مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 332

(91)
جلسة 8 من إبريل سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة، عضوية السادة الأساتذة/ حسين صالح خليفة وصادق محمد مبروك ويحيى توفيق الجارحي - وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

القضية رقم 121 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - لجان إدارية ذات اختصاص قضائي - حجية الأمر المقضى به.
قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تحوز حجية الأمر المقضى به ما دامت قد صدرت في حدود اختصاصها - شرط اتحاد الخصوم والمحل والسبب - المقصود بشرط اتحاد السبب هو المصدر القانوني للحق المدعي به - وجوب التمييز بين السبب والدليل - تعدد الأدلة لا يحول دون حجية الأمر المقضى به ما دام السبب متحداً - بيان ذلك - مثال.
إن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي ينص في المادة 13 مكرراً منه على إنشاء لجنة قضائية أو أكثر تختص دون غيرها بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأرض المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.
ومن حيث إن قانون الإثبات الصادر به القانون رقم 15 لسنة 1968 ينص في المادة 101 منه على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون لها حجية فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا يكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وهو ما يعبر عنه باتحاد الخصوم واتحاد المحل واتحاد السبب.
ومن حيث إنه للتمسك بهذه الحجية يتعين أن يكون هناك حكم صدر من جهة قضائية ويدخل فيها الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي كاللجان القضائية المشار إليها في المادة 13 مكرراً سالفة الذكر فتكون القرارات الصادرة منها حائزة لحجية الأمر المقضي ما دامت قد صدرت في حدود اختصاصها.
ومن حيث إن الثابت من مقارنة الاعتراضين السابق والراهن يتضح أن ثمة اتحاداً في الخصوم إذ أن كلاً من الاعتراضين مرفوع من شخص واحد هو المشتري المذكور - المطعون ضده - وثمة اتحاداً في المحل إذ أن الحق المطالب به في كل من الاعتراضين واحد هو الاعتداد بعقد البيع موضوع النزاع واستبعاد المساحة المباعة من الاستيلاء.
ومن حيث إنه عن شرط اتحاد السبب فإن المقصود به هو المصدر القانوني للحق المدعي به فقد يكون عقداً أو إرادة منفردة أو فعلاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً في القانون وهو في الاعتراضين عقد البيع المراد الاعتداد به هنا فيجب التمييز بين السبب والدليل فقد يتحد السبب وتتعدد الأدلة فلا يحول تعدد الأدلة دون حجية الأمر المقضي ما دام السبب متحد وعلى ذلك فإن القول بأن تقديم دليل جديد لثبوت التاريخ هو الاستمارة رقم 19 حيازة يعد سبباً جديداً يجيز رفع الاعتراض من جديد قول مخالف للقانون.
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن ثمة اتحاداً في الخصوم وفي المحل وفي السبب بين الاعتراضين الأمر الذي يحوز منه القرار الصادر في الاعتراض رقم 1142 لسنة 1963 حجية الشيء المقضي ويكون من غير الجائز قانوناً نظر الاعتراض الراهن لسابقة الفصل فيه في الاعتراض المذكور.
ومن حيث إنه وقد ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب بأن خلط بين سبب الدعوى والدليل المقدم فيها يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعيناً الحكم بإلغائه وبعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 1142 لسنة 1963 وتصديق مجلس الإدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عليه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.