مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 252

(79)
جلسة 9 من مارس سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال إبراهيم ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحه ويوسف شلبي يوسف المستشارين.

القضية رقم 297 لسنة 17 القضائية

تسوية حالة - ضم مدة خدمة سابقة - أقدمية.
أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة تنظم الأقدمية المترتبة على قضاء مدد خدمة فعلية في الجهات المشار إليها فيه - مفاد ذلك أن مجال تطبيق أحكام هذا القانون إنما تخرج عن مجال تطبيق قواعد ضم مدد الخدمة السابقة التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة - مقتضى ذلك أنه يجوز أعمال أحكامها معاً متى توافرت شروطهما.
إن أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة إنما تنظم حالات الحاصلين على مؤهلات دراسية المعينين في درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 من أغسطس سنة 1953 وكذلك العاملين المعينين على اعتماد الأجور والمكافآت الشاملة وذلك بوضعهم في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً للمرسوم المذكور أو في الفئات المعادلة لها بالهيئات العامة مع احتساب الأقدمية مدد الخدمة التي قضيت بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها من تاريخ ضمها للقطاع العام بشرط أن تكون مدة الخدمة متصلة.
وحيث إنه متى كان ذلك فإن أحكام القانون السالف الذكر إنما تنظم الأقدمية المترتبة على قضاء مدد خدمة فعلية في الجهات المشار إليها فيه ومفاد ذلك أن مجال تطبيق أحكام ذلك القانون إنما تخرج عن مجال تطبيق قواعد ضم مدد الخدمة السابقة التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 ومن ثم يجوز إعمال أحكامها معاً متى توافرت شروطهما وليس بغير من ذلك أن تكون المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1967 قد نصت على أن تعتبر أقدمية هؤلاء العاملين من تاريخ دخولهم الخدمة أو من تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات أيهما أقرب على ألا يترتب على ذلك تعديل في المرتبات المحددة طبقاً للمادة الثالثة ذلك أن هذه المادة إنما تنظم حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون أقدمية العاملين الذين حصلوا على الدرجات المقررة لمؤهلهم بطريق الترقية من الدرجة الأدنى أو بإعادة التعيين ولم تسمح قواعد ضم مدد العمل السابق بتعديل أقدميتهم فأجازت هذه المادة ضم مدد الخدمة في الدرجة الأدنى على خلاف ما تقضي به قواعد ضم مدد الخدمة السابقة وذلك إعمالاً لقواعد المساواة بين العاملين الذين شملهم هذا القانون وبهذه المثابة فإن قواعد ضم مدد الخدمة السابقة لا يحول دون تطبيقها إعمالاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 السالف الذكر حسبما أسلفت المحكمة.
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً الحكم برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.