مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 245

(75)
جلسة 25 من فبراير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

القضية رقم 426 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - إثبات - ثبوت تاريخ العقد.
المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يتعين لثبوت تاريخ عقد البيع الابتدائي أن يرد مضمون هذا العقد في ورقة رسمية - اختلاف بيانات طلب الشهر لمضمون عقد البيع اعتبار العقد غير ثابت التاريخ - مثال.
تبين للمحكمة من الاطلاع على عقد البيع وطلب الشهر المقدمين بحافظة مستندات، الطاعن رقم 5 دوسيه، أن عقد البيع الابتدائي مؤرخ 22/ 6/ 1965 صادر من السيدة/...... إلى..... عن بيع الأول إلى الثاني أطياناً زراعية مساحتها 6 س، 5 ط بحوض العزيزي رقم 26 شيوعاً في 6 س، 17 ط ضمن القطعة رقم 13 الحد الشرقي باقي القطعة ملك..... والغربي القطعة رقم 18 ملك.... والبحري فاصل حوض السنط 25 والقبلي فاصل حوض الأقرع رقم 28 ملك.....، مقابل ثمن قدره 125 مليم و65 جنيه (خمسة وستون جنيهاً ومائة وخمسة وعشرون مليماً) والعقد موقع عليه بإمضائين لطرفيه، كما يبين من الاطلاع على الشهادة الرسمية الصادرة من مأمورية الشهر العقاري بناحية قوص أنها تضمنت ما يلي: "تشهد مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بقوص بأنه بالكشف عن دفتر طلبات سنة 1965 وجد مدوناً به الطلب 2865 بتاريخ 4/ 8/ 1965 الساعة 9.25 وموضوعه عقد بيع صادر من/..... إلى..... بمقدار 12 ط اثني عشر قيراطاً بزمام ناحية الأوسط مهولاً مركز قوص محافظة قنا بحوض العزيزي 26 نمرة 13 بثمن قدره 500 مليم و149 جنيه (مائة تسعة وأربعون جنيهاً وخمسمائة مليم لا غير).
ومن حيث إنه يتعين لثبوت تاريخ عقد البيع الابتدائي المذكور بمقتضى طلب الشهر المشار إليه، أن يثبت مضمون هذا العقد في طلب الشهر وذلك عملاً بالبند (ب) من المادة 15 بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968. ولما كانت البيانات الواردة بشهادة مأمورية الشهر العقاري لناحية قوص عن طلب الشهر رقم 2865 بتاريخ 4/ 8/ 1965 لم تتضمن مضمون العقد وذلك لما تضمنه طلب الشهر من أن البيع صادر من السيدتين/.....، ..... مع أن البيع في العقد صادر من السيدة/...... ولما تضمنه طلب الشهر من أن المساحة المبيعة 12 ط مع أنها في عقد البيع 6 س، 5 ط فقط وذلك دون ذكر في طلب الشهر من أنه يخص السيدة/...... مساحة 5 ط كما ذهب الطاعن في دفاعه سالف البيان، ولما تضمنه طلب الشهر من أن الثمن 500 مليم و149 جنيه مع أنه في العقد مبلغ 125 مليم و65 جنيه. ومن ثم يكون طلب الشهر المذكور غير متضمن لمضمون عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22/ 6/ 1965 المقدم من الطاعن. وإذ خلت الأوراق من أي دليل آخر يفيد ثبوت تاريخ العقد المذكور قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969، ومن ثم يكون قرار اللجنة المطعون فيه صحيحاً فيما انتهى إليه من رفض الاعتراض، وبالتالي يتعين الحكم برفض الطعن مع إلزام رافعه المصروفات.