مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 243

(74)
جلسة 25 من فبراير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

القضية رقم 346 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - عقد بيع - فسخه - استيلاء.
القانون رقم 178 لسنة 1952 أجاز التصرف بنقل ملكية ما لم يستولي عليه من الأطيان الزراعية الزائدة بشروط معينة خلال فترة محددة - فسخ عقد البيع بعد فوات مهلة التصرف ووفاة البائعة - إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد - أيلولة الأرض الزائدة عن النصاب القانوني للإصلاح الزراعي أساس ذلك أن موعد التصرف من النظام العام يلتزم به كلاً من المورث والوارث - مثال.
إن المادة 160 من القانون المدني تنص على أنه "إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض" وهذا النص عام يبين ما يترتب على الفسخ من أثر سواء كان الفسخ بحكم القاضي أو بحكم الاتفاق أو بحكم القانون ويتبين من النص أيضاً أنه إذا حكم القاضي بفسخ العقد فإن العقد ينحل من وقت نشوئه فالفسخ له أثر رجعي ويعتبر العقد المفسوخ كأن لم يكن ويسقط أثره حتى في الماضي وينحل العقد فيما بين المتعاقدين وتجب إعادة كل شيء إلى ما كان عليه قبل العقد.
ومن حيث إن القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي أجاز للمالك في الفقرة (ب) من المادة الرابعة منه أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولي عليه من الأطيان الزراعية الزائدة على مائتي فدان إلى صغار الزراع بالشروط الواردة بتلك الفقرة ومنها ألا يعمل بهذا السند إلا لغاية أكتوبر سنة 1953.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مورثة الطاعنين المتوفاة في سنة 1958 وهي من الخاضعين لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه كانت قد صرفت في المساحة موضوع النزاع 4 س، 10 ط، 2 ق إلى إسكندر بطرس جرجس عملاً بحكم الفقرة (ب). المشار إليها إلا أنه إزاء توقفه عن سداد باقي الثمن قام الورثة برفع الدعوى رقم 3325 لسنة 1960 مدني كلي القاهرة ضده مطالبين بفسخ العقد وبجلسة 20 من ديسمبر سنة 1966 أصدرت المحكمة حكمها بفسخ العقد واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة التسجيلات الموقعة على الأطيان المبيعة للمدعى عليه والتسليم وألزمته أن يورد للمدعية مبلغ 350 جنيه كتعويض وما يستجد بواقع سبعين جنيهاً سنوياً ابتداء من سنة 1967 (الزراعية) حتى التسليم والمصروفات المناسبة.
ومن حيث إنه عملاً بحكم القواعد المتقدمة يعود الحال إلى ما كان عليه وقت التعاقد فتعود ملكية هذه المساحة إلى البائعة أي المورثة وبالتالي تكون زائدة في ملكيتها في نظر قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وتسري أحكامه بشأنها فتكون محلاً للاستيلاء من قبل الإصلاح الزراعي وبوفاتها تنتقل تركتها على هذا الوضع إلى الورثة.
ومن حيث إنه لا يجدي الطاعنين أنهم قاموا في 21 من مايو سنة 1970 ببيع المساحة ذاتها إلى السيدين خلف وصلاح رمزي تاوضروس باعتبارهما من صغار الزراع عملاً بالفقرة (ب) المشار إليها أيضاً ذلك أن القانون حين أعطى المالك حق التصرف على هذا النحو حدد لذلك موعداً لا يصح تجاوزه وهو أول أكتوبر سنة 1953 ومن الطبيعي أن هذا الموعد وهو من النظام العام يلتزم به الورثة كما التزمت به المورثة كما يلتزم به الكافة.