لذلك القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق على النحو السابق تفصيله أن إحدى السيدات تقدمت في 5 من مارس سنة 1973 بشكوى إلى السيدة وكيلة المعهد تضمنت أن ثلاثاً من طالبات المعهد تواجدت في منزل زوجها مع بعض الشبان من أصدقائه وإن كل طالبة منهن اختلت مع أحد الشبان في حجرة أغلقتها عليها وطلبت الشاكية تأديب هؤلاء الطالبات بعد أن أرشدت إلى أسمائهن. وإذ ووجهت كل من الطالبة ابنة المدعي وإحدى الطالبات المذكورات بما تقدم أقرت كتابة في حضور السادة عميد المعهد ووكيلة المعهد والأخصائية الاجتماعية بتفصيل الواقعة على النحو الذي تضمنه الإقرار المقدم من كل منهما والسابق ذكره وعلى أثر ذلك أعد السيد عميد المعهد مذكرة مؤرخة 12 مارس سنة 1973 بكل ما تقدم واقترح فيها فصل الطالبات الثلاث - ومنهم ابنة المدعي فصلاً نهائياً تطبيقاً للفقرة هـ من المادة (6) من اللائحة الداخلية للمعاهد الأزهرية ليكن عبرة لغيرهن وحفاظاً على كرامة المعهد وبتاريخ 20 من مارس سنة 1973 وافق المدير العام للمعاهد الأزهرية على فصل الطالبات الثلاث.
ومن حيث إن القرار الصادر بفصل ابنة المدعي قد استخلص ما أسند إليها استخلاصاً سائغاً وسليماً من الإقرار الذي كتبته ووقعته والذي تضمن تفصيلاً كاملاً لوقائع الموضوع، ولا شك أن مثل هذا الإقرار يغني تماماً عن إجراء أي تحقيق آخر، إذ فيه أقرت الطالبة المذكورة بما يكشف عن اعوجاج شديد في السلوك لا تؤتمن معه على الاستمرار في الدراسة بالمعهد المذكور ليس فقط حفاظاً على سمعة المعهد وإنما تصوناً لزميلاتها من النهج الذي تسير فيه، سيما وقد بان من الإقرار المشار إليه أنها اصطحبت طالبة أخرى معها وأشركتها في مغامرتها، ولا جدال أن مثل هؤلاء الطالبات يجب أخذهن بالقدر اللازم من الشدة أملاً في ردعهن ومنعهن من الانطلاق في هذا الطريق الذي يتنافى تماماً مع الدين ومع البيئة المصرية، والقول بغير ذلك، وأخذ مثل هذه الأمور باللين والتساهل لا شك يؤدي إلى أضرار بالغة سواء بالنسبة للعلم والتعليم أو بالنسبة للأسرة والمجتمع. ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تجريح الشاكية للتشكيك في الواقعة التي أبلغت عنها، ذلك لأن دور الشاكية وقف عند حد التبليغ عن واقعة تكشف عن الإخلال بحسن السيرة وتعد انحرافاً شديداً للسلوك المألوف، فأياً كان الرأي في السلوك الشخصي للشاكية، فلسي من شأنه أن يؤثر في الواقعة ذاتها التي أبلغت عنها، إذ المرد في النهاية هو ثبوت الواقعة من عدمه بغض النظر عن شخص المبلغ مجهولاً كان أو معروفاً، منحرفاً أم مشهوداً له بالاستقامة، فكثير من الانحرافات يكون مصدر التبليغ عنها شكوى من مجهول ويكشف الفحص عن قيام ما يؤكد صحة الوقائع التي تضمنتها الشكوى، كذلك تطرح المحكمة كل الاعتبارات التي ساقها المدعي للتشكيك في مدلول الإقرار الذي كتبته ابنته من ناحية اختلافه في بعض التفصيلات مع الإقرار الذي كتبته زميلتها، ذلك أن كلاً من الإقرارين قد اتفق في جوهره وهو توجه الطالبات الثلاث إلى منزل اختلين فيه مع غرباء، كما أنه ليس صحيحاً ما ردده المدعي وسايره فيه الحكم المطعون فيه من أن الإقرار الذي كتبته ابنة المدعي كان وليد إكراه مرده الرهبة من الموقف أمام المسئولين بالمعهد ومنهم وكيلة المعهد التي توصلت بطريق الخديعة إلى استكتابها الإقرار، ذلك لأن الطالبة المذكورة ارتضت كتابته وكون هذا الإقرار قد تم في حضور السادة عميد المعهد ووكيلة المعهد والأخصائية الاجتماعية لا يعني أن يكون شابه إكراه أدبي إذ أن المركز الوظيفي لهؤلاء وما له من سلطان في نظر طالبات المعهد لما يسبغه على أصحابه من اختصاصات، لا يعد إكراها ما دام لم يمتد إلى الطالبة بالأذى المادي والمعنوي، ومجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للإقرار لا معنى ولا حكماً، إذ لا يمكن أن يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة الطالبة المذكورة من ذلك السلطان حين كتبت إقرارها، فالنفوذ الأدبي في ذاته لا يكفي وحده ما لم يقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع وغني عن القول أن مسلك وكيلة المعهد في تكليف الطالبة المذكورة بكتابة إقرار مما سبق أن ألقته على مسامعها شفوياً، هو المسلك الواجب بحكم وظيفتها في القيام على تنفيذ لوائح المعهد وتحقيق المصلحة العامة المقصودة من هذه اللوائح، فهذا التكليف مشروع في الوسيلة والغاية معاً.
ومن حيث إنه متى كان ذلك ما تقدم وكان القرار المطعون فيه قد قام على سبب صحيح وصدر ممن يملك إصداره فإن المدعي يكون على غير حق في دعواه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون خالف القانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وبرفضه الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.