مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 305

(88)
جلسة 30 من مارس سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى إبراهيم رئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي المستشارين.

القضية رقم 1245 لسنة 14 القضائية

تقرير بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - صفة المقرر بالطعن - إدارة قضايا الحكومة - نيابة قانونية - مرفق مياه القاهرة - شركات القطاع العام.
تشترط المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 وتقابلها المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أن يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها - المستفاد من هذا النص أنه يشترط لقبول الطعن أن يقدم من ذي الصفة الذي ينوب قانوناً عن الطاعن - العبرة في تحديد الصفة هي بتاريخ التقرير بالطعن بإيداعه قلم كتاب المحكمة - عدم اختصاص إدارة قضايا الحكومة في النيابة قانوناً عن الشركات المساهمة ولو كانت من شركات القطاع العام - أساس ذلك أن إدارة قضايا الحكومة إنما تنوب نيابة قانونية عن الحكومة ومصالحها العامة والمجالس الملحية فيما منها أو عليها من قضايا وطعون لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ومن ثم لا تمتد هذه النيابة إلى الشركات المساهمة ولو كانت من شركات القطاع العام - يشترط لتصحيح العيب المشار إليه أن يزول قبل انقضاء ميعاد التقرير بالطعن - مثال - تقديم أحد محامي إدارة قضايا الحكومة لتقرير بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن شركة مياه القاهرة - يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن ولا يغير من ذلك صيرورة مرفق مياه القاهرة هيئة عامة قبل صدور الحكم في الطعن.
إنه بالرجوع إلى التشريعات المنظمة لمرفق مياه القاهرة تبين أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1957 بإنشاء مرفق مياه القاهرة ونص في مادته الأولى على إنشاء مؤسسة عامة - تسمى إدارة مرفق مياه القاهرة وفي 28 من نوفمبر سنة 1965 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 4417 لسنة 1965 بتحويل مرفق مياه القاهرة إلى شركة مساهمة ونص في المادة (1) منه على أن تحول إدارة مرفق مياه القاهرة إلى شركة مساهمة عربية تسمى شركة مياه القاهرة الكبرى مقرها مدينة القاهرة وتكون لها شخصية اعتبارية وتباشر نشاطها وفقاً لأحكام هذا القرار والنظام الملحق به وتتبع هذه الشركة المؤسسة المصرية العامة لأعمال المرافق وقد عمل بهذا القرار اعتباراً من 14 من فبراير سنة 1966 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفي 30 من نوفمبر سنة 1968 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1638 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة ونص في المادة (1) منه على أن تحول شركة مياه القاهرة إلى هيئة عامة مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتسمى الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى وتتبع وزير الإسكان والمرافق وتسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة وعمل بهذا القرار اعتباراً من 5 من ديسمبر سنة 1968 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وإذ كان الثابت من الأوراق على ما سبق بيانه أن تقرير الطعن المقدم لهذه المحكمة في الحكم المطعون فيه قد أودع قلم كتابها في 13 من يوليه سنة 1968 فإن هذا التقرير يكون قد رفع في الفترة التي كان الشكل القانوني لمرفق مياه القاهرة هو الشركة المساهمة.
ومن حيث إن المادة 6 من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة تنص على أن تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى فإن مؤدى هذا النص أن إدارة قضايا الحكومة وإنما تنوب نيابة قانونية عن الحكومة ومصالحها العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا وطعون لدى المحاكم على اختلاف أنواعها، ومن ثم لا تمتد هذه النيابة إلى الشركات المساهمة ولو كانت من شركات القطاع العام ذلك لأنه فضلاً عن أن لكل من هذه الشركات شخصية اعتبارية مستقلة عن الحكومة ومصالحها العامة والمجالس المحلية ولها نائب يمثلها عند التقاضي فإن نيابة إدارة قضايا الحكومة عن هذه الجهات وهي نيابة قانونية فالمرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون وإذ يقضي قانون تنظيم الإدارة المذكورة بقصر نيابتها على الحكومة ومصالحها العامة والمجالس المحلية دون الشركات المساهمة فإنه لا يجوز لإدارة قضايا الحكومة أن تنوب قانوناً عن هذه الشركات ولو كانت من شركات القطاع العام.
ومن حيث إن المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة وتقابلها المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير - علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه فإن المستفاد من هذا النص أنه يشترط لقبول الطعن أمام هذه المحكمة أن يقدم من ذي الصفة الذي ينوب قانوناً عن الشركة الطاعنة ذلك لأن توافر صفة الخصم شرط من شروط قبول الدعوى وإذ كانت العبرة بتحديد الصفة هي بتاريخ تقرير الطعن بإيداعه قلم كتاب هذه المحكمة وقد ثبت أن الذي قرر بالطعن هو أحد محامي إدارة قضايا الحكومة وقد أودع تقرير الطعن في 13 من يوليه سنة 1968 وكانت الشركة الطاعنة وقتئذ من الشركات المساهمة التي لا تختص الإدارة المشار إليها تمثيلها قانوناً على ما سبق بيانه فمن ثم فإن الطعن يكون قد قدم من غير ذي صفة مما - يتعين الحكم بعدم قبوله.
ولا وجه للقول بأن العيب الذي كان يشوب الصفة وقت التقرير بالطعن قد زال قبل الحكم في الطعن بتحول شركة مياه القاهرة إلى هيئة عامة في 5 من ديسمبر سنة 1968 تنوب عنها قانوناً إدارة قضايا الحكومة، ذلك لأن قانون مجلس الدولة حدد ميعاداً للتقرير بالطعن وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم فإنه يشترط لتصحيح العيب المشار إليه أن يزول هذا العيب قبل انقضاء هذا الميعاد وهو الأمر الذي لم يتحقق في الطعن المعروض.