مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 294

(83)
جلسة 18 من مارس سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ إبراهيم حسين صالح خليفة ومحمد صادق مبروك ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

القضية رقم 592 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - إثبات - تاريخ التصرفات السابقة على العمل بقوانين الإصلاح الزراعي.
توقيع المتوفى على العقد لا يفيد في إثبات تاريخه ما دام التوقيع بالختم لأن الختم ينفصل في يد صاحبه الاستناد إلى نتيجة المضاهاة بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لا يصلح دليلاً لثبوت التاريخ - يتعين للتقرير بصحة المضاهاة تقديم محضر جبر الختم لمصلحة الطب الشرعي - وجوب التأكد من أن الختم لم يوقع به بعد وفاة صاحبه - مثال.
إن طرق إثبات المحررات العرفية تناولتها المادة (15) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 التي يجري نصها على النحو الآتي: "لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا بعد أن يكون له تاريخ ثابت ويكون للمحرر تاريخ ثابت: ( أ ).... (ب).... (ج).... (د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة......
ومن حيث إنه في حالة وجود بصمة ختم على الورقة العرفية فإنه يجب التأكد من أن الختم لم يوقع به بعد وفاة صاحبه.
ومن حيث إنه بالنسبة للعقدين محل النزاع والمؤرخين في 2/ 12/ 1958 فإن المطعون ضدهم يستندون في ثبوت التاريخ بالنسبة لكل عقد على أن شخصاً يدعى عبد الرحمن محمود برعي وقع عليهما ببصمة ختمه بصفته شاهداً وأن هذا الشاهد وقع بختمه أيضاً على عقد بيع عرفي آخر في 20/ 6/ 1957 صادر منه إلى حسني أحمد علي سليمان بمقدار 6 س/ - ط/ 1 ف ووقع أيضاً بختمه على إقرار صادر منه بتاريخ 9/ 12/ 1957 بخصوص ذات العقد ومؤشر على كل من العقد والإقرار بما يفيد النظر في الدعوى المدنية رقم 293/ 1957 مدني بني سويف، وأنه بإحالة العقود على قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل انتهى رأيه إلى أن بصمات ختم الشاهد المبصوم بها على عقدي البيع موضوع النزاع المطروح تتفق وبصمات ختم الشاهد نفسه على العقد والإقرار المؤشر عليهما في الدعوى السابق الإشارة إليها وأن هذا الشاهد توفى في تاريخ سابق على أعمال نص القانون رقم 127/ 1961.
ومن حيث إنه وإن كان كلاً من العقدين يوقع عليه بختم الشاهد عبد الرحمن محمود برعي وثابت من المستخرج الرسمي وفاته في تاريخ سابق على القانون رقم 127/ 1961 إلا أن الفيصل في هذا الصدد هو الوقوف على حقيقة التاريخ الذي تم فيه البصم بهذا الختم والتحقق من أن البصم قد أجراه صاحب الختم قبل وفاته ولم يجره غيره بعد الوفاة ذلك لأن الختم منفصل عن صاحبه ومن السهل الحصول عليه بعد الوفاة ولذلك كان من المتعين قبل إجراء المضاهاة - أن يكون من بين الأوراق المقدمة إلى مصلحة الطب الشرعي محضر جبر الختم المطلوب مضاهاته، أو ما يدل على أن الختم لم يوقع به بعد الوفاة ومن ثم فإن الاستناد إلى نتيجة هذه المضاهاة لا يصلح دليلاً لثبوت التاريخ وبالتالي لا يمكن الاعتداد بالعقدين المؤرخين في 2/ 8/ 1958 في مواجهة الجهة الطاعنة ومن ثم يتعين إلغاء القرار المطعون فيه ورفض الاعتراض وإلزام المطعون ضدهم المصروفات إعمالاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات.