مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 246

(76)
جلسة 25 من فبراير سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

القضية رقم 496 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - إثبات - ثبوت تاريخ العقد.
المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يتعين لثبوت تاريخ عقد البيع الابتدائي أن يرد مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ مع تحديد موضوعها تحديداً معيناً لها مانعاً من اللبس - الاختلاف في اسم المشتري في عقد البيع وطلب الشهر - اعتبار العقد غير ثابت التاريخ - أساس ذلك أن عقد البيع يشمل بالضرورة بيان طرفيه إذ باقتران وتطابق إرادتهما ينعقد العقد - مثال.
المادة 15 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 بينت الأحوال التي يكون فيها للمحرر العرفي تاريخ ثابت فنصت على أنه لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. وينص في البند (ب) من هذه المادة على أن المحرر يكون له تاريخ ثابت من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
ومن حيث إنه من المقرر أن المضمون الذي عناه نص البند (ب) المشار إليه هو أن نذكر الورقة العرفية في الورقة الأخرى الثابتة التاريخ مع تحديد موضوعها تحديداً معيناً لها مانعاً من اللبس. وتطبيقاً لذلك فإن عقد البيع محل النزاع يتعين لثبوت تاريخه بمقتضى طلب الشهر المشار إليه أن يرد مضمون هذا العقد في ذلك الطلب. ومضمون عقد البيع لا جدال في أنه يشمل بالضرورة بيان طرفيه إذ باقتران وتطابق إرادتهما انعقد العقد بينهما. ومن ثم يكون القول بأنه يكفي للاعتداد بتصرف الخاضع أن يكون هذا التصرف صادراً منه وثابت التاريخ قبل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وذلك دون النظر إلى تحديد من هو المشتري، قولاً غير سديد وغير جائز بالنسبة للتصرفات التي لا تتم ولا تعتبر قائمة باقتران إرادتين متطابقتين ومنها عقود البيع التي يجوز حصول تعددها واختلافها باختلاف شخصية المشتري في كل منها حتى ولو كانت صادرة من بائع واحد ومن ذات العين المبيعة.
ومن حيث إنه لما كان ذلك ما تقدم وكان الثابت أن الطرف المشتري يختلف في عقد البيع محل النزاع عن الوارد بطلب الشهر الذي يستند إليه الطاعن في ثبوت التاريخ، إذ أنه بالعقد هو "دردير مسعود عثمان". منفرداً في حين أنه بطلب الشهر هو "عبد اللطيف محمد مسعود وأخيه مسعود عثمان". ومن ثم يكون من المقطوع به أن عقد البيع المشار إليه بطلب الشهر ليس ذات العقد محل النزاع لاختلاف أحد أطراف العقد وهو المشتري في كل منها. وبالتالي فلا يمكن الاعتداد بثبوت تاريخ العقد المطلوب الاعتداد به بمقتضى ذلك الطلب.