مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 248

(77)
جلسة 2 من مارس سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال إبراهيم ومحمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر ويوسف شلبي يوسف المستشارين.

القضية رقم 203 لسنة 15 القضائية

حكم - حكم بالإلغاء - تنفيذ الحكم بالإلغاء - بطلان في الإجراءات - تقارير الكفاية - نظام موظفي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية.
حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر بتقرير كفاية أحد موظفي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية لمخالفته للأوضاع التي رسمها مجلس إدارة الهيئة بالتطبيق للمادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام موظفيها الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1643 لسنة 1960 - تنفيذ هذا الحكم يجب أن يتم في المدى والنطاق الذي حدده على النحو المبين بأسبابه بأن تتدارك الهيئة العيب الذي اعتور تقرير الكفاية بما يتفق مع الأوضاع القانونية السليمة - ما يكون قد وقع صحيحاً من إجراءات لا يمتد إليها البطلان - ينصب البطلان فقط على الإجراء المعيب وحدة في الحدود وبالقيود وبالقدر الذي قرره المشرع - مؤدى ذلك أنه لا يترتب على الهيئة أن هي اعتدت بتقديرات الرئيس المباشر والمدير المحلي السابقة التي لم يسمها الحكم المشار إليه ثم تداركت العيب الذي شاب تقدير الرئيس الأعلى بأن قدر هذا الرئيس درجات الكفاية بالرموز والأرقام الحسابية مدعمة بأسبابها على النحو الثابت بنموذج التقرير.
إن المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام موظفي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية قد نصت على أن تقدم التقارير السنوية على النموذج وطبقاً للأوضاع التي يقررها مجلس الإدارة ولا تقدم هذه التقارير عن موظفي المرتبة الثانية فيما فوقها وقد صدر تنفيذاً لهذه المادة قرار مجلس إدارة الهيئة بتحديد نماذج التقارير السنوية وبيان الأوضاع التي يتم على أساسها تقدير كفاية الموظف وقد نصت المادة 29 منه على أن يقدم التقرير السنوي عن الموظف في شهر فبراير من كل سنة من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلي للإدارة ثم على وكيل المدير العام أو مساعدي المدير العام أو مديري الإدارات العامة كل في حدود اختصاصه لإبداء ملاحظاتهم ثم تعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين المختصين لتقدير درجة الكفاية التي تراها ويحدد الرؤساء المباشرون والمديرون المحليون بقرار المدير العام.
ومن حيث إنه بالاطلاع على النموذج رقم (1) بالتقرير السنوي الخاص بالسيد المهندس وديع فانوس معوض (مورث الطاعنين) عن عام 61 يتضح أن تقدير كفاية الموظف عن العناصر الفرعية كان تارة بالرموز (من أ إلى هـ) حسب مستويات الكفاية وتارة بالأرقام الحسابية وقدر رئيسه المباشر كفايته بمرتبه "ضعيف" وقدرها مديره المحلي بمرتبه "جيد" (61 درجة) واعتبره الرئيس الأعلى ضعيفاً دون أن يبين سواء بالرموز أو بالأرقام الحسابية الأساس الذي بنى عليه هذا التقدير ثم وافقت لجنة شئون الموظفين بجلستها المنعقدة في 26/ 3/ 1962 على تقدير كفايته بمرتبة ضعيف فتظلم منه إلى رئيس اللجنة ولما رفض تظلمه أقام الدعوى رقم 1161 لسنة 16 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر بتقدير كفايته فقضت المحكمة بجلسة 25/ 3/ 1965 بإلغائه مستندة في ذلك إلى أن تقدير كفاية الموظف يجب أن يتم وفق الأوضاع التي رسمها مجلس إدارة الهيئة في النموذج رقم (1) بأن يوضح كل من الرئيس المباشرة والمدير المحلي والرئيس الأعلى - المنوط بهم هذا التقدير - أمام كل بند من البنود التي تضمنها هذا النموذج التقدير الذي يراه رمزاً ورقماً حسابياً وذلك لتوفير الضمانات للموظف حتى يكون التقدير مبنياً على أسس واضحة دقيقة وأنه حينما قدر الرئيس الأعلى كفاية المدعي (مورث الطاعنين) بمرتبة "ضعيف" دون تحديد الدرجات عن كل بند من بنود النموذج سواء بالرموز أو بالأرقام الحسابية فإنه يكون قد أخل بالضمانة المقررة لصالح الموظف وبالتالي يكون التقدير المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون لإغفاله أمراً جوهرياً سنه ونظمه القانون متعيناً إلغاؤه وأضافت المحكمة أن ذلك لا يمنع من إعادة تقدير كفاية المدعي وفق الأوضاع القانونية السليمة حتى ينتج التقرير الآثار المترتبة عليه قانوناً ومما تقدم يتبين أن الحكم المشار إليه قد قضى بإلغاء تقدير الكفاية لأن الرئيس الأعلى لم يحدد الدرجات عن كل عنصر من عناصر الكفاية سواء بالرموز أو الأرقام الحسابية على النحو المبين بنموذج التقرير الذي وضعه مجلس الإدارة.
ومن حيث إن تنفيذ هذا الحكم يجب أن يتم في المدى والنطاق الذي حدده على النحو المبين بأسبابه بأن تتدارك الهيئة العيب الذي اعتور تقرير الكفاية بما يتفق مع الأوضاع القانونية السليمة، وذلك بأن يكون تقدير الرئيس الأعلى مبيناً على أساس الرموز والأرقام الحسابية، ثم يعرض الأمر على لجنة شئون الموظفين لتقرير ما تراه في هذا الشأن باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في التقرير النهائي ليولد التقرير السنوي آثاره القانونية دون ما حاجة لمراجعة الرئيس المباشر والمدير المحلي لإعادة أمر تقدير الكفاية عليهما من جديد إذ الحكم المذكور لم يتعرض من قريب أو من بعيد لتقديراتهما السابقة لأنها تمت بإجراءات صحيحة ومن ثم لا يمتد إليها البطلان وتظل قائمة إذ من المسلم أن الإجراء الذي يقع صحيحاً لا يلحقه بطلان إجراء تال وإنما ينصب البطلان فقط على هذا الإجراء وحده في الحدود بالقيود وبالقدر الذي قرره المشرع - وعلى ذلك فإنه لا تثريب على الهيئة إن هي اعتدت بتقديرات الرئيس المباشر والمدير المحلي السابقة التي لم يمسها الحكم المشار إليه ثم تداركت العيب الذي شاب القرار الملغي بمراعاة الأوضاع القانونية السليمة بأن قدر الرئيس الأعلى درجات الكفاية بالرموز والأرقام الحسابية مدعمة بأسبابها على النحو الثابت بنموذج التقرير ثم عرض التقرير بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين بجلسة 30/ 8/ 1965 التي قدرت الكفاية بمرتبة "ضعيف" وبذلك يكون تنفيذ الحكم على هذا النحو قد جاء متفقاً مع ما تضمنه من أسباب.