مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 242

(73)
جلسة 25 من فبراير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

القضية رقم 55 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - وقف - استبدال - استيلاء - عقد بيع - بطلانه.
بيع ناظر الوقف أطياناً زراعية قبل صدور القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات - لا يجوز لناظر الوقف التصرف في الأطيان الموقوفة منفرداً - استبدال الوقف لا يتم ولا ينتج آثاره القانونية ولو أذن به القاضي إلا إذا وقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل - بطلان العقد بطلاناً مطلقاً - ذكر البائع لهذا التصرف في إقراره المقدم منه تنفيذاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 لا يعتبر بمثابة إجازة للتصرف تصحح العقد - البطلان المطلق لا يزول بالإجازة - دخول الأرض المستولى عليها في ملكية المستحق عند تطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بيان ذلك.
إن استبدال الوقف لا يتم ولا ينتج آثاره القانونية ولو أذن به القاضي إلا إذا وقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل مهما تنوعت الأسباب التي أدت إلى الحيلولة دون إيقاع هذه الصيغة ولو كان عدم إيقاعها مرجعه صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر من اختصاص المحاكم الشرعية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المرحوم عبد العال أحمد علي السيد كان قد أوقف ما مساحته 31 س، 11 ط، 203 ف بعزبة نواح بمركز سمالوط وذلك بالحجة الصادرة من محكمة المنيا الشرعية في 7 من أكتوبر سنة 1937 وجعل وقفها على ابنه محمد فهمي وعينه ناظراً على الوقف وخوله الشروط العشرة المعروفة ومنها استبدال أعيان الوقف وفي 25 من أكتوبر سنة 1945 قام هذا الناظر بتحرير عقد مع السيد/ بولس تاوضروس القطشة بصفته وصياً على قصر المرحوم ولسن تاوضروس القطشة ببيع مساحة 14 س، 22 ط، 2 ف وتم تقديم طلب للمحكمة الشرعية قيد تحت رقم 240 لسنة 46/ 1947 كلي شرعي المنيا للموافقة على هذا الاستبدال ولكن صدر قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 ثم القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات قبل أن يصدر قرار المحكمة وبمقتضى القانون الأخير أصبح المستحق المذكور مالكاً للأطيان التي انتهى فيها الوقف ولهذا تقدم بإقرار عن ملكيته أدرج فيه التصرف موضوع النزاع إلا أن الإصلاح الزراعي لم يعتد به بمقولة أن البائع لم يكن يملك التصرف وقتذاك فلجأ المشترون وكانوا قد بلغوا سن الرشد - إلى اللجنة القضائية التي أيدت الإصلاح الزراعي فيما ذهب إليه وأثناء ذلك توفي أحد المعترضين وهو المقدم عاكف وورثة والدته وأخوته عريان وعاطف وجوزفين وعواطف.
ومن حيث إنه بإنزال حكم المبادئ المتقدمة على واقعة النزاع فإن الناظر المذكور لم يكن يملك منفرداً التصرف في العين محل النزاع سواء في ظل أحكام قانون الوقف المشار إليه أم في ظل الأحكام التي كانت تحكم بنظام الوقف على النحو الذي سبق بيانه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لم توقع المحكمة الشرعية صيغة البدل حتى صدر قانون إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وعلى ذلك فإن العقد المطلوب الاعتداد به عقد باطل بطلاناً مطلقاً فهو في حكم العدم ولا محاجة في القول هنا بأن ذكر البائع لهذا التصرف في إقراره المقدم منه تنفيذاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 يعد بمثابة إجازة للتصرف تصحح العقد ذلك أن نص المادة 141 من القانون المدني صريح في أن البطلان المطلق لا يزول بالإجازة وقد كان في مكنة الطرفين تحرير عقد مبتدأ بمجرد أيلولة ملكية الأرض إلى المستحق نتيجة صدور القانون بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات أما والأمر لم يتم على هذا الوجه فإنه لا يمكن القول بأن ثمة تصرفاً بالبيع قد تناول هذه الأرض وعلى ذلك فإنها تكون قد دخلت في ملكية المستحق المذكور عند صدور هذا القانون في سبتمبر سنة 1952 وتكون زائدة عن النصاب المسموح بتملكه طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 ويكون الاستيلاء عليها جائزاً وفقاً لأحكامه.