مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 304

(87)
جلسة 23 من مارس سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال إبراهيم ومحيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف المستشارين.

القضية رقم 215 لسنة 15 القضائية

دعوى - بطلان - قرار إحالة - بطلان قرار الإحالة.
طرح دعوى تختص بها محكمة القضاء الإداري بإجراء غير صحيح قانوناً هو قرار الإحالة الصادر من رئيس المحكمة الإدارية في حين أنه كان ينبغي أن يصدر بهذه الإحالة حكم من المحكمة لا مجرد قرار من رئيسها وحده - الغاية المرجوة من وراء الإحالة بالإجراء الصحيح قد تحققت فعلاً بالإحالة التي تمت بأداة غير صحيحة - يترتب على ذلك عدم جواز الحكم ببطلان هذه الإحالة غير الصحيحة تحقيقاً لما استهدفه المشرع بما نص عليه في المادة 20 فقرة ثانية من قانون المرافعات من أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
إن محصل الدفع ببطلان قرار الإحالة إن محكمة القضاء الإداري - وإن كانت هي المختصة بنظر الدعوى دون المحكمة الإدارية إلا أنها لم تتصل بها اتصالاً قانونياً ذلك أن طرحها أمامها كان بناءً على أداة أو إجراء غير صحيح قانوناً هو قرار الإحالة الصادر من رئيس المحكمة الإدارية وأنه ينبغي أن يصدر بهذه الإحالة حكم من المحكمة لا مجرد قرار من رئيسها وحده.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري وإن كان صحيحاً أنها قد اتصلت بالدعوى بأداة أو بإجراء غير صحيح قانوناً إذ لم تحل إليها بحكم من المحكمة الإدارية أو لم تطرح أمامها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى إلا أنه متى كان مسلماً أن تلك الدعوى إنما تختص بها محكمة القضاء الإداري ولا تختص بها المحكمة الإدارية بحيث لو قضى ببطلان قرار إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لعادت إليها حتماً من جديد بإحالة صحيحة فإنه يكون من الواضح أن الغاية المرجوة من وراء الإحالة بالإجراء الصحيح قد تحققت فعلاً بالإحالة التي تمت بأداة غير صحيحة مما لا يجوز معه الحكم ببطلان هذه الإحالة غير الصحيحة تحقيقاً لما استهدفه المشرع بما نص عليه في المادة 20 (فقرة ثانية) من قانون المرافعات من أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه لا جدوى في الحالة الماثلة من الأخذ بدفع الطاعن بعد أن تم اتصال الدعوى فعلاً بالمحكمة المختصة حسبما سلف البيان.